انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الخامس: فی التیمم و فیه فصول

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الأول : في مسوغاته و یجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة و هو أمور:
الاول : عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله.
السیستانی : مسألة : ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة وهو أُمور :
الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه.
الخوئی : مسآلة : الفصل الاول : في مسوغاته:ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
مسأله ۱- ان علم بفقد الماء لم یجب علیه الفحص عنه، و ان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة لزمه الفحص۱ الی ان یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و ان احتمل وجوده في الفلاة وجب علیه الطلب فیها بمقدار رمیة سهم في الأرض الحزنة و سهمین في الأرض السهلة۲  في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في کل واحدة منها، و ان علم بعدمه في بعض معین من الجهات الاربع لم یجب علیه الطلب فیها، فان لم یحتمل وجوده إلا في جهة معینة وجب علیه الطلب فیها دون غیرها، و البینة بمنزلة العلم فان شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.
صدر: ۱- علی الأحوط إلا إذا کانت الحالة السابقة هي العدم فلا یبعد حینئذ عدم وجوب الفحص.
صدر: ۲- هذا التحدید ثابت علی الأحوط، و من المحتمل ان یکون اجزاء هذا الحد بوصفه محققاً لعدم الوجدان أي عدم وجود الماء عنده الذي یعتبر فیه مرتبة من القرب المکاني.
السیستانی : مسألة ۳۴۲- لا يسوغ التيمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لديه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده في أمتعته أو في القافلة أو عند بعض المارّة وجب عليه الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، ولو كان في فلاة واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق وجب الفحص عنه. والأحوط لزوماً أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقارب (۲۲۰) متراً في الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما يقارب (۴۴۰) متراً في الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه في بعض معيَّن من الجهات الأربع لم ‏يجب عليه الطلب فيها، فإن لم ‏يحتمل وجوده إلّا في جهةٍ معيّنة وجب عليه الطلب فيها خاصّة دون غيرها، والبيّنة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
الخوئی : مسآلة ۳۴۲- إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه، وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
مسأله ۲- في جواز الاستنابة في الطلب اشکال الا ان یحصل العلم۱ . من طلب غیره و ان لم یکن نائباً عنه.
صدر: ۱- بل تکفي و ناقة المخبر.
السیستانی : مسألة ۳۴۳- إذا وجب الفحص عن الماء في مساحة لم‏ يلزمه طلبه فيها ماشياً أو راكباً بل يكفي الاستطلاع عنه بأيّ وجه ممكن، كما لا تعتبر المباشرة في الفحص، فيكفي طلب الغير سواء أكان عن استنابة أم لا، ولكن يشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا يكفي كونه ثقة.
الخوئی : مسآلة ۳۴۳- يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، وأما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
مسأله ۳- إذا أخل بالطلب و تیمم صح تیممه ان صادف عدم الماء۱.
صدر: ۱- أو کان بنحو لا یصل الیه بالفحص.
مسأله ۴-  إذا علم بوجود الماء في خارج الحد المذکور وجب علیه السعي الیه و ان بعد الا أن یلزم منه مشقة عظیمة۱، و کذا الحال اذا حصل الاطمئنان بوجود الماء في خارج الحد علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۳۴۴- إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذكور في المدن أو الأرياف أو الآبار التي تكون بينه وبينها مسافة شاسعة لم ‏يجب عليه السعي إليه، نعم إذا أحرز وجوده فيما هو خارج عن الحدّ المذكور بمقدار لا يصدق عرفاً أنّه غير واجد للماء وجب عليه تحصيله.
الخوئی : مسآلة ۳۴۴- إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
صدر: ۱- أو یکون الماء بعیداً بدرجة لا یصدق معها الوجدان – أي کون الماء عنده – و کذلک الحال في صورة الاطمئنان.
مسأله ۵ - اذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد لم تجب اعادة الطلب بعد دخول الوقت، الا أن یحتمل العثور علی الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به فتجب اعادته حینئذ،۱ و إذا انتقل عن ذلک المکان فلا اشکال في وجوب الطلب مع احتمال وجوده.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۳۴۵- إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏يجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم وجود الماء فيها ثُمَّ شكّ في ذلك فلا بُدَّ من تكميل الطلب، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فإنّ عليه تكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.
الخوئی : مسآلة ۳۴۵- إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
الخوئی : مسآلة ۳۴۶- إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده، وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال تجدد وجوده.
مسأله ۶- اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفي لغیرها من الصلوات فلا تجب اعادة الطلب عند کل صلاة ان لم یحتمل العثور۱ مع الاعادة لاحتمال تجدد وجوده احتمالاً معتداً به.
صدر: ۱- و معه فالحکم باعادة الطلب احتیاطي.
الخوئی : مسآلة ۳۴۷- إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.
مسأله ۷- المناط في السهم و الرمي و القوس، و الهواء، و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
الخوئی : مسآلة ۳۴۸- المناط في السهم والرمي والقوس، والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
مسأله ۸- یسقط وجوب الطلب في ضیق الوقت، کما یسقط إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک، و کذا اذا کان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمل.
السیستانی : مسألة ۳۴۷- يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت بقدر ما يتضيّق عنه دون غيره، ويسقط كذلك إذا خاف على نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وكذا إذا كان في طلبه حرج لا يتحمّله.
الخوئی : مسآلة ۳۴۹-  يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط  إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل.
مسأله ۹- اذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحة صلاته حینئذ و ان علم انه لو طلب لعثر، لکن الاحوط استحبابا القضاء خصوصاً في الفرض المذکور.
السیستانی : مسألة ۳۴۸- إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت فإن كان يعثر على الماء لو طلب كان عاصياً وإلّا كان متجرّياً، وتصحّ صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولكن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
الخوئی : مسآلة ۳۵۰- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط استحبابا القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
مسأله ۱۰- اذا ترک الطلب في سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و ان تبین عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء بأن نوی التیمم و الصلاة برجاء المشروعیة فالاقوی صحتها.
السیستانی : مسألة ۳۴۹- إذا ترك الطلب وتيمّم وصلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة ففي صحّة تيمّمه وصلاته إشكال وإن تبيّن عدم الماء، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۱- إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها.
مسأله ۱۱- اذا طلب الماء فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده في محل الطلب من الرمیة أو الرمیتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته، و لا تجب الاعادة۱ و لا القضاء.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بالاعادة.
السیستانی : مسألة ۳۵۰- إذا كان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثُمَّ ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۲- إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الرمية، أو الرميتين، أو الرحل، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في الوقت، نعم لا يجب القضاء إذا كان التبين خارج الوقت.
مسأله ۱۲- اذا کانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة یلحق کلا حکمه من الرمیة و الرمیتین.
الثاني : عدم التمکن من الوصول إلی الماء لعجز عنه و لو کان عجزاً شرعیاً أو ما بحکمه بأن کان الماء في اناء مغصوب، أو لخوفه علی نفسه، أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضیاع، أو غیر ذلک.
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته، أو بطئه أو علی النفس أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و اما اذا امکن غسل ما حول العین فالأحوط الجمع بین الوضوء و التیمم۱، کما ان منه خوف الشین الذي یعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة و المؤدیة في بعض الابدان الی تشقق الجلد.
صدر: ۱- بل یکفیه التیمم.
الرابع : خوف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة من استعماله، و المراد من النفس المحترمة ما یکون من شأن المکلف الاحتفاظ بها و الاهتمام بشأنها – کدابته و شاته و نحوهما – مما یکون تلفه موجباً للحرج أو الضرر۱.
صدر: ۱- أو کان حفظه واجباً شرعاً کالحیوان إذا کان ودیعة.
الخامس : توقف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذله، و هو انه، أو علی شرائه بثمن یضر بحاله، و یلحق به کل مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلک.
السادس: ان یکون مبتلی بواجب یتعین صرف الماء فیه علی نحو لا یقوم غیر الماء مقامه مثل إزالة الخبث، فیجب علیه التیمم1 و صرف الماء في إزالة الخبث، و الأولی ان یصرف الماء أولاً في إزالة الخبث ثم التیمم.
صدر: ۱-  تعین التیمم احتیاطي و لا یبعد التخییر بینه و بین الوضوء و الصلاة مع النجاسة.
السابع : ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فیجوز التیمم في جمیع الموارد المذکورة.
السیستانی : مسألة ۳۵۱- إذا طلب الماء فلم ‏يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمّم وصلّى، ثُمَّ تبيّن وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء.
الثاني: عدم تيسّر الوصول إلى الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقّفه على ارتكاب عمل محرّم كالتصرّف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً ولو لخصوصيّة فيه كشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشَّيْن الذي يعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّية إلى تشقّق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مستوراً بالدواء فيتعيّن الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائيّة مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم في محلّه.
الخوئی : مسآلة ۳۵۳- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة، وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين.
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزا شرعيا، أو ما بحكمه، بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو عدو، أو لص، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها -كدابته وشاته ونحوهما- مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله، ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حرّ، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث، وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة.
مسأله ۱۳- اذا خالف المکلف عمداً فتوضاً في مورد یکون الوضوء فیه حرجیاً – کالوضوء في شدة البرد – صح وضوؤه و اذا خالف في مورد یکون الوضوء فیه محرماً – کالرمد الذي یضر به الماء – بطل وضوؤه، و إذا خالف في مورد یجب فیه حفظ الماء – کما في الأمر الرابع – فان نوی الوضوء بنفس إراقة الماء علی الوجه بطل۱، و ان أراقه علی الوجه ثم رده من الأسفل الی الأعلی و نوی الوضوء بالغسل من الأعلی الی الأسفل صح إذا تیسر له ذلک، و کذا الحال في بقیة الأعضاء.
صدر: ۱- بل لا تبعد الصحة.
السیستانی : مسألة ۳۵۲- إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ينتقل إلى التيمّم.
الخوئی : مسآلة ۳۵۴- إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه حرجيا -كالوضوء في شدة البرد- صح وضوؤه وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوؤه، وإذا خالف في مورد يجب فيه حفظ الماء -كما في الأمر الرابع- فالظاهر صحة وضوئه، ولا سيما إذا أراقه على الوجه ثم رده من الأسفل إلى الأعلى ونوى الوضوء بالغسل من الأعلى إلى الأسفل، وكذا الحال في بقية الأعضاء.
مسأله ۱۴- إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من جهل أو نسیان أو غفلة صح وضوؤه1 في جمیع الموارد المذکورة عدا ضیق الوقت، اما إذا توضاً في ضیق الوقت فان نوی الأمر الادائي بطل۱، و ان نوی الأمر المتعلق بالوضوء فعلاً صح، من غیر فرق بین العمد و الخطاً.
صدر: ۱- یشکل الحکم بصحته فیما إذا کان الوضوء حراماً في الواقع کما إذا کان مضراً بدرجة محرمة.
السیستانی : مسألة ۳۵۳- لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.
الرابع: الحرج والمشقّة إلى حدّ يصعب تحمّله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء مثلما إذا توقّف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغيّره بما يتنفّر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج.
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممّن يرتبط به ويكون من شأنه التحفّظ عليه والاهتمام بشأنه، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، وإذا خاف العطش على غيره ممّن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفّظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.
السادس: أن يكون مكلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ يستدعي صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه يجب عليه التيمّم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ يكفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثيّة والخبثيّة معاً، فإنّه يتعيّن صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ يتيمّم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
الخوئی : مسآلة ۳۵۵- إذا خالف فتطهر بالماء لعذر من نسيان، أو غفلة صح وضوؤه في جميع الموارد المذكورة وكذلك مع الجهل فيما إذا لم يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمرالمتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
السیستانی : مسألة ۳۵۴- إنّ صحّة التيمّم لأحد المسوّغات المذكورة - بل وجوب اختياره في بعضها حذراً عن مخالفة تكليف إلزاميّ - لا ينافي صحّة الطهارة المائيّة مع توفّر شرائطها، وهذا يجري في جميع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريّاً وإن لم ‏يكن بمرتبة محرّمة، وأمّا في غيره فيحكم بصحّتهما حتّى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوّغ السادس.
السیستانی : مسألة ۳۵۵- إذا وجب التيمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم ‏يصحّ، نعم في الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدّم في المسألة (۱۳۲).
مسأله ۱۵- اذا آوی الی فراشه و ذکر انه لیس علی وضوء جاز له التیمم حینئذ و ان تمکن من استعمال الماء1، بل لا یبعد ایضاً جواز التیمم لصلاة الجنازة و ان تمکن من استعمال الماء و ادراک الصلاة.
صدر: ۱- الأحوط مع تمکنه من ذلک أن یکون تیمه بقصد الرجاء.
السیستانی : مسألة ۳۵۶- إذا آوى إلى فراشه وذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء، كما يجوز التيمّم لصلاة الجنازة إن لم يتمكّن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكّن أيضاً رجاءً.
الخوئی : مسآلة ۳۵۶- إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني : فیما یتیمم به، الاقوی جواز التیمم بما یسمي أرضاً سواء أکان تراباً أم رملاً أم حصی أم صخراً أملس، و منه أرض الجص والنورة قبل الاحراق۱، و لا یعتبر علوق شيء منه بالید و ان کان الأحوط استحبابا الاقتصار علی التراب مع الامکان.
صدر: ۱- بل بعده أیضاً في وجه.
السیستانی : مسألة : فيما يتيمّم به
يجوز التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لاغبار عليه.
الخوئی : مسآلة : الفصل الثاني : فيما يتيمم به:الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أم مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق، ولا يعتبر علوق شيء منه باليد، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.
مسأله ۱۶- لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و ان کان أصله منها، کالرماد و النبات و المعادن کالعقیق و الفیروزج و نحوهما مما لا یسمی أرضاً، و في الخزف و الجص و النورة بعد الاحراق اشکال۱، و مع الانحصار فالأحوط وجوبا التیمم و الصلاة ثم القضاء.
صدر: ۱- و لا یبعد فیه الجواز.
السیستانی : مسألة ۳۵۷- لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، والنبات، وبعض المعادن كالذهب والفضّة، وأمّا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمّم بها مع تحقّق العلوق، وكذلك الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها.
الخوئی : مسآلة ۳۵۷- لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب، والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها، وكذلك الخزف، والجص والنورة، بعد الإحراق حال الاختيار، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والأحوط القضاء خارج الوقت.
مسأله ۱۷- لا یجوز التیمم بالنجس ولا المغصوب و لا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض. نعم لا یضر إذا کان الخلیط مستهلکا فیه عرفاً، و لو اکره علی المکث في المغصوب ففي صحة التیمم في أرضه اشکال.
السیستانی : مسألة ۳۵۸-لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو أُكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمّم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
الخوئی : مسآلة ۳۵۸- لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
مسأله ۱۸- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه بالرماد فتیمم بکل منهما صح، بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
السیستانی : مسألة ۳۵۹- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
الخوئی : مسآلة ۳۵۹- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسأله ۱۹- إذا عجز عن التیمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائیة یتیمم بالغبار علی ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما، إذا کان غبار ما یصح التیمم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه، و یجب مراعاة الاکثر فالأکثر۱، و اذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعین ذلک.
 صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۳۶۰- الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمّم به، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه، وإذا كان الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعيّن ذلك إذا لم‏ يتيسّر غيره.
الخوئی : مسآلة ۳۶۰- إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتمم بالغبار المجتمع على ثوبه،.
أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
مسأله ۲۰- اذا عجز عن التیمم بالغبار تیمم بالوحل و هو الطین، و اذا أمکن تجفیفه و التیمم به تعیین ذلک۱.
صدر: ۱- و کان مقدماً علی التیمم بالغبار.
السیستانی : مسألة ۳۶۱- إذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعيّن التيمّم بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك ولا يجوز التيمّم بالوحل حينئذٍ.
ولو تعذّر التيمّم بكلّ ما تقدّم تعيّن التيمّم بالشيء المُغبرّ - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المُغبرّ، كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه.
الخوئی : مسآلة ۳۶۱- إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكن تجفيفه والتيمم به، تعين ذلك.
مسأله ۲۱- اذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و اذا تمکن من الثلج و لم تمکنه اذابته و الوضوء به و لکن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقق مسمی الغسل وجب و اجتزاأ به، و اذا کان علی نحو لا یتحقق الغسل فالأحوط له أیضاً الجمع بین التیمم و المسح به و الصلاة في الوقت.
السیستانی : مسألة ۳۶۲- إذا تمكّن المكلّف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقّق مسمّى الغَسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعيّن ذلك ولم يجز له التيمّم، وأمّا إذا لم يتمكّن من المسح به إلّا على نحو لا يتحقّق الغَسل فيتعيّن التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت.
الخوئی : مسآلة ۳۶۲- إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل، كان فاقدا للطهور، والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه، وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء، وإذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب واجتزأ به، وإذا كان على نحو لا يتحقق الغسل تعين التيمم وإن كان الأحوط له الجمع، بين التيمم، والمسح به والصلاة في الوقت.
مسأله ۲۲- یستحب نفض الیدین بعد الضرب، و ان یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها، و یکره أن یکون من مهابطها، و ان یکون من تراب الطریق.
السیستانی : مسألة ۳۶۳- الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً، ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب.
الخوئی : مسآلة ۳۶۳- الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب، ويستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث : کیفیة التیمم أن یضرب بیدیه علی الأرض، و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا، و أن یکون بباطنهما ثم یمسح بهما جمیعاً تمام جبهته و جبینیه من قصاص الشعر إلی الحاجبین و إلی طرف الأنف الأعلی المتصل بالجبهة، و الأحوط مسح الحاجبین أیضاً، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیمنی من الزند الی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثم مسح تمام ظاهر الکف الیسری کذلک بباطن الکف الیمنی.
 السیستانی : مسألة : كيفيّة التيمّم أن يضرب بباطن يديه على الأرض - ويكفي وضعهما عليها أيضاً - والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ثُمَّ يمسح بهما تمام جبهته - وكذا جبينيه على الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسآلة : الفصل الثالث :كيفية التيممأن يضرب بيديه على الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا، وأن يكون بباطنهما ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضا، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
 
مسأله ۲۳- لا یجب المسح بتمام کل من الکفین، بل یکفي المسح ببعض کل منهما علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.
السیستانی : مسألة ۳۶۴- لا يجب المسح بتمام كلٍّ من الكفّين بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً.
الخوئی : مسآلة ۳۶۴- لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين.
مسأله ۲۴- المراد من الجبهة الموضع المستوي، و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب.
السیستانی : مسألة ۳۶۵- المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
الخوئی : مسآلة ۳۶۵- المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
مسأله ۲۵- الأحوط وجوباً۱ تعدد الضرب فیضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین، و أحوط منه استحبابا أن یمسح الکفین مع الوجه في الضربة الأولی، من دون فرق بین ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۳۶۶-  تكفي ضربة واحدة في التيمّم سواء أكان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين، والأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الأُولى، ثُمَّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، وكذا الحال في الوضع.
الخوئی : مسآلة ۳۶۶- الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، وإن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.
مسأله ۲۶- اذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الی الظاهر،و کذا اذا کان نجسا نجاسة متعدیة و لم تمکن الازالة۱، أما اذا لم تکن متعدیة ضرب به و مسح۲، و اذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته مسح علیه، اما اذا کان ذلک علی الباطن الماسح فالاحوط وجوبا الجمع بین الضرب و المسح به و الضرب و المسح بالظاهر.
صدر: ۱- حتی عن الممسوح و أما إذا أمکنت إزالة النجاسة عن الممسوح و تعذرت إزالتها عن الماسح فالأحوط الأولی حینئذ الجمع بین الضرب و المسح بالظاهر و الضرب و المسح بالباطن، و إذا لم یکن لدی المکلف الاتراب واحد لا یسع إلا تیمماً واحداً قدم المسح بالظاهر.
صدر: 2-الأحوط الأولی الضرب و المسح بالظاهر أیضاً.
السیستانی : مسألة  ۳۶۷- إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّية إلى ما يتيمّم به ولم ‏يمكن منع التعدّي ولو بالتجفيف، وأمّا إذا لم‏ تكن متعدّية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، كما لا تعتبر طهارة الممسوح.
وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه، وأمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأمّا معه فيكفي المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
الخوئی : مسآلة ۳۶۷- إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب والمسح به، والضرب والمسح بالظاهر.
مسأله ۲۷- المحدث بالاصغر یتیمم بدلاً عن الوضوء، و الجنب یتیمم بدلاً عن الغسل، و المحدث بالاکبر غیر الجنابة یتیمم عن الغسل، و الاحوط وجوبا ان یتیمم أیضاً عن الوضوء۱، و اذا تمکن من أحدهما المعین من الوضوء او الغسل أتی به و تیمم عن الآخر۲، و اذا تمکن من أحدهما غیر المعین اغتسل و تیمم عن الوضوء۳.
صدر: ۱- هذا اذا کان المحدث بالأکبر غیر الجنابة محدثاً بالأصغر أو کان الحدث الأکبر هو الاستحاضة المتوسطة و الا فلا حاجة الی الوضوء بنفسه أو یبدله لعدم ثبوت انتقاض الوضوء بمطلق الحدث الاکبر.
صدر: ۲- إذا وقع الغسل فلا حاجة إلی التیمم بدلاً عن الوضوء لأجزاء الغسل عنه إلا في المستحاضة المتوسطة.
صدر: ۳- إذا لم یکن الغسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه الی التیمم عن الوضوء و إذا کان ذلک فالأمسر کما ذکر من تعیین الغسل و استبدال الوضوء بالتیمم.
السیستانی : مسألة ۳۶۸- المحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم بدلاً عن الغُسل وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضّأ أيضاً، وإن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلاً عنه، وإذا تمكّن من الغُسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فيها من الوضوء فإن لم‏ تتمكّن تيمّمت عنه، وإن لم ‏تتمكّن من الغسل أيضاً يكفي تيمّم واحد بدلاً عنهما جميعاً.
الخوئی : مسآلة ۳۶۸- المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.
الفصل الرابع : یشترط في التیمم النیة علی ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة : يشترط في التيمّم النيّة نحو ما تقدّم في الوضوء، والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة للضرب أو الوضع.
الخوئی : مسآلة : الفصل الرابع :يشترط في التيمم النية،على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.
مسأله ۲۸- لا تجب فیه نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفي نیة الأمر المتوجه الیه، و مع تعدد الأمر لابد من تعیینه بالنیة.
السیستانی : مسألة ۳۶۹- لا تجب في التيمّم نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نيّة القربة فقط، نعم مع الإتيان بتيمّمين بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتياطاً - فلا بُدَّ من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنيّة البدليّة.
الخوئی : مسآلة ۳۶۹- لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية.
مسأله ۲۹- الأقوی ان التیمم رافع للحدث رافعاً ناقصاً لا یجزي مع الاختیار، لکن لا تجب فیه نیة الرفع و لانیة الاستباحة للصلاة مثلا.
السیستانی : مسألة ۳۷۰- التيمّم رافع للحدث ما لم ‏يتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نيّة الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.
الخوئی : مسآلة ۳۷۰- الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
مسأله ۳۰- یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتی فیما کان بدلاً عن الغسل، و یشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدم، و الأحوط وجوبا البدئة  من الأعلی و المسح منه الی الأسفل و طهارة الماسح و الممسوح.
السیستانی : مسألة ۳۷۱- يشترط في التيمّم المباشرة، وكذا الموالاة حتّى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
الخوئی : مسآلة ۳۷۱- يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
مسأله ۳۱- مع الاضطرار یسقط المعسور و یجب المیسور علی حسب ما عرفت في الوضوء من حکم الاقطع، و ذي الجبیرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة کما یجزي هنا حکم اللحم الزائد و الید الزائدة و غیر ذلک.
السیستانی : مسألة ۳۷۲- مَنْ قُطعت إحدى كفّيه أو كلتاهما يتيمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأُخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (۳۶۷)، ويجري هنا ما تقدّم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
الخوئی : مسآلة ۳۷۲- مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
مسأله ۳۲- العاجز ییممه غیره و لکن یضرب بیدي العاجز و یمسح بهما مع الامکان و مع العجز۱ یضرب المتولي بیدي نفسه و یمسح بهما.
صدر: ۱- حتی عن الوضع و إلا تعین الوضع.
السیستانی : مسألة ۳۷۳- إذا لم ‏يتمكّن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يدَيْه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثُمَّ وضعهما على جبهته ويدَيْه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعيّن ذلك، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ، وإن لم ‏يتمكّن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييمّمه فيضرب بيدَي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولّي بيدَي نفسه ويمسح بهما، والأحوط لزوماً في الصورتين أن يتولّى النيّة كلّ منهما.
الخوئی : مسآلة ۳۷۳- العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.
مسأله ۳۳- الشعر المتدلي علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما الثابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
السیستانی : مسألة ۳۷۴- الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.
الخوئی : مسآلة ۳۷۴- الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
مسأله ۳۴- اذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة و ان کانت لجهل أو نسیان، اما لو لم تفت صح إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
السیستانی : مسألة ۳۷۵- إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم‏ تفت فيصحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
الخوئی : مسآلة ۳۷۵- إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسأله ۳۵- الخاتم حائل ی إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم‏ تفت فيصحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.جب نزعه حال التیمم.
السیستانی : مسألة ۳۷۶- الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها.
الخوئی : مسآلة ۳۷۶- الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
مسأله ۳۶- الأحوط وجوبا اعتبار اباحة الفضاء الذي یقع فیه التیمم بل اذا کان التراب في اناء مغصوب لم یصح الضرب علیه الا ان یکون کبیراً جداً بحیث لا یصدق علی الضرب فیه التصرف في الاناء.
السیستانی : مسألة ۳۷۷- يعتبر إباحة التراب الذي يتيمّم به كما مرّ، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمّم به بأن لا يكون مغصوباً مثلاً.
الخوئی : مسآلة ۳۷۷- الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.
مسأله ۳۷- اذا شک في جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت۱، و کذا لو شک في جزء منه بعد التجاوز عن محله، و ان کان الاحوط استحبابا التدارک.
صدر: ۱- إلا إذا کان الشک في الجزء الأخیر فانه یعتني بذلک علی الأحوط ما لم تفت الموالاة أو یدخل في الغیر المرتب علیه.
السیستانی : مسألة ۳۷۸- إذا شكّ في جزء من التيمّم بعد الفراغ لم ‏يلتفت، إلّا إذا كان الشكّ في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه يلزمه الالتفات إلى الشكّ، ولو شكّ في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.

 الخوئی : مسآلة ۳۷۸- إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها، فالأحوط الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت، وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.

الفصل الخامس : لا یجوز التیمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها۱، و یجوز عند ضیق وقتها و في جوازه في السعة اشکال، و الاظهر الجواز مع الیأس عن التمکن من الماء۲ و لو اتفق التمکن منه بعد الصلاة لم تجب الاعادة و لا القضاء.
صدر: ۱- إذا کان عدم الوجدان محققاً في الوقت فلا یبعد الجواز.
صدر: ۲- الظاهر جوازه الفعلي حق مع عدم الیأس فان بقي العذر إلی آخر الوقت ثبتت الصحة واقعاً و إلا فالأحوط الاعادة.
السیستانی : مسألة : لا يجوز التيمّم للصلاة الموقّتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس من زوال العذر أيضاً، إلّا إذا احتمل عروض العجز عن التيمّم مع التأخير، وأمّا مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، ولو صلّى معه لم ‏تجب إعادتها حتّى مع زوال العذر في الوقت.
 الخوئی : مسآلة : الفصل الخامس :أحكام التيمم:لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة وجبت الإعادة.
مسأله ۳۸-إذا تیمم لصلاة فریضة أو نافلة ثم دخل وقت أخری فان یئس من التمکن من الطهارة المائیة جاز له المبادرة الی الصلاة في سعة وقتها1 و الا ففیه اشکال، نعم لو صلی برجاء استمرار العجز فتبین ذلک صحت صلاته.
صدر:۱- و لکن الأحوط الاعادة إذا ارتفع العذر في اثناء الوقت و الشاک کالیائس في جواز المبادرة و الاعادة.
السیستانی : مسألة ۳۷۹- إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر فصلّاها ثُمَّ دخل وقت أُخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير .
 الخوئی : مسآلة ۳۷۹- إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا، وعلى كلا التقديرين، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة.
مسأله ۳۹- لو وجد الماء في أثناء العمل فان کان دخل1 في صلاة فریضة او نافلة مضی في صلاته و صحت علی الاقوی2، و فیما عدا ذلک یتعین الاستئناف بعد الطهارة المائیة.
صدر: ۱- الأحوط الاستئناف فیما إذا کان وجدان الماء قبل الدخول في الرکوع.
صدر: ۲- غیر ان الأحوط عدم الاکتفاء بها فیها إذا کان الوقت متسعاً للاعادة.
السیستانی : مسألة ۳۸۰- لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد تحصيل الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم‏ يتمّ الركعة الثانية.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۰- لو وجد الماء في أثناء العمل فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.
مسأله ۴۰- اذا تیمم المحدث بالاکبر بدلا عن الغسل ثم أخدث بالاصغر لم ینتقض تیممه، و الاحوط استحبابا الجمع بین التیمم و الوضوء، و لو لم یتمکن من الوضوء تیمم بدلا عما في ذمته۱ من دون قصد الوضوء و الغسل.
صدر: ۱- لا یکفي هذا احتیاطاً في غیر الجنب لعدم کفایة التیمم الغسلي عن الوضوء فلو کان التیمم الغسلي منه ینتقض بالحدث الأصغر لاحتاج إلی تیممین و الظاهر عدم الانتقاض و تعین التیمم عن الوضوء.
السیستانی : مسألة ۳۸۱- إذا تيمّم المحدث بالأكبر - من جنابة أو غيرها - لعذر ثُمَّ أحدث بالأصغر لم‏ ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۱- إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالأصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه.
مسأله ۴۱- لا تجوز إراقة الماء الکافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، و إذا تعمدد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب علیه التیمم مع الیاس من الماء و أجزأ، و لو تمکن بعد ذلک لم تجب علیه الاعادة ۱ و لا القضاء و لو کان علی وضوء لا یجوز ابطاله بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه، و لو ابطله و الحال هذه وجب علیه التیمم و اجزاأ أیضا۲.
صدر: ۱- بل الاحوط الاعادة إذا ارتفع العذر في الاثناء.
صدر: ۲- علی ما ذکرنا من الاحتیاط بالاعادة لو ارتفع العذر في الاثناء.
السیستانی : مسألة ۳۸۲- لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - على الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب عليه التيمّم مع عدم رجاء وجدانه فيصلّي متيمّماً، ولو تمكّن منه بعد ذلك لم ‏تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه تيمّم وصلّى وتجزئ أيضاً على ما مرّ .
 الخوئی : مسآلة ۳۸۲- لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر.
مسأله ۴۲- یشرع التیمم لکل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و کذا کل ما یتوقف کما له علی الطهارة إذا کان مأموراً به علی الوجه الکامل، کقراءة القرآن و الکون في المساجد و نحو ذلک، بل لا یبعد مشروعیته للکون علی الطهارة، اما ما یحرم علی المحدث من دون ان یکون مأموراً به – کمس القرآن و مس اسم الله تعالی – فلا یشرع التیمم لأجله کما أشرنا الی ذلک في غایات الوضوء۱ فلابد للمحدث اذا اضطر الی مس القرآن ان یتیمم لغیر المس مثل قراءة القرآن و حینئذ یجوز له المس.
صدر: ۱- و أشرنا إلی ما فیه فالظاهر جواز التیمم لأجل المس أیضاً.
السیستانی : مسألة ۳۸۳- يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، نعم في مشروعيّته لصلاة القضاء مع رجاء زوال العذر والتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائيّة إشكال، ومثلها في ذلك النوافل الموقّتة في سعة وقتها.
ويشرع التيمّم أيضاً لكلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك، وفي مشروعيّته للكون على الطهارة إشكال، كما لم‏ تثبت بدليّته عن الأغسال والوضوءات المستحبّة حتّى للمتطهّر عن الحدث.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۳- يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به -كمس القرآن ومس اسم اللّه تعالى- كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.
مسأله ۴۳- اذا تیمم المحدث لغایة جازت له کل غایة و صحت منه، فاذا تیمم للکون علی الطهارة صحت منه الصلاة و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غیر ذلک مما یتوقف صحته أو کماله أو جوازه علی الطهارة المائیة. نعم لا یجزيء ذلک فیما اذا تیمم لضیق الوقت علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۳۸۴- إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه، فإذا تيمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة، وإذا تيمّم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كلّ غاية كمسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۴- إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد، والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
مسأله ۴۴- ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهارة المائیة و ان تعذرت علیه بعد ذلک، و إذا وجد من تیمم تیممین من الماء ما یکفیه لوضوئه انتقض تیممه الذي هو بدل عنه، و اذا وجد ما یکفیه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة۱ و ان أمکنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلک أعاد التیمم بدلا عن الغسل.
صدر: ۱- بل انتقض کلاهما في الموارد التي یحکم فیها باجزاء الغسل عن الوضوء لکونه قادراً بذلک علی الطهارة المائیة من کلا الحدثین بالغسل و أما في مورد المستحاضة المتوسطة التي لا نبني فیها علی أجزاء عسلها عن الوضوء فالأمر فیها کما ذکر.
السیستانی : مسألة ۳۸۵- ينتقض التيمّم بمجرّد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرت عليه بعد ذلك، إلّا إذا كان التمكّن منها في أثناء الصلاة فقط فإنّه لا ينقض تيمّمه حينئذٍ كما تقدّم.
وإذا وجد من تيمّم تيمّمين احتياطاً بدلاً عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أَكَفى للجمع بينه وبين الوضوء أم لا، ويكفيه الغُسل حينئذٍ. هذا في غير المستحاضة المتوسّطة، وأمّا هي فإن وجدت ما يكفي للغُسل والوضوء احتاطت بالغُسل ثُمَّ الوضوء وإن لم ‏يكفِ للجمع بينهما فعليها أن تتوضّأ وتتيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط لزوماً، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله وأنّ حكمه حكم ما قبل التيمّمين.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۵- ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك، وإذا وجد من تيمم تيممين -من الماء- ما يكفيه لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة.
مسأله ۴۵- اذا وجد جماعته متیممون ماء مباحا لا یکفي الا لاحدهم فان تسابقوا الیه و سبقوا کلهم لم یبطل تیممهم، و ان سبق واحد بطل تیمم السابق، و ان لم یتسابقوا الیه بطل تیمم الجمیع۱، و کذا اذا کان الماء مملوکاً و اباحه المالک للجمیع، و ان اباحه لبعضهم بطل تیمم البعض لا غیر.
صدر: ۱- إذا کان کل واحد منهم یعلم بأنه لو حاول السبق إلی الماء لسببت محاولته إغراء بالمسابقة المانعة له عن حیازته فلا یبطل تیمم أي واحد منهم.
السیستانی : مسألة ۳۸۶- إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم‏ يبطل تيمّم أيّ منهم بشرط عدم تمكّن كلّ واحد من تحصيل جواز التصرّف في حصص الباقين ولو بعوض وإلّا بطل تيمّم المتمكّن خاصّة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيمّمه، وإن تركوا الاستباق أو تأخّروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكّن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيمّمه، وأمّا من لم‏ يمضِ عليه مثل هذا الزمان - ولو لعلمه بأنّ غيره لا يُبقي له مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة - فلا يبطل تيمّمه، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
 الخوئی : مسآلة ۳۸۶- إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم، لم يبطل تيممهم، وإن سبق واحد بطل تيمم السابق، وإن لم يتسابقوا إليه، بطل تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع، وإن أباحه لبعضهم، بطل تيمم ذلك البعض لا غير.
مسأله ۴۶- حکم التداخل الذي مر سابقاً في الاغسال یجري في التیمم أیضاً، فلو کان هناک اسباب عدیدة للغسل یکفي تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فان کان من جملتها الجنابة لم یحتچ الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه والا وجب الوضوء۱ أو تیمم آخر بدلاً عنه علی الاحوط وجوبا.
صدر: ۱- إذا کان المکلف محدثاً بالأصغر أو کان أحد الأحداث الکبیرة استحاضة متوسطة علی ما مر من الاحتیاط بشأنها.
السیستانی : مسألة ۳۸۷- حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمّم واحد عن الجميع، وحينئذٍ فإن كان من جملتها الجنابة، لم ‏يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه، وإلّا فالأحوط الأولى الإتيان بالوضوء أو تيمّم آخر بدلاً عنه إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، نعم إذا كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة فحيث إنّ وجوبه مبنيّ على الاحتياط - كما تقدّم - فاللازم ضمّ الوضوء إلى التيمّم البديل عنه مع وجدان الماء بمقداره.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۷-  حكم التداخل الذي مرّ سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل، يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، وإلا وجب الوضوء، أو تيمم آخر بدلا عنه، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة.
مسأله ۴۷- اذا اجتمع جنب و محدث بالاصغر و میت و کان هناک ماء لا یکفي الا لأحدهم فان کان مملوکا لأحدهم تعین صرفه لنفسه و الا ففیه لتفصیل السابق۱.
صدر: ۱- بل یتعین للجنب فیغتسل و ییمم المیت و یتیمم للحدث الأصغر أیضاً.
السیستانی : مسألة ۳۸۸- إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر ومَنْ يجــب عليــه تغسيــل ميِّت - كوليّه - وكان هناك ماءً لا يكفي إلّا لواحد منهم فقط فإن اختصّ أحدهم بجواز التصرّف فيه تعيّن عليه صرفه فيما هو وظيفته، وإلّا فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص به ولو بالتسابق إليه أو ببذل عوض تعيّن عليه ذلك وإلّا وجب عليه التيمّم، نعم من كان محدثاً ووجب عليه تغسيل ميّت أيضاً فمع عدم كفاية الماء للأمرين فالأحوط لزوماً صرفه في رفع حدث نفسه.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۸- إذا اجتمع جنب، ومحدث بالأصغر، وميت، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب، وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو عن إشكال.
مسأله ۴۸- إذا شک في وجود حاجب في بعض مواضع التیمم فحاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بالعدم۱.
صدر: ۱- بل الاطمئنان.
السیستانی : مسألة ۳۸۹- إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغُسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالعدم.
 الخوئی : مسآلة ۳۸۹- إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بالعدم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -