وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام1 من حين الولادة؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا كالسقط وإن لمتلج فيه الروح، بل ولوكان مضغة2 أو علقة3 بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل4 بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى؛ ولو شکّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان، لميحكم بالنفاس ولايلزم الفحص أيضاً5. وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس6؛ نعم، لوكان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض7 وإن لميفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلا بالنفاس ولميزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا، لكنّ الأحوط8 مع عدم الفصل9 بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلا بدم النفاس.
(1) الخوئي: إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة، فالحكم بكونه نفاساً لايخلو عن إشكال
المكارم: في غير ذات العادة؛ وأمّا فيها فسيجيء حكمها
السيستاني: مع صدق دم الولادة عليه عرفاً
المظاهري: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه
(2) الخوئي: هذا مبنيّ على صدق الولادة معه، وإلّا فالحكم بكونه نفاساً محلّ إشكال.
المكارم: بل تحتاط فيه وفي العلقة، بل وفي النطفة أيضاً، فتجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروک الحائض.
(3) السيستاني: في كون الدم الخارج معهما نفاساً إشكال ، بل منع.
التبريزي: الحكم بالنفاس مع إلقائها المضغة والعلقة المحرزة أنّها مبدء نشو الإنسان محلّ تأمّل، بل منع؛ فإن وجد في الدم بعد الإلقاء أو مع الإلقاء الشروط المعتبرة في الحيض فهو،وإلّا فعليها وظائف المستحاضة.
النوري: الحكم بنفاسيّة ما يخرج بسبب خروج العلقة، بل المضغة مشكل، للشکّ فيصدق الولادة مع خروجهما؛ فلابدّ أن يرجع إلى القواعد الجارية في الدم أو إلى الاُصول العمليّة.
المظاهري: في إلحاقهما مشكل، فلايُترک الاحتياط في الجمع بين تروک النفاس وأفعال المستحاضة.
(4) المظاهري: بل تكفي واحدة في مثل المقام.
(5) المكارم: إلّا إذا كان سهلا جدّاً، كما في جميع موارد الشبهات الموضوعيّة.
(6) السيستاني: فإن رأته فيحال المخاض وعلمت أنـّه منه فالأظهر أنـّه بحكم دم الجروح؛ وإن رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولمتعلم استناده إليه، سواء كان متّصلا بدم النفاس أم منفصلا عنه بعشرة أيّام أوأقلّ ولم يكن بشرائط الحيض، فهو استحاضة، وإلّا فهو حيض.
(7) المكارم: قد عرفت عدم تماميّة قاعدة الإمكان عندنا، فهذا الدم محكوم بالاستحاضة إذا لم يكن فيه صفات الحيض على تفصيل تقدّم في بابه.
النوري: إن لميعلم كونه دم مخاض ومن مقدّماته؛ وإلّا فهي استحاضة.
(8) الأراكي، اللنكراني، المكارم: لايُترک.
(9) التبريزي: لافرق في الاحتياط المزبور بين تجاوز مجموع الدمين مع النقاء المتخلّل العشرة وبين عدم تجاوزهما ولو مع النقاء العشرة.
مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة1، ولو لمتر دماً فليس لها نفاس أصلا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة. وأكثره عشرة أيّام2 وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يومآ من الولادة3، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لمتكن محسوبة من العشرة؛ ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة4 وإن طالت5، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
(1) السيستاني: بشرط عدم الفصل الطويل؛ فإذا رأت الدم لحظةً في اليوم العاشر مثلا، لم يحكم بكونه نفاساً.
(2) المكارم: إذا انقطع الدم على العشرة، أو لمتكن ذات عادة عدديّة في حيضها؛ وإلّا تأخذ بعادتها؛ كما سيجيء إن شاء اللّه.
(3) الخوئي: احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدء الحساب أوّل زمان رؤية الدم، وعليه لايُترک الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة.
(4) السيستاني: الأظهر أنّ مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخّرت عن الولادة.
(5) المكارم: لايخلو عن إشكال، فلا يُترک الاحتياط فيه.
مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس؛ سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير1، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً ويوماً لا. وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط2 بالجمع3 بين أعمال النفساء والطاهر. ولا فرق في ذلک بين ذات العادة العشرة أو أقلّ4، وغير ذات العادة؛ وإن لمتر دماً في العشرة5، فلا نفاس لها؛ وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها6، سواء كانت عشرة، أو أقلّ، وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط7 الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ. وإن لمتكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة، فنفاسها عشرة8 أيّام9 وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
(1) المكارم: إذا كان مستنداً إلى الولادة؛ وكذا ما سيأتي.
السيستاني: يجري فيه ما تقدّم في المسألة الاولى.
(2) الإمام الخميني: الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس؛ نعم، قبل عود الدم تعمل بأعمال الطاهرة.
المكارم: النقاء المتخلّل طهر؛ كما عرفت في أحكام الحائض.
المظاهري: قد مرّ نظيره في الحيض، والأقوى أنـّه من النفاس.
(3) الأراكي: الظاهر محكوميّته بالنفاسيّة.
الخوئي: الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس، كما في الحيض.
اللنكراني: بل حكمه حكم النقاء في الحيض، وقد مرّ أنـّه محسوب منه؛ نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة.
التبريزي: بل الطهر المتخلّل يحسب من النفاس، كما يحسب النقاء بين دمي الحيض الواحد من الحيض.
النوري: الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النفاس، كما في باب الحيض وإن كان يجب عليها العمل في الظاهر بأحكام الطاهرة قبل عود الدم إلّا أن تعلم بعوده، فتعمل بأعمال النفساء.
(4) المظاهري: إذا كانت عادتها أقلّ من العشرة، فاللازم عليها الاستظهار بعد العادة إلى العشرة وإن كان الأحوط أن يجمع بين تروک النفساء وأفعال المستحاضة.
(5) الإمام الخميني: أي في تمامها.
(6) المكارم: يعني من حيث العدد.
السيستاني: وإن كانت ناسية لها، جعلت أكبر عدد محتمل عادةً لها في المقام.
(7) اللنكراني: لا يُترک إلى العشرة؛ وكذا في الفرع الآتي.
(8) الخوئي: الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة.
(9) النوري: والأحوط لها الأخذ بعادة أرحامهما ثمّ الجمع بعدها بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إلى العشرة ثمّ العمل بعدها بأعمال المستحاضة، لموثّق أبي بصير الدالّ على رجوع من لا تعرف أيّام نفاسها إلى عادة اُمّها أو اُختها أو خالتها؛ والظاهر اتّحاد يعقوب الأحمر الواقع في سنده مع يعقوب بن سالمالأحمر الموثّق.
المظاهري: بل حكمها هو حكم الحيض، الذي مرّ الكلام فيه.
مسألة 3: صاحبة العادة إذا لمتر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة، لانفاس لها1 على الأقوى2 وإن كان الأحوط3 الجمع إلى العشرة4، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها؛ وإن رأت بعض العادة ولمتر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة، أتمّها بما بعدها إلى العشرة، دون ما بعدها؛ فلو كان عادتها سبعة ولمتر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها5، وإن لمتر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لمتر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنّ الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
(1) الخوئي: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة، وإلّا فبمقدار العادة؛ وبذلک يظهر الحال في بقيّة هذه المسألة.
الأراكي: الأقوى كونه نفاساً إلى العشرة، إلّا أن ينقضي عدد العادة قبل العشرة، فيحكم بعد انقضاء العادة بكونه استحاضة كما بعد العشرة.
السيستاني: إذا صدق عليه دم الولادة عرفآ فلها نفاس، ويحسب من أوّل رؤية الدم، فإن لم يتجاوز عشرة أيّام كان جميعه نفاساً، وإن تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة؛ ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.
التبريزي: بل نفاسها ما بعد تلک الأيّام إلى العشرة إذا لميزد على مقدار عادتها، وإلّا فنفاسها بمقدار أيّام عادتها.
(2) النوري: بل الأقوى لها أن تأخذ من أوّل زمان رؤيتها الدم بمقدار عادتها من العشرة فتتنفّس فيها، وإذا لم يكن ما بقي من العشرة وافياً بمقدار عادتها، تقتصر على ما بقي منها في تنفّسها وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان الاحتياط إلىالعشرة ممّا لا ينبغي تركه.
(3) الإمام الخميني: لا يُترک إلى العشرة في جميع صور المسألة.
الگلپايگاني: لايُترک إلى العشرة.
الأراكي: لايُترک.
المكارم: لايُترک إلى العشرة؛ أمّا ما بعدها فيستحبّ الاحتياط.
(4) المكارم: ظاهر أخبار الأخذ بالعادة في النفاس، هي مستمرّة الدم؛ وأمّا غيرها فلا تعرّض لها فيها، إلّا أن يؤخذ بالملاک وإلغاء الخصوصيّة وحيث إنّه خفى فلا يُترک الاحتياط فيها بالجمع بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة فيما بعد عدد العادة إلى العشرة.
(5) الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.
المكارم: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً.
النوري: بل نفاسها حينئذٍ ثلاثة أيّام.
مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلايحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لميفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى1 عدم اعتباره2 في الحيض المتقدّم، كمامرّ؛ نعم، لا يبعد3 ذلک في الحيض المتأخّر4، لكنّ الأحوط5 مراعاة الاحتياط.
(1) اللنكراني: مرّ الإشكال فيه.
(2 ) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه ولزوم الاحتياط في صدر البحث.
(3) الأراكي: بل يقوى
الإمام الخميني، النوري: بل هو الأقوى
(4) المكارم: بل هو الأقوى.
(5) الأراكي: لا يُترک، كما مرّ.
مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلک البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدء العشرة من حين التمام، كما مرّ1، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة؛ وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس2 إذا استمرّ الدم. وإن تخلّل نقاء3، فإن كان عشرة فطهر4، وإن كان أقلّ تحتاط5 بالجمع6 بين أحكام الطاهر والنفساء7.
(1) المكارم: مرّ الإشكال فيه في المسألة الاولى، فلا يُترک الاحتياط؛ وكذا فيما لو خرج قطعة قطعة إذا طال الزمان، وقد عرفت أنّ النقاء طهر مطلقاً.
السيستاني: ومرّ منعه.
(2) الخوئي: هذا على تقدير أن لايكون الفعل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام، وإلّا لم يكن الزائد على العشرة نفاساً؛ ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة. وأمّا النقاء المتخلّل فقدمرّحكمه [في هذا الفصل، المسألة 2]
السيستاني: وكذا بعده إلى عشرة أيّام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة؛ نعم، يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً أمران:.
الأوّل: أن لاتكون القطعة ممّا لايعتدّ به كالإصبع، وإلّا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعدّ نفاساً، سواء كانت هي الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخير؛.
الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة، وإلّا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.
(3) المظاهري: قد مرّ كرارآ أنّ النقاء المتخلّل محكوم بالدم.
(4) السيستاني: وكذا إن كان أقلّ إذا كان فاصلا بين عشرة كلّ واحدة مع عشرة الاُخرى.
(5) الإمام الخميني: بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، كما مرّ.
اللنكراني: مرّ حكم النقاء.
(6) الأراكي: بل الأقوى كونه نفاساً، كما في الحيض.
النوري: بل هو محكوم بحكم النفاس، كما مرّ.
(7) التبريزي: هذا الاحتياط يجري فيما كان النقاء بين انقطاع الدم من خروج الجزء السابق ورؤية الدم بخروج الجزء اللاحق بعشرة أيضاً، بناءً على أنّ تمام الولادة يكون بخروج جميع القطعات، كما هو ظاهر كلامه؛ نعم، بناءً على أنّ القطعات كالولدين والأزيد، يجري عليها ما يذكر في وضع الولدين بفصل.
مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ1، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم، فنفاسها عشرون يوماً، لكلّ واحدٍ عشرة أيّام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ2، كما في قطعات الولد الواحد.
(1) المكارم: إطلاق الأدلّة وشمولها لكلّ واحد منهما مستقلاّ مشكل بعد ندرة التوأمين وندرة الفصل الطويل بينهما وعدم كون الإطلاقات بصدد البيان من هذه الجهة، وبعد كون النفاس حيضاً محتبساً على المشهور، والظاهر أنـّه احتباس واحد، كان الولد واحدآ أو اثنين أو أزيد؛ فالأحوط الجمع بين تروک الحائض وأعمال المستحاضة بعد العشر الأوّل؛والنقاء المتخلّل طهر، كما عرفت.
(2) التبريزي: إن كان منشاء الاحتياط احتمال كون وضع الولدين كوضع القطعات في كون تمام الوضع بخروج الولد الثاني ووضعه فلا بأس بإطلاق الاحتياط الاستحبابيّ وإن كان منشأه احتمال اعتبار تخلّل أقلّ الطهر بين النفاس المتقدّم والنفاس المتأخّر، فيختصّ مورد الاحتياط بما إذا كان الطهر الأقلّ مع تمام ما رأته بعد وضع الولد الأوّل بمقدار أيّام النفاس أو أقلّ منها.
مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد، فبعد مضيّ أيّام العادة1 في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة2، إلّا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلک الدم، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، وإن لم يكن فيها3 فترجع إلى التمييز4، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
(1) المكارم: يعني عدد أيّامها.
(2) المكارم: يعني وقت العادة، فلاينافي ما مرّ.
(3) الإمام الخميني: الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة؛ فلاترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلى التميّز، وعبارة المتن توهم الخلاف.
(4) السيستاني: إذا كانت ذات عادة وقتيّة ترجع إلى عادتها فقط وتنتظرها وإن اقتضى ذلک عدم الحكم بتحيّضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وإلّا فالدم المرئيّ بعد الفصل المفروض إذا كان ذا تميّز رجعت إليه، وإن كان فاقداً له إلى شهر أو شهور فحكمها التحيّض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلک تقدّم في مبحث الحيض.
النوري: الرجوع إلى التمييز إنّما يصحّ في غير ذات العادة؛ فذات العادة لاترجع إلى التمييز وإن لم تصادف عادتها من حيث الوقت؛ والعبارة موهمة للخلاف.
مسألة 8: يجب على النفساء1 إذا انقطع دمها في الظاهر، الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها، على نحو ما مرّ في الحيض.
(1) الخوئي: على الأحوط.
النوري: وجوباً إرشاديّآ.
مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض1، يستحبّ2 لها3 الاستظهار4 بترک العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
(1) المكارم: أي عدد أيّام العادة، كما هو ظاهر.
(2) الإمام الخميني: لا ينبغي ترک الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين.
اللنكراني: بل يحتاط وجوباً، كما مرّ في الحيض.
المظاهري: بل يلزم كما مرّ وإن كان الاحتياط حسن.
(3) الأراكي: الأقوى وجوبه يوماً واستحبابه يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة، كما في الحيض
المكارم: قد عرفت في باب الحيض أنّ ظاهر أدلّة الاستظهار، الوجوب؛ وكذا هنا، وأنـّها تستظهر (4) الگلپايگاني:بيوم إن ظهر حالها، وإلّا فبالأكثر حتّى يبلغ العشرة
بل هو الأحوط.
الخوئي: الظاهر وجوبه بيوم وتتخيّر بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه.
التبريزي: لايترک الاستظهار في اليوم الأوّل بعد مقدار عادتها.
النوري: بل يجب إلى العشرة، على التفصيل الذي مرّ في الحيض.
مسألة 10: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطيها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن1 واسم اللّه وقرائة آيات السجدة2 ودخول المساجد3 والمكث فيها4، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب5 وقرائة القرآن ونحو ذلک، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكراللّه بقدر الصلاة؛ وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، وهو أحوط6، لكنّ الأقوى عدمه7.
(1) المكارم: قد مرّ الإشكال فيها وفي بعض ما بعدها في الحيض، فهنا بطريق أولى، ولكنّها أحوط.
(2) الخوئي: حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها علىالنفساء لا تخلو عن إشكال.
الإمام الخميني: بل سُوَر العزائم وأبعاضها.
الأراكي: بلسُورها ولو شيئاً منها.
اللنكراني: بل سُوَرها وأجزاؤها.
التبريزي: حرمة قرائتها كحرمة دخولها المساجد والمكث فيها مبنيّ على التعدّي ممّا ورد في الحائض والجنب إلى النفساء.
النوري: لا نصّ على حرمتها عليها بالخصوص وإنّما يقتضيها قاعدة المساواة، فهي إن تمّت اقتضت الحرمة حتّى في سورها وأبعاضها أيضاً، على ما مرّ في الحيض؛ والمصنّف قدسر سرُّه قد احتاط بالتحريم في سُورها أيضاً في الحيض.
(3) الأراكي: بل دخول المسجدين، لا سائر المساجد إذا كان بنحو الجواز.
السيستاني: أي بغير اجتياز؛ وكذا دخول المسجدين مطلقاً؛ وحرمته وكذا حرمة ماقبله وما بعده مبنيّة على الاحتياط.
(4) اللنكراني: وكذا الاجتياز في المسجدين.
النوري: حرمتهما على النفساء ـ حيث لا دليل عليها إلّا قاعدة مساواة النفساء مع. الحائض، في الأحكام أو فيما يحرم عليها، التي ثبوتها لاتخلو عن الإشكال وإن كان الاجتناب هو الأحوط.
(5) التبريزي: كراهته أيضاً كاستحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس لذكر اللّه بقدر الصلاة مبنيّ على التعديّ عمّا ورد في الحائض.
النوري: فيه تأمّل، وكذا ما بعده.
(6) الإمام الخميني: لا يُترک.
(7) المكارم: لا قوّة فيه إذا قلنا في الحائض بالوجوب، ولكن قد عرفت استحباب الكفّارة هناک.
مسألة 11: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنـّه لايغني عن الوضوء1، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
(1) الخوئي: الظاهر إغناؤه عنه، وكذا غيره منالأغسال، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة.
المكارم: قد عرفت أنّ الأغسال جميعها تغني عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً في غير الجنابة الوضوء.
السيستاني: بل يغني عنه على الأقوى، كما تقدّم.
التبريزي: بل الأظهر إغناؤه عنه، كما في ساير الأغسال المشروعة إلّا غسل المستحاضة المتوسّطة، كما مرّ.
النوري: الأظهر أنـّه يغني عن الوضوء كغيره من الأغسال، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة وقد مرّ ذلک مراراً وإن كان الاحتياط ممّا لاينبغي أن يُترک في غير غسل الجنابة مطلقاً.
المظاهري: بل يغني كسائر الأغسال.