انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الثانی: فی أحکام الخلوة و فیه فصول

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الأول : یجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة المورة – و هي القبل و الدبر و البیضتان – عن کل ناظر ممیز عدا الزوج و الزوجة و شبههما کالمالک و مملوکته و الأمة المحللة بالنسبة الی المحلل له، فانه یجوز لکل من هؤلاء ان ینظر الی عورة الآخر. نعم إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوجة أو محللة۱أو معتدة لم یجز لمولاها النظر الی عورتها، و کذا لا یجوز لها النظر الی عورته، و یحرم علی المتخلي۲ استقبال القبلة و استبدارها حال التخلي و یجوز حال الأستبراء و الأستنجاء، و ان کان الاحوط استحباباً الترک، و لو اضطر الی أحدهما فالأقوی اجتناب الاستقبال۳.
صدر: ۱- علی اشکال في اطلاق ذلک لغیر الموطوئة و المعتدة.
صدر: ۲- علی الاحوط.
صدر: ۳- بل الاحوط، و ان کان الاقرب انه یتخیر.
السیستانی : يجب حال التخلّي وفي سائر الأحوال ستر العورة - وهي القُبُل والدُّبُر - عن كلّ ناظر مميّز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ ينظر إلى عورة الآخر .
والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً.
الخوئی: مسألة : الفصل الأول :  أحكام التخلي:
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة -وهي القبل والدبر والبيضتان- عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، والأولى اجتناب الاستقبال.
السیستانی : مسأله ۵۴-الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلّي، بل الأحوط الأولى ترك الاستقبال و الاستدبار بالعورة في ذٰلك الحال وإن لم ‏يكن المتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً، ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار
مسأله ۱- لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلي إلا بعد الیأس عن معرفتها و عدم إمکان الانتظار۱.
صدر: ۱-  و لو من ناحیة الضرر أو الحرج.
السیستانی : مسأله ۵۵-  إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصليّة والفرعيّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّي حتّى مع اليأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيّاً أو ضرريّاً.
الخوئی: مسألة ۵۵- لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
مسأله ۲- لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها و لا في المرآة و لا في الماء الصافي.
السیستانی : مسأله ۵۶- لا يجوز النظر إلى عورة الغير - بالغاً كان أو صبيّاً مميّزاً - حتّى الكافر المماثل على الأحوط لزوماً، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي.
الخوئی: مسألة ۵۶-لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
مسأله ۳- لا یجوز التخلي في ملک غیره إلا باذنه و لو بالفحوی.
السیستانی : مسأله ۵۷- لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه ولو بالفحوى.
الخوئی: مسألة ۵۷-لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا باذنه ولو بالفحوى.
مسأله ۴ -لا یجوز التخلي في المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف۱، و لو أخرب المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلک کفی، و کذا الحال في سائر التصرفات فیها.
صدر: ۱- لا یبعد الجواز ما لم یثبت کون المکان موقوفاً علی عنوان لا ینطبق علیه.
السیستانی : مسأله ۵۸- لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم يعلم بعموم وقفها - إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً.
ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكذا الحال في سائر التصرّفات فيها.
الخوئی: مسألة ۵۸-لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني : یجب غسل موضع البول مرتین علی الأحوط وجوباً۱ و لا یجزیء غیر الماء. و أما موضع الغائط فان تعدی المخرج تعین غسله بالماء کغیره من المتنجسات و ان لم یتعد المخرج تخیر بین غسله بالماء حتی ینقی و مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، و الماء أفضل و الجمع أکمل.
صدر: ۱- عند غسله بالماء القلیل.
السیستانی : الفصل الثاني :لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنّه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزئ غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل، وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات، وإن لم ‏يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
الخوئی: مسألة -الفصل الثاني : كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.
مسأله ۵- الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثاثة احجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل.
السیستانی : مسأله ۵۹- الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإنْ حصل النقاء بالأقلّ.
الخوئی: مسألة ۵۹-الأحوط -وجوبا- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها، إذا حصل النقاء بالأقل.
مسأله ۶-  یجب۱ ان تکون الاحجار او نحوها طاهرة.
صدر: ۱- علی الاحوط، کما یعتبر علی الاحوط عدم الرطوبة المسریة.
السیستانی : مسأله ۶۰-  يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزئ مثل الخرقة المبلّلة.
الخوئی: مسألة ۶۰- يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة.
مسأله۷-  یحرم الاستجمار بالاجسام المحترمة و کذا بالعظم و الروث علی الأحوط وجوباً۱، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالاستجمار في الجمیع.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب و کذلک الاحتیاط في عدم الاجتزاء.
السیستانی : مسأله ۶۱- يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدّسة، ولو استنجى بها عصى لكنْ يطهر المحلّ.
الخوئی: مسألة ۶۱-یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط.
مسأله ۸- یجب في الغسل بالماء إزالة العین و الأثر و لا یجب إزالة اللون و الرائحة، و یجزي في المسح إزالة العین و لا تجب إزالة الأثر الذي لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.
السیستانی : مسأله ۶۲- يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلّا بالماء.
الخوئی: مسألة ۶۲- يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
مسأله ۹- إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخری مثل الدم و لاقت المحل لا یجزي في التطهیر إلا الماء.
السیستانی : مسأله ۶۳-إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى - مثل الدم - ولاقت المحلّ، أو وصل إلى المحلّ نجاسة من الخارج، لم ‏يجز في تطهيره إلّا الماء، نعم لا يضرّ في النساء تنجّسه بالبول.
الخوئی: مسألة ۶۳- إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء.
الفصل الثالث : یستحب للمتخلي علی ما ذکره العلماء (رضی) ان یکون بحیث لا یراه الناظر و لو بالابتعاد عنه، کما یستحب له تغطیة الرأس و التقنع و هو یجزي عنها، و التسمیة عند التکشف، و الدعاء بالماثور، و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول، و المینی عند الخروج و الاستبرء، و ان یتکیء حال الجلوس علی رجله الیسری و یفرج الیمنی، و یکره الجلوس في الشوارع و المشارع، و مساقط الثمار، و مواضع اللعن کابواب الدور و نحوها من المواضع التي یکون المتخلي فیها عرضة للعن الناس، و المواضع المعدة لنزول القوافل، و استقبال قرض الشمس أو القمر بفرجه و استقبال الریح بالبول، و البول في الأرض الصلبة و في ثفوب الحیوان، و في الماء خصوصاً الراکد، و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلي، و الکلام بغیر ذکر الله الی غیر ذلک مما ذکره العلماء (رضی).
السیستانی :الفصل الثالث : يستحبّ للمتخلّي - على ما ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشّف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتّكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج اليمنى.
ويكره الجلــوس للتخلّي في الشـــوارع والمشــارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعـــن - كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن النّاس - والمواضع المعدّة لنزول القوافل، بل ربّما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلّي، والكلام بغير ذكر الله تعالى، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء (رضوان الله تعالى عليهم).
الخوئی: مسألة - الفصل الثالث :  مستحبات التخلي:
يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وأن يتكئ -حال الجلوس- على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع اللعن: كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي والكلام بغير ذكر اللّه، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم.
مسأله ۱۰- ماء الاستنجاء طاهر۱ علی الأقوی، و ان کان من البول، فلا یجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقیه، إذا لم یتغیر بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متمیزة و لم تصبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فاذا اجتمعت هذه الشروط کان طاهراً و لکن لا یجوز الوضوء به.
صدر:۱- طهارته محل اشکال و انما المتیقن من التسهیل فیه طهارة الملاقي له.
الخوئی: مسألة  ۶۴-ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط.
الفصل الرابع : کیفیة الاستبراء من البول، ان یمسح من المقعدة الی أصل القضیب ثلاثاً ثم منه الی رأس الحشفة ثلاثاً ثم ینترها ثلاثاً، و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل انه بول و لا یجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنی علی کونه بولاً فیجب التطهیر منه و الوضوء، و ان کان ترک الإستبراء لعدم التمکن منه أو کان المشتبه مردداً بین البول و المني، و یلحق بالإستبراء في الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شيء في المجری، و لا استبراء للنساء و البلل المشتبه الخارج متهن طاهر لا یجب له الوضوء. نعم الأولی ان تبصر قلیلاً و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً.
السیستانی :الفصل الرابع : الأَولى في كيفيّة الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثُمَّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثُمَّ يَنْتُرَها ثلاثاً، ويكفي سائر الكيفيّات المشاركة مع هذه الكيفيّة في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجّه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخّر .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، ولا يجب الوضوء منه.
الخوئی: مسألة : الفصل الرابع :كيفية الاستبراء:
كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني
بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه والوضوء، ويلحق بالاستبراء -في الفائدة المذكورة- طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
مسأله۱۱-  فائدة الإستبراء تترتب علیه و لو کان بفعل غیره. 
السیستانی : مسأله ۶۴- إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تَرْكه لعدم التمكّن منه - بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردّداً بين البول والمنيّ فيما إذا لم ‏يكن قد توضّأ بعد خروج البول، وأمّا إذا كان قد توضّأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحـق بالاستبــراء - في الفائدة المذكورة - طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى.
السیستانی : مسأله ۶۵-  لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأَولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثُمَّ تغسله.
الخوئی: مسألة ۶۵-فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.
مسأله ۱۲- إذا شک في الإستبراء أو الإستنجاء بنی علی عدمه و ان کان من عادته فعله، و إذا شک من لم یستبریء في خروج رطوبة بنی علی عدمها و ان کان ظاناً بالخروج.
السیستانی : مسأله ۶۶- إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شكّ من لم ‏يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج.
الخوئی: مسألة ۶۶- إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا بالخروج.
مسأله ۱۳- إذا علم انه استبراً او استنجی و شک في کونه علی الوجه الصحیح بنی علی الصحة.
السیستانی : مسأله ۶۷- إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحّة.
الخوئی: مسألة ۶۷-إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
مسأله ۱۴- لو علم بخروج المذي و لم یعلم استصحابه لجزء من البول بنی علی طهارة و ان کان لم یستبریء.
السیستانی : مسأله ۶۸- لو علم بخروج المذيّ ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم‏ يستبرئ، إلّا إذا شكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذيّ أو مركّب منه ومن البول؟.
الخوئی: مسألة ۶۸- لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته، وإن كان لم يستبرئ.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -