دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل1 إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة2، ويستمرّ حدثها مادام في الباطـن باقيـاً، بل الأحوط3 إجراء أحكامها4 إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل5 إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه. وهو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، بعكس الحيض؛ وقد يكون بصفة الحيض6، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولميحكم بحيضيّته7 فهو محكوم8 بالاستحاضة9، بل لوشکّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها10، يحكم عليه بها على الأحوط11.
(1) المكارم: في بعض أقسامها.
السيستاني، النوري: على تفصيل يأتي.
(2) المكارم: على الأحوط.
(3) الگلپايگاني: بل الأقوى ذلک إذا كان بحيث تتلطّخ به القطنة في الباطن.
اللنكراني: فيه إشكال، والظاهر عدمه.
المكارم: بل الأقوى.
(4) الخوئي: والأظهر عدمه، كما مرّ نظيره في بحث الحيض.
التبريزي: بل الأظهر الحكم بحدوث الاستحاضة فيما إذا استمرّ عليها الدم بعد انقضاء أيّامها في فضاء فرجها إلى أن تجاوز العشرة وإن لم يخرج الدم إلى الخارج ولو بمقدار نقطة.
النوري: بل الأقوى؛ وقد مرّ نظيره في المسألة (4) من مسائل الحيض.
المظاهري: قد مرّ نظيره في الحيض، من أنّ الأقوى عدم إجراء أحكام الحيض والاستحاضة عليه.
(5) المكارم: لا خصوصيّة للعاذل.
(6) المكارم: كما إذا كان أقلّ من الثلاثة وأكثر من العشرة ولو كان بالصفات.
(7) الگلپايگاني، التبريزي، النوري: ولا بنفاسيّته.
المكارم: وكذا بنفاسيّته.
اللنكراني: ولم يكن نفاساً.
(8) الإمام الخميني: في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل، لكن لا يُترک الاحتياط
(9) الگلپايگاني: في المردّد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة.
السيستاني: مع دوران الأمر بينهما.
(10) المكارم: وكان ظاهر حالها السلامة من القروح وشبهها، فهو استحاضة على الأقوى.
(11) النوري: بل الأقوى، إلّا إذا كانت لها علّة مقتضية لقذف الدم كالقرح والجرح واحتمل كون الدم منها؛ وأيضاً إذا لم يكن احتمال الاستحاضة بعيداً بحسب العادات كالدم الذي تراه الصغيرة في سنّ الرضاع أو العجوزة في أرذل عمرها.
المظاهري: وإن كان الأقوى لايحكم عليه بها.
مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام1: قليلة ومتوسّطة وكثيرة.
(1) المكارم: الحقّ ـ كما يظهر بعد الغور في مجموع روايات الباب ـ أنّ المستحاضة على قسمين، لا غير؛ أحدهما: ما إذا ثقب دمها الكرسف، أي جاز منه وسال، فحكمها الأغسال الثلاثة فقط من غير حاجة إلى الوضوء؛ وإن لميتجاوزه، سواء تلوّث ظاهره أو انغمسفيه، فعليها لكلّ صلوة وضوء علىالأقوى إذا صلّت الصلوات بالتفريق في أوقات فضيلتها، وعلى الأحوط إذا جمع بين الصلوتين في وقت واحد؛ نعم، يستحبّ في القسمالثاني من المستحاضة غسل واحد لكلّ يوم، والأولى أن يكون قبل الغداة إذا كانت ترىدمآ أحمر، وإذا كانت ترى صفرة فلايستحبّ الغسل، كما أنـّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة والخرقة؛ نعم، يجب عليها المنع من سرايته إلى ساير المواضع. ويحتمل ما ذكرناه كلمات غير واحد من أساطين الفنّ؛ ومنه يظهر مواقع الإشكال والنظر في كلمات المتن.
فالاُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس1 فيها؛ وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً، وتبديل القطنة2 أو تطهيرها3.
(1) الإمام الخميني: الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، وفي المتوسّطة هو الثقب الكذائي.
(2) الإمام الخميني: التبديل أو التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لايخلو من قوّة.
اللنكراني: على الأحوط.
(3) الخوئي، النوري: على الأحوط.
السيستاني: الأظهر عدم وجوب ذلک عليها ولا على المتوسّطة.
التبريزي: في وجوبه تأمّل.
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولايسيل إلى خارجها1 من الخرقة، ويكفي الغمس في بعضأطرافها؛ وحكمها مضافآ إلى ما ذكر2، غسلٌ قبل صلاة الغداة3.
(1) السيستاني: الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادةً.
(2) التبريزي: الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مع الغسل لصلواتها اليوميّة.
(3) السيستاني: وجوب الغسل عليها مبنيّ على الاحتياط اللزومي.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة1 إلى الخرقة؛ ويجب فيها مضافاً إلى ماذكر2 وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولايجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ نعم، يكفي للنوافل3 أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين4 منها وضوء5.
(1) السيستاني: الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادةً بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدّها فوقها، وهي على قسمين:.
الأوّل: ما إذا كان الدم صبيبآ لاينقطع بروزه على القطنة بحيث لاتكون للمستحاضة فترة تتمكّن فيها من الاغتسال والإتيان ولو بصلاة واحدة؛ ففي هذا القسم يجب عليها ما ذكره في المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكلّ صلاة على الأحوط..
والثاني: ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة اُخرى؛ ووظيفتها على الأحوط في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلک فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلک من دونحاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما، كما لاتجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة؛ والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة وإن كان الإتيان به أحوط؛ وممّا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(2) الگلپايگاني: وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل، لكن لايضرّ قبل الغسل رجاءً؛ وأمّا بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلّا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي.
النوري: الأقوى عدم وجوب الوضوء في الكثيرة وجواز الاكتفاء فيها بالغسل فقط وإنكان الأحوط الإتيان به رجاءً.
(3) التبريزي: هذه العبارة مشيرة إلى أنّ غسلها معتبر في صحّة النافلة أيضاً، مع أنّ الأمرليس كذلک ويكفي لنافلتها الوضوء مطلقاً.
(4) السيستاني: مرّ عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.
(5) الگلپايگاني، النوري: في القليلة والمتوسّطة.
المكارم: لا دليل على وجوبه بأن تأتي باثنين وعشرين وضوءً في كلّ يوم وليلة لمن يصلّي النوافل، بل ظاهر روايات الباب كفاية وضوء واحد للصلوات التي يؤتى بها في وقتواحد من الفريضة والنافلة أو نوافل الليل مثلا.
مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر، لايجب الغسل لها؛ وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه1؛ وإذا حدثت بعدهما فللعشائين؛ فالمتوسّطة توجب غسلا واحدآ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها2. وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنـّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما، بل قبل الفجر أيضاً. وإذا حدثت الكثيرة3 بعد صلاة الفجر يجب في ذلک اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.
(1) السيستاني: في كونه أقوى منع، وكذا فيما بعده، كما مرّ.
(2) الگلپايگاني: وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستيناف مع الغسل، وكذا في الكثيرة، بلوفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء.
(3) اللنكراني: بعد أن كانت قليلة.
مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر، يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلايجوز قبله1 إلّا إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لها2 أن تغتسل قبلها3.
(1) السيستاني: على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره؛ والاستثناء المذكور غيرثابت.
(2) اللنكراني: والأحوط الإعادة بعده لصلاتها.
(3) الإمام الخميني: لكن تعيده بعد الفجر لصلاته علىالأحوط.
الخوئي: الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذٍ رجاءً ثمّ تعيده بعد الفجر.
الگلپايگاني: الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة إلّا بنافلتها، فتغتسل مقارناً للفجرأو بعده ولاتؤخّر الصلاة؛ نعم، لواغتسلت قُبيل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لايضرّ.
المكارم: لكن يعيدها بعد الفجر علىالأحوط.
التبريزي: والأحوط لـزوماً إعادة الغسـل لفجرها، بل الأحوط إذا أرادت نافلة الفجر أن يؤخّر الغسل إلى بعد النافلة.
النوري: والأحوط أن تعيده بعد الفجر لصلوته.
مسألة 4: يجب على المستحاضة1 اختبار حالها2 وأنـّها من أىّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها. وإذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة؛ وإذا لمتتمكّن من الاختبار، يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن3، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها. ولايكفي الاختبار قبل الوقت4، إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط.
النوري: وجوباً إرشاديّاً إلى تنجّز الواقع وعدم كونها معذورة من جهة جهلها.
(2) السيستاني: على الأحوط؛ ولايتوقّف استكشاف وظيفتها على إعمال الكيفيّة المذكورة،كما يعلم ممّا تقدّم.
(3) الگلپايگاني: بل تحتاط بما تتيقّن معه صحّة الصلاة.
المكارم: أي تحتاط بما تتيقّن بالبرائة على كلّ حال.
السيستاني: بل تبني على أنـّها ليست بمتوسّطة ولاكثيرة، إلّا إذا كانت مسبوقة بها.
التبريزي: ومراده من القدر المتيقّن وإن كان رعاية الوظيفة المرتّبة الأعلى بقرينة الاستثناء، إلّا أنّ البناء والأخذ بالقدر المتيقّن من مرتبة دمها وهو الأخذ بالاستحاضة القليلة مع دورانها بينها وبين غيرها وبالمتوسّطة عند دورانها بينها وبين الكثيرة لا يخلو عن وجه، فإنّ كلّ مستحاضة مكلّفة بالوضوء لكلّ صلاة، كما ورد في مرسلة يونس الطويلة. واستثني من عموم كلّ صلاة الصلوات اليوميّة من المستحاضة المتوسّطة والكثيرة، ومقتضى الاستصحاب عدم كونها مستحاضة متوسّطة أو كثيرة وهذا الأصل ملغى مع التمكّن من الاختبار لا مطلقاً، إلّا أن يقال: الرجوع إلى الأصل مع الشکّ في استحاضتها في ابتدائها يوجب المخالفة الكثيرة لوظيفتها الواقعيّة ولو مع عدم تمكّنها من الاختبار، فالأصل ملغى في ابتداء استحاضتها ولو مع عدم تمكّنها من الاختبار.
النوري: بل يتعيّن عليها الاحتياط بما يتيقّن معه صحّة صلوتها.
(4) التبريزي: هذا فيما إذا احتملت تبدّل استحاضتها إلى الأعلى بعد الوقت أو حتّى بعد هو قبل صلاتها؛ وأمّا في عكس ذلک بأن احتملت كون استحاضتها قبل الوقت من الأعلى وترجع بعد الوقت أو قبل الصلاة إلى الأدنى، فعليها الاختبار قبل الوقت؛ فاستثناء صورة واحدة فقط غير وجيه.
مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد1 الوضوء لكلّ صلوة2 ولو نافلة3، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها4 وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا اُتي به متّصلا5 بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوک، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة؛ نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة، وجب تجديدها.
(1) الخوئي: على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة، كما سيجيء.
(2) السيستاني: في غير الكثيرة.
النوري: إلّا في الكثيرة منها على ما تقدّم.
(3) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة الاولى، كما أنـّه قد عرفت عدم وجوب تغيير القطنة والخرقة إذا كان على النحو المتعارف؛ وكذا في المسائل الآتية.
(4) الخوئي: على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كلّصلاة، وكذلک وجوب تبديل الخرقة.
السيستاني: في الكثيرة، كما مرّ.
التبريزي: على الأحوط، على ما مرّ.
(5) المظاهري: بل ولو أتى بسجدتي السهو منفصلا.
مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولاتجب للعصر ولاللمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لايجب تجديده أيضآ مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء1، يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء2.
(1) السيستاني: مرّ عدم وجوب الجمع بينهما إلّا في المتوسّطة على الأحوط، وفيها تقدّم الغسل على الوضوء؛ نعم، في الكثيرة، الأحوط استحباباً الإتيان بالوضوء وتقدّمه على الغسل.
(2) الگلپايگاني: بل لا يُترک الاحتياط بتقديمه في الكثيرة، وقد مرّ الإشكال في الوضوء فيها.
مسألة 8: قد عرفت أنـّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لاينافي ذلک إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة1 ولايجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لاتصحّ صلاتها2 إلّا إذا علمت بعدم
خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلک الوقت بمعنى انقطاعه ولوكان انقطاع فترة.
(1) المكارم: وكذا انتظار الجماعة بالمقدار المعمول.
(2) السيستاني: قد عرفت التفصيل؛ وإطلاق ما في المتن مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ1 من خروج الدم2 بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلّا فبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلا وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاُخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلک ممّا يحبس الدم3؛ فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط4 إعادة الغسل5 أيضاً، والأحوط6 كون ذلک بعد الغسل7 والمحافظة عليه بقدر الإمكان8 تمام النهار إذا كانت صائمة.
(1) الإمام الخميني: مع عدم خوف الضرر.
(2) السيستاني: مع الأمن من الضرر.
النوري: إذا لم تتضرّر بحبسه .
(3) المكارم: والغرض حبس الدم بأىّ نحو كان.
(4) الإمام الخميني: لو لم يكن الأقوى؛ وكذا إعادة الوضوء.
الگلپايگاني: لا يُترک.
المكارم: لا وجه لإعادة الغسل بعد ظهور روايات الباب في أنّ هذا الشرط للصلوة خاصّة، كما أنـّه لا وجه لاحتياط الصائمة.
السيستاني: الأولى.
النوري: بل الأقوى.
(5) اللنكراني: وكذا الوضوء، إلّا في الكثيرة.
(6) اللنكراني: مع عدم استمرار السيلان، وإلّا فالأحوط الاحتشاء قبله
(7) الإمام الخميني: ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء علىالأحوط.
المكارم: وحينه أيضاً.
السيستاني: بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان، ولاتجب المحافظة على الصائمة.
(8) الخوئي: لا بأس بتركها.
التبريزي: على الأحوط استحباباً، لعدم موجب للممانعة عن خروج دمها بالإضافة إلى صومها؛ وما ورد في حصر المفطرات ينفي كونه مفطراً، فيكون الاحتياط استحبابيّاً.
النوري: الأقوى عدم وجوبها، إذ لا دليل عليه يعتدّ به.
مسألة 10: إذا قدّمت1 غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط2 تأخيرها3 إلى قريب الفجر، فتصلّي بلافاصلة4.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ أنـّه خلاف الاحتياط.
السيستاني: قد مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة.
(2) الإمام الخميني: مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط.
اللنكراني: قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذٍ لهذا الاحتياط.
(3) المكارم: قد عرفت الإشكال في تقديمها؛ ولو قدّمها، تتوضّأ لصلوة الليل أيضاً على الأحوط وتحتاط بإعادة الغسل بعد الفجر.
التبريزي: لا بأس بالاغتسال لصلاة ليلها رجاءً، ولكنّ الأحوط لزوماً إعادته لفجرها على ما تقدّم.
النوري: قد مرّ أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(4) الخوئي: تقدّم أنّ الأحوط حينئذٍ إعادة الغسل بعد الفجر؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى1، ثمّ دخل الوقت من غيرفصل2، يجوز لها3 الاكتفاء به للصلاة4 .
(1) السيستاني: أو لصلاة الفجر، ويكفي مع فرض تحقّق المعاقبة على كلا التقديرين.
(2) الإمام الخميني: بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كافٍ.
التبريزي: فليكن المراد من غير فصل بين تمام الاغتسال ودخول الوقت، ومع ذلک لايخلو الحكم عن تأمّل.
(3) اللنكراني: بشرط المبادرة إليها.
(4) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه في المسألة السابقة.
مسألة 12: يشترط1 في صحّة صومالمستحاضة2 علىالأحوط3 إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتها، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضآ علىالأحوط4، وأمّا غسلالعشائين فلايكون شرطاً5 في الصوم وإن كان الأحوط6 مراعاته7 أيضاً8، وأمّا الوضوئات فلا دخل لها بالصوم.
(1) الخوئي: لايبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة.
(2) السيستاني: أي الكثيرة؛ ولا يبعد عدم الاشتراط فيها، كما لايشترط في المتوسّطة على الأظهر.
(3) الأراكي: بل على الأقوى، والأحوط اشتراط غسل الليلة الماضية ويكفي اغتسالها قبل الفجر
اللنكراني: بل على الأقوى
المظاهري: استحباباً وإن كان الأقوى عدم الاشتراط
(4) الإمام الخميني: بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية.
(5) اللنكراني: لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً.
(6) الأراكي: بل على الأقوى.
الگلپايگاني: لايُترک في طرفي الصوم حتّى الماضية؛ نعم، غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها.
المكارم: لا يُترک الاحتياط بغسل العشائين من الليلة الماضية (لا لرواية ابن مهزيار، لأنّها مع إبهامها من هذه الجهة غير خالية عن بعض الإشكالات التي لا يمكن الذبّ عنها، بل لما يستفاد من غير واحد من روايات أبواب المستحاضة أنـّها إذا لم تصحّ منها الصلاة كانت بحكم الحائض؛ فتأمّل).
(7) الخوئي، النوري: لايُترک الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين للّيلة الماضية.
(8) التبريزي: لا يترک بالإضافة إلى غسل العشائين من الليلة الماضية، فإنّه يدخل في تركها الغسل لصلاتين الوارد في النصّ.
مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها1 تأخيرها إلى ذلک الوقت2، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب3 التأخير4 مع رجاء الانقطاع5 بأحد الوجهين حتّى لوكان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
(1) السيستاني: على الأحوط.
(2) المكارم: على الأحوط؛ وكذا ما بعده.
(3) الإمام الخميني: على الأحوط.
(4) الخوئي: الظاهر عدمه؛ نعم،لو انقطع الدم بعد ذلک، فالأحوط إعادة الصلاة.
السيستاني: بل يجوز لها البدار؛ نعم، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها.
التبريزي: بل يجوز المبادرة مع احتمال بقاء دمها وعدم انقطاعها، كما هو مقتضى الاستصحاب في بقاء الدم واستمرار عجزه، ولكن إذا انكشف الخلاف فالأحوط إعادتها عند حصول الفترة، والوجه في كونها أحوط هو أنّ دعوى الإطلاق في الروايات الواردةفي وظائف المستحاضة وأنّها تعمّ مستمرّة الدم المحتملة لحصول الفترة بعد صلاتها قريبة جدّاً ومعه يكون جواز المبادرة حكماً واقعيّاً؛ نعم، الروايات منصرفة عمّن تعلم حصول الفترة بقرينيّة كون الطهارة لصلاتها اضطراريّة، ولو لم تكن منصرفة أيضاً فلابدّ من رفع اليد عن إطلاقها بتلک القرينة، فإنّه المقدار المتيقّن من تقييدها.
(5) النوري: على الأحوط، ولكن لو قدّمت ثمّ استمرّ الدم.
مسألة 14: إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ فيكونه لِبُرء أو فترة؛ وعلى التقادير، إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة؛ فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال، يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل1 والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت2، وإن كان بعد الصلاة أعادت3، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلک4 على الأحوط5. وإن کانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة6 لايجب عليها7 الاستيناف8 أو الإعادة، إلّا إذا تبيّن بعد ذلک سعتها أو كونه لبرء9.
(1) المكارم: على اختلاف حالات المستحاضة من القليلة والكثيرة.
السيستاني: أو الغسل فقط، كما في الكثيرة على المختار.
(2) المكارم: بعد إتمامها على الأحوط، وكذا ما ذكره من الحكم بالإعادة في الصورة التالية؛وهكذا في صورة الشکّ.
(3) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
الگلپايگاني، التبريزي، اللنكراني: على الأحوط.
السيستاني: الأقوى عدم وجوب الإعادة؛ نعم، الأحوط وجوبها إذا أتى بها مع رجاء الانقطاع، كما تقدّم؛ وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً.
المظاهري: على الأحوط، ولكنّ الأقوى هو الإجزاء.
(4) الإمام الخميني: ولاتجب الإعادة إن كان بعد الصلاة.
(5) الخوئي: حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط.
التبريزي: بل على الأظهر.
المظاهري: وإن كان الأقوى هو الإجزاء.
(6) التبريزي: أي شکّ في كون الانقطاع لبرء أم فترة لاتسع الطهارة وصلاتها.
(7) الإمام الخميني: مع العلم بالسعة والشکّ في أنـّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستيناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً.
اللنكراني: بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
(8) الخوئي: الأحوط وجوب الاستيناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تَسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شكّت في ذلک، فضلا عمّا إذا شكّت في أنـّها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
السيستاني: فيه إشكال، والأحوط وجوبه.
التبريزي: بل يجب على الأحوط، فإنّ الاستصحاب في بقاء نقائها ولو إلى فترة واسعة يخرجها عن المستحاضة، فعليها الصلاة مع الطهارة من حدث استحاضتها بعد النقاء.
(9) المظاهري: بل لايجب الإعادة مطلقاً.
مسألة :15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلايجب إعادتها؛ وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها1، فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة ]محتاجة[ إلى الغسل وأتت به أيضاً2، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلک يجب الاستيناف3، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء4 أو أحدهما5 تتيمّم بدله، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً6 استمرّت7 على عملها8، لكن عليها القضاء على الأحوط9. وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، استمرّت على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر، تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ10 وتغتسل11 وتصلّي، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء12 وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب؛ نعم، لولمتغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً، يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لمتغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.
(1) التبريزي: فليكن المراد إذا كان الانتقال بعد الشروع في الأعمال وقبل تمام الصلاة.
(2) المكارم: قد عرفت أنّ المتوسّطة لا حاجة لها إلى الغسل وأنّ الاستحاضة قسمان: قليلة وكثيرة؛ فهذا الفرض منفيّ على مختارنا.
(3) المظاهري: بل لايجب.
(4) المكارم: قد عرفت عدم وجوب الوضوء مع الغسل.
(5) السيستاني: إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللامعيّن فالمتوسّطة تتيمّم بدلا عن الغسل على الأحوط ثمّ تتوضّأ، والكثيرة تغتسل وتتيمّم بدلا عن الوضوء على الأحوط الأولى.
(6) التبريزي: بحيث لاتدرک من صلاتها في الوقت ولو ركعةً، وفي الفرض القضاء لازم والاستمرار احتياط استحبابيّ.
(7) الخوئي: الحكم بالاستمرار حينئذٍ مبنيّ على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً.
المكارم: على الأحوط .
(8) السيستاني: في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقاً لايجب الاستمرار ويتعيّن القضاء.
النوري: صحّت على الأحوط.
(9) النوري: بل الأقوى.
المظاهري: وإن كان الأقوى عدم لزوم القضاء.
(10) الخوئي: على الأحوط الأولى.
(11) السيستاني: مرّ كفاية الغسل وحده.
التبريزي: التوضّؤ مبنيّ على وجوبه في الاستحاضة الكثيرة.
(12) المكارم: على تفصيل مرّ في أصل حكم المستحاضة.
مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة، الغسل للانقطاع1، إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع2 في غسلها السابق للصلاة السابقة.
(1) السيستاني: الأظهر عدم وجوبه في المتوسّطة؛ وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط في القسم الأوّل منها إذا لم يستمرّ الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
(2) المكارم: بمعنى انقطاعه قبل الأخذ في الغسل ولو آناً ما.
مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة مادامت مستمرّة، كذلک يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط1، وإن كان ذلک الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلک لكلّ مسّ2 على الأحوط؛ نعم، لايجب عليها
الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولوتركت الوضوء للصلاة أيضاً.
(1) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط بالنسبة إلى النوافل اليوميّة، فإنّ الظاهر كفاية وضوء الفريضة عنها، وكذا يكفي وضوء واحد لمثل صلوة الليل التي يؤتى به في وقت واحد.
السيستاني: هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود، وإلّا فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحدلها، فإذا توضّأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها، فيجوزلها المسّ حال الاشتغال بها.
(2) المكارم: في كون المسّ غاية للوضوء إشكال.
مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة1 إذا عملت بما عليها، جاز2 لها3 جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول4 المساجد5 والمكث فيها وقرائة العزائم ومسّ كتابة القرآن6، ويجوز وطيها. وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة7، بطلت صلاتها؛ وأمّا المذكورات، سوى المسّ، فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لايجوز لها الدخول والمكث8 والوطي وقرائة العزائم على الأحوط9، ولايجب لها الغسل مستقلاّ بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط؛ نعم، إذا أرادت10 شيئاً من ذلک قبل الوقت، وجب عليها الغسل مستقلاّ على الأحوط11؛ وأمّا المسّ12 فيتوقّف على الوضوء والغسل13 ويكفيه الغسل للصلاة؛ نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط14، بل الأحوط15 ترک المسّ16 لها مطلقاً17.
(1) المكارم: قد عرفت أنّ المتوسّطة داخلة في القليلة.
السيستاني: الأحوط في المتوسّطة تجديد الوضوء لكلّ مشروط بالطهارة، على ما مرّتفصيله في القليلة. والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة ممّا يشترط بالطهارة كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف؛ وأمّا في القسم الأوّل منها، أيسائلة الدم، فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى.
(2) الإمام الخميني: والأحوط الإتيان بها مستقلّة.
(3) الأراكي : مع مراعاة معاقبتها للصلاة، ومع عدمها فالأحوط الإعادة لها مستقلاّ
(4) الإمام الخميني: الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قرائة العزائم، ولكن لا ينبغي ترک الاحتياط.
(5) السيستاني: الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقرائة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّى للصلاة.
النوري: الأقوى عدم توقّف جواز دخول المسجدين والمكث في غيرهما وقرائة العزائم على عملها بما عليها حتّى الاغتسال وإن كان الاحتياط بالنسبة إلى الاغتسال ممّا لا ينبغي أن يُترک؛ كما أنّ الأظهر توقّف جواز وطيها على الاغتسال، سواء كان للصلوة أو له مستقلاّ؛ وأمّا مسّ كتابة القرآن، فالأحوط لها الترک مطلقاً.
(6) الخوئي: في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل أو الوضوء، ولا يبعد جواز قرائتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه، بل وطؤها أيضاً ولو لم تعمل بما عليها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع؛ نعم، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال.
المكارم: في المسّ إشكال، إلّا إذا كان عند أوقات صلوتها.
(7) المكارم: قد عرفت أنـّه لا دليل على وجوب تغيير القطنة.
السيستاني: مرّ التفصيل فيه.
(8) التبريزي: لايبعد جوازها، لعدم ثبوت دليل على حرمتها مع حدث الحيض.
(9) اللنكراني: الأولى.
المظاهري: وإن كان الأقوى الجواز.
(10) المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(11) المكارم: إذا لم تغتسل لصلوة قبلها،يجب عليها الغسل على الأقوى؛ وإن غسلت، فلا يجب.
(12) السيستاني: الظاهر أنّ حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.
(13) المكارم: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء.
(14) المكارم: لا يجب التكرار إذا كان في وقت واحد.
(15) الگلپايگاني: لا يُترک.
(16) السيستاني: إن لم يكن واجباً.
(17) التبريزي: لايترک فيما إذا لم يجب المسّ، كما هوظاهر الفرض، من غير فرق بين بعد أعماله الصلاتها أم قبلها.
مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت معالوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل1، والأحوط ترک القضاء2 إلى النقاء3.
(1) المكارم: لا إشكال فيه بعد ما عرفت أنـّها بحكم الطاهرة، ولكنّ الأحوط تجديدالوضوء لها.
المظاهري: لا إشكال في عدم الاكتفاء.
(2) الخوئي: لايُترک الاحتياط، بل لايبعد أن يكون ذلک هو الأظهر.
الگلپايگاني: لا يُترک إلّا مع خوف الفوت.
(3) التبريزي: لايترک، فإنّ القضاء بالطهارة الاضطراريّة مع تمكّنها من القضاء بالاختياريّة محلّ تأمّل، بل منع؛ ولو قيل بالجواز فلايجب في القضاء إلّا الوضوء حتّى في الكثيرة، كما هو مقتضى ما ورد في مرسلة يونس الطويلة.
مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها1 كما تفعل لليوميّة2، ولاتجمع بينهما بغسل3 وإن اتّفقت في وقتها4.
(1) الخوئي: وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط.
(2) المكارم: إذا لمتفعل لليوميّة، وإلّا لايجب عليها غسل آخر، سواء في الوقت أو في غيرها؛ نعم، الأحوط الغسل لها.
التبريزي: لا يبعد الاكتفاء بالوضوء لها، فإنّ الثابت من الغسل هو الاغتسال لليوميّة، ومقتضى العموم المشار إليه الوارد في مرسلة يونس الطويلة الاكتفاء في غيرها بالوضوء.
(3) السيستاني، النوري: على الأحوط.
(4) الإمام الخميني: على الأحوط.
مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل، لايضرّ بغسلها1 على الأقوى2، لكن يجب عليها الوضوء بعده3 وإن توضّأت قبله.
(1) الگلپايگاني: الأحوط استيناف الغسل، على ما مرّ في غسل الجنابة.
اللنكراني: والأحوط الاستيناف.
التبريزي: الاحوط الاستيناف حتّى تصلّي صلاتها بالغسل.
(2) المكارم: قد عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأحوط الاستيناف مع الوضوء بعده.
(3) السيستاني: وجوبه في الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتلً، استأنفت1 غسلا واحداً لهما2 ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لميناف المبادرة3 إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة4 استأنفت للكبرى.
(1) الإمام الخميني: لكن إذا كان غسلها ترتيبيّآ استأنفت ترتيبيّآ، بل الأولى استيناف الارتماسيّ إن أحدثت بينه.
(2) المكارم: لكن تنوي الاحتياط بالنسبة إلى ما أتت به من غسل الاستحاضة، ويشكل إتمامه ثمّ استينافه للاخر.
(3) التبريزي: بل معها أيضاً، لما تقدّم من أنّ إجزاء غسل عن المتعدّد لا يتوقّف على قصدها.
(4) المكارم: قد عرفت أنّه لا غسل للمتوسّطة إلّا مستحبّاً في بعض الصور؛ وكذا في المسألة الآتية.
مسألة 23: قد يجب1 على صاحبة الكثيرة، بل المتوسّطة أيضاً2 خمسة أغسال؛ كما إذا رأت3 أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع4، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات5، وإن لمتتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة6، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم، ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة7، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلّا فعشرة.
(1) المكارم: الوجوب غير معلوم، ولكنّه أحوط؛ فإنّه يمكن أن يقال إنـّه ليس أسوء حالا من مستمرّة الدم.
المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(2) التبريزي: وجوب أزيد من غسل واحد للمستحاضة المتوسّطة وهو الغسل لأوّل صلاة يومها بعد حدوث توسّط استحاضتها غير ظاهر.
(3) الخوئي: الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط.
(4) السيستاني: بل ربّما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضاً، كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها.
(5) السيستاني: تقدّم أنّ وجوب الغسل على المتوسّطة مبنيّ على الاحتياط، فكذا التيمّم البديل عنه.
(6) المكارم: قد عرفت كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة وأنـّه لايجب الغسل في المتوسّطة وأنّ تكرار الوضوء في القليلة عند الجمع بين الصلوتين مبنيّ على الاحتياط.
السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر كفاية خمس تيمّمات في الكثيرة، بل لايبعد كفايتها في المتوسّطة أيضاً بكون كلّ تيمّم بدلا عن الوضوء والغسل معاً.
(7) السيستاني: على الأحوط؛ ولايبعد كفاية الخمسة فيها، كما في القليلة، بكون أحدهابديلا عن الوضوء والغسل؛ وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاث تيمّمات بدل الأغسال إذا جمعتبين الصلاتين، وإلّا فخمسة.