في غسل الاموات و فیه أیضاً فصول :
الفصل الاول : في أحکام الاحتضار.
مسأله ۱- یجب علی الأحوط توجیه المحتضر الی القبلة، بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن رجلیه الیها، بل الاحوط وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک ۱ ، و ذکر العلماء (رض) انه یستحب نقله الی مصلاه ان اشتد علیه النزع، و تلقینه الشهادتین، و الاقرار بالنبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و الائمة علیهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة، و تلقینه کلمات الفرج. و یکره ان یحضره جنب أو حائض و ان یمس حال النزع، و اذا مات یستحب ان تغمض عیناه و یطبق فوه و یشد لحیاه و تمد یداه الی جانبیه و ساقاه و یغطی بثوب؛ و ان یقرأ عند القرآن، و یسرج في المکان الذي مات فیه ان مات في اللیل، و اعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته، و یعجل تجهیزه الا إذا شک في مونه فینتظر به حتی یعلم موته، و یکره ان یثقل بطنه بحدید أو غیره، و ان یترک وحده.
صدر: ۱- الظاهر عدم الوجوب علیه و اما الوجوب علی غیره فهو مبني علی الأحتیاط.
السیستانی : مسألة ۲۵۹- الأحوط لزوماً توجيه المؤمن - ومن بحكمه - حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الوليّ إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك - ما لم يكن قاصراً - وإلّا اعتبر إذنه على الأحوط لزوماً.
وذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يستحبّ نقل المحتضر إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمسّ حال النزع بل الأحوط استحباباً تركه، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطّى بثوب، وأن يُقرأ عنده القرآن، ويُسرج في البيت الذي كان يسكنه، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر به حتّى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.
الخوئی : مسألة ۲۵۹- المقصد الخامس - غسل الاموات-وفیه فصول - فصل الاول- في أحكام الاحتضار:
يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.
ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الأحوط، وذكر العلماء (رضوان اللّه عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي «ص» والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.
الفصل الثاني : في الغسل، تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع فط الغسل علی الأحوط، و ان کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه، ثم تغسیله بماء السدر، ثم بماء الکافور، ثم بماء القراح، کل واحد منها کغسل الجنابة الترتیبي، و لابد فیه من النیة علی حسب ما عرفت في الوضوء۱.
صدر: ۱- و لابد فیه أیضاً من تقدیم الجانب الایمن علی الجانب الایسر.
السیستانی : مسألة : يعتبر في غُسل الميّت إزالة عين النجاسة عن جسمه، ولكن لا تجب إزالتها عن جميع الجسم قبل الشروع في الغُسل، بل يكفي إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
ثُمَّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القراح، وكلّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيّ مع تقديم الأيمن على الأيسر، ولا يكفي الارتماسيّ مع التمكّن من الترتيبيّ على الأحوط لزوماً، ولا بُدَّ فيه من النيّة على ما عرفت في الوضوء.
الفصل الثاني : الخوئی : مسألة : في الغسل:
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
مسأله ۲- إذا کان المغسل غیر الولي فلابد من إذن الولي و هو الزوج بالنسبة إلی الزوجة۱، ثم المالک، ثم الطبقة الأولی في المراث و هم الأبوان و الأولاد، ثم الثانیة و هم الأجداد و الاخوة، ثم الثالثة و هم الأعمام و الاخوال ثم المولی المعتق، ثم ضامن الجزیرة ثم الحاکم الشرعي.
صدر: ۱- و اذا کانت الزوجة أمة فالاحوط الاستئذان من المالک أیضاً.
السیستانی : مسألة ۲۶۰- يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقاً في الدفن ونحوه، والوليّ بالنسبة إلى الزوجة زوجها، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميّت من أقربائه - حسب طبقات الإرث - أي الأبوين والأولاد في الطبقة الأُولى، والأجداد والإخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة.
الخوئی : مسألة ۲۶۰- إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط.
مسأله ۳- البالغون في کل طبقة مقدمون علی غیرهم، و الذکور مقدمون علی الاناث۱، و في تقدم الأب في الطبقة الاولی علی الاولاد، و الجد علی الأخ و الأخ من الأبوین علی الأخ من احدهما، و الأخ من الأب علی الأخ من الأم، و العم علی الخال اشکال، و الأحوط وجوباً الاستیذان من الطرفین.
صدر: ۱- فیه اشکال.
السیستانی : مسألة ۲۶۱- الذكور في كلّ طبقة مقدّمون على الإناث، وفي تقديم الأب على الأولاد، والجدّ على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأمّ، والعمّ على الخال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، ولا ولاية للقاصر مطلقاً، ولا للغائب الذي لا يتيسّر إعلامه وتصدّيه لتجهيز الميّت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً.
الخوئی : مسألة ۲۶۱- البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال اشكال، والأحوط -وجوبا- الاستئذان من الطرفين.
مسأله ۴- إذا تعذر استیذان الولي لعدم حضور مثلاً، أو امتنع عن الأذن و عن مباشرة التغسیل وجب تغسیله علی غیره و لو بلا اذن.
السیستانی : مسألة ۲۶۲- إذا فقد الوليّ يجب تجهيز الميّت على سائر المكلّفين، وكذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيباً - ويسقط اعتبار إذنه حينئذٍ.
الخوئی : مسألة ۲۶۲- إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.
مسأله ۵- إذا أوصی ان یغسله شخص معین لم یجب علیه القبول، لکن إذا قبل لم یحتج إلی اذن الولي، و إذا أوصی ان یتولی تجهیزه شخص معین جاز له الرد في حیاة الموصي، و لیس له الرد بعد ذلک۱، و وجب الاستیذان منه دون الولي.
صدر: ۱- مقصوده فیما اذا کان الموصی به تولی التجهیز بمعنی کونه بنظره لا مباشرة الاعمال و الاجاز له الرد مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۲۶۳- إذا أوصى إلى شخص معيّن أن يباشر تجهيزه لم يجب عليه القبول، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الوليّ، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معيّن فالأحوط وجوباً له قبول الوصية - ما لم يكن حرجيّاً - إلّا إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الردّ وكان متمكّناً من الإيصاء إلى غيره، ولو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره.
الخوئی : مسألة ۲۶۳- إذا أوصي أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، وإذا أوصي أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصى، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر جوازه، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي.
مسأله ۶- یجب في التغسیل طهارة الماء و اباحته، و اباحة السدر و الکافور، بل الفضاء الذي یشغله الغسل۱، و مجري الغسالة علی الأحوط وجوباً۲، و منه السدة التي یغسل علیها إذا کان ماء الغسل یجري علیها، اما إذا کان لا یجري علیها فمع عدم الانحصار یصح الغسل علیها اما معه فیسقط الغسل لکن إذا غسل حینئذ صح الغسل، و کذلک التفصیل في ظرف الماء إذا کان مغصوباً.
صدر: ۱- لیس اباحة الفضاء شرطاً في صحة الغسل.
صدر: ۲- الکلام في مصب الغسالة کما تقدم في الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۶۴- يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجرى الغسالة ولا السُّدَّة التي يُغسّل عليها وإنْ كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحباباً، هذا مع عدم الانحصار وأمّا معه فيسقط الغسل فييمّم الميّت، لكن إذا غُسّل صحّ الغُسل.
الخوئی : مسألة ۲۶۴- يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء، ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليهافمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أما معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسّل -حينئذ- صح الغسل، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا.
مسأله ۷- یجزي تغسیل المیت قبل برده.
السیستانی : مسألة ۲۶۵- يجزئ تغسيل الميّت قبل برده، وإن كان أحوط استحباباً تأخيره عنه.
الخوئی : مسألة ۲۶۵- يجزي تغسيل الميت قبل برده.
مسأله ۸- إذا تعذر السدر و الکافور فالأقوی وجوب تغسیله ثلاث مرات بالماء القراح۱، و ینوي بالاولین البدلیة عن الغسل بالسدر و الکافور.
صدر: ۱- الاحوط الجمع بین الغسل بالماء القراح بدلا عن المتعذر و التیمم.
السیستانی : مسألة ۲۶۶- إذا تعذّر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسّل الميّت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدليّة به عنه، ومراعاة الترتيب بالنيّة، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمّم واحد.
الخوئی : مسألة ۲۶۶- إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط -وجوبا- الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر، والكافور، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور.
مسأله ۹- یعتبر في کل من السدر و الکافوران لا یکون کثیراً بمقدار یوجب خروج الماء عن الاطلاق الی الاضافة، و لا قلیلا بحیث لا یصدق انه مخلوط بالسدر و الکافور، و یعتبر في الماء القراح ان یصدق خلوصه منهما فلا بأس ان یکون فیه شيء منهما إذا لم یصدق الخلط.
السیستانی : مسألة ۲۶۷- يعتبر في كلٍّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
الخوئی : مسألة ۲۶۷- يعتبر في كل من السدر، والكافور، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط، ولا فرق في السدر بين اليابس، والأخضر.
مسأله ۱۰- إذا تعذر الماء أو خیف تنائر لحم المیت بالتغسیل، یمم علی الأحوط وجوباً ثلاث مرات ینوي بواحد منها ما في الذمة.
السیستانی : مسألة ۲۶۸- إذا تعذّر الماء أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل ييمّم بدلاً عن الغسل، ويكفي تيمّم واحد، وإن كان الأحوط استحباباً أن ييمّم ثلاث مرّات ويؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمّة.
الخوئی : مسألة ۲۶۸- إذا تعذر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على الأحوط -وجوبا- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.
مسأله ۱۱- یجب ان یکون التیمم بید الحي، و الأحوط استحباباً مع الامکان ان یکون بید المیت أیضاً۱.
صدر: ۱-لا یترک.
السیستانی : مسألة ۲۶۹- يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ، والأحوط استحباباً ضمّ تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن.
الخوئی : مسألة ۲۶۹- یجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط وجوبا - مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
مسأله ۱۲- یشترط في الانتقال إلی التیمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة علی التغسیل فاذا حصل الیأس جاز التیمم لکن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسیل، و إذا تجددت بعد الدفن و خیف علی المیت من الضرر أو الهتک لم یجب الغسل، و الا ففي وجوب نبشه و استیناف الغسل اشکال، و کذا الحکم فیما إذا تعذر السدر او الکافور.
السیستانی : مسألة ۲۷۰- يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجدّدت بعد الدفن لم يجز نبشه للغُسل ولكن إذا اتّفق خروجه فالأحوط وجوباً الغُسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر والكافور فغسل بدلهما بالماء القراح.
الخوئی : مسألة ۲۷۰- يشترط في الانتقال الى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر، أو الهتك، لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر، أو الكافور.
مسأله ۱۳- إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجیة أو منه وجب تطهیره و لو بعد وضعه في القبر. نعم لا یجب ذلک بعد الدفن.
السیستانی : مسألة ۲۷۱- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة أو منه وأمكن تطهيره بلا مشقّة ولا هتك وجب، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۲۷۱- إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، أو منه.وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسأله ۱۴- إذا خرج من المیت بول أو مني لا تجب اعادة غسله و لو قبل الوضع في القبر.
السیستانی : مسألة ۲۷۲- إذا خرج من الميّت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله، وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر .
الخوئی : مسألة ۲۷۲- إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع في القبر.
مسأله ۱۵- لا یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیت، و یجوز أخذ العوض علی بذل الماء و نحوه مما لا یجب بذله مجاناً.
السیستانی : مسألة ۲۷۳- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت على الأحوط لزوماً، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجاناً.
الخوئی : مسألة ۲۷۳- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
مسأله ۱۶- یجوز ان یکون المغسل صبیاً۱ إذا کان تغسیله علی لوجه الصحیح.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بعدم الاجتزاء به .
السیستانی : مسألة ۲۷۴- لا يشترط أن يكون المغسِّل بالغاً، فيكفي تغسيل الصبيّ المميّز إذا أتى به على الوجه الصحيح.
الخوئی : مسألة ۲۷۴- لا يجوز أن يكون المغسل صبيا -على الأحوط وجوبا- وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح.
مسأله ۱۷- یجب في المغسل ان یکون مماثلا للمیت في الذکورة الانوثة، فلا یجوز تغسیل الذکر للأنثی و لا العکس، و یستثنی من ذلک صور.
الأولی : ان یکون المیت طفلا لم یتجاوز ثلاث سنین۱ فیجوز للذکر و للانثی تغسیله، سواء أ کان ذکراً أم أنثی مجرداً عن الثیاب أم لا وجد الممائل له أم لا.
صدر: ۱- هذا التقیید احتیاطي و لا یبعد الجواز في مطلق الصبي غیر الممییز او الصبیة کذلک. ج – علی ان یکون التغسیل قبل انتهاء العدة.
السیستانی : مسألة ۲۷۵- يجب في المغسِّل أن يكون مماثلاً للميّت في الذكورة والأُنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويُستثنى من ذلك صور :
الأُولى: الطفل غير المميّز، والأحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، فيجوز حينئذٍ للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أُنثى، مجرّداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الخوئی : مسألة ۲۷۵- يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صورالأولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا وجد المماثل له، أو لا الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجود المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والأحوط -وجوبا- اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
الثانیة : الزوج و الزوجة، فأنه یجوز لکل منهما تغسیل الآخر، سواء أ کان مجرداً أم من وراء الثیاب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بین الحرة و الأمة، و الدائمة و المنقطعة، و کذا المطلقة الرجعیة إذا کان الموت في اثناء العدة.(ج)
السیستانی : الثانية : الزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة.
الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، و الأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب۱.
صدر: ۱- لا یعتبر ذلک نعم یحرم النظر الی العورة حرمة نفسیة.
الثالثة: المحارم، أي كلّ من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغيرها كالزناء واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسّها وإن لم يبطل الغُسل بذلك.
الرابعة : المولی۱ فانه یجوز له تغسیل أمته إذا لم تکن مزوجة و لا في عدة غیره، و لا محللة و لا مبعضة و لا مکاتبة، و اما تغسیل الامة لمولاها فجوازه محل اشکال، و ان کان الاحوط وجوباً مع الانحصار تغسیلها ایاه.
صدر: ۱- صحة التغسیل منه لا تخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط.
مسأله ۱۸- إذا اشتبه میت بین الذکر و الانثی غسله کل من الذکر و الانثی۱من وراء الثیاب۲.
صدر: ۱- إلا اذا کان صبیاً غیر ممیز فانه یکتفی حینئذ بتغسیل احدهما.
صدر: ۲- بل اللازم عدم النظر الی ما یحرم النظر الیه علی فرض عدم المماثلة.
السیستانی : مسألة ۲۷۶- إذا اشتبه ميّت أو عضو من ميّت بين الذكر والأنثى، غسّله كلٌّ من الذكر والأنثى.
الخوئی : مسألة ۲۷۶- إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.
مسأله ۱۹- إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابي أمره المسلم یغتسل أولا۱، ثم یغسل المیت. و المغسل هو الذي یتولی النیة علی اشکال۲، و الأحوط استحباباً نیة کل من الآمر و المغسل، و إذا أمکن التغسیل بالماء المعتصم کالکر و الجاري تعین ذلک حینئذ۳، الا إذا أمکن أن لا یمس الماء و لا بدن المیت فیتخیر حینئذ بینهما، و إذا امکن المخالف قدم علی الکتابي، و الأحوط وجوباً۴ أمره بالغسل أیضاً ثم یغسل المیت، و إذا امکن المماثل بعد ذلک اعاد التغسیل.
صدر: ۱- الظاهر ان المراد شرعاً بالغسل هنا الغسل بالفتح بمعنی التطهیر.
صدر: ۲- تولیه اللنیة مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۳- لا موجب لتعیینه بعد البناء علی طهارة اهل الکتاب.
صدر: ۴-عرفت ان المراد به الغسل (بالفتح)-و الظاهر عدم لزومه بالنسبة الی المخالف.
السیستانی : مسألة ۲۷۷- يعتبر في المغسِّل أن يكون عاقلاً مسلماً، بل يعتبر أن يكون مؤمناً على الأحوط لزوماً، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميّت أو أحد محارمه جاز أن يغسّله المخالف المماثل، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسّله الكافر الكتابيّ المماثل بأن يغتسل هو أوّلاً ثُمَّ يغسّل الميّت بعده، والأحوط استحباباً أن ينوي هو - إن أمكن - ومَنْ أمره بالغُسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكرّ والجاري أو لا يمسّ الماء ولا بدن الميّت فهو الأحوط الأولى، وإذا تيسّر المماثل غير الكتابيّ بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل.
الخوئی : مسألة ۲۷۷- إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا، ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، والأحوط -استحبابا- نية كل من الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم -كالكر والجاري- تعين ذلك على الأحوط، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.
مسأله ۲۰- إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابي سقط الغسل لکن الأحوط استحباباً تغسیل غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر ثم ینشف بدنه بعد التغسیل قبل التکفین.
السیستانی : مسألة ۲۷۸- إذا لم يوجد المماثل حتّى الكتابيّ سقط الغُسل ودفن بلا تغسيل.
الخوئی : مسألة ۲۷۸- إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الأحوط -استحبابا- تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.
مسأله ۲۱- اذا دفن المیت بلا تغسیل عمداً أو خطاً جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، و کذا اذا ترک بعض الاغسال و لو سهواً، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، کل ذلک إذا لم یلزم محذور من هتکه أو الاضرار ببدنه.
السیستانی : مسألة ۲۷۹- إذا دفن الميّت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ - جاز نبشه لتغسيله أو تيمّمه، بل يجب إذا لم يكن حرجيّاً - ولو من جهة التأذّي برائحته - وإلّا لم يجب إلّا على من تعمّد ذلك، وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلّا فلا يجوز .
الخوئی : مسألة ۲۷۹- إذا دفن الميت بلا تغسيل -عمدا أو خطأ- جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولوسهوا أو تبين بطلانها، أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه.
مسأله ۲۲- إذا مات المیت محدثاً بالاکبر کالجنابة أو الحیض لا یجب الا تغسیله غسل میت فقط.
السیستانی : مسألة ۲۸۰- إذا مات الشخص محدثاً بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت فقط.
الخوئی : مسألة ۲۸۰- إذا مات الميت محدثا بالأكبر -كالجنابة أو الحيض- لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
مسأله ۲۳- اذا کان محرماً لا یجعل الکافور في ماء غسله الثاني إلا أن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة۱، و کذلک لا یحنط بالکافور بل لا یقرب الیه طیب آخر، و لا یلحق به المعتدة للوفاة و المعتکف.
صدر: ۱- بل بعد الطواف و السعي في الحج.
السیستانی : مسألة ۲۸۱- إذا كان الميّت مُحرِماً لا يجعل الكافور في ماء غُسله الثاني ولا يحنّط به ولا يقرّب إليه طيب آخر، ويستثنى من ذلك الحاجّ إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها، ولا يلحق بالمُحْرم فيما ذكر المعتدّة للوفاة والمعتكف.
الخوئی : مسألة ۲۸۱- إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة، والمعتكف.
مسأله ۲۴- یجب تغسیل کل مسلم حتی المخالف عدا صنفین:
الاول : الشهید المقتول في المعرکة مع الامام أو نائبه الخاص أو في حفظ بیضة الاسلام، و یشترط فیه ان یکون خروج روحه في المعرکة۱، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقلیل و لم یدرکه السلمون و به رمق، فاذا ادرکه المسلمون و به رمق غسل علی الاحوط وجوبا۲.
و إذا کان في المعرکة مسلم و کافر و اشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتیاط یتغسیل کل منهما و تکفینه و دفنه.
صدر: ۱- الظاهر عدم اشتراط ذلک.
صدر: ۲- بل علی الاظهر.
الثاني : من وجب قتله برجم دو قصاص، فانه یغتسل غسل المیت۱ المتقدم تفصیله و یحنط و یکفن کتکفین المیت، ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل.
صدر: ۱- مراعاة تفاصیل غسل المیت التي یتمیز بها عن غسل الجنابة مبنیة علی الاحتیاط.
الثاني : مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه يغتسل - والأحوط لزوماً أن يكون غُسله كغُسل الميّت المتقدّم تفصيله - ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت، ثُمّ يُقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.
السیستانی : مسألة ۲۸۲- يجب تغسيل كلّ مسلم ومَنْ بحكمه حتّى المخالف عدا صنفين:
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في الدفاع عن الإسلام، ويشترط أن لا يكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.
وإذا كان في المعركة مسلم (غير الشهيد) وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كلٍّ منهما وتكفينه ودفنه.
الخوئی : مسألة ۲۸۲- يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين: الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب، أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق، غسل على الأحوط وجوبا، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل غسل الميت -المتقدم تفصيله- ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلي عليه، ويدفن بلا تغسيل.
مسأله ۲۵- قد ذکروا للتغسیل سننا، مثل ان یوضع المیت في حال التغسیل علی مرتفع، و ان یکون تحت الظلال، و ان یوجه الی القبلة کحالة الاحتضار بل هو الاحوط استحبابا، و ان ینزع قمیصه من طرف رجلیه و ان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، و الاولی ان یجعل ساتراً لعورته و ان تلین أصابعه برفق، و کذا جمیع مفاصله، و ان یغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالاشنان، و ان یبدأ بغسل یدیه الی نصف الذراع في کل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الایمن ثم الایسر، و یغسل کل عضو ثلاثا في کل غسل و یمسح بطنه في الاولین الا الحامل التي مات ولدها في بطنها فیکره ذلک، و ان یقف الغاسل علی الجانب الایمن للمیت، و ان یحفر للماء حفیرة و ان ینشف بدنه بثوب نظیف أو نحوه. و ذکروا أیضاً انه یکره الغاسل، و ارسال الماء في الکنیف و حلق رأسه أو عانته، و قص شاربه، و تخلیل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً الا مع الاضطرار، و التخطي علیه حین التغسیل.
السیستانی : مسألة ۲۸۳ - الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر الميّت وعدم إزالة شيء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف.
تكميل:
قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غير مماسّة محرّمة، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأيمن، ثُمَّ الأيسر، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين قبلهما، إلّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.
وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّي عليه حين التغسيل.
الخوئی : مسألة ۲۸۳- قد ذكروا للتغسيل سننا، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث، والأولى أن يجعل ساترا لعورته، وأن تلين أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.
وذكروا أيضا أنه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وقص أظافره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وحلق رأسه، أو عانته، وقص شاربه، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقا إلا مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.
الفصل الثالث : في التکفین، یجب تکفین المیت بثلاثة أثواب:
الاول : المئزر، و یجب ان یکون ساتراً ما بین السرة و الرکبة.
الثاني : القمیص، و یجب ان یکون ساتراً ما بین المنکبین الی نصف الساق.
الثالث : الإزار، و یجب ان یغطي تمام البدن، و الأحوط وجوبا في کل واحد منها ان یکون ساتراً لما تحته غیر حاک عنه و ان حصل الستر بالمجموع.
السیستانی : مسألة : يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب:
الأوّل: المئزر، والأحوط لزوماً أن يكون من السرّة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
الثاني: القميص، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطّي تمام البدن، والأحوط لزوماً أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر .
والأحوط استحباباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع.
الخوئی : مسألة -الفصل الثالث : في التكفين:
يجب تكفين الميت بثلاث أثواب:
الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة.
الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع.
مسأله ۲۶- لابد في التکفین من اذن الولي علی نحو ما تقدم في التغسیل و لا یعتبر فیه نیة القربة.
السیستانی : مسألة ۲۸۴ - لا يعتبر في التكفين نيّة القربة، ووجوبه كوجوب التغسيل، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة (۲۶۰).
الخوئی : مسألة ۲۸۴- لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
مسأله ۲۷- إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر علی المیسور، و اذا دار الأمر بینها یقدم الازار، و عند الدوران بین المئزر و القمیص یقدم القمیص، و ان لم یکن الا مقدار ما یستر العورة تعین الستر به، و إذا دار الامر بین ستر القبل و الدبر تعین ستر القبل.
السیستانی : مسألة ۲۸۵ - إذا تعذّرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص، وإن لم يكن إلّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القُبُل والدُّبُر تعيّن ستر القُبُل.
الخوئی : مسألة ۲۸۵- إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينهما يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.
مسأله ۲۸- لا یجوز اختیاراً التکفین۱ بما لا تجوز الصلاة فیه اختیاراً للرجال فلا یجوز بالحریر، و لا یؤکل لحمه، و لا بالنجس، حتی إذا کانت نجاسته معفواً عنها، بل الاحوط وجوباً ان لا یکون من جلد الماکول، و اما و بره و شعره فیجوز التکفین به، و اما في حال الاضطرار فیجوز بالجمیع۲.
صدر: ۱- بعض ما ذکر مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- بمعنی انه مع الانحصار في واحد منها یتعین التکفین علی الاحوط به و مع التعدد و الدوران بین المحاذیر فان کان هناک نجس و حریر جمع بینهما علی الاحوط و ان کان هناک نجس و غیر الحریر قدم غیر الحریر النجس، و اذا کان هناک حریر و غیر النجس قدم غیر النجس علی الحریر و اذا کان کلا الثوبین طاهرین و من غیر الحریر تخیر بینهما.
السیستانی : مسألة ۲۸۶ - يجب أن يكفّن الميّت بما يصدق عليه اسم الثوب، وإن كان مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم بل ولو من جلده.
ولكن لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، ولا بالنجس، ولا بالمتنجّس حتّى فيما كانت نجاسته معفوّاً عنها في الصلاة، والأحوط وجوباً أن لا يكون مذهّباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
وأمّا في حال الاضطرار فيجوز التكفين بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس وبين الحرير قدّم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدّم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهّب يتخيّر بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
الخوئی : مسألة ۲۸۶- لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها، بل الأحوط -وجوبا- أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره، فيجوز التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما.
وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدّم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
مسأله ۲۹- لا یجوز التکفین بالمغصوب حتی مع الانحصار، و في جلد المیتة اشکال، و الاحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.
السیستانی : مسألة ۲۸۷- لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار، فيدفن الميِّت بلا تكفين.
الخوئی : مسألة ۲۸۷- لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة إشكال، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
مسأله ۳۰- یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص بشرط ان یکون الخلیط أزید من الحریر علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۲۸۸ - يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير .
الخوئی : مسألة ۲۸۸- يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.
مسأله ۳۱- إذا تنجس الکفن بنجاسة من المیت أو من غیره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیراً، و ان لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الامکان.
السیستانی : مسألة ۲۸۹ - إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميِّت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض لا يضرّ بساتريّته، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
الخوئی : مسألة ۲۸۹- إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسأله ۳۲ - القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیة، و کذا ما وجب من مؤنة تجهیزه و دفنه من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض و ما یأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها.
السیستانی : مسألة ۲۹۰ - القدر الواجب من الكفن - وكذا الزائد عليه من المستحبّات المتعارفة - يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلّا لم يخرج من التركة.
الخوئی : مسألة ۲۹۰- القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.
مسأله ۳۳- کفن الزوجة علی زوجها و ان کانت صغیرة أو مجنونة أو أمة أو منقطعة أو غیر مدخول بها، و کذا المطلقة الرجعیة، و لا فرق في الزوج بین أحواله من الصغر و الکبر و غیرهما من الاحوال.
السیستانی : مسألة ۲۹۱ - كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها، وكذا المطلّقة الرجعيّة والناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل، فلو كان قاصراً اقتطعه الوليّ من ماله.
ز كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
مسأله ۳۴- یشترط في وجوب کفن الزوجة علی زوجها یساره، و ان لا یکون محجوراً علیه قبل موتها بفلس، و ان لا یکون ماله متعلقاً به حق غیره برهن أو غیره، و ان لا یقترن موتها بموته، و عدم تعیینها الکفن بالوصیة لکن الأحوط وجوبا إن لم یکن أقوی في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الاول وجوب الاستقراض ان أمکن۱، و کذا الاحتیاط في صورة عدم العمل بوصیتها بالکفن.
صدر: ۱- بدون عسر و مشقة.
السیستانی : مسألة ۲۹۲ - يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته، وأن لا تكفّن من مال متبرّع، أو من مال نفسها بوصيّتها، وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيّاً، فلو توقّف على الاستقراض أو فكّ ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعيّن ذلك، وإلّا لم يجب.
الخوئی : مسألة ۲۹۲- يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن، أو غيره، وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
مسأله ۳۵- کما ان کفن الزوجة علی زوجها کذلک سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما مما عرفت علی الأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی.
السیستانی : مسألة ۲۹۳ - كما أنّ كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا تقدّم على الأحوط وجوباً.
الخوئی : مسألة ۲۹۳- كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.
مسأله ۳۶- الزائد علی المقدار الواجب من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضاء الورثة، و إذا کان فیهم صغیر أو غیر رشید لا یجوز لولیه الاجازة في ذلک فیتعین حینئذ اخراجه من حصة الکاملین برضاهم، و کذا الحال في قیمة القدر الواجب، فان الذي یخرج منه الاصل ما هو أقل قیمة۱، و لا یجوز اخراج الاکثر منه إلا مع رضاء الورثة الکاملین، فلو کان الدفن في بعض المواضع لا یحتاج الی بذل مال، و في غیره یحتاج الی ذلک، لا یجوز للولي مطالبة الورثة بذلک لیدفنه فیه.
صدر: ۱- مما یکون مناسباً لوضع المیت و لا یؤدي الی اهانته.
السیستانی : مسألة ۲۹۴- الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنّه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميّت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدّم الأوّل، نعم يجوز إخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصيّة الميِّت به أو وصيّته بالثلث من دون تعيّن مصرف له كلّاً أو بعضاً، كما يجوز إخراجه من حصص كبار الورثة برضاهم دون القاصرين، إلّا مع إذن الوليّ على تقدير وجود مصلحة تسوّغ له ذلك.
الخوئی : مسألة ۲۹۴- الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال، وفي غيره يحتاج إلى ذلك، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
مسأله ۳۷- کفن المملوک علی سیده حتی الامة المحللة، و کذا سائر مؤن تجهیزه.
مسأله ۳۸- کفن واجب النفقة من الاقارب في ماله لا علی من تجب علیه النفقة۱.
السیستانی : مسألة ۲۹۵ - كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
الخوئی : مسألة ۲۹۵- كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
السیستانی : مسألة ۲۹۶ - إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً، بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط لزوماً، ويجوز احتسابه من الزكاة.
الخوئی : مسألة ۲۹۶- إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، ومع عدمه يدفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه.
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها أيضا المسمى، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول اللّه، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء اللّه وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل: ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.
ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره ويكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
تکملة : فیما ذکروا من سنن هذا الفصل، یستحب في الکفن العمامة للرجل و یکفي فیها المسمی، و الأولی ان تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الایمن علی الایسر و الایسر علی الایمن، و المقنعة للمرأة و یکفي فیها أیضاً المسمی، و لفافة لئدیبها یشدان بها الی ظهرها، و خرقة یعصب بها وسط المیت ذکراً کان أو انثی، و خرقة اخری للفخذین تلف علیهما و لفافة فوق الازار یلف بها تما بدن المیت، و الاولی کونها بردا یمانیا، و ان یجعل القطعن أو نحوه عند تعذره بین رجلیه یستر به العورتان، و یوضع علیه شيء من الحنوط، و ان یحشی دبره و منخراه، و قبل المرأة اذا خیف خروج شيء منها، و اجادة الکفن، و ان یکون من القطن، و ان یکون ابیض، و ان یکون من خالص المال و طهوره، و ان یکون ثوباً قد أحرم أو صلی فیه، و ان یلقی علیه الکافور و الذریرة، و ان یخاط بخیوطه اذا احتاج الی الخیاطة، و ان یکتب علی حاشیة الکفن: فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و ان محمداً رسول الله، ثم یذکر الأئمة علیهم السلام واحداً بعد واحد، و انهم أولیاء الله و أوصیاء رسوله، و ان البعث و الثواب و العقاب حق، و ان یکتب علی الکفن دعاء الجوشن الصغیر و الکبیر، و یلزم ان یکون ذلک کله في موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة فیکتب في حاشیة الازار من طرف رأس المیت، و قیل: ینبغي ان یکون ذلک في شيء یستصحب معه بالتعلیق في عنقه أو الشد في یمینه، لکنه لا یخلو من تأمل، و یستحب في التکفین ان یجعل طرف الایمن من اللفافة علی أیسر المیت و الایسر علی أیمنه و ان یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث، و ان کان هو المغسل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات و رجلیه الی الرکبتین، و یغسل کل موضع تنجس من بدنه، و ان یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة، و الأولی ان یکون کحال الصلاة علیه. و یکره قطع الکفن بالحدید و عمل الاکمام و الزرور له، و لو کفن في قمیصه قطع ازراره، و یکره بل الخیوط التي تخاط بها بریقه و تبخیره و تطییبه بغیر الکافور و الذریررة، و ان یکون اسود بل مطلق المصبوغ، و ان یکتب علیه بالسواد و ان یکون من الکتان، و ان یکون ممزوجاً بابریسم، و المماکسة في شرائه، و جعل العمامة بلا حنک و کونه و سخا، و کونه مخیطا.
السیستانی : مسألة : تكملة:
فيما ذكره الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من سنن هذا الفصل: يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضاً المسمّى، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو أُنثى، وخرقة أُخرى للفخذين تلفّ عليهما، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت، والأولى كونها برداً يمانيّاً، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبُرُه ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض. وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً رسول الله، ثُمَّ يذكر الأئمّة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير، ويلزم أن يكون ذلك كلّه بنحو لا يتنجّس موضع الكتابة بالدم أو غيره من النجاسات، كأن يكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميِّت، ويجوز أن يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.
ويستحبّ في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميّت والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسِّل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ورجليه إلى الركبتين ويغسل كلّ موضع تنجّس من بدنه، وأن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه، ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كُفِّنَ في قميصه قطع أزراره.
ويكره تبخير الكفن وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكون من الكتّان، وأن يكون ممزوجاً بالإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخاً وكونه مخيطاً.
مسأله ۴۰- یستحب لکل أحد ان یهيء کفنه قبل موته، و ان یکرر نظره الیه.
السیستانی : مسألة ۲۹۷- يستحبّ لكلّ أحد أن يهيّئ كفنه قبل موته وأن يكرّر نظره إليه.
الخوئی : مسألة ۲۹۷- يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع : في التحنیط، یجب امساس مساجد المیت السبعة بالکافور و یکفي المسمی و الأحوط وجوبا ان یکون بالمسح بالید بل بالراحة، و الأفضل ان یکون وزنه ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و یستحب سحقه بالید کما یستحب مسح مفاصله و لبته و صدره و باطن قدمیه و ظاهر کفیه.
السیستانی : مسألة : يجب تحنيط الميّت المسلم وهو : إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويكفي فيه وضع المسمّى، والأحوط إستحباباً أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفيّة، ويستحبّ مسح مفاصله ولُبّته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفّيه.
الخوئی : مسألة : الفصل الرابع : في التحنيط :
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى والأحوط -وجوبا- أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
مسأله ۴۱- محل التحنیط بعد التغسیل أو التیمم قبل التکفین أو في اثنائه.
السیستانی : مسألة ۲۹۸ - محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم، قبل التكفين أو في أثنائه.
الخوئی : مسألة ۲۹۸- محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
مسأله ۴۲- یشترط في الکافور ان یکون طاهراً مباحاً مسحوقا له رائحة.
السیستانی : مسألة ۲۹۹ - يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميِّت على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۲۹۹- يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
مسأله ۴۳- یکره ادخال الکافور في عین المیت و أنفه و اذنه و علی وجهه.
السیستانی : مسألة ۳۰۰ - يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأذنه.
الخوئی : مسألة ۳۰۰- يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه وعلى وجهه.
الفصل الخامس : في الجریدتین، یستحب ان یجعل مع المیت جریدتان رطبتان احداهما من الجانب الایمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه و الاخری من الجانب الایسر من عند الترقوة بین القمیص و الازار، و الاولی ان تکونا من النخل فان لم یتیسر فمن السدر فان لم یتیسر فمن الخلاف أو الرمان و الرمان مقدم علی الخلاف و إلا فمن کل عود رطب.
السیستانی : مسألة : يستحبّ أن يجعل مع الميّت جريدتان رطبتان، والأولى في كيفيّته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسّر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسّرا فمن الخِلاف، وإلّا فمن كلّ عود رطب.
الخوئی : مسألة : الفصل الخامس : في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسرفمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب.
مسأله ۴۴- إذا ترکت الجریدتات لنسیان أو نحوه فالأولی جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه و الاخری عند رجلیه.
السیستانی : مسألة ۳۰۱ - إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأُخرى عند رجليه.
الخوئی : مسألة ۳۰۱- إذا تركت الجريدتان لنسيان، أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه.
مسأله ۴۵- الاولی ان یکتب علیهما ما یکتب علی حواشي الکفن مما تقدم، و یلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما یوجب المهانة و لو بلفهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.
السیستانی : مسألة ۳۰۲ - ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم، ويلزم حينئذٍ الاحتفاظ عن تنجّس موضع الكتابة فيهما بالدم أو غيره ولو بلفّهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه.
الخوئی : مسألة ۳۰۲- الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.
الفصل السادس : في الصلاة علیه: تجب الصلاة وجوبا کفائیاً علی کل میت مسلم ذکراً کان أم أنثی حراً أم عبداً مؤمناً أم مخالفاً عادلاً أم فاسقا، و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین۱، و في استحبابها علی من لم یبلغ ذلک و قد تولد حیا اشکال، و الاحوط الاتیان بها برجاء المطلوبیة، و کل من وجد میتاً في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهراً، و کذا لقیط دار الاسلام بل دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الاحوط.
صدر: ۱- و لا یترک الاحتیاط فیما إذا عقل الصلاة قبل ذلک.
السیستانی : مسألة : تجب الصلاة على كلِّ ميّتٍ مسلم، ذكراً كان أم أُنثى، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشكّ فالمناط بلوغ ستّ سنين، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط لزوماً عدم الإتيان بها إلّا برجاء المطلوبيّة.
وكلُّ مَن وجد ميّتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وكذا لقيط دار الإسلام، بل ولقيط دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة : الفصل السادس : في الصلاة على الميت:
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان، أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
مسأله ۴۶- الاحوط في کیفیتها ان یکبر أولاً، و یتشهد الشهادتین، ثم یکبر ثانیاً و یصلي علی النبي (صلی الله علیه و آله)- ثم یکبر ثالثاً و یدعو للمؤمنین، ثم یکبر رابعاً و یدعو للمیت، ثم یکبر خامساً و ینصرف، و الاحوط استحبابا الجمع بین الأدعیة بعد کل تکبیرة، و لا قراأة فیها و لا تسلیم، و یجب فیها أمور:
منها : النیة علی نحو ما تقدم في الوضوء.
و منها: حضور المیت فلا یصلي علی الغائب
و منها: استقبال المصلي القبلة.
و منها : ان یکون رأس المیت الی جهة یمین المصلي و رجلاه الی جهة یساره.
و منها : ان یکون المیت مستلقیاً علی قفاه.
و منها : وقوف المصلي خلفه محاذیاً لبعضه إلا ان یکون مأموما و قد استطال الصف حتی خرج عن المحاذاة.
و منها : ان لا یکون المصلي بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
و منها : أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار، و لا یضر الستر بمثل التابوت و نحوه.
و منها : ان یکون المصلي قائما فلا تصح صلاة غیر القائم إلا مع عدم التمکن من صلاة القائم.
و منها : الموالاة بین التکبیرات و الادعیة.
و منها : ان تکون الصلاة بعد التغسیل و التحنیط و التکفین و قبل الدفن.
و منها : ان یکون المیت مستور العورة و لو بنحو الحجر و اللبن ان تعذر الکفن.
و منها : اباحة مکان المصلي1.
صدر: ۱- علی الاحوط و ان کان الظاهر عدم الاشتراط.
و منها: اذن الولي۱ الا اذا أوصی المیت بان یصلي علیه شخص معین فلم یأذن له الولي و أذن لغیره فلا یحتاج إلی الاذن.
صدر: ۱- و الاحوط للولي ان یأذن للحاکم الشرعي بالصلاة علی المیت إذا کان في الجنازة و تصدی للصلاة علی المیت.
السیستانی : مسألة ۳۰۳ - يجب في صلاة الميّت خمس تكبيرات، والدعاء للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأُول، وأمّا في الثلاثة الباقية فيتخيّر بين الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى، ولكن الأحوط استحباباً أن يكبّر أوّلاً، ويتشهّد الشهادتين، ثُمَّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ثُمَّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين، ثُمَّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت، ثُمَّ يكبّر خامساً وينصرف، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كلّ تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويجب فيها أُمور :
منها: النيّة بأن يقصد القربة - على نحو ما تقدّم في الوضوء - مع تعيين الميّت على نحو يرفع الإبهام.
ومنها: حضور الميّت فلا يصلّى على الغائب.
ومنها: استقبال المصلّي القبلة حال الاختيار .
ومنها: أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي، ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه.
ومنها: وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه، إلّا إذا كان مأموماً وقد استطال الصف حتّى خرج عن المحاذاة، أو كان يصلّي على جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً على النحو الثاني المذكور في المسألة (۳۰۹) الآتية.
ومنها: أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجيء.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه، ولا يضرّ الستر بمثل النعش أو ميّتٍ آخر .
ومنها: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.
ومنها: أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأذكار، بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
ومنها: أن تكون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوبها كلّاً أو بعضاً.
ومنها: أن يكون الميّت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الكفن.
ومنها: إذن الوليّ إلّا مع امتناعه عن التصدّي لها مباشرة وتسبيباً فيسقط اعتبار إذنه حينئذٍ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميّت قد أوصى إلى شخص معيّن بأن يصلّي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الوليّ.
الخوئی : مسألة ۳۰۳- الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى اللّه عليه وآله) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها أمور:
منها: النية على نحو ما تقدم في الوضوء.
ومنها: حضور الميت فلا يصلى على الغائب.ومنها: استقبال المصلي القبلة.
ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن أن تعذر الكفن.
ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
ومنها: إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.
مسأله ۴۷- لا یعتبر في الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان کان الأحوط إعتبار جمیع شرائط الصلاة بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام في أثنائها و الضحک و السکوت الطویل و نحوه مما یکون ما حیا لصورتها.
لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمكان، وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى أن يراعى فيها جميع شرائط الصلاة، بل يلزم أن يجتنب فيها عمّا تنمحي به صورة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم يكن ماحياً لصورتها.
السیستانی : مسألة ۳۰۴ - لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمكان، وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى أن يراعى فيها جميع شرائط الصلاة، بل يلزم أن يجتنب فيها عمّا تنمحي به صورة الصلاة، ولا يترك الاحتياط بترك الكلام في أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم يكن ماحياً لصورتها.
الخوئی : مسألة ۳۰۴- لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، واباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
مسأله ۴۸- اذا شک في أنه صلی علی الجنازة أم لا بنی علی العدم، و إذا صلی و شک في صحة الصلاة و فسادها بنی علی الصحة، و إذا علم ببطلانها و جبت اعادتها علی الوجه الصحیح، و کذا لو أدی اجتهاده أو تقلیده الی بطلانها.
السیستانی : مسألة ۳۰۵- إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها، نعم إذا صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على المؤمن مطلقاً إلّا إذا كان هو الوليّ.
الخوئی : مسألة ۳۰۵- إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا، بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة، وفسادها بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
مسأله ۴۹- یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد لکنه مکروه1 الا إذا کان المیت من أهل الشرف في الدین.
صدر: ۱- الأحوط ان یؤتي بها بقصد الرجاء في غیر من کان من أهل الشرف في الدین.
السیستانی : مسألة ۳۰۶ - يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد، ولكن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) بكراهته إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والتقوى والشرف في الدين.
الخوئی : مسألة ۳۰۶- يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
مسأله ۵۰- لو دفن المیت بلا صلاة صحیحة صلي علی قبره ما لم بتلاشی بدنه.
السیستانی : مسألة ۳۰۷- إذا دفن الميِّت بلا صلاة صحيحة لم يجز نبش قبره للصلاة عليه، وفي مشروعيّة الصلاة عليه وهو في القبر إشكال، والأحوط لزوماً الإتيان بها رجاءً.
الخوئی : مسألة ۳۰۷- لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
مسأله ۵۱- یستحب ان یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة.
السیستانی : مسألة ۳۰۸ - يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
الخوئی : مسألة ۳۰۸- يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
مسأله ۵۲- إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة فتوضع الجمیع امام المصلي مع المحاذاة بینها، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة ان یجعل الرجل أقرب الی المصلي و یجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل و یجوز جعل الجنائز صفا واحداً فیجعل رأس کل واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج و یقف المصلي وسط الصف و یراعي في الدعاء بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر و جمعه.
السیستانی : مسألة ۳۰۹ - إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فيجعل رأس كلّ واحد عند إلية الآخر شبه الدرج، ويقف المصلّي وسط الصفّ ويراعي في الدعاء للميّت تثنية الضمير، وجمعه.
الخوئی : مسألة ۳۰۹- إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.
مسأله ۵۳- یستحب في صلاة المیت الجماعة، و یعتبر في الامام ان یکون جامعاً لشرائط الامامه۱علی الاحوط وجوبا لم یکن أقوی، بل الأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد و الحائل و ان لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأموم و غیر ذلک.
صدر: ۱- الظاهر عدم اعتبار عدالة الامام في صلاة المیت.
السیستانی : مسألة ۳۱۰ - يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة، ويعتبر على الأحوط لزوماً أن يكون الإمام جامعاً لجميع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد وغيرها، نعم لا يعتبر أن يكون عادلاً وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فيعتبر ما له دخل منها في تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً - كانتفاء البعد الكثير - دون غيره.
الخوئی : مسألة ۳۱۰- يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والإيمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا بل الأحوط -وجوبا- اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.
مسأله ۵۴- إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام کبر مع الامام و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتین بعده و هکذا یکبر مع الامام و یأتي بما هو وظیفة نفسه فاذا فرغ الامام اتی ببقیة التکبیر بلا دعاء1 و ان کان الدعاء أحوط.
صدر: ۱- الأحوط ان یکون بقصد الرجاء.
السیستانی : مسألة ۳۱۱ - إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده، وهكذا يكبّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى.
الخوئی : مسألة ۳۱۱- إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط.
مسأله ۵۵- لو صلی الصبي علی المیت أجزأت صلاته۱ إذا کانت صحیحة علی الاقوي.
صدر: ۱- الأحوط عدم الاجزاء و لو قلنا بمشروعیة عبادات الصبي.
السیستانی : مسألة ۳۱۲ - إذا صلّى الصبيّ المميّز على الميِّت أجزأت صلاته عن صلاة البالغين، وإن كان الأحوط استحباباً أن يصلّي عليه البالغ.
الخوئی : مسألة ۳۱۲- لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين وإن كانت صلاته صحيحة.
مسأله ۵۶- إذا کان الولي للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغیرها ذکراً کان أم أنثی.
السیستانی : مسألة ۳۱۳ - إذا كان الوليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغيرها بالصلاة عليه ذكراً كان أم أُنثى.
الخوئی : مسألة ۳۱۳- إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والاذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
مسأله ۵۷-لا یتحمل الامام في صلاة المیت شیئاً عن المأموم.
السیستانی : مسألة ۳۱۴ - لا يتحمّل الإمام في صلاة الميّت شيئاً عن المأموم.
الخوئی : مسألة ۳۱۴-لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
السیستانی : مسألة ۳۱۵ - يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط لزوماً حينئذٍ أن تقوم في وسطهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
مسأله ۵۸- قد ذکر و اللصلاة عی المیت آدابا.
منها : ان یکون المصلي علی طهارة و یجوز التیمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة ان توضاً أو اغتسل بل مطلقاً.
و منها : رفع الیدین عند التکبیر.
و منها : ان یرفع الامام صوته بالتکبیر و الادعیة.
و منها : اختیار المواضع التي یکثر فیها الاجتماع.
و منها : ان تکون الصلاة بالجماعة.
و منها : ان یقف الأموم خلف الامام.
و منها : الاجتهاد في الدعاء للمیت و للمؤمنین.
و منها : ان یقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.
السیستانی : مسألة ۳۱۶ - قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) للصلاة على الميّت آداباً:
منها: أن يكون المصلّي على طهارة، ويجوز التيمّم حتّى مع وجدان الماء ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل على الأحوط لزوماً.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير .
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام، لا إلى جانبه وإن كان واحداً.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميّت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرّات -.
الخوئی : مسألة ۳۱۵- قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات.
مسأله ۵۹- أقل ما یجزیء من الصلاة ان یقول المصلي: الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً رسول الله ( صلی الله علیه و آله) ، ثم یقول:
الله اکبر، اللهم صلّ علی محمد و آل محمد، ثم یقول: الله اکبر، اللهم اغفر للمؤمنین، ثم یقول: الله اکبر اللهم اغفر لهذا، و یشیر الی المیت ثم یقول: الله اکبر.
الخوئی : مسألة ۳۱۶- أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدا رسول اللّه (ص)، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: اللّه أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: اللّه أكبر.
*****
الفصل الثامن : في التشییع یستحب اعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه و یستحب لهم تشییعه، و قد ورد في فضله أخبار کثیرة ففي بعضها من تبع جنازة اعطي یوم القیامة اربع شفاعات و لم یقل شیئاً إلا و قال الملک: و لک مثل ذلک، و في بعضها ان أول ما یتحف به المؤمن في قبره ان یغفر لمن تبع جنازته. و له آداب کثیرة مذکورة في الکتب المبسوطة مثل ان یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة خاشعاً متفکراً حاملاً للجنازة علی الکتف قائلاً حین الحمل: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. و یکره الضحک و اللعب و اللهو و الاسراع في المشي و ان یقول: ارفقوا به، و استغفر و اله.
و الرکوب و المشي قدام الجنازة، و الکلام بغیر ذکر الله تعالی، و الدعاء و الاستغفار، و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فانه یستحب له ذلک، و ان یمشي حافیاً.
السیستانی : مسألة - يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه، ويستحبّ لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها: (من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلّا وقال المَلَك: ولك مثل ذلك)، وفي بعضها: (إنَّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يُغْفَر لمن تبع جنازته).
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل: أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة، خاشعاً متفكّراً، حاملاً للجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله وبالله وصلّى الله على محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويكره الضحك واللعب، واللهو والإسراع في المشي، وأن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والركوب والمشي قدّام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فإنّه يستحبّ له ذلك، وأن يمشي حافياً.
الخوئی : مسألة : الفصل السابع: في التشييع:
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات.
ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره، ان يغفر لمن تبع جنازته، وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، خاشعا متفكرا، حاملا للجنازة.
على الكتف، قائلا حين الحمل: بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويكره الضحك واللعب، واللهو والإسراع في المشي وأن يقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر اللّه تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافيا.
الفصل التاسع : في الدفن. تجب کفایة مواراة المیت في الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و ایذاء رائحته للناس، و لا یکفي وضعه في بناء تابوت و ان حصل فیه الامران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجهاً وجهه إلی القبلة، و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن علی الأحوط، و مع تعذره یسقط وجوب الاستقبال ان لم یمکن التأخیر، و إذا کان المیت في البحر و لم یمکن دفنه في البر و لو بالتأخیر غسل و حنط و صلي علیه، و وضع في خابیة و احکم رأسها و القي في البحر أو ثقل بشد حجر أو نحوه بر جلیه ثم یلقی في البحر و الأحوط استحبابا اختیار الأول۱.
صدر: ۱- بل هو المتعین.
السیستانی : مسألة - يجب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه، ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مرّ، وكيفيّة الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض، فلا يجزئ البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يُؤْمَن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذيه رائحته من الناس، أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، ولكن الأحوط استحباباً أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفيّة تمنع من انتشار رائحة الميّت ووصول السباع إلى جسده، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم يمكن تأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّي بقدر الإمكان، ومع تعذّر تحصيله يسقط وجوب الاستقبال، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ - ولو بالتأخير - غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط وصُلِّي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها وأُلقي في البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجليه ثُمَّ يُلقى في البحر، والأحوط استحباباً اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله.
الخوئی : مسألة : الفصل الثامن : في الدفن:
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في بناء، أو تابوت، وإن حصل فيه الأمران، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر، أو ثقل بشد حجر أونحوه برجليه ثم يلقي في البحر، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الإمكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
مسأله ۶۰- لا یجوز دفن المسلم في مقبرة الکافرین، و کذا العکس.
السیستانی : مسألة ۳۱۷ - لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
الخوئی : مسألة ۳۱۷- لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
مسأله ۶۱- إذا ماتت الحامل الکافرة و حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة و ان کان الحمل لم تلجه الروح علی الأحوط وجوبا۱.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۳۱۸ - إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولى العمل بهذا وإن كان الجنين لم تلجه الروح.
الخوئی : مسألة ۳۱۸- إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح.
مسأله ۶۲- لا یجوز دفن المسلم في مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة و البالوعة و لا في المکان المملوک بغیر اذن المالک أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس و المساجد و الحسینیات المتعارفة في زماننا و الخانات الموقوفة و ان أذن الولي.
السیستانی : مسألة ۳۱۹ - لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن - كالمدارس والمساجد والحسينيّات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة - وإن أذن الوليّ بذلك، هذا إذا كان يضرّ بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا في غير هاتين الصورتين فالحكم مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ.
الخوئی : مسألة ۳۱۹- لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
مسأله ۶۳-لا یجوز الدفن في قبر میت قبل اندراسه و صیرورته ترابا. نعم إذا کان القبر منبوشا جاز الدفن فیه علی الاقوی.
السیستانی : مسألة ۳۲۰- لا يجوز نبش قبر ميِّت لأجل دفن ميّت آخر فيه قبل اندراس الميّت الأوّل وصيرورته تراباً، نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرّماً كالتصرّف في ملك الغير بلا مسوّغ.
الخوئی : مسألة ۳۲۰- لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.
مسأله ۶۴- یستحب حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، و ان یجعل له لحد مما یلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، و في الرخوة یشق وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیت و یسقف علیه ثم یهال علیه التراب، و ان یغطی القبر بثوت عند إدخال المرأة، و الذکر عند تناول المیت و عند وضعه في اللحد، و التحفي، و حل الازرار، و کشف الرأس للمباشر لذلک، و ان تحل عقد الکفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، و ان یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له و سادة من تراب، و ان یوضع شيء من تربة الحسین (علیه السلام) معه و تلقینه الشهادتین و الاقرار بالائمة علیهم السلام و ان یسد اللحد باللین، و ان یخرج المباشر من طرف الرجلین، و ان یهیل الحاضرون التراب بظهور الاکف غیر ذي الرحم، و طم القبر و تربیعه لا مثلثا و لا مخمسا و لا غیر ذلک، و رش الماء علیه دوراً یستقبل القبلة و یبتدأ من عند الرأس فان فضل شيء صب علی وسطه، و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرش و لا سیما إذا کان المیت هاشمیا أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه، و الترحم علیه بمثل اللهم جاف الأرض عن جنبیه و صعد روحه إلی أرواح المؤمنین في علیین و الحقة بالصالحین، و ان یلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته، و ان یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر و ینصب علی القبر.
السیستانی : مسألة ۳۲۱ - ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه: يستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يُجعل له لحدٌ ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، وفي الرخوة يشقّ وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميّت ويسقّف عليه ثُمَّ يهال عليه التراب، وأن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذكار المخصوصة المذكورة في محالّها عند تناول الميّت، وعند وضعه في اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشريج.
والتحفّي وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن تُحلّ عُقَدُ الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يُحْسَر عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض، ويُعمل له وسادة من تراب، وأن يُوضع شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) وأن يسدّ اللحد باللَّبِن، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون - غير ذي الرحم - التراب بظهور الأكُفّ، وطمّ القبر وتربيعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غير ذلك.
ورشّ الماء عليه دَوْراً مستقبل القبلة، ويبتدئ من عند الرأس فإن فضل شيء صبّ على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرشّ - ولا سيّما لمن لم يحضر الصلاة عليه - وإذا كان الميّت هاشميّاً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد، والترحّم عليه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبيه، وصعِّد روحه إلى أرواح المؤمنين في علّيّين وألحقه بالصالحين)، وأن يلقّنه الوليّ بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن يُكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر .
الخوئی : مسألة ۳۲۱- يستحب حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب، وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والذكر عند تناول الميت، وعند وضعه في اللحد، والتحفي، وحلّ الأزرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين (ع) معه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهورالأكف غير ذي الرحم، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا، ولا مخمسا، ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شيء صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، والحقه بالصالحين، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح، أو حجر وينصب على القبر.
مسأله ۶۵- یکره دفن المیتین في قبر واحد، و نزول الاب في قبر ولده، و غیر المحرم في قبر المرأة، و اهالة الرحم التراب، و فرش القبر بالساج من غیر حاجة و تجصیصه و تطیینه إلا ان یکون المیت من أهل الشرف و کذا تسنیمه و البناء علیه و المشي علیه، و الجلوس و الاتکاء.
السیستانی : مسألة ۳۲۲ - ذكر الفقهاء (رحمهم الله تعالى) أنّه: يكره دفن ميّتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المَحْرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه، والمشي عليه والجلوس والاتّكاء، وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) والعلماء والصلحاء.
الخوئی : مسألة ۳۲۲- يكره دفن ميتين في قبر واحد، ونزول الأب في قبر ولده، وغير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف.
مسأله ۶۶- یکره نقل المیت من بلد موته الی بلد آخر إلا المشاهد المشرفة و الموضع المحترمة فانه یستحب و لا سیما الغري و الحائر. و في بعض الروایات ان من خواص الأول اسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر .
السیستانی : مسألة ۳۲۳ - يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه يستحبّ، ولا سيّما الغريّ والحائر الحسينيّ، وفي بعض الروايات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميّت ففي جواز التأخير إشكال والأحوط لزوماً تركه.
الخوئی : مسألة ۳۲۳- يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة، فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
مسأله ۶۷- لا فرق في جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان باذن الولي و لم یلزم هتک حرمة المیت.
السیستانی : مسألة ۳۲۴ - لا فرق في جواز النقل - في غير الصورة المذكورة - بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد الميّت، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرّفة حتّى مع وصية الميّت به - أي بالنبش - أو إذن الوليّ فيه وعدم استلزامه هتك حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه، نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور آخر .
الخوئی : مسألة ۳۲۴-لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت.
مسأله ۶۸- یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده إلا مع العلم بأندراسه و صیرورته ترابا من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون و یستثنی من ذلک موارد.
منها : ما إذا کان النبش لمصلحة المیت کالنقل إلی المشاهد کما تقدم، أو لکونه مدفونا في موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع یتخوف فیه علی بدنه من سیل، أو سبع أو عدو.
و منها : ما لو عارضه أمر راجح أهم کما إذا توقف دفع مفسدة علی رؤیة جسده.
و منها : ما لو لزم من ترک نبشه ضرر مالي کما إذا ذفن في مالک غیره بغیر اذنه أو دفن معه مال غیره من خاتم و نحوه فینبش لدفع ذلک الضرر المالي.
و منها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تکفین أو تبین بطلان غسله أو بطلان تکفینه أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعي لوضعه في القبر علی غیر القبلة أو دفن بغیر اذن الولي أو في مکان أوصی بالدفن غیره أو نحو ذلک فیجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته و إلا ففیه اشکال.
السیستانی : مسألة ۳۲۵- يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل أو سَبُع أو عدوّ .
ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، كما إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده.
ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غيره - من خاتم ونحوه - فينبش لاستخراجه، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ - كبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه - وإلّا لم يجز ، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته - ولم يكن هو الغاصب - محلّ إشكال، فالأحوط لزوماً للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه.
ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكّن منها، أو تبيّن بطلان غُسله أو تكفينه أو تحنيطه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعيّ، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلّا ففيه إشكال.
الخوئی : مسألة ۳۲۵- يحرم النبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشاهد، كما تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة أو نحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدو.
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غيره، من خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون اذنه أو إجازته.
ومنها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين أو تبيّن بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.
مسأله ۶۹- لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة ( ایدهم الله تعالی): بوضع المیت في موضع و البناء علیه ثم نقله إلی المشاهد الشریفة بل اللازم ان یدفن بمواراته في الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة علی الوجه الشرعي ثم ینقل بعد ذلک باذن الولي علی نحو لا یؤدي إلی هتک حرمته.
السیستانی : مسألة ۳۲۶ - لا يجوز على الأحوط لزوماً توديع الميّت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشاهد المشرّفة مثلاً، كما لا يجوز على الأحوط لزوماً وضعه في برّاد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.
الخوئی : مسألة ۳۲۶- لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم اللّه تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته.
مسأله ۷۰- إذا وضع المیت في سرداب جاز فتح بابه و انزال میت آخر فیه إذا لم یظهر جسد الاول، اما للبناء علیه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، و اما إذا کان بنحو یظهر جسده ففي جوازه اشکال.
السیستانی : مسألة ۳۲۷- لا يكفي في الدفن مجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه، نعم يكفي إذا كان بابه مبنيّاً باللَّبِن أو نحوه، ولكن الأحوط لزوماً حينئذٍ عدم فتح بابه لإنزال ميّت آخر فيه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.
الخوئی : مسألة ۳۲۷- إذا وضع الميت في سرداب، جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه، إذا لم يظهر جسد الأول، إما للبناء عليه، أو لوضعه في لحد داخل السرداب، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال.
مسأله ۷۱- إذا مات ولد الحامل دونها فان امکن اخراجه صحیحاً وجب، و الا جاز تقطیعه. و یتحری الارفق، و ان ماتت هي دونه شق بطنها من الجانب الایسران احتمل دخله في حیاته و الا فمن أي جانب کان و اخرج، ثم یخاط بطنها، و تدفن.
السیستانی : مسألة ۳۲۸- إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب وإلّا جاز تقطيعه، ويتحرّى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه، شقّ بطنها من الجانب الأيسر إذا كان ذلك أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، وإلّا فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي يتخيّر، ثُمَّ يخاط بطنها وتدفن.
الخوئی : مسألة ۳۲۸- إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج، ثم يخاط بطنها، وتدفن.
مسأله ۷۲-إذا وجد بعض المیت و فیه الصدر غسله و حنط۱ و کفن و صلي علیه و دفن، و کذا إذا کان الصدر وحده أو بعضه علی الاحوط وجوبا، و في الاخیرین یقتصر في التکفین علی القمیص و الازار، و في الاول یضاف الیهما المئزران وجد له محل، و ان وجد غیر عظم الصدر مجرداً کان أو مشتملاً علیه اللحم غسل و حنط و لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا و لم یصل علیه، و ان لم یکن فیه عظم لف بخرقة و دفن علی الاحوط وجوبا.
صدر: ۱- إذا کان مشتملاً علی موضع من مواضع التحنبط.
السیستانی : مسألة ۳۲۹- إذا كان الموجود من الميّت يصدق عليه عرفاً أنّه (بدن الميّت) كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كُلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدّمها من التغسيل والتحنيط - إن وجد بعض مساجده - والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به.
وإذا كان الموجود من الميّت لا يصدق عليه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو كان هو القسم الفوقانيّ من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء أكان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط لزوماً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط لزوماً، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط لزوماً.
وإذا لم يوجد القسم الفوقانيّ من بدن الميّت كأن وجدت أطرافه كُلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه.
الخوئی : مسألة ۳۲۹- إذا وجد بعض الميت، وفيه الصدر، غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن، وكذا إذا كان الصدر وحده، أو بعضه على الأحوط وجوبا، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان، أو مشتملا عليه اللحم، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه، وإن لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا.
وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب لم يجب فيه أيضاً شيء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك بعد اللّف بخرقة.
مسأله ۷۳- السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل و حنط و کفن و لم یصل علیه، و إذا کان لدون ذلک لف بخرقة و دفن علی الأحوط وجوباً. لکن او ولجته الروح حینئذ فالأحوط إن لم یکن أقوی جریان حکم الأربعة أشهر علیه.
السیستانی : مسألة ۳۳۰- السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وكُفِّن ولم يُصلّ عليه، وإذا كان لدون ذلك لُفَّ بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة حينئذٍ فالأحوط لزوماً جريان حكم الأربعة أشهر عليه.
الخوئی : مسألة ۳۳۰- السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.