الدين: مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون والمدين، وللآخر: الدائن والغريم. وسببه: إمّا الاقتراض، أو امور اخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو اجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع، وغير ذلك، أو قهريّة، كما في موارد الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة، ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة، وأحكام مختصّة بالقرض
القول فی احکام الدین
(مسألة1): الدين: إمّا حالّ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت، وإمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، ولايجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، واخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية.
(مسألة2): لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا وقد حلّ أجله، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه؛ إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته. وأمّا الدين المؤجّل- قبل حلول أجله- فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة1. وإنّما الإشكال: في أنّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون؛ من دون أن يكون حقّاً للدائن.
1-الگرامی: فى أىّ دين حتّى القرض بناءً على لزوم عقد القرض وأنّ شرط التأجيل فيه شرط فى عقد لازم كما هو الأظهر كما أنّ لفظ كريمه: إذا تَدايَنْتُم ... عامّ بل ظاهر فى خصوص القرض، ولظهور بعض الروايات، خلافاً للجواهر وبعض آخر، وفاقاً للمسالك وجماعة.
(مسألة3): قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومكّنه منه؛ بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفاً، وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه. ولو تعذّر عليه ذلك فله أن يسلّمه إلى الحاكم، وبه تفرغ ذمّته. وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمّل وإشكال1 ولو لم يوجد الحاكم2 فهل له أن يعيّن الدين في مال مخصوص ويعزله؟ فيه تأمّل وإشكال3. ولو كان الدائن غائباً، ولايمكن إيصاله إليه، وأراد المديون تفريغ ذمّته، أوصله إلى الحاكم عند وجوده. وفي وجوب القبول عليه الإشكال السابق. ولو لم يوجد الحاكم، يبقى في ذمّته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه4
1-الصانعی: لكنّ الوجوب فيه وفي الفرع الآتي الذي أشار فيه إلى الإشكال السابق لايخلو من قوّة
الگرامی:لا يترك الاحتياط فى أخذه وكذا فى الفرع بعد. لعلّه متيقّن أمر «احسنو» وهو عون الضعيف، والحاكم ولىّ الغائب والممتنع. وأنّ هذه من شؤون الولاية على الامّة.
2-العلوی: أو لم يقبل، بل لايبعد جواز ذلك حتّى مع وجود الحاكم وقبوله أيضاً، فلاتأمّل فيه، ولاإشكال في أنّ له ذلك، وبه تبرأ ذمّته، وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه.
3-الگرامی: أظهره عدم الأثر للعزل هنا لكن لا يبعد كفاية التحويل إلى عدول المؤمنين إن لم يرج إمكان الإيصال إلى الدائن أبداً
4-الصانعی: إلّامع طول الغيبة المستلزم للضرر والحرج للبقاء في ذمّة المديون فله التعيين في مال مخصوص مع العزل، وهكذا الأمر في الفرع السابق، والظاهر عدم الضمان فيهما على الإطلاق بمعنى عدم وجوب المحافظة عليه حسب المتعارف مع كونه حرجياً وضررياً
(مسألة4): يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه بل وإن منعه1 ، ويجب على من له الدين القبول2.
1-الصانعی: فيما لميستلزم الوفاء عنه ضرراً أو حرجاً عليه من حيث كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافياً لشأنه مثلًا
2-العلوی: إذا حلّ أجله، وإلّا فوجوب قبوله محلّ تأمّل، كما في أصله.
(مسألة5): لايتعيّن الدين فيما عيّنه المدين، ولايصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه1. وقد مرّ التأمّل والإشكال في تعيّنه بالتعيين- عند امتناع الدائن عن القبول- في المسألة الثالثة2 فلو كان عليه درهم، وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه- وفاءً عمّا عليه- وقبل وصوله بيده تلف، كان من ماله، وبقي ما في ذمّته على حاله.
1-العلوی: إلّاإذا أسقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع، كما مرّ.
2-الصانعی: وقد مرّ منّا الكلام فيه
(مسألة6): يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون1 قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى مدّة معيّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولايلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها يبقى صداقها المؤجّل على حاله. كما أنّه لايلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة، يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة، ولايشاركهم أرباب2 المؤجّلة.
1-الصانعی: حفظاً لحقّ الدائن؛ لئلّا يتضرّر بتصرّف الورثة في المال وتقسيمه، كما أنّ منع الورثة من التصرّف في المال إلى حين حلول الأجل المضروب للدين ضرر عليهم، فلو تقبّل الورثة الدين في ذمّتهم وكانوا ملاءً، بحيث كانت ذمّتهم عند العقلاء أقوى أو مساوياً لذمّة الميّت أو أرهنوا مالًا عند الدائن لاتحلّ ديون الميّت وعلى الدائن الصبر إلى حلول الأجل؛ لحكم العقلاء بذلك، وأ نّه جمع بين الحقّين
2-الگرامی:لكن لا ينبغى للغرماء ترك الاحتياط بتشريك الديون المؤجّلة. فإنّ حرمان الدائن بالدين المؤجّل سيّما الأجل القريب كيوم مثلًا خلاف بناء العقلاء وسيرتهم ومورد إنكارهم ارتكازاً وخلاف الإنصاف المأمور به ولا دليل على الحرمان سوى أنّ الحجر كان لهذه الديون الحالّة وفيه ما ذكرنا من السيرة والارتكاز ويؤيّده تقسيم مال الميّت على جميع الديون فالمسألة مورد الإشكال وإن ادّعى الإجماع من غير ابن جنيد.
(مسألة7): لايجوز بيع الدين بالدين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين وإن حلّ أجلهما، وعلى الأحوط1 في غيره؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة، وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير، فباع الشعير بالحنطة، أو كان لأحدهما على شخص طعام، وللآخر على ذلك الشخص طعام آخر، فباع ما له على ذلك الشخص بما للآخر عليه، أو كان لأحدهما على شخص طعام، وللآخر طعام على شخص آخر، فبيع أحدهما بالآخر. وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع؛ وإن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع، كما إذا باع ما له في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلًا، فله شقوق2 وصور كثيرة لايسعها هذا المختصر.
1-العلوی: الأقوى.
2-الگرامی:مثل أنّه إمّا يكون كلاهما مؤجّلًا أو أحدهما مؤجّل والآخر غير مؤجّل أساساً أو كان مؤجّلًا فصار حالًا، واشتغال الذمّة إمّا بالبيع أو بسبب آخر. والأظهر أنّ الباطل فقط ما كان كلاهما ديناً قبل البيع حالًا أو مؤجّلًا.
(مسألة8): يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول، ولايجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة1
1-الصانعی: لكون الزيادة رباً، وعلى هذا فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا المعاملي بين الاستثماري منه والاستهلاكي
الگرامی:ولا بأس بالاحتياط ببيع شىءبغير قيمته الواقعية، بشرط تأخير الدائن فى المطالبة. وحينئذٍ فيحرم عليه المطالبة وإن طلب لا يجب على الدائن موافقته على الأظهر.
(مسألة9): لايجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة، كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص، فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين لآخر، فإنّه لايصحّ. نعم الظاهر1- كما مرّ في الشركة- أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته، فيتعيّن له، وتبقى حِصّة الآخر في ذمّته. وهذا ليس من قسمة الدين2.
1-الگرامی:مرّ الإشكال فيه وأنّه لا يقع تعيين بذلك إلا مع تراضى الشريكين.
2-العلوی: كما أنّ الظاهر أنّه يصحّ أن يصطلح بعضهم مع بعض على ما في الذمم.
(مسألة10): يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن، السعي في أدائه بكلّ وسيلة؛ ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره، أو مطالبة غريم له، أو إجارة أملاكه، وغير ذلك.
وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان، أحوطهما ذلك، خصوصاً فيما لايحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب، بل وجوبه- حينئذٍ- قويّ. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه1 وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل، ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه، بل وضروريّات بيته؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه؛ لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه؛ مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، وأنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. وهذه كلّها من مستثنيات الدين، لا خصوص بعض المذكورات، بل لايبعد2 أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها؛ بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته.
1-الصانعی: في إطلاق الاستثناء تأ مّل وإشكال، بل منع، والظاهر اختصاص الاستثناء في تلك الموارد بعدم كون الديون مؤثّرة في تملّكها تأثيراً معتدّاً به، فضلًا عمّا كانت بالديون، وبعدم كون إفلاسه وعدم قدرته على الأداء ناشئاً من جهة إفراطه وتفريطه في المعاملة والتجارة، وعدم مبالاته بأموال الناس وبما عليه من ديونهم، بحيث يكون مقصّراً في الإفلاس عند أهل السوق.
وذلك لانصراف أخبار الاستثناء من قوله عليه السلام: «لاتُباع الدار ولا الجارية في الدين»، وقوله عليه السلام: «لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين»، (وسائل الشيعة 18: 340/ 1 و 8) عمّا كان الإفلاس من جهة الإفراط وعدم المبالاة، وعمّا كانت الدار متملّكة بالديون أو بتأثيرها في تملّكها تأثيراً دخيلًا معتدّاً به، فإنّ المتفاهم من الإرفاق بالمديون بعدم وجوب الأداء عليه ببيع مثل داره المسقط لرأسه، كما في صحيح ذريح المحاربي، وابن أبي عمير المشعر بالعلّية، والمعلّل في صحيح الحلبي بقوله عليه السلام: «وذلك أنّه لابدّ للرجل من ظلّ يسكنه»، (وسائل الشيعة 18: 340/ 1) الإرفاق به إلى الحدّ المتعارف الذي لايكون إفراطاً في ذلك، وخلافاً بالنسبة إلى الدائنين، وموجباً لتأثّرهم.
ولورود المشقّة الكثيرة غير المتعارفة عليهم بالإفراط في الإرفاق، فالحكم بعدم بيع دار المديون (مع عدم المبالاة في التجارة أو فيما كان مثل الدار التي اكتسبها واشتراها بالدين أو بتأثير الدين فيه) لأداء ديونه، وبلزوم الانتظار والصبر عليهم إلى القدرة على الأداء إلى مدّة غير معلومة، ظلم وتعدّ على الدائنين، بل وضرر عليهم، وموجب للانصراف عن مثله، بل، وبذلك يظهر أنّه على الإطلاق لابدّ من التقيّد والاختصاص بما ذكرناه بأدلّة نفي الظلم في الأحكام عقلًا وشرعاً، وإنّ ربّك ليس بظلّام للعبيد، وبأدلّة نفي الضرر والحرج. وهذه العناوين وإن كانت محقّقة في غير الموردين من سائر الموارد في الأخبار أيضاً، إلّاأنّ العقلاء والعرف يرضون بذلك المقدار من الإرفاق في ديونهم ومطالباتهم؛ لعدم كون المديون مقصّراً، كما هو المفروض، ولعدم كون مسقط رأسه مربوطاً بديونه، وهذا بخلاف الموردين المنصرف منهما الإطلاق، كما لايخفى.
ومن العجيب ما في «الجواهر» ممّا يظهر منه عدم العسر والحرج في الانتظار على الصنف من رأس، وأ نّه لو فرض حصوله ففي خصوص الشخص، ودونك عبارته: «ودعوى أنّ ذلك لايتمّ في حقوق المخلوقين، كما عن بعض الشافعية واضحة المنع، ضرورة إطلاق الأدلّة، كدعوى أنّه مشترك بينه وبين صاحب المال؛ إذ فيه أنّه لا عسر ولا حرج في الانتظار، ولو فرض حصوله في خصوص شخص لميكن معتبراً؛ لأنّ المدار على المشقّة على الصنف لا الشخص، كما حقّق في محلّه». (جواهر الكلام 25: 338)
ثمّ إنّه بما بيّناه من وجود الفرق عند العقلاء ورضاهم بالانتظار في مورد الأخبار والأدلّة دون غيره يندفع استبعاد المقدّس الأردبيلي قدس سره في استثناء مثل الخادم والفرس ونحوهما، دون قوت أكثر من يوم وليلة، فإنّ الفارق بينهما العرف والعقلاء، وهم لايرضون بالزيادة في النفقة، حيث إنّها متحصّلة غالباً يوماً فيوماً، دون مثل الدار والخادم، كما لايخفى
2-الگرامی:والضابط استثناء ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه ولو شرفاً بحسب حاله.
(مسألة11): لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله. وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لايبيع شيئاً منها، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما.
(مسألة12): لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- ولم يكن سُكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة- وله دار مملوكة، فالأحوط1 أن يبيع المملوكة.
1-الصانعی: لو لميكن الأقوى
العلوی: كونه أحوط محلّ إشكال.
الگرامی:بل الأقوى.
(مسألة13): إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين مادام المديون حيّاً، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه، أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب، تباع وتصرف فيه.
(مسألة14): معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين: أنّه لايجبر على بيعها لأجل أدائه، ولايجب عليه ذلك، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم ينبغي أن لايرضى ببيع مسكنه، ولايصير سبباً له وإن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد، قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّ لي على رجل ديناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:
اعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه»، بل الاحتياط والتورّع في الدين يقتضي ذلك، بعد قصّة ابن أبي عُمير- رضوان اللَّه عليه-.
(مسألة15): لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات، لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولايجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً- بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً1 للمال وإتلافاً2 له- لايبعد عدم وجوب بيعه.
1-الگرامی: بل بحيث يكون ضرراً أو حرجاً على المديون.
2-العلوی: أو إضراراً له أزيد من إضرار صبر الغريم ضرراً معتدّاً به، خصوصاً إذا لميكن الصبر ضرراً عليه.
(مسألة16): كما لايجب على المُعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار.
(مسألة17): مماطلة الدائن مع القدرة معصية1، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة؛ بأن يكون من نيّته الأداء عندها.
1-الصانعی: كبيرة
العلوی: كبيرة.
الگرامی:كبيرة كما يستفاد من رواية الأعمش المذكور فيها «حبس الحقوق من غير عسر».