الفصل الأول : في مسوغاته و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور:
الاول : عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.
السیستانی : مسألة : ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة وهو أُمور :
الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
الخوئی : مسآلة : الفصل الاول : في مسوغاته:ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
مسأله ۱- ان علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و ان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص۱ الی ان یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و ان احتمل وجوده في الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم في الأرض الحزنة و سهمین في الأرض السهلة۲ في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في کل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معین من الجهات الاربع لم یجب علیه الطلب فیها، فان لم یحتمل وجوده إلا في جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
صدر: ۱- علی الأحوط إلا إذا کانت الحالة السابقة هي العدم فلا یبعد حینئذ عدم وجوب الفحص.
صدر: ۲- هذا التحدید ثابت علی الأحوط، و من المحتمل ان یکون اجزاء هذا الحد بوصفه محققاً لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي یعتبر فیه مرتبة من القرب المکاني.
السیستانی : مسألة ۳۴۲- لا يسوغ التيمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارّة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه. والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب (۲۲۰) متراً في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما يقارب (۴۴۰) متراً في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه في بعض معيَّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهةٍ معيّنة وجب عليه الطلب فيها خاصّة دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
الخوئی : مسآلة ۳۴۲- إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
مسأله ۲- في جواز الاستنابة في الطلب اشکال الا ان یحصل العلم۱ . من طلب غیره و ان لم یکن نائباً عنه.
صدر: ۱- بل تکفي و ناقة المخبر.
السیستانی : مسألة ۳۴۳- إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم يلزمه طلبه فيها ماشياً أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأيّ وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة.
الخوئی : مسآلة ۳۴۳- يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
مسأله ۳- إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه ان صادف عدم الماء۱.
صدر: ۱- أو کان بنحو لا یصل الیه بالفحص.
مسأله ۴- إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذکور وجب علیه السعي الیه و ان بعد الا أن یلزم منه مشقة عظیمة۱، و کذا الحال اذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۳۴۴- إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
الخوئی : مسآلة ۳۴۴- إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
صدر: ۱- أو یکون الماء بعیداً بدرجة لا یصدق معها الوجدان – أي کون الماء عنده – و کذلک الحال في صورة الاطمئنان.
مسأله ۵ - اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، الا أن یحتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به فتجب اعادته حینئذ،۱ و إذا انتقل عن ذلک المکان فلا اشکال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۳۴۵- إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثُمَّ شكّ في ذلك فلا بُدَّ من تكميل الطلب، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإنّ عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
الخوئی : مسآلة ۳۴۵- إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
الخوئی : مسآلة ۳۴۶- إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال تجدد وجوده.
مسأله ۶- اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفي لغیرها من الصلوات فلا تجب اعادة الطلب عند کل صلاة ان لم یحتمل العثور۱ مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به.
صدر: ۱- و معه فالحکم باعادة الطلب احتیاطي.
الخوئی : مسآلة ۳۴۷- إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.
مسأله ۷- المناط في السهم و الرمي و القوس، و الهواء، و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
الخوئی : مسآلة ۳۴۸- المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
مسأله ۸- یسقط وجوب الطلب في ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک، و کذا اذا کان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
السیستانی : مسألة ۳۴۷- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيّق عنه دون غيره، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمّله.
الخوئی : مسآلة ۳۴۹- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل.
مسأله ۹- اذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، لکن الاحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذکور.
السیستانی : مسألة ۳۴۸- إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً وإلّا كان متجرّياً، وتصحّ صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولكن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
الخوئی : مسآلة ۳۵۰- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
مسأله ۱۰- اذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و ان تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالاقوی صحتها.
السیستانی : مسألة ۳۴۹- إذا ترك الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة ففي صحّة تيمّمه وصلاته إشكال وإن تبيّن عدم الماء، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۱- إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
مسأله ۱۱- اذا طلب الماء فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده في محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته، و لا تجب الاعادة۱ و لا القضاء.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بالاعادة.
السیستانی : مسألة ۳۵۰- إذا كان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثُمَّ ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۲- إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.
مسأله ۱۲- اذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.
الثاني : عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزاً شرعیاً أو ما بحکمه بأن کان الماء في اناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک.
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته، أو بطئه أو علی النفس أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و اما اذا امکن غسل ما حول العین فالأحوط الجمع بین الوضوء و التیمم۱، کما ان منه خوف الشین الذي یعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدیة في بعض الابدان الی تشقق الجلد.
صدر: ۱- بل یکفیه التیمم.
الرابع : خوف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة من استعماله، و المراد من النفس المحترمة ما یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها – کدابته و شاته و نحوهما – مما یکون تلفه موجباً للحرج أو الضرر۱.
صدر: ۱- أو کان حفظه واجباً شرعاً کالحیوان إذا کان ودیعة.
الخامس : توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هو انه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلک.
السادس: ان یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فیجب علیه التیمم1 و صرف الماء في إزالة الخبث، و الأولی ان یصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم التیمم.
صدر: ۱- تعین التیمم احتیاطي و لا یبعد التخییر بینه و بین الوضوء و الصلاة مع النجاسة.
السابع : ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فیجوز التیمم في جمیع الموارد المذکورة.
السیستانی : مسألة ۳۵۱- إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمّم وصلّى، ثُمَّ تبيّن وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً ولو لخصوصيّة فيه كشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشَّيْن الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مستوراً بالدواء فيتعيّن الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم في محلّه.
الخوئی : مسآلة ۳۵۳- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها -كدابته وشاته ونحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
مسأله ۱۳- اذا خالف المکلف عمداً فتوضاً في مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً – کالوضوء في شدة البرد – صح وضوؤه و اذا خالف في مورد یکون الوضوء فیه محرماً – کالرمد الذي یضر به الماء – بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد یجب فیه حفظ الماء – کما في الأمر الرابع – فان نوی الوضوء بنفس إراقة الماء علی الوجه بطل۱، و ان أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل الی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی الی الأسفل صح إذا تیسر له ذلک، و کذا الحال في بقیة الأعضاء.
صدر: ۱- بل لا تبعد الصحة.
السیستانی : مسألة ۳۵۲- إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه آخر وجب ولم ينتقل إلى التيمّم.
الخوئی : مسآلة ۳۵۴- إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا -كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء -كما في الأمر الرابع- فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الأعضاء.
مسأله ۱۴- إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسیان أو غفلة صح وضوؤه1 في جمیع الموارد المذکورة عدا ضیق الوقت، اما إذا توضاً في ضیق الوقت فان نوی الأمر الادائي بطل۱، و ان نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد و الخطاً.
صدر: ۱- یشکل الحکم بصحته فیما إذا کان الوضوء حراماً في الواقع کما إذا کان مضراً بدرجة محرمة.
السیستانی : مسألة ۳۵۳- لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.
الرابع: الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء مثلما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج.
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، وإذا خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفّظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
السادس: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۵- إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمرالمتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
السیستانی : مسألة ۳۵۴- إنّ صحّة التيمّم لأحد المسوّغات المذكورة - بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزاميّ - لا ينافي صحّة الطهارة المائيّة مع توفّر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً وإن لم يكن بمرتبة محرّمة، وأمّا في غيره فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوّغ السادس.
السیستانی : مسألة ۳۵۵- إذا وجب التيمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصحّ، نعم في الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدّم في المسألة (۱۳۲).
مسأله ۱۵- اذا آوی الی فراشه و ذکر انه لیس علی وضوء جاز له التیمم حینئذ و ان تمکن من استعمال الماء1، بل لا یبعد ایضاً جواز التیمم لصلاة الجنازة و ان تمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة.
صدر: ۱- الأحوط مع تمکنه من ذلک أن یکون تیمه بقصد الرجاء.
السیستانی : مسألة ۳۵۶- إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمّم لصلاة الجنازة إن لم يتمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكّن أيضاً رجاءً.
الخوئی : مسآلة ۳۵۶- إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني : فیما یتیمم به، الاقوی جواز التیمم بما یسمي أرضاً سواء أکان تراباً أم رملاً أم حصی أم صخراً أملس، و منه أرض الجص والنورة قبل الاحراق۱، و لا یعتبر علوق شيء منه بالید و ان کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.
صدر: ۱- بل بعده أیضاً في وجه.
السیستانی : مسألة : فيما يتيمّم به
يجوز التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لاغبار عليه.
الخوئی : مسآلة : الفصل الثاني : فيما يتيمم به:الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أم مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.
مسأله ۱۶- لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و ان کان أصله منها، کالرماد و النبات و المعادن کالعقیق و الفیروزج و نحوهما مما لا یسمی أرضاً، و في الخزف و الجص و النورة بعد الاحراق اشکال۱، و مع الانحصار فالأحوط وجوبا التیمم و الصلاة ثم القضاء.
صدر: ۱- و لا یبعد فیه الجواز.
السیستانی : مسألة ۳۵۷- لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، والنبات، وبعض المعادن كالذهب والفضّة، وأمّا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمّم بها مع تحقّق العلوق، وكذلك الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها.
الخوئی : مسآلة ۳۵۷- لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب، والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها، وكذلك الخزف، والجص والنورة، بعد الإحراق حال الاختيار، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والأحوط القضاء خارج الوقت.
مسأله ۱۷- لا یجوز التیمم بالنجس ولا المغصوب و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض. نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفاً، و لو اکره علی المکث في المغصوب ففي صحة التیمم في أرضه اشکال.
السیستانی : مسألة ۳۵۸-لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو أُكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمّم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
الخوئی : مسآلة ۳۵۸- لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
مسأله ۱۸- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه بالرماد فتیمم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
السیستانی : مسألة ۳۵۹- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
الخوئی : مسآلة ۳۵۹- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسأله ۱۹- إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار علی ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الاکثر فالأکثر۱، و اذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۳۶۰- الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمّم به، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه، وإذا كان الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعيّن ذلك إذا لم يتيسّر غيره.
الخوئی : مسآلة ۳۶۰- إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتمم بالغبار المجتمع على ثوبه،.
أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
مسأله ۲۰- اذا عجز عن التیمم بالغبار تیمم بالوحل و هو الطین، و اذا أمکن تجفیفه و التیمم به تعیین ذلک۱.
صدر: ۱- و کان مقدماً علی التیمم بالغبار.
السیستانی : مسألة ۳۶۱- إذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعيّن التيمّم بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك ولا يجوز التيمّم بالوحل حينئذٍ.
ولو تعذّر التيمّم بكلّ ما تقدّم تعيّن التيمّم بالشيء المُغبرّ - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المُغبرّ، كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه.
الخوئی : مسآلة ۳۶۱- إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.
مسأله ۲۱- اذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و اذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزاأ به، و اذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل فالأحوط له أیضاً الجمع بین التیمم و المسح به و الصلاة في الوقت.
السیستانی : مسألة ۳۶۲- إذا تمكّن المكلّف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقّق مسمّى الغَسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعيّن ذلك ولم يجز له التيمّم، وأمّا إذا لم يتمكّن من المسح به إلّا على نحو لا يتحقّق الغَسل فيتعيّن التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت.
الخوئی : مسآلة ۳۶۲- إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع، بين التيمم، والمسح به والصلاة في الوقت.
مسأله ۲۲- یستحب نفض الیدین بعد الضرب، و ان یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و ان یکون من تراب الطریق.
السیستانی : مسألة ۳۶۳- الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً، ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب.
الخوئی : مسآلة ۳۶۳- الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث : کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته و جبینیه من قصاص الشعر إلی الحاجبین و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضاً، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند الی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.
السیستانی : مسألة : كيفيّة التيمّم أن يضرب بباطن يديه على الأرض - ويكفي وضعهما عليها أيضاً - والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ثُمَّ يمسح بهما تمام جبهته - وكذا جبينيه على الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسآلة : الفصل الثالث :