بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلاَمُ عَلَى مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
منهاج الصالحین للفقیه الأعظم السیّدمحسن الحکیم،
و التعلیقات و التلفیقات علیها من الآیات:
۱- الصدر ۲- الخوئی ۳- التبریزی ۴- السیستانی ۵- الوحید.
کتاب الطهارة
و فیه مباحث
المبحث الأول فی أقسام المیاه و أحکامها
و فیه فصول
الفصل الأول
الفصل الأول: ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
الأول: ماء مطلق، و هو ما یصّح إستعمال لفظ الماء فیه بلا مضافٍ إلیه کالماء الّذي یکون في البحر، أو النهر أو البئر، أو غیر ذلک فإنّه یصحُّ أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلاً التعیین، لا لتصحیح الإستعمال .
الثانی: ماء مضاف، و هو ما لا یصحّ إستعمال لفظ الماء فیه بلا مضافٍ الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنهّ لا یقال له: ماء، إلّا مجازاً و لذا یصحّ سلب الماء عنه.
التبریزی : الاول : ماء المطلق ، وهو ما یصح إطلاق الماء علیه بلا عنایة ، کالماء الذی یکون فی البحر ، او النهرأو البئر، أو غیر ذلک فإنّه یصحُّ أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلاً التعیین، لا لتصحیح الإطلاق .
الخوئی: ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
الخوئی: الاول : ماء المطلق ، وهو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا مضافٍ إلیه کالماء الّذي یکون في البحر، أو النهر أو البئر، أو غیر ذلک فإنّه یصحُّ أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلاً التعیین، لا لتصحیح الإستعمال .
الثانی: ماء مضاف، و هو ما لا یصحّ إستعمال لفظ الماء فیه بلا مضافٍ الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنهّ لا یقال له: ماء، إلّا مجازاً و لذا یصحّ سلب الماء عنه.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید، السیستانی، الفیّاض.
الفصل الثاني {حکم الماء المطلق}:
الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة.
و الأول:
إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ. و القلیل ینفعل بملاقاة النجس أو المتجنس علی الأقوی۱ إلّا إذا کان متدافعاً بقوةٍ، فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضوع الملاقاة، و لا تسري الی غیره، سواء أکان جاریاً من الأعلی الی الأسفل – کالماء المنصبّ من المیزاب الی الموضع النجس، فانّه لا تسري النجاسة الی أجزاء العمود المصبّ فضلاً عن المقدار الجاري علی السطح – أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی – کالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه لا تسري النجاسة الی العمود و لا إلی ما في داخل الفوارة – و کذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین الی الآخر.
و اما الکثیر الذي یبلغ الکر فلا ینفعل بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس الّا إذا تغیر بلون النجاسة۲ أو طعمها أو ریحها تغیراً فعلیاً۳.
الفصل الثانی : التبریزی ، الخوئی: الاول : الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة.
و الأول:
إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ، أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ. و القلیل ینفعل بملاقاة النجس أو المتجنس علی الأقوی إلّا إذا کان متدافعاً بقوةٍ، فالنجاسة تختصّ حینئذٍ بموضوع الملاقاة، و لا تسري الی غیره، سواء أکان جاریاً من الأعلی الی الأسفل – کالماء المنصبّ من المیزاب الی الموضع النجس، فانّه لا تسري النجاسة الی أجزاء العمود المصبّ فضلاً عن المقدار الجاري علی السطح – أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی – کالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه لا تسري النجاسة الی العمود و لا إلی ما في داخل الفوارة – و کذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین الی الآخر.
و اما الکثیر الذي یبلغ الکر فلا ینفعل بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس الّا إذا تغیر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیراً فعلیاً.
موافق المتن: الخوئی، التبریزی.
۱- صدر: الظاهر عدم الانفعال بملاقات المتنجّس الجامد الخالي من عین النجاسة.
۲- وحید: یکفی التغییر بالثلاثة و إن لم تکن أوصافاً للنجس بعینها
۳- صدر: و کذلک إذا کان تقدیریاً علی تفصیلٍ یأتي.
*****
السیستانی : مسأله : الفصل الثانی {حکم الماء المطلق} الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة:
والأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ .
والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجّس على تفصيل يأتي في المسألة (۴۱۵)، نعم إذا كان متدافعاً بقوّة فالنجاسة تختصّ حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصبّ، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوّارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر .
وأمّا الكثير الذي يبلغ الكرّ، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجّس، إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيّراً فعليّاً أو ما هو بحكمه كما سيأتي.
مسأله ۱- إذا۱ کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء لم ینجس الماء بوقوعها فیه و ان کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیَّره۲.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۳- قیل إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء لم ینجس الماء بوقوعها فیه و ان کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیَّره.
۱- الخوئی، التبریزی، الوحید: قیل إذا...
۲- الخوئی، التبریزی، الوحید: ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع. (التبریزی: و کذا فی الفرض الأول إذا لم یصدق علیه الماء مطلقاً).
صدر: في موارد التغیر التقدیری تفصیل حاصله: أن التقدیریة تارة تکون من ناحیة وجود المانع کما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلک یحکم بالنجاسة، و أخری تکون التقدیریة من ناحیة فقد الشرط کما إذا کا تغیر رائحة الماء مشروطاً بدرجة من الحرارة مفقودة فعلاً أو من ناحیة قصور المقتضی کما في المثال الأول في المتن فلا ینجسن الماء علی اشکال في اطلاقه لبعض مراتب الکثرة من النجس.
*****
السیستانی : مسأله ۳۳- إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعيّاً للماء، لم ينجس الماء الكرّ بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأمّا إذا كان منشأ عدم فعليّة التغيّر عروض وصف غير طبيعيّ للماء يوافق وصف النجاسة - كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأنّ العبرة بكون منشأ عدم التغيّر قاهريّة الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعدّ طبيعيّة له لا أمراً آخر
مسأله ۲- إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ینجس أیضاً.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۴- إذا تغیّر الماء بغیر اللون، و الطعم، و الریح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ینجس أیضاً.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید.
*****
السیستانی : مسأله ۳۴-إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقّة والغلظة أو الخفّة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح، لم يتنجّس ما لم يصر مضافاً.
مسأله ۳- إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضاً.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۵-إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضاً.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید.
*****
السیستانی : مسأله ۳۵- إذا تغيّر لون الماء الكرّ أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لا سيّما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغيّر بمجموع الداخل والخارج.
مسأله ۴- إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس لم ینجس إلّا أن یتغیر بوصف النجاسة التي تکون للمتنجس۱، کالماء المتغیّر بالدم یقع في الکر فیغیّر لونه و یکون أصفر۲ فانّه ینجس.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۶-إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس لم ینجس إلّا أن یتغیر بوصف النجاسة التي تکون للمتنجس، کالماء المتغیّر بالدم یقع في الکر فیغیّر لونه و یکون أصفر فانّه ینجس.
۱- الوحید: أو تغیّر بالوصف الحاصل من ملاقاة النجاسة و إن لم یکن وصفها کما تقدّم
۲- السیستانی فيصير أصفر
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی.
مسأله ۵- یکفي في حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس في الجملة، و لو لم یکن متّحداً معه. فاذا إصفرّ الماء۱ بملاقاة الدم تنجس.
۱- السیستانی: الماء الكرّ
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۷- یکفي في حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس في الجملة، و لو لم یکن متّحداً معه. فاذا إصفرّ الماء بملاقاة الدم تنجس.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید.
و الثاني : و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة الّا إذا تغیرّ علی النهج السابق، فیما لا مادة له، من دون فرقٍ بین ماء الأنهار، و ماء البئر، و ماء العیون و الثمد* و غیرها مما کان له مادة، و لابدّ في المادة من أن تبلغ الکرّ۱.
*- الصدر : هوماء المطر یجعل فی الرکابا والأحقار (محیط المحیط )
۱- الصدر: مع فرض صدق المادة لا یحتاج الی شيء آخر.*****
الخوئی، الوحید: والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكرّ، ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر۱.
۱- الوحید: ما کان له مادة جعلیة کماء الحمام فلابدّ فی عدم انفعال ما فی الحیاض الصغار أن لایکون ما فی المادة أقلّ من الکرّ، کما انّ ما له مادة طبیعیة غیر مائیة کالثمد و الثلج یعتبر فی عدم الانفعال کون الماء الحاصل منه کرّاً، و ما له مادة طبیعیة مائیة کالعیون و الآبار یعتبر فی عدم الانفعال الاتصال بها.
التبریزی:مسأله ۳۷- والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة الجعلیة من أن تبلغ الكرّ، ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر، و أمّا إذا کانت المادة أصلیة باطنیة فلا یعتبر فی اعتصام الماء إلّا کونه متصلاً بالمادة النابعة أو الراشحة، و أمّا الاصلیة الظاهریة کالماء الحاصل من ذوبان الثلوج فیعتبر فی عدم الانفعال کون الماء بنفسه کرّاً.
السیستانی : والثاني : وهو ما له مادّة على قسمين:
۱- ما تكون مادّته طبيعيّة، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقلّ من الكرّ، إلّا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجرِ ولو بعلاجٍ بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
۲- ما لا تكون مادّته طبيعيّة كماء الحمّام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (۵۱).
مسأله ۶- یعتبر في عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادةُ فلو کانت المادة من فوق تترشّح و تتقاطرُ فإن کان دون الکرّ ینجس، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۳۸- یعتبر في عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادةُ فلو کانت المادة من فوق تترشّح و تتقاطرُ فإن کان دون الکرّ ینجس، نعم إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید.
****
السیستانی : مسأله ۳۸- يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادّة طبيعيّة له، والجريان ولو بعلاجٍ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، ولا يعتبر فيه اتّصاله بالمادّة بل الاستمداد الفعليّ منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعيّ كما لو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر، فإنّه يكفي ذلك في عاصميّته.
مسأله ۷- الراکد المتّصل بالجاري، کالجاري، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیةٍ یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و ان کان ماؤها واقفاً.
*****
الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید: مسألة ۳۹- الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها راكداً.
السیستانی : مسأله ۳۹- ليس الراكد المتّصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجّسه بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقلّ من الكرّ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءاً منه عرفاً.
مسأله ۸- إذا تغیّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلاً، و الطرف الآخر حکمه الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض تنجس و إلّا فالمتنجس هو المقدار المتغیّر فقط لاتصأل ما عداه بالمادة.
*****
الخوئی، الصدر، التبریزی، الوحید: مسألة ۴۰-إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
السیستانی : مسأله ۴۰- إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغيّر لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط.
مسأله ۹- إذا شکّ في أن للجاري مادةً أم لا۱ -و کان قلیلاً- ینجس بالملاقاة.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۴۱-إذا شکّ في أن للجاري مادةً أم لا -و کان قلیلاً- ینجس بالملاقاة.
موافق المتن: الخوئی، التبریزی.
۱- الوحید: و لم یحرز کونه ذا مادة سابقاً
صدر: یعني فیما اذا لم یعلم بأن له مادة سابقاً.*****
السیستانی : مسأله ۴۱- إذا شكّ في ماء جارٍ أنّ له مادّة طبيعيّة أم لا وكان قليلاً، يحكم بنجاسته بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بوجودها.
مسأله ۱۰- ماء المطر بحکم ذي المادة۱ لا ینجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، أمّا لو وقع علی شيء کورق الشجر۲ أو ظهر الخیمة أو نحوهما ثمّ وقع النجس تنجّس.
الخوئی، التبریزی:مسأله ۴۲-ماء المطر بحکم ذي المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله، أمّا لو وقع علی شيء کورق الشجر أو ظهر الخیمة أو نحوهما ثمّ وقع النجس تنجّس.
موافق المتن: الخوئی، التبریزی.
۱- صدر: الأحوط إناطة الاعتصام بکونه بمرتبة من الکثرة بحیث یجري لو وقع علی الأرض الصلبة.
۲- الوحید: و الأحوط أن یکون بمقدار یجری علی الأرض الصلبة.
صدر: فیه اشکال بل منع و کذلک کلّ ما کان من قبیل الورق ممّا یعتبر في الارتکاز العرفي ممراً و طریقاً للوصل إلی المکان الاخر.
الوحید: الظاهر أن وقوعه علی مثل ورق الشجر فی حالة تقاطره من السماء لایضرّ باعتصامه.
*****
السیستانی : مسأله ۴۲- ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدّم، وكذا لو نزل أوّلاً على ما يعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - كورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل على ما لا يعدّ ممرّاً فاستقرّ عليه أو نزا منه ثُمَّ وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة.
مسأله ۱۱- إذا اجتمع ماء المطر في مکان -و کان قلیلاً- فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکرّ۱، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
الخوئی، التبریزی، مسأله ۴۳- إذا اجتمع ماء المطر في مکان -و کان قلیلاً- فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم كالكثير، و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
موافق المتن: الصدر.
۱- الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید: كالكثير...
مسأله ۱۲- الماء النجس اذا وقع علیه ماء المطر طهر،۱ و کذا ظرفه، کالإناء و الکوز و نحوهما.
۱- الخوئی، التبریزی، الوحید: - بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات - طهر
صدر: الاحوط اناطة المطهریة بکون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفاً و ان لم یحصل الامتزاج لا مثل القطرة و القطرتین.
*****
السیستانی : مسأله ۴۴- الماء المتنجّس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتدّ به - لا مثل القطرة أو القطرات - طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلّا فلا يطهر إلّا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً.
مسأله ۱۳- یعتبر في جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه۱. و أما إذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة، فلا یجري علیه الحکم.
موافق المتن: الخوئی، الصدر، الوحید.
۱- التبریزی: إن کان الواقع علی المتنجّس قطرات منه فیطهر موضع وقوع القطرات علیه...
التبریزی: مسأله ۴۵- یعتبر في جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه فیطهر موضع وقوع القطرات علیه وأمّا إذا کان مجموع مانزل من السماء قطرات قلیلة ، فلا یجزی علیه الحکم.
الخوئی:مسأله ۴۵- یعتبر في جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ، و إن کان الواقع علی النجس قطرات منه وأما إذا کان مجموع مانزل من السماء قطرات قلیلة ، فلا یجزی علیه الحکم.
*****
السیستانی : مسأله ۴۵- يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء (ماء مطر) وإن كان الواقع على المتنجّس قطرات منه، وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر .
مسأله ۱۴- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ في جمیعه طهر الجمیع و لایحتاج الی العصر أو التعدّد۱، و إذا وصل الی بعضه دون بعضٍ طهر ما وصل الیه دون غیره. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة و الّا فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه۲ بعد زوال عینها.
الخوئی، التبریزی، مسأله ۴۶- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ في جمیعه طهر الجمیع و لایحتاج الی العصر أو التعدّد، و إذا وصل الی بعضه دون بعضٍ طهر ما وصل الیه دون غیره. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة و الّا فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.
موافق المتن: الخوئی، التبریزی، الوحید.
۱- صدر: الاحوط اعتبار التعدّد حیث یعتبر في الغسل بالکرّ کما في الثوب المتنجّس بالبول.
۲- صدر: الغسلة المزیلة للعین تحسب في المقام و یکتفي بها حیث لا حاجة إلی التعدد.
*****
السیستانی : مسأله ۴۶- الفراش المتنجّس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجّس بغير البول، وأمّا المتنجّس به فلا يطهر إلّا بالغسل مرّتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدّد.
مسأله ۱۵- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر الیها{ الصدر: بشرط أن یکون من السماء ولوبإعانة الریح وأمّا لو وصل إلیها} بعد الوقوع علی محلّ آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً نجسا لا بطهر۱. نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل الی مکانٍ مسقّفٍ طهر.
۱- صدر: بمعنی أنّه یلحقه حکم الماء القلیل في المطهریة.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۴۷-الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر۱ - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر۲، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر.
۱- الوحید: إذا لم یعدّ عرفاً کما تقدم فی المسألة {۱۰ متن}.
۲- الوحید: و یجری علیه حکم القلیل.
السیستانی : مسأله ۴۷- الأرض المتنجّسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو ممّا يعدّ ممرّاً له عرفاً، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر لا يعدّ ممرّاً له عرفاً - كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجّسة - فلا يكون مطهّراً بمجرّد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريّته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
مسأله ۱۶- إذا تقاطر علی عین النجس، فترشّح منها علی شيءٍ آخر لم ینجس۱، ما دام متّصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره علیه۱. شماره ها بررسی شود
۱- التبریزی: مسأله ۴۸-إذا تقاطر علی عین النجس، فترشّح منها علی شيءٍ آخر لم ینجس، ما دام متّصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره علیهُ، هذا إذا لم یکن فی المرشح منه عین النجاسة ولم یکن متغیّراً
موافق المتن: الخوئی.
السیستانی : مسأله ۴۸- إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
الخوئی: مسألة ۴۸- إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.
مسأله ۱۷- مقدار الکرّ وزناً بحقّة الإسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیاً (مائتان و اثنتان و تسعون حقّةً و نصف حقّة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقّة اسلامبول (ثلاث وزناتٍ و نصف و ثلاث حققٍ و ثلاث أواق) و بالکیلو ( ثلاثمائةٍ و خمسة و سبعون کیلواً و ستمئةٍ و اربع و عشرون غراماً۱) تقریباً. و مقداره في المساحة۲ ما بلغ مکسره سبعةً و عشرین شبراً.
صدر: ۱- بل ثلاثمائةٍ و سبعة و سبعون تقریباً.
صدر: ۲- إنّ المناط هو الوزن و لا إشکال في تحقّقه في التقدیر المشهور لمساحة الکرّ القائل بأنّ الکرّ ما یلغ اثنین و أربعین و سبعة أثمان من الشبر، و أمّا ما دون ذلک فیترتّب علیه آثار الکرّیة إذا اُحرز انطباق الوزن علیه.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۴۹-مقدار الكرّ وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً) تقريبا۱. ومقداره في المساحة ما بلغ مكسرة سبعة وعشرين شبرا.
۱- التبریزی: هذا علی ما قالوا، و لکنّ الأحوط وجوباً مراعاة مقدار المساحة و هو ما بلغ مکسّره سبعة و عشرین شبراً علی الاظهر.
السیستانی : مسأله ۴۹- في مقدار الكرّ بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) اعتبار أن يبلغ مكعّبه ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستّة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (۳۸۴) لتراً تقريباً، وأمّا تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه.
مسأله ۱۸- لا فرق في اعتصام الکر بین تساوي سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه.
نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفي کرّیة المجموع۱ في اعتصامه و لا کرّیة المتدافع الیه في اعتصام المتدافع منه. نعم تکفي کرّیة المتدافع منه في اعتصام المتدافع الیه.
۱- الصدر: الظاهر کفایة بلوغ المجموع کرّاً في اعتصام المتدافع إلیه، و منه یظهر الحال في الفروغ الآتیة.
*****
الخوئی، التبریزی، الوحید: مسألة ۵۰- لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كریة المتدافع منه بل وكریة المجموع في اعتصام المتدافع إليه۱ وعدم تنجسه بملاقاة النجس.
۱- الوحید: لاتکفی کریة المجموع.
السیستانی : مسأله۵۰- لا فرق في اعتصام الكرّ بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرّيّة المجموع ولا كرّيّة المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرّيّة المتدافع منه بل وكرّيّة المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجّسه بملاقاة النجس.
مسأله ۱۹- لا فرق بین ماء الحمّام و غیره في الاحکام: فما في الحیاض الصغیرة إذا کان متّصلا بالمادة و کانت وحدها کرّاً اعتصم، و إن لم یکن متّصلا بالمادة أو لم تکن المادة وحدها کرّاً لم یعتصم و إن کان المجموع کرّاً۱.
۱- الصدر: بل میزان الاعتصام کرّیة المجموع.
*****
الخوئی، التبریزی، السیستانی، الوحید: مسألة ۵۱- لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متّصلا بالمادّة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرّاً۱ - اعتصم، وأما إذا لم يكن متّصلا بالمادّة، أو لم تكن المادّة۲ - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم.
۱- الوحید: والأقوی اعتبار کریّة المادة بنفسها فی الاعتصام فی المادة الجعلیّة مطلقاً.
۲- السیستانی: ولو بضمّ ما في الحياض إليها كرّاً- فلا يعتصم.
مسأله ۲۰- الماء الموجود في الأتابیب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا کان الماء الموضوع في إجانة ٍو نحوها من الظروف نجساً و جری علیه ماء الأنبوب طهر، بل یکون ذلک الماء {أیضا} معتصماً، ما دام ماء الأنبوب جاریاً علیه، و یجري علیه حکم ماء الکر في التطهیر به۱، فلا یحتتاج الی التعدّد و لا الی العصر ان کان ممّا یعصر، و هکذا الحال في کل ماءٍ نجس فانّه إذا اتّصل بالمادة طهر و یکون معتصماً بها ما دام متّصلاً بها إذا کانت وحدها کرّاً.
السیستانی : مسأله ۵۲-الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجّس بالبول مرّة واحدة بل لا بُدَّ من أن يغسل مرّتين على الأحوط لزوماً.
وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجّساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكرّ في تطهير المتنجّس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلّا تنجّس على الأحوط لزوماً، إلّا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرّتين، وإذا كان الماء المتنجّس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلّا أنّه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.
الخوئی:التبریزی : مسألة ۵۲-الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.
الفصل الثالث: الماء القلیل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طأهر و مطهّر من الحدث و الخیث، و المستعمل في رفع الحدث الاکبر طاهر و مطهّر من الخبث، و الاحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمکّن من ماء آخر و إلّا جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمّم، و المستعمل في رفع الخبث نجس۱حتّی في الغسلة الثانیة عدا ماء الاستنجاء و سیأتي حکمه.
صدر: ۱- یطبّق علیه قواعد الماء القلیلی فلا ینفعل إلّا بملاقات عین النجس و لیس لکونه مستعملاً فی مقام التطهیر أثر في المقام، و في مورد طهارته یحکم بجواز الوضوء و الغسل منه و سیأتي حکم ماء الاستنجاء.
السیستانی :الفصل الثالث: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمّم.
والمستعمل في رفع الخبث نجس، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنيّة على الأحتياط اللزوميّ، سواء أكان ممّا يتعقَّب استعماله طهارة المحلّ أو لا.
وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغيّر بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.
الخوئی، التبریزی: مسألة : الفصل الثالث:
حكم الماء القليل:
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط -استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل،۱ وعدا ماء الاستنجاء وسيأتي حكمه.
۱- التبریزی: فإنّه طاهر و لاکن لایجوز استعماله فی الوضوء و الغسل و لوکان غیر رافعین للحدثُ و عدا ماء الاستنجاء و سیأتی حکمه.
الفصل الرابع : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الاتائین و طهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث۱ ، و کذا لا یحکم بنحاسة الملاقي۲ لأحدهما إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم ّالغسل بالآخر و کذلک رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بکلِّ منهما، و لکن لو غسل نجس بأحدهما طهر و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقاً، و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الاطراف حدّاً یوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء۳ و لو شکّ في کون الشبهة محصورةً أو غیر محصورةٍ فالاحوط وجوباً إجراء حم المحصورة.
صدر: ۱- إلّا اذا کان احدهما المعیّن یعلم ینجاسته سابقاً فیجوز حینئذٍ ترتیب آثار الطهارة علی الماء الآخر.
صدر: ۲- و لکن یحکم بوجوب الاجتناب عنه إلّا إذا کان العلم بالملاقاة حاصلاً بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء.
صدر: ۳- أو یوجب الاطمئنان الفعلي علی تقدیر الوضوء من أحدها -مثلاً -بأنّه قد توضّأ بالماء الطاهر فیحکم بصحّة وضوئه.
السیستانی : الفصل الرابع :إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شكّ فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحقّقت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثُمَّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث.
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرّف بكلٍّ منهما، ولكن لو غُسل متنجّس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث.
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأنّ معه باستعمال المتنجّس مثلاً.
وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّاً يوجب كون احتمـال النجاسـة - مثلاً - في كلِّ طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها.
الخوئی ًً، التبریزی : مسألة : الفصل الرابع : إذا علم -إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخرلم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهماو لكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط -استحبابا- إجراء حكم المحصورة.
الفصل الخامس : الماء المضاف کماء الورد و نحوه و کذا سائر المایعات ینجس القلیق و الکثیر فیها بمجرّد الملاقاة للنجاسة إلّا إذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوة کالجاري من العالي و الخارج من الفوّارة فتختصّ النجاسة حینئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الی العمود، و إذا تنجّس المضاف لا یطیر أصلاً و إن اتصل بالماء المعتصم کاء الخطر أو الکرّ. نعم إذا استهلک في الماء المعتصم کالکرّ فقد ذهبت عینه و مثل المضاف في الحکم المذکور سائر المایعات.
السیستانی : الفصل الخامس:الماء المضاف - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المائعات ينجس بمجرّد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرّيّة في عاصميّته، ولكــــن إذا كان متـــدافعاً عــلى النجاســة بقــوّة - كالجاري من العالي والخارج من الفوّارة - تختصّ النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود.
وإذا تنجّس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد، ولا باتّصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكرّ، نعم لا بأس باستهلاكه فيه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة -حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.
مسأله ۲۱- الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.
السیستانی : مسأله ۵۳-الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتّى في حال الاضطرار .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۳- الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.
مسأله ۲۲- الاسئار کلّها طاهرة إلا سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر غیر الکتابي۱ نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرّة، و أمّا المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض الروایات انّه شفاء من سبعین داء.
صدر: ۱- الحکم بنجاسة سؤر الکافر غیر الکتابي مبنیّ علی الاحتیاط.
السیستانی : مسأله - اتذييل:
الأسئار كلّها طاهرة، إلّا سؤر الكلب والخنزير وكذلك الكافر غير الكتابيّ على الأحوط لزوماً، وأمّا الكتابيّ فيحكم بطهارة سؤره وإنْ كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.
الخوئی: مسألة ۵۴- الأسئار -كلها- طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا۱، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.
۱- التبریزی : استحباباً
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۴