وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعآ وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مأة1.
(1) المكارم: لكن المشهورة منها ـ كما في الجواهر ـ ثمانية وعشرون غسلا.
وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة؛ إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله. والمكانيّة أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها إمّا للدخول في مكان، أو للكون فيه.
أمّا الزمانيّة فأغسال :
أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريّات، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع؛ والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي بعضها: «أنـّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»؛ وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففي الخبر : «أنـّه واجب على كلّ ذكر أو اُنثى من حرّ أو عبد»؛ وفي آخر عن غسل يوم الجمعة، فقال علیه السّلام: «واجب على كلّ ذكر واُنثى من حرّ أوعبد»؛ وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»؛ وفي رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبآ؟ فقال علیه السّلام: «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ـ إلى أن قال: ـ وأتمّ وضوء النافلة1 بغسل يوم الجمعة2»؛ وفي خامس: «لايتركه إلّا فاسق»؛ وفي سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال علیه السّلام: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلک. ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائيّ على ما نُقل عنهم؛ لكنّ الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلاينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
(1) الگلپايگاني: ما وجدته من النسخ: « أتمّ وضوء الفريضة » وفي بعض النسخ: « أتمّ الوضوء » ولعلّه قدس سرُّه وجد نسخة غير ما عثرت عليها.
المكارم: وفي بعضها وضوء الفريضة.
(2) النوري: ما ذكره الماتن قدس سرُّه مطابق لنسخة الكافي؛ وعن التهذيب بدله وضوء الفريضة،وعن الفقيه الوضوء بلا ذكر النافلة والفريضة.
مسالة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء1، لكنّ الأولى والأحوط2 فيما بعد الزوال3 إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى4 مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله5، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاُسبوع، لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس به لا بقصد الورود6، بل برجاء المطلوبيّة، لعدم الدليل عليه إلّا الرضويّ الغير المعلوم كونه منه علیه السّلام.
(1) السيستاني: الأظهر كونه أداءً إلى غروب يوم الجمعة، والأفضل الإتيان به قبل الزوال.
(2) الأراكي: لا يُترک الاحتياط.
الخوئي: لايُترک.
(3) المكارم: لا يُترک.
التبريزي: بل الأحوط وجوبآ أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
(4) الإمام الخميني: بل الأحوط الذي لا يُترک.
اللنكراني: بل الأحوط.
(5) المكارم: بل لايُترک الاحتياط بذلک، لظهور غير واحد من الأخبار في ذلک.
(6) المظاهري: بل يجوز بقصد الورود أيضاً، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن.
مسألة 2: يجوز تقديم1 غسل الجمعة2 يوم الخميس، بل ليلة الجمعة3 إذا خاف إعواز الماء4 يومها؛ أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل؛ نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاُسبوع أيضاً، ولا دليل عليه؛ وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه5 يوم الجمعة، يستحبّ6 إعادته7، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت؛ وأمّا إذا لميتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلايستحبّ قضاؤه8؛ وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء، فالأولى اختيار الأوّل.
(1) الخوئي: فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
(2) التبريزي: لا يخلو عن الإشكال، والأحوط أن يكون بقصد الرجاء، فلايترتّب عليه الإجزاء من الوضوء.
(3) الگلپايگاني: مشكل.
الإمام الخميني، المكارم: الأحوط الإتيان فيها رجاءً.
اللنكراني: مشكل، والأولى الإتيان به رجاءً.
السيستاني: يأتي به فيهما رجاءً.
(4) المكارم: أو مانع آخر.
النوري: لا يختصّ جواز التقديم بصورة خوف الإعواز، بل يعمّ كلّ مورد خيف فيه منفوت الغسل يوم الجمعة، كما سيأتي في المسألة (6).
(5) اللنكراني: أي قبل الزوال، لعدم الاستحباب بعده.
(6) الإمام الخميني: قبل الزوال لا بعده، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت
(7) الگلپايگاني: قبل الزوال؛ أمّا بعده فيأتي به رجاءً.
المكارم: مشكل، إلّا رجاءً؛ وكذا ما بعده.
النوري: قبل الزوال؛ وأمّا بعده، فلايستحبّ الإعادة.
(8) الخوئي: فيه إشكال؛ وكذا فيما بعده.
السيستاني: فيه إشكال، وفيما بعده منع.
التبريزي: عدم استحباب القضاء وتقديم الاغتسال يوم الخميس على القضاء مبنيّان على ثبوت مشروعيّة التقديم.
مسألة 3: يستحبّ أن يقول1 حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لاشريک له وأنّ محمّدآ عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين.
(1) المكارم: بعنوان مطلق الذكر والدعاء.
مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز1؛ نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافاً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً. وبالنسبة إلى الرجال آكَد2؛ بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء3.
(1) المكارم: بناءً على شرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الحقّ.
(2) المكارم: إطلاقه غير معلوم.
(3) المكارم: إطلاقه غير ثابت.
مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارک. وعن أميرالمؤمنين قال علیه السّلام أنـّه قال علیه السّلام في مقام التوبيخ لشخص: «واللّه لأنت أعجز من تارک الغسل يوم الجمعة، فإنّه لاتزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى».
مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلايبعد جواز تقديمه1 أيضاً2 يوم الخميس وإن كان الأولى3 عدم قصد الخصوصيّة والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.
(1) المكارم: بل هو قويّ، كما مرّ
(2) الخوئي: فيه إشكال.
(3) الگلپايگاني، اللنكراني: بل الأحوط.
السيستاني: بل المتعيّن.
مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها، بطل غسله ولايجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ، إلّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.
مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مرّ.
مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا؛ ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً؛ وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت، فلاإشكال فيه1 وإن قلنا بكونه قضاء2، كما هو الأقوى3.
(1) اللنكراني: كما أنـّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس.
(2) الأراكي: كونه قضاءً غير معلوم.
اللنكراني: محلّ تأمّل.
(3) الخوئي: في القوّة إشكال، والاحتياط لايُترک.
المكارم: كونه أقوى غير ثابت.
السيستاني: قد مرّ منعه.
التبريزي: في القوّة منع، ويكون الأحوط الإتيان بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما تقدّم.
مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه1 ومع تركه عمدآ تجب الكفّارة، والأحوط2 قضاؤه3 يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد.
(1) الإمام الخميني: أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، كما مرّ نظيره.
اللنكراني: الواجب هو الوفاء بالنذر، لا عنوان غسل الجمعة.
المظاهري: لا يجب، فلذا لابدّ من أن ينوي الاستحباب لا الوجوب، لو نوى الوجه، بلا لواجب عليه الوفاء بالنذر.
(2) السيستاني: الأولى، وكذا فيما بعده.
المظاهري: استحباباً، وكذا بعده؛ نعم، لو أتى به بعد الزوال فلا كفّارة عليه، كما لو توجّه بعد الزوال، أتى به ولا شيء عليه.
(3) الخوئي: لا بأس بتركه ولا سيّما في فرض السهو أو عدم التمكّن منه.
التبريزي: الأظهر عدم وجوب القضاء؛ وكذا في صورتي الاضطرار والنسيان.
مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلايبعد الصحّة1، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق؛ وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز2، أو يوم السبت؛ وأمّا لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورآ لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال3، إلّا إذا قصد الأمر4 الفعليّ الواقعيّ5 وكان الاشتباه في التطبيق.
(1) المكارم: قد عرفت في مباحث الوضوء أنـّه لا يعتبر في العبادة عدا كون إتيانه بقصد التقرّب إليه تعالى. وهذا المعنى حاصل في أمثال المقام، فلا إشكال في الصحّة من هذه الجهة ولكن لا يبعد كون الأداء والقضاء من العناوين القصديّة؛ هذا، وأمّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلا ينبغي الكلام في الصحّة.
(2) الگلپايگاني: مشكل.
(3) الإمام الخميني: بل منع، إلّا في الصورة المذكورة.
اللنكراني: بل منع في غير مورد الاستثناء.
(4) الگلپايگاني: الأقوى البطلان مطلقاً.
(5) السيستاني: بل حتّى في هذا الفرض في الصورة الاُولى، لما مرّ من احتمال أن يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحقّقه، وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوّماً بقصد الغاية الخاصّة، كما لم نستبعد ذلک في الأغسال الفعليّة.
مسألة 12: غسل الجمعة لاينقض1 بشيء من الحدث2 الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
(1) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، ولكن لا تستحبّ إعادته.
(2) السيستاني: ولكن تنتقض به الطهارة، فلايمكن ترتيب آثارها.
التبريزي: بمعنى أنّه لايعتبر إعادته إذا وقع الحدث بعد إتمامه، بل في أثنائه.
النوري: محلّ تأمّل؛ نعم، لاتستحبّ إعادته.
مسألة 13: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض1، بل لايبعد2 إجزاؤه3 عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(1) السيستاني: بعد النقاء؛ وأمّا قبله، فصحّته منها محلّ إشكال.
(2) الأراكي: بل يبعد
الإمام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط
اللنكراني: فيه تأمّل، ولايترک الاحتياط
(3) الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ.
النوري: الأقوى عدم إجزائه عنهما، كما تقدّم .
مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ1 التيمّم2 ويجزي3؛ نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحبّ. الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان4؛ يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل؛ وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه5؛ فعلى هذا، الأغسال المستحبّة فيه إثنان وعشرون. وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، وعليه يصير إثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه؛ لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العَشرَين الاولَيين لابأس به. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
(1) الإمام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاءً.
(2) اللنكراني: محلّ إشكال، والأولى الإتيان به رجاءً
المكارم: يأتي إن شاء اللّه في المسألة (10) من فصل أحكام التيمّم
(3) الگلپايگاني: لا بأس بالإتيان به رجاءً وإن لم يثبت البدليّة عنه.
السيستاني: فيه إشكال، بل منع.
(4) الخوئي: في استحبابها إشكال، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً؛ نعم،قد ثبت استحبا بغسل الليلة الاولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين.
المكارم: حيث لا دليل على جميع هذه عدا روايات لايتمّ حجيّتها إلّا بالتسامح في أدلّةالسنن الغير الثابت عندنا، فيؤتى بها رجاءً.
السيستاني: الثابت استحبابه منها، غسل الليلة الاُولى وليلة السابععشر والتاسع عشروالحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، فيؤتى بغيرها رجاءً.
التبريزي: ما ثبت استحبابه في لياليها من الغسل ليلة «السابع عشر» و«التاسع عشر»و«الحادي والعشرين» و«الثالث والعشرين» و«الرابع والعشرين».
(5) النوري: فيه إشكال؛ والأولى فعله برجاء المطلوبيّة.
مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنـّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ.
مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى1 إتيانها قبل الغروب2 أو مقارنآ له، ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره؛ نعم، لايبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبيّ صلّی الله علیه وآله؛ وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.
(1) المظاهري: الأولويّة قبل الغروب ممنوع.
(2) الأراكي: فيه إشكال.
مسألة 17: إذا ترک الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل، لايبعد1 كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل2 وقصد الأمرين.
(1) الأراكي: بل يبعد.
(2) المكارم: فيه إشكال.
مسألة 18: لاتنقض1 هذه الأغسال2 أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر، كما في غسل الجمعة.
(1) الإمام الخميني: محلّ تأمّل وإن لاتشرع إعادتها بعد الحدث.
(2) النوري: فيه تأمّل؛ نعم، لاتشرع إعادتها بعد الحدث.
الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى؛ وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنـّه ورد في بعض الأخبار: أنـّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال علیه السّلام: «واجب إلّا بمنى». وهو منزّل على تأكّد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل1 إلى الغروب2، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل. ويستحبّ في غسل عيد الفطر3 أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع،و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته: اللّهمّ إيماناً بک وتصديقاً بكتابک واتّباعَ سنّة نبيّک؛ ثمّ يقول: بسم اللّه، ويغتسل، ويقول بعد الغسل: اللّهمّ اجعله كفّارةً لذنوبي وطهوراً لديني، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس.
و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بالفطر. وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر4، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل. والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
(1) المظاهري: بل الأقوى
(2) المكارم: وهو الظاهر من إطلاق الأدلّة بعد عدم الدليل على التقييد.
السيستاني: وهو الأظهر.
(3) المكارم: يؤتى بها رجاءً، لما مرّ مراراً؛ وكذا غسل ليلة الفطر.
(4) السيستاني: لم يثبت استحبابه؛ وكذا الأغسال الآتية في السادس وما بعده إلى آخر هذا الفصل.
الرابع: غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه؛ ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيّام من رجب1، وهي أوّله ووسطه وآخره ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب. وعن الكفعمي والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.
(1) الخوئي: الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيّام؛ نعم، لا بأس بالإتيان بهارجاءً؛ وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل.
المكارم: يؤتى به وبما بعده إلى آخر الأغسال رجاءً، لما عرفت.
التبريزي: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل أيّام من رجب، بل غسل يوم السابع وعشرين منه في الصلاة ونحوها ممّا هو مشروط بالطهارة؛ ويجوز الاغتسال فيها بقصد الورود المطلق ويتوضّأ قبله أو بعده إذا كان من الحدث قبله.
السابع: غسل يوم الغدير1، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
(1) الإمام الخميني: لايبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير، والأولى إتيانه صدر النهار، وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، فالثاني من الأغسال الفعليّة.
التبريزي: الأمر في غسل يومه كما تقدّم في غسل أيّام رجب؛ وكذا في غسل نصف شعبان وما بعده من صوم الأيّام وليالي الجمعة.
الثامن: يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل: إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل: هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنّه السابع والعشرين منه، ولابأس بالغسل في هذه الأيّام لابقصد الورود.
التاسع1: يوم النصف من شعبان2.
(1) الإمام الخميني: يأتي به رجاءً؛ نعم، يستحبّ ليلة النصف من شعبان.
اللنكراني: يأتي به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً.
(2) النوري: الذي ورد به الخبر وادّعي عليه الإجماع، هي ليلة النصف من شعبان، دون يومه؛ نعم، لا بأس بالإتيان به في يومه رجاءً، لبعض العمومات.
العاشر: يوم المولود1 وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
(1) الإمام الخميني: يأتي رجاءً، كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض.
النوري: الكلام فيه وفي الثاني عشر والثالث عشر، كالكلام في التاسع؛ تؤتى به رجاءً.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.
الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة، على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
مسألة :19 لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لاتتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلّا غسل الجمعة، كما مرّ؛ لكن عن المفيد قدس سرُّه استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد قدس سرُّه استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود1.
(1) المظاهري: قد مرّ الكلام في نظيره، وقلنا إنّ مثل الموردين وكذا قبلهما يجوز الإتيان به بقصد الورود أيضاً.
مسألة 20: ربّما قيل1 بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظرإلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولابأس به لابقصد الورود.
(1) المظاهري: قد مرّ الكلام في غسل الجنابة من أنّ القول باستحباب الغسل نفسيّاً قويّجدّاً، فيجوز الإتيان به من غير قصد غاية بقصد الورود.