وهو تمليك مال لآخر بالضمان؛ بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه1 أو بمثله أو قيمته.
ويقال للمملِّك: المقرض، وللمتملّك: المقترض والمستقرض.
1-الگرامی: عدّه من القرض محلّ تأمّل، فإنّه يشبه الوديعة.
(مسألة1): يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفّ كراهته مع الحاجة، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والأحوط1 لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه- ولم يترقّب حصوله- عدم الاستدانة، إلّاعند الضرورة2 أو علم المستدان منه بحاله3.
1-الصانعی: بل الأقوى
2-الصانعی: المنجرّة إلى هلاك النفس وانحصار الطريق به، وإلّا فالدين كذلك منكر وباطل وقبيح وخدعة وظلم على الدائن
3-العلوی: لافرق بين علم المستدان منه بحاله وعدمه.
(مسألة2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة؛ لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من أقرض أخاه المسلم كان بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احُد- من جبال رضوى وطور سيناء- حسنات، وإن رفق به في طلبه، تعدّى به على الصراط كالبَرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه، حرّم اللَّه- عزّوجلّ- عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».
(مسألة3): القرض عقد يحتاج إلى إيجاب- كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه- وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة. بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار1 وغيره2.
1-العلوی: وجواز التصرّف، خصوصاً في المقرض.
2-الگرامی:كعدم السفه، وعدم الحجر فى المقرض.
(مسأل4): يعتبر في المال أن يكون عيناً- على الأحوط1- مملوكاً، فلايصحّ إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لايصحّ تملّكه كالخمر والخنزير. وفي صحّة إقراض الكلّي- بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه- تأمّل2 ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته، التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات. وأمّا في القيميّات- كالأغنام والجواهر- فلايبعد3 عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها- على الأقرب4- مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها.
1-العلوی: الأقوى.
2-العلوی: لاتأمّل فيها.
الگرامی: الصحّة أظهر.
3-العلوی: بل لابدّ فيها أيضاً من ذلك، فلا يكفي العلم بالقيمة فيها، فلا يجوز اقتراض مالايمكنضبط أوصافه إلّابالمشاهدة، كاللحم، والجواهر، ونحوهما.
4-الگرامی: وبالحقيقة هذا قرض القيمة والمالية المحضة المتبلورة فى النقود. ولعلّ إلى هذا يرجع قرض الدين والمنفعة أيضاً فيصحّ، وأمّا الدين والمنفعة بعنوانهما فمشكوك الاعتبار عند عرف العقلاء ويكون حينئذٍ صدق عنوان القرض فى العرف، مشكوكاً.
(مسألة5): لابدّ أن يقع القرض على معيّن، فلايصحّ إقراض المبهم كأحد هذين 1، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعدّ فيما يقدّر بالعدّ، فلايصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً ولو قدّر بكيلة معيّنة وملأ إناء معيّن غير الكيل المتعارف، أو وزن بصخرة معيّنة غير العيار المتعارف عند العامة لايبعد2 الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
1-الصانعی: إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلايبعد الحكم بالصّحة
2-الگرامی: بل يبعد إلا إذا كان معلوماً تقريباً.
(مسألة6): يشترط في صحّة القرض القبض والإقباض، فلايملك المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض، ولايتوقّف على التصرّف.
(مسألة7): الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، ولا للمقترض1 فسخه وإرجاع العين في القيميّات. نعم للمقرض عدم الإنظار2 ومطالبة المقترض بالأداء؛ ولو قبل قضاء وطره أو مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.
1-العلوی: بل له ذلك.
2-الگرامی:إلا إذا شرط التأجيل فى عقد لازم حتّى نفس القرض.
(مسألة8): لو كان المال المقترض مثليّاً- كالحنطة والشعير والذهب والفضّة- ثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض. ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلّور والصيني، بل وطاقات الملابس على الأقرب. ولو كان قيميّاً- كالغنم ونحوها- ثبت في ذمّته قيمته. وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء، وجهان1، أقربهما الأوّل2 وإن كان الأحوط3 التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين.
1-الگرامی: الأظهر أنّ المال المقروضة بنوعيّتها فى ذمّة المقترض فإن وجد مصداقه عند الأداء فهو وإلا فقيمته أى حال الأداء.
2-الصانعی: بل الثاني
3-العلوی: لايترك.
(مسألة9): لايجوز شرط الزيادة1 بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه؛ سواء اشترطاه صريحاً، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّاً عليه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم2 الذي ورد التشديد عليه. ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّةكعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّاً؛ بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدوداً كالجوز والبيض.
1-الصانعی: لكونه ربوياً، فيأتي فيه التفصيل المتقدّم في الربا
2-الصانعی: إذا كان القرض كذلك استهلاكياً للمقترض، ومنكراً وباطلًا عند العقلاء والعرف، وظلماً عليه، ومانعاً عن التجارة والمعروف، بأن يكون قرض المديون كذلك من باب الفقر واللابدّية، بحيث يكون مستحقّاً للإنفاق والصدقة عليه، فأخذ الزيادة منه رباً محرّم أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات المحرم في بيت اللَّه (وسائل الشيعة 18: 123/ 19)، وأمّا إذا كان القرض كذلك نافعاً بحال المقترض والدائن من حيث الاقتصاد والتجارة، وموجباً للحركة الاقتصادية له، بل وللمجتمع، وكان معروفاً وتجارة غير باطلة عند العقلاء، فقرضه كذلك لميكن لفقره ولا لعدم إعطاء الصدقة إليه مع استحقاقه، بل للتجارة الصحيحة، ولبّه يرجع إلى مثل المضاربة والشركة وغيرها من العقود الحقّة والشروط الصحيحة، فالظاهر جوازه؛ قضاءً لإطلاقات القرض والشروط والعقود، وأدلّة حرمة الربا، أيحرمة أخذ الزيادة غير شاملة له؛ لقرائن وشواهد كثيرة حقّقناه مستقلّة بحضور عدّة كثيرة من الأفاضل والمحصّلين. وبالجملة، القرض الربوي الاستهلاكي أو غيره من العقود كذلك باطل ومحرّم وظلم على المديون للزيادة الربويّة.
وأمّا الربوي الاستثماري فحلال وصحيح؛ لعمومات صحّة العقود والشروط والتجارة عن تراضٍ، فتدبّر جيّداً حتّى تعرف أنّ المسائل الحقوقية التجارية في الإسلام كفيلة لإدارة المجتمع اقتصادياً، فلا احتياج إلى تصحيح أعمال البنوك في الربا الاستثماري منه إلى الحيل القانونية في بنوك إيران، حتّى يشكل الأمر في التجارة الإسلامية فيه، فضلًا عن غيره من الممالك التي يدور رحى اقتصادها على أعمال البنوك، فإنّ التمسّك بالحيل عندهم أشبه شيء باللغو، ويكون موجباً لوهن الإسلام عندهم، ولعدم كونه ذات طابع حكومي، ولعدم كونه بأزيد من العبادات الفردية والحقوق المدنية لمجتمعات صغيرة، لا للمجتمعات البشرية اليوم، مع كثرة الناس وكثرة مجتمعاتها، كما لايخفى
(مسألة10): لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته، أو يؤاجره بأقلّ من اجرته كان داخلًا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به1.
1-الگرامی:وهذا من الحيل وجوزّه الاستاذ الماتن هنا مطلقاً وقيّدها فى غير مورد بعدم قصد الفرار من الحرام. وفيه ما لا يخفى سيّما مع تصريح الروايات بأنّه نعم الفرار الفرار من الحرام إلى الحلال، إلا أن يريد عدم الجدّ فى الإنشاء وهو ممنوع وخارج عن الفرض.
(مسألة11): إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، وأمّا بدونه فلابأس، بل تستحبّ للمقترض؛ حيث إنّه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه. نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره.
(مسألة12): إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلابأس بشرطها للمقترض، كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤدّيها مكسورة. فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل، المسمّى عندهم بصرف البرات، ويطلقون عليه- على المحكي- بيع الحوالة وشرائها، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة- من المدفوع إليه- بالأقلّ منه، فلابأس به، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلًا في الربا.
(مسألة13): القرض المشروط بالزيادة صحيح، لكن الشرط باطل وحرام، فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّابالزيادة- كالبنك وغيره- مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ وقبول القرض فقط، ولايحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ1 وقصد حقيقيّ به، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام2.
1-الگرامی: لكن إذا كان الإقراض مقيّداً بالزيادة إنشاءً فالقرض باطل ولعلّ شرط الزيادة من طرف المقرض دائماً يكون بنحو التقييد، لكن فى الضرورة لا بأس به ويكون أصل المال على ذمّته دون الزيادة.
2-العلوی: لكنّه خلاف الاحتياط، فالأولى تركه.
(مسألة14): المال المقترض إن كان مثليّاً- كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير- كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه؛ سواء بقي على سعره- الذي كان له وقت الإقراض- أو ترقّى أو تنزّل، وهذا هو الوفاء الذي لايتوقّف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به، وليس له الامتناع ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير1، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه؛ بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير- مثلًا- وبالعكس، ولكنّه يتوقّف على التراضي، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلى، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص. وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة2، وهي النقود الرائجة، فأداؤه- الذي لايتوقّف على التراضي- بإعطائها، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة، لكنّه يتوقّف على التراضي، ولو كانت العين المقترضة موجودة، فأراد المقترض أوالمقرض أداء الدين بإعطائها، فالأقوى3 جواز الامتناع4
1-العلوی: إلّاأن يوجب الترقّي والتنزّل ضرراً فاحشاً، فالأحوط حينئذٍ التخلّص بالتصالح و التراضي، كما قد يتفق في عصرنا هذا.
2-الگرامی: بل الأظهر أنّ نفس المال المقترضة بنوعيّتها على ذمّة المقترض، فإذا لم يمكن أدائها حين الأداء دفع القيمة.
3-العلوی: في جواز الامتناع تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
4-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الظاهر وجوب القبول وعدم الامتناع لأنّه أقرب إلى الحقّ
(مسألة15): يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض.
(مسألة16): الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ ولزم1 العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
1-الگرامی:ولا وجه وجيه لما يقال: «إنّ لزومه خلاف المشهور وإنّ التأجيل حكم لا حقّ ليتغيّر بالشرط»، إذ ذهاب المشهور إلى ذلك لعلّه من جهة ذهابهم إلى جواز عقد القرض وهو ممنوع ولا نسلم أنّ التأجيل حكم، نعم الانظار مستحبّ لا أنّ التأجيل الشرطى حكم.
(مسألة17): لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن1، صحّ ولزم وإن كان في حمله مؤونة، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض- مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة- الأداء لو طالبه الغريم، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.
1-الگرامی: إن لم يعدّ ذلك زيادة موجبة لصدق الربا كما فيما كان مؤونة الحمل كثيرة جدّاً فلا يبعد صدق الربا الحكمى. والروايات المجوّزة مشكوك الشمول لما عدّ منفعة عرفاً.
(مسألة18): يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل، وكلّ شرط سائغ لايكون فيه النفع1 للمقرض ولو كان مصلحة له.
1-الصانعی: نفعاً ربوياً محرّماً استهلاكياً. وعليه فما هو المتعارف في زماننا من رهن الدار مع الالتزام بتصرّف المرتهن فيه، جائز وصحيح؛ لأنّه وإن كان يرجع إلى القرض بشرط الزيادة، أيقرض المرتهن بشرط انتفاعه من العين المرهونة، إلّاأنّ هذا القسم من الربا الذي ليس باستهلاكياً ولا ظلماً وباطلًا، بل يكون معروفاً ونافعاً بحال المديون ليس برباً محرّم، كما حقّقناه في محلّه وكتبناه أيضاً في التعليقة على المجلّد الأوّل في مسألة الربا من مسائل كتاب البيع. (كتاب البيع، الإمام الخميني 1: 152)
وعلى هذا لا احتياج إلى حيلة جواز إرجاعه إلى الإجاره بشرط القرض، مع أنّه على الحرمة، الحيلة غير مفيدة في رفعها على ما حقّقه سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره في مبحث من كتاب بيعه. (كتاب البيع، الإمام الخميني 5: 527)
(مسألة19): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها، لم يكن عليه الا الدراهم الاولى1 نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار، فالظاهر الاشتغال بالدراهم2 والدنانير الرائجة. نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه- بأن قال: أقرضتُك هذا الكاغذ3 المسمّى بالنوت- كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.
1-الصانعی: مع جبران الخسارة الواردة على الاولى بسبب الإسقاط
العلوی: إن كانت لها ماليّة ولو يسيراً، بل لايبعد الرجوع إلى التراضي والتصالح مطلقاً.
الگرامی: مع بقاء ماليتها.
2-الگرامی:بل بالقيمة المطلقه.
3-الگرامی: بشخصه ليس قرضاً وبنوعه يحمل على صورة بقاء المالية.