وهي المعاملة1 على الارض2 بالزراعة بحصّة من حاصلها3، وتسمّى مخابرة ايضا، ولعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين. ولااشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها اعمّ من المباشرة4 والتسبيب، ففي خبر الواسطيّ قال : سالت جعفر بن محمّد علیه السّلام عن الفلّاحين قال: «هم الزارعون كنوز اللّه في ارضه، وما في الاعمال شيء احبّ الى اللّه من الزراعة، وما بعث اللّه نبيّا الّا زارعا الّا ادريس علیه السّلام، فانّه كان خيّاطا» وفي اخر عن ابي عبداللّه علیه السّلام: «الزارعون كنوز الانام، يزرعون طيبا اخرجه اللّه وهم يوم القيامة احسن الناس مقاما واقربهم منزلةً يدعون المباركين» وفي خبر عنه علیه السّلام قال: «سئل النبي صلّی الله علیه واله اىّ الاعمال خير؟ قال: زرع يزرعه صاحبه واصلحه وادّى حقّه يوم حصاده؛ قال: فاىّ الاعمال بعد الزرع؟ قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؛ قال: فاىّ المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر يغدو بخير ويروح بخير؛ قال: فاىّ المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، المطعمات في المحلّ، نعم المال النخل، من باعها فانّما ثمنه بمنزلة رماد على راس شاهق اشتدّت به الريح في يوم عاصف، الّا ان يخلف مكانها. قيل: يا رسول اللّه صلّی الله علیه واله فاىّ المال بعد النخل خير؟ فسكت، فقام اليه رجل فقال له: فاين الابل؟ قال: فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة، لا ياتي خيرها الّا من جانبها الاشئم، امّا انّها لاتعدم الاشقياء الفجرة» وعنه علیه السّلام: «الكيمياء الاكبر الزراعة» وعنه علیه السّلام: «انّ اللّه جعل ارزاق انبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئاا من قطر السماء» وعنه علیه السّلام: «انـّه ساله رجل فقال له: جعلت فداک اسمع قوما يقولون: انّ المزارعة مكروهة، فقال: ازرعوا فلا واللّه ما عمل الناس عملا احلّ ولا اطيب منه»، ويستفاد5 من هذا الخبر ماذكرنا6 من انّ الزراعة اعمّ من المباشرة7 والتسبيب. وامّا ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبيّ صلّی الله علیه واله «انـّه نهى عن المخابرة، قال: وهي المزارعة بالنصف او الثلث او الربع» فلابدّ من حمله على بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذكر8؛ وفي مجمع البحرين: وما روي من انّه صلّی الله علیه واله نهى عن المخابرة، كان ذلک حين تنازعوا فنهاهم عنها.
(1) الگلپايگاني: وحقيقتها اعتبار اضافة بين الارض والعامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره او ببذر المالک او غيره واضافة اخرى بين المالک والعامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بازاء حصّة من الحاصل او السلطنة على الارض، فعقدها بمنزلة اجارة الارض والعامل ومال الاجارة للارض حصّة من الزراعة ان كان البذر من العاملمع التزامه بالعمل ومجرّد العمل ان كان البذر من المالک وفي اجارة العامل حصّة منالحاصل ان كان البذر للمالک ومنافع الارض ان كان للعامل.
(2) النوري: هذا من شرح الاسم. والتفصيل في ماهيّتها: انّ المعاملات الّتي بها قوام المعاش كما تتحقّق بمبادلة الاعيان كالبيوع ومبادلة المنافع كالاجارات، كذلک تتحقّق بمبادلة النتاج المستخرجة من الموادّ والمنابع المخصوصة بالاعمال الموجبة للاستخراج، وذلک كالارباح والزروع والثمار، فاستخراج الاوّل انّما يكون بواسطة دوران راس المال في التجارة، واستخراج الثاني بواسطة الاستحصال من الارض، والثالث بسبب استثمار الاشجار؛ فمبادلة حصّة من الارباح بالعمل الموجب لحصولها تسمّى مضاربة، ومبادلةحصّة من الزرع بالعمل مزارعة، ومبادلة حصّة من الثمر بالعمل مساقاة، وعليه فالمزارعة كالمضاربة والمساقاة من سنخ المعاوضات لا المشاركات، وحقيقتها تمليک حصّة من حاصل الارض من الزارع في قبال تمليک حصّة من عمله من مالک الزرع وقد تقدّم في اوّلكتاب المضاربة ما له ارتباط بهذا البحث.
(3) المكارم: والاولى ان يقال : هي معاملة بين المالک والزارع تشبه الاجارة من بعض الجهات وتفارقها من بعض الجهات؛ فان كان البذر من الزارع، فهي تشبه اجارة الارضمالكها، لكنّه يفارقه من جهتين : من حيث انّ مال الاجارة هنا حصّة من منافع الارض،ومن حيث انّ الزارع مكلّف بخصوص الزراعة. وان كان البذر وغيره من المالک، فهي تشبه كون الزارع اجيرا له، ولكن بحصّة معيّنة من حاصل الارض مع كون المالک مكلّفا بجعل الارض تحت يديه للزراعة. والفرق الثاني في الحقيقة متفرّع على الفرق الاوّل، كما لا يخفى على الخبير؛ والحاصل انّ حقيقة المزارعة معاملة على منافع الارض او على منافعالشخص بحصّة من زراعتها.
(4) الگلپايگاني: او بدعوى كونها مقدّمة للمستحبّ.
المكارم: لكن بعض هذه الاحاديث كالصريح في كون المراد منها المباشرة وان كان بعضها اعمّ او خاصّ بالمزارعة.
النوري: والرواية مضافا الى وقوع الاشتباه في سندها من جهة انّ احدا من الرواة الواقعة في السلسلة وان كان على نقل الصدوق ابن سيّابة وهو ثقة، ولكنّه على نقل الكافي والتهذيب قد وقع مكانه سيّابة الّذي لميذكر له الوثاقة في كتب الرجال، ويرجّح الكليني على الصدوق من حيث الضبط؛ فقد وقع الاشتباه في متنها ايضا، لانّ المذكور في الكتب الثلاثة المزبورة ونسخة الوسائل الّتي عندنا والوافي ومراة العقول وملاذ الاخيار وروضة المتّقين ومستدرک الوسائل هي كلمة الزراعة لا المزارعة، وعليه يكون حالها حال سائر الروايات الدالّة على استحباب الزراعة ولايستفاد منها ما ذكره المصنّف ـ قدّسالله سرّه ـ.
(5) الگلپايگاني: فيه تامّل.
الفاضل: على تقدير كون الموضوع هي المزارعة؛ وامّا على تقدير كونه هي الزراعة، كما في محكيّ النسخ الموجودة من كتب الاخبار المعروفة، فلا مجال لهذه الاستفادة.
(6) الخوئي: لايستفاد ذلک، لانّ المذكور في الخبر: «اسمع قوما يقولون: انّ الزراعة مكروهة».
(7) الامام الخميني: لكن في النسخ الّتي عندي من «الوسائل» و«مستدركه» و«مراة العقول» : «اسمع قوما يقولون : انّ الزراعة مكروهة» فيخرج عن استفادة ما ذكره.
(8) الخوئي: الرواية ضعيفة، وتقدّم انـّه ليس فيما ذكر دلالة على الاستحباب.
ويشترط فيها امور :
احدها: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ؛ سواء كان حقيقة او مجازا مع القرينة1 كزارعتک او سلّمت اليک الارض على ان تزرع على كذا. ولايعتبر فيهما العربيّة ولا الماضويّة، فيكفي الفارسيّ وغيره والامر كقوله: ازرع هذه الارض على كذا او المستقبل او الجملة الاسميّة مع قصد الانشاء2 بها. وكذا لايعتبر تقديم الايجاب على القبول. ويصحّ الايجاب من كلّ من المالک والزارع، بل يكفي3 القبول الفعلي4 بعدالايجاب القوليّ علىالاقوى، وتجري فيها المعاطاة وان كانت لاتلزم5 الّا بالشروع في العمل6.
(1) الگلپايگاني: بشرط ان يكون ظاهرا.
(2) المكارم: والعمدة في جميع ذلک كون اللفظ ظاهرا في الانشاء ولو مع القرينة، لعدم دليل على ازيد منه؛ ومن هذا الباب، القبول الفعليّ والمعاطاة ايضا.
(3) الفاضل: فيه اشكال.
(4) الگلپايگاني: الاحوط عدم الاكتفاء به.
(5) الامام الخميني: حال المعاطاة حال العقد بالصيغة في اللزوم والجواز ظاهرا، كما مرّ
الخوئي: فيه اشكال، واللزوم غير بعيد
الفاضل: اللزوم في المعاطاة لايتوقّف على شيء، بل هي كالعقد بالصيغة؛ نعم ،قد يكون اصل تحقّقها متوقّفا على الشروع في العمل، كما في اجارة الحرّ نفسه، وكما هنا بناءً على صدور الايجاب من الزارع
النوري: الاظهر عدم الفرق بين العقد بالصيغة و المعاطاة في اللزوم و الجواز، كما مرّ مرارا
المظاهري: بل تلزم وانـّها كالعقد
(6) المكارم: بل الاقوى لزومها اذا اخذ الارض والبذر وشبهه من المالک بقصد انشاء الايجاب والقبول.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه او فلس، ومالكيّة التصرّف في كلّ من المالک والزارع؛ نعم، لايقدح حينئذٍ فلس الزارع اذا لم يكن منه مال، لانّه ليس تصرّفا ماليّا2.
(1) الفاضل: وكذا سفهه في هذه الصورة.
(2) الگلپايگاني: هذا اذا لميكن البذر من العامل ولميكن الزرع محتاجا الى صرف المال، ولكنّ الاحوط مع ذلک الاستيذان من الغرماء.
الثالث: ان يكون النماء مشتركا بينهما؛ فلو جعل الكلّ لاحدهما لميصحّ مزارعة.
الرابع: ان يكون مشاعا بينهما؛ فلو شرطا اختصاص احدهما بنوع كالّذي حصل اوّلا والاخر بنوع اخر او شرطا ان يكون ما حصل من هذه القطعة من الارض لاحدهما وما حصل من القطعة الاخرى للاخر، لميصحّ.
الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف او الثلث او الربع او نحو ذلک؛ فلو قال : ازرع هذه الارض على ان يكون لک او لي شيء من حاصلها، بطل.
السادس: تعيين المدّة بالاشهر والسنين؛ فلو اطلق بطل؛ نعم، لو عيّن المزروع1 او مبدا الشروع2 في الزرع لايبعد صحّته اذا لميستلزم3 غررا4، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع5 ايضا اذا كانت الارض ممّا لايزرع في السنة الّا مرّة6 لكن مع تعيين السنة7، لعدم الغرر فيه. ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّدا، والقدرالمسلّم من الاجماع8 على تعيينها غير هذه الصورة. وفي صورة تعيين المدّة لابدّ وان تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع، فلاتكفي المدّة القليلة الّتي تقصر عن ادراک النماء.
(1) گلپايگانى: مع تعيّن مبدئه ومنتهاه بحسب العادة.
(2) الگلپايگاني: مع تعيّن منتهاه بحسب العادة.
(3) الفاضل: بان كان متعيّنا بحسب العادة، وكذا في الفرض الاتي
(4) المكارم: بان كان له مدّة متعارفة ونهاية معلومة بحسب العادة؛ هذا، والاولى عدم تعيين المدّة بالاشهر، لعدم امكان ضبطها غالبا، لاختلاف المزروع باختلاف كيفيّة الهواء من البرودة والحرارة وكثرة المياه وقلّتها، الّا ان يعيّن اشهرا يبلغ فيه المزروع على كلّحال؛ وبالجملة: المهمّ في الزراعة هو التعيين لنوع المزروع والسنين، لا الاشهر والايّام.
(5) الامام الخميني: فيه اشكال.
(6) الگلپايگاني: في وقت معيّن.
(7) النوري: بل لو لميعيّن عدد السنوات وكان بناء المزارعة بحسب العادة جارية على السنة فالسنة وكان بلوغ الزرع بحسب العادة مضبوطا ووقعت المزارعة على كلّ سنة كذا، فالاظهر الصحّة.
(8) النوري: والاجماع على فرض التحقّق ليس تعبديّا كاشفا عن راي المعصوم علیه السّلام في المسالة بخصوصها، بل انّما حصل من ارتكازهم على لزوم انتفاء الغرر الموجب للتشاجر والتنازع في المعاملات الدائرة بين العرف والعقلاء، ومن المعلوم انّ المدار في المزارعة على ادراک النماء وبلوغ الزرع وهو ممّا يختلف باختلاف انواع الزرع وباختلاف الامكنة والاصقاع، وتعيين المدّة ليس الّا طريقا اليه، فالمرجع الاصلي في ذلک نظر اهل الخبرة بامور الزراعة في كلّ زمان ومكان.
السابع: ان تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج؛ فلو كانت سبخة لايمكن الانتفاع بها، او كان يستولي عليها الماء قبل اوان ادراک الحاصل او نحو ذلک، او لميكن هناک ماء للزراعة ولميمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر او نحو ذلک ولميمكن الاكتفاء بالغيث، بطل.
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما، مع اختلاف الاغراض فيه؛ فمع عدمه يبطل، الّا ان يكون هناک انصراف يوجب التعيين او كان مرادهما التعميم1، وحينئذٍ في تخيّر الزارع بين انواعه.
(1) المكارم: اذا لميكن في التعميم غرر.
التاسع: تعيين الارض ومقدارها؛ فلو لم يعيّنها بانّها هذه القطعة او تلک القطعة او من هذه المزرعة او تلک، او لميعيّن مقدارها، بطل مع اختلافها، بحيث يلزم الغرر1؛ نعم، مع عدم لزومه لايبعد الصحّة، كان يقول: «مقدار جريب من هذه القطعة» من الارض الّتي لا اختلاف بين اجزائها، او «اىّ مقدار2 شئت منها3». ولايعتبر كونها شخصيّة، فلو عيّن كلّيّا موصوفا على وجه يرتفع الغرر، فالظاهر صحّته، وحينئذٍ يتخيّر المالک في تعيينه.
(1) المكارم: حقّ العبارة تاخير قوله: او لميعيّن مقدارها من قوله: بحيث يلزم الغرر؛ وذلک لانّ عدم التعيين مساوق للغرر دائما.
(2) الامام الخميني: ليس المراد هذا العنوان باجماله، بل المراد اىّ مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي في المعيّن من الارض الكذائيّة.
الفاضل: ليس المراد هو هذا العنوان الملازم للجهل بالمقدار، بل المراد هو المقدار المعيّن بنحو الكلّي في المعيّن، والفرق بينه وبين ما قبله مع اشتراكهما في ذلک هو انّ التعيين في الاوّل بيد المالک وفي الثاني بيد الزارع.
(3) الگلپايگاني: مشكل.
المكارم: الظاهر بطلانه، لاستلزام الغرر، لانّ شية الزارع غير معلومة، فقد يكون هكتارا وقد يكون عشرا؛ نعم، لو عيّن المقدار، لميكن به باس من حيث كونه من قبيل الكليّ في المعيّن. والمسالة نظير ما اذا قال البايع للمشتري : بعتک من هذه الصبرة اىّ مقدار شئت، كلّ صاع بكذا، فانّه باطل بلا اشكال.
العاشر: تعيين كون البذر على اىّ منهما، وكذا سائر المصارف واللوازم اذا لميكن هناک انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف.
مسالة 1: لايشترط في المزارعة كون الارض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مسلّطا عليها بوجه من الوجوه1، كان يكون مالكا لمنفعتها بالاجارة2 او الوصيّة او الوقف3 عليه او مسلّطا عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ او الخاصّ والوصيّ او كان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجير4 والسبق5 ونحو ذلک او كان مالكا للانتفاع بها كما اذا اخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره6 او شارک غيره7، بل يجوز ان يستعير الارض8 للمزارعة9؛ نعم، لو لميكن له فيها حقّ اصلا، لميصحّ مزارعتها، فلايجوز المزارعة في الارض الموات مع عدم تحجير او سبق او نحو ذلک، فانّ المزارع والعامل فيها سواء؛ نعم، يصحّ الشركة10 في زراعتها مع اشتراک البذر او باجارة احدهما نفسه للاخر في مقابل البذر او نحو ذلک، لكنّه ليس حينئذٍ من المزارعة المصطلحة. ولعلّ هذا مراد الشهيد11 في المسالک من عدم جواز المزارعة في الاراضي الخراجيّة12 الّتي هي للمسلمين قاطبةً الّا مع الاشتراک في البذر او بعنوان اخر، فمراده هو فيما اذا لميكن للمزارع جهة اختصاص بها، والّا فلا اشكال في جوازها بعد الاجارة من السلطان، كما يدلّ عليه جملة من الاخبار.
(1) الفاضل: اي المفيدة لملک المنفعة.
(2) الامام الخميني: مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرةً.
الگلپايگاني: مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الاجارة.
الفاضل: مع عدم اشتراط المباشرة فيها.
(3) الفاضل: فيه مسامحة واضحة، فانّه في الوقف تكون الارض ملكا للموقوف عليه وبتبعها يكون مالكا للمنفعة، بخلاف الاجارة والوصيّة بالمنفعة.
(4) الامام الخميني: لا يكفي ظاهرا حقّ التحجير في صحّتها، وكذا السبق للاحياء؛ نعم، لااشكال فيما اذا سبق فاحياها.
الگلپايگاني: في كفاية مثل التحجير لصحّة المزارعة اشكال، بل منع، لانّه موجب لاولويّته بالاحياء لا للتسلّط على نقل المنافع الى الغير ولو بالمزارعة.
الفاضل: في الاكتفاء بالتحجير ونحوه نظر واشكال، وكذا في جواز استعارة الارض للمزارعة.
(5) المكارم: المسالة مبنيّة على كون التحجير والسبق موجبا لاولويّته بالمنافع او بالاحياء فقط دون المنافع؛ وحيث انّ الظاهر صحّة الاوّل، فلا مانع من المزارعة، لعدم ثبوت دليل على لزوم ملكيّة الارض او المنافع فيها.
النوري: التحجير لايوجب الّا اولويّةً للمحجّر باحيائها، ولايوجب تملّک المنفعة والاختصاص بمنافعها حتّى يجوز له اعطاء الارض لغيره للزرع، وما في بعض الحواشي في المقام من اختيار الجواز والتعليل بانـّه يكون المزارعة حينئذٍ من متمّمات مالكيّة من لهحقّ التحجير فغير سديد، لانـّه ان اعطى حينئذٍ حقّ التحجير الثابت له للزارع فلا يبقى له شيء ويكون اجنبيّا عن الارض بالمرّة، وان لميعطه حقّ التحجير من اصله فقد قلنا انّذلک الحقّ لايفيد جواز اعطاء الارض لغيره للزرع، والمفروض انـّه ليس له ورائه شيء، و مثله حقّ السبق؛ نعم، اذا تقبّلها من السلطان، يكون له حقّ اختصاص بها ويجوز حينئذٍ مزارعتها، وقد ورد به النصّ ايضا. وقول المصنّف قدس سرُّه: او كان مالكا للانتفاع بها... الخيشمل ذلک.
(6) المظاهري: مع اذن المالک، كما مرّ نظيره في الاجارة.
(7) المكارم: اذا لم يشترط المباشرة بنفسه.
(8) الگلپايگاني: جواز استعارة الارض للمزارعة محلّ منع، لانّ المستعير يملک الانتفاع منغير تسلّط على المعير ولايملک التمليک عليه ولاايجاد حقّ الزراعة للغير عليه، ولوفعل ذلک يكون فضوليّا موقوفا على اجازة المالک ولو زارع لنفسه يكون كالفضولي لنفسه.
النوري: فيه اشكال، بل منع، الّا اذا اعارها المالک لايقاع المزارعة عليها، فيرجع حينئذٍ الى الوكالة عنه.
(9) المكارم: قد يقال بانّ جواز استعارة الارض للمزارعة محلّ منع، لانّ المستعير يملک الانتفاع من غير تسلّط على المعير، فلو فعل ذلک كان فضوليّا موقوفا على اجازة المالک؛ قلت : لايعتبر في جواز المزارعة التسلّط على المعير، بل يكفي كونه مالكا للانتفاع او اولى بالانتفاع من غيره؛ فيجوز استعارته ارضا من اخيه للزراعة، ثمّ المزارعة مع غيره، لعدم دليل على اعتبار اكثر من هذا؛ نعم، لابدّ من ان تكون العارية بعنوان عام لايشترط فيها المباشرة.
(10) الگلپايگاني: الاولى ان يقال : يحكم بالشركة في الحاصل مع الشركة في البذر، لانّ الشركة حينئذٍ ليست مستندة الى العقد حتّى يحكم عليها بالصحّة.
(11) الگلپايگاني: لكنّه خلاف الظاهر من كلامه، فراجع.
(12) المكارم: ولكنّه توجيه بعيد لكلامه، لانـّه ظاهر او صريح في اعتبار الملكيّة في صحّة المزارعة؛ وعلى كلّ حال، فهو مخالف لما ورد في ابواب الاراضي الخراجيّة واستمرّت به السيرة من جواز ذلک.
مسالة 2: اذا اذن لشخص1 في زرع ارضه على ان يكون الحاصل بينهما بالنصف او الثلث او نحوهما، فالظاهر صحّته2 وان لميكن من المزارعة المصطلحة3، بل لايبعد كونه منها ايضا4؛ وكذا لو اذن لكلّ من يتصدّى للزرع وان لميعيّن شخصا؛ وكذا لو قال: كلّ من زرع ارضي هذه او مقدارا من المزرعة الفلانيّة فلي نصف حاصله5 او ثلثه مثلا، فاقدم واحد على ذلک فيكون نظير الجعالة6، فهو كما لو قال: كلّ من بات في خاني او داري فعليه في كلّ ليلة درهم، او كلّ من دخل حمّامي7 فعليه في كلّ مرّة ورقة، فانّ الظاهر صحّته للعمومات8، اذ هو نوع من المعاملات العقلائيّة ولانسلّم انحصارها في المعهودات، ولا حاجة الى الدليل الخاصّ لمشروعيّتها، بل كلّ معاملة عقلائيّة صحيحة الّا ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات.
(1) الخوئي: اذا كان مالک الارض قاصدا بذلک انشاء عقد المزارعة، صحّ ولزم بقبول الزارع ولو قبولا فعليّا؛ وامّا اذا كان قاصدا مجرّد الاباحة، لميصحّ بعنوان المزارعة؛ وبذلک يظهر الحال في الفروض الاتية.
(2) الامام الخميني: ان لميكن من المزارعة فصحّته محلّ تامّل واشكال، لكن كونه منها كما في المتن غير بعيد، وكذا لو اذن عامّا؛ وليس ذلک من الجعالة ولا نظيرها، وكذا الاذن في الخان والحمّام غير شبيه بالجعالة، بل الظاهر انـّه اباحة بالعوض او اذن بالاتلاف مضمونا وبعضها اجارة باطلة، ولهذا يشكل استحقاقه للزيادة عن اجرة المثل، ونظائر المسالة محلّاشكال تحتاج الى التامّل.
الگلپايگاني: بمعنى انّ ذلک الاذن المقيّد مع تقبّل العامل موجب لنقل حصّة من الحاصل الى الاخر ولعلّ ذاک من قبيل الاذن بالاستيفاء او بالاتلاف بعوض معيّن المتداول بين الناس في كثير من الموارد كما في دخول الحمّام واكل الطعام من الطبّاخ وشرب الچاي والبيتوتة في الخانات والمنازل المعدّة لذلک؛ ولا بُعد في الالتزام بتاثير الاذن المذكور مع تقبّل المتلف او المستوفي في اشتغال ذمّته بالمسمّى بالاتلاف او الاستيفاء، فيكون نظيرالجعالة في انّ الاذن في العمل مع تقبّل جعل مخصوص موجب لاشتغال ذمّة الاذن بما جعل على نفسه. والظاهر انـّه المراد من العبارة والمقصود من تنظيره بالجعالة.
النوري: بل الظاهر عدم الصحّة ان لم يرجع الى المزارعة المصطلحة، بان كان المراد من الاذن في زرع الارض الاذن في ايقاع المزارعة من جانبه وكان الاقدام من الزارع انشاءً لقبولها او كان الاذن كذلک دالا على ايجاب المزارعة بهذا اللفظ والعمل من الزارع انشاءً للقبول. واجمال القول في المقام انّ مقتضى القاعدة الاوّليّة الحاكمة بتبعيّة النتاج للاصل ان يكون جميع الربح في المضاربة لمالک راس المال وجميع الزرع في المزارعة لمالک البذر وجميع الثمر في المساقاة لمالک الشجر، فالحكم باختصاص حصّة من الربح بالعامل وحصّة من الزرع بالزارع وحصّة من الثمر ايضا بالعامل يحتاج الى ثبوت ما جعله الشارع ناقلا ومخرجا، فما لم يثبت فالمحكّم هي القاعدة المذكورة.
(3) الفاضل: ان كان المراد من عدم كونها من المزارعة المصطلحة عدم ترتّب اثارها عليه، كاستحقاق الزارع احداث الزرع فيها وابقائها الى اوان بلوغها، فدعوى الصحّة ممنوعة بعد كونه غرريّا محضا؛ وان كان المراد منه عدم كونها من مصاديقها وان ترتّب عليها احكامها واثارها، فدعوى عدم كونها كذلک ممنوعة بعد عدم اعتبار لفظ خاصّ في ايجاب المزارعة وعدم تقوّمها بانشائها بهذا العنوان.
المكارم: الحقّ فيه التفصيل؛ فان قصد المالک بالاذن المزارعة، والعامل بعمله القبول، كان مزارعة شبيه المعاطاة، فانـّه يجوز فيه الانشاء اللفظي من طرف والانشاء العملي من طرف اخر؛ وان قصد مجرّد الاباحة، كان داخلا في الاباحة المعوّضة؛ ونظيره كثير في العرف، كما في المطاعم والحمّامات والفنادق.
(4) الگلپايگاني: بدعوى انّ المزارعة المتداولة بين الناس قد تكون بانشاء المزارعة بقول «زارعتک» وقد تكون بالاذن في الزراعة هكذا، فيشمله قوله علیه السّلام: «لا باس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» هذا اذا لم يكن الاذن المذكور ظاهرا في انشاء المزارعة، والّا فيدخل فيما ذكره سابقا من كون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل.
(5) المكارم: الاولى ان يقال : فله نصف حاصله؛ حتّى لايتوهّم انـّه عكس الجعالة او يقالب انّ مراده من هذه العبارة ما يستفاد منه بالدلالة الالتزاميّة؛ وعلى كلّ حال، فهو داخل في المزارعة اذا قصد بهذا القول او الفعل انشائها، والّا كان من الاباحة بالعوض. ومن هنا يظهر انـّه ليس من المعاملات على الفرض الاخير؛ فانّ الاباحة المشروطة بالضمان غيرداخلة في ابواب العقود والمعاملات، كما لايخفى على المتامّل الخبير.
(6) الفاضل: كونه نظيرا للجعالة ممنوع، بل هوعكسها، فانّها جعل شيء على نفسه لغيره على فرض وقوع عمل منه، وهنا جعل شيئا لنفسه على غيره على تقدير وقوع العمل من الغير؛ نعم، فيما اذا كان البذر من المالک تصحّ الجعالة، بان يقول : من زرع هذا البذر في ارضي فله نصف الحاصل مثلا، بناءً على صحّة الجعالة المجهول جعلها وجودا وكميّةً؛ ومن هنا انقدح عدم كون الامثلة ايضا من مصاديق الجعالة، بل بعضها اباحة بالعوض او اذنب الاتلاف بالعوض، ومع ذلک فالصحّة فيها محلّ تامّل واشكال.
النوري: لايخفى انّ ما ذكره من المثالين عكس الجعالة، اذ الجعالة المصطلحة هي جعل الشيء على نفسه لغيره على فرض وقوع السعي والعمل من الغير، كقوله: من وجد ضالّتي فله علىّ كذا؛ وامّا في المثالين فقد جعل شيئا لنفسه على الغير على فرض وقوع العمل الّذيله فائدة للغير من الغير، ففي الجعالة المصطلحة يرجع فائدة عمل الغير الى الجاعل، ولكنّه في مثال الخان والحمّام يرجع فائدة عمل الغير الى نفسه، فالمثالان اجنبيّان عن الجعالة بالمرّة، فهما من قبيل الاباحة بالعوض او الاوّل من ذلک الباب والثاني من باب الاذن في الاتلاف بالعوض.
(7) الگلپايگاني: وفي الرواية انّما اخذ الجُعل لدخول الحمّام لا للثوب، وقد مرّ في الاجارة.
(8) الخوئي: العمومات لاتشمل الموارد الّتي يكون التمليک والتملّک فيها متعلّقا بامر معدوم حال العقد.
مسالة 3: المزارعة من العقود اللازمة، لاتبطل الّا بالتقايل او الفسخ بخيارالشرط او بخيار الاشتراط1، اي تخلّف بعض الشروط المشترطة على احدهما؛ وتبطل ايضا بخروج الارض عن قابليّة2 الانتفاع لفقد الماء او استيلائه او نحو ذلک؛ ولاتبطل بموت احدهما، فيقوم وارث3 الميّت4 منهما مقامه؛ نعم، تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل5؛ سواء كان قبل خروج الثمرة6 او بعده. وامّا المزارعة المعاطاتيّة7، فلاتلزم8 الّا بعد التصرّف9؛ وامّا الاذنيّة10، فيجوز فيها الرجوع دائما11، لكن اذا كان بعدالزرع وكان البذر من العامل يمكن دعوى لزوم ابقائه12 الى حصول الحاصل، لانّ الاذن في الشيء اذن13 في لوازمه14. وفائدة الرجوع اخذ اجرة الارض منه حينئذٍ، ويكون الحاصل كلّه للعامل.
(1) المكارم: او بعض الخيارات الاخر الّتي دليلها عامّ يشمل مانحن فيه، كخيار الغبن وشبهه.
(2) الامام الخميني: مع عدم تيسّر العلاج.
(3) الگلپايگاني: بمعنى انّ الارض تنتقل الى ورثة مالكها متعلّقة لحقّ العامل والبذر الىورثة مالكه متعلّقا لحقّ الاخر والعمل دين على العامل يستوفى من تركته.
(4) النوري: فالارض تنتقل الى ورثة مالكها متعلّقةً لحقّ العامل ومسلوبة المنفعة في المدّة المعيّنة وبازائه الحصّة المعيّنة للورثة نظير انتقال الملک الموجر اذا مات بعد الاجارة. والبذر وما ينتج منه ينتقل الى ورثة مالكه متعلّقا لحقّ الاخر، والعمل في الارض دين ثابت في ذمّة العامل، فلابدّ مقدّمةً للارث من اداء دينه امّا بقيام الورثة بالعمل او باستيجارهم للغير من مال العامل.
(5) المكارم: هذا اذا كانت المباشرة من قبيل المقوّم للعقد، امّا ان كان على نحو الاشتراط، فلايلزم الّا خيار الشرط.
النوري: بنحو التقييد؛ وامّا اذا كان بنحو تعدّد المطلوب، فاذا مات فقد تعذّر العمل بالشرط، فيثبت لمالک الارض الخيار.
(6) الگلپايگاني: فان كان قبل خروج الزرع او قبل بلوغه فياتي حكمه في المسالة (6) وان كان بعد بلوغه وكان البذر للعامل فالحصّة بينهما على ما جعلا ولمالک الارض اجرة مثلها بمقدار الباقي من العمل اذا اراد الورثة ابقاء سهمهم من الزرع الى اوان حصاده ورضي به المالک ايضا، وان كان البذر لمالک الارض في نقص من حصّة العامل بمقدار مانقص منالعمل.
النوري: ولكنّ الحصّة المقرّرة للعامل تكون بعدالظهور لورثته وان لم يكن لهم حقّ في ابقائه.
(7) الامام الخميني: مرّ الكلام فيها.
النوري: وقد مرّ عدم الفرق بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي لزوما وجوازا.
المظاهري: مرّ انـّها لازمة.
(8) الفاضل: مرّ الكلام فيها.
(9) الخوئي: مرّ انفا انّ اللزوم غير بعيد.
المكارم: بل الاصل في المعاطاة، اللزوم مطلقا؛ سواء في البيع وغيره، كما ذكرنا في محلّه.
(10) المظاهري: لو لمترجع الى العقديّة او المعاطاتيّة.
(11) الامام الخميني: اذا لمنقل بحصول المزارعة الصحيحة بالاذن، والّا فصارت لازمة لايجوز الرجوع فيها.
الفاضل: اذا لمتكن من مصاديق المزارعة المصطلحة، والّا فهي ايضا لازمة.
المكارم: ياتي فيه التفصيل السابق في المسالة (2).
النوري: قد تقدّم بطلان المزارعة الاذنيّة.
(12) الامام الخميني: مع فرض جواز الرجوع، ما ذكره غير وجيه كدليله.
المكارم: لا وجه له، لانّ الاذن لايوجب تعهّدا للاذن؛ نعم، اذا وقع الماذون في خسارة من هذه الناحية، فاللازم عليه جبرانه.
(13) الفاضل: لكنّه يرجع عن الاذن في اللازم، ولا دليل على عدم جواز رجوعه عنه.
(14) الخوئي: ومقتضاه عدم جواز الرجوع، لعموم التعلیل في روایة الرحی؛ وعلی تقدیر جواز الرجوع، فاذا رجع غرم للعامل بدل البذر واجرة المثل لعمله.
الگلپایگاني: نعم، الاذن في الشيء وان کان اذنا في لوازمه، لکن لا مانع من الرجوع عنه، فلو اذن بالزراعة وابقاء الزرع، له الرجوع عنه قبل البلوغ وله الامر بازالته بلا ارش وله اخذ اجرة المثل لابقائه الی ان یبلغ.
النوري: الاذن الصادر من المالک في المقام هو الاذن في الزرع الی ان یبلغ ویستوفی منه الحصص، ودلالة الاذن کذلک علی الاذن في البقاء تکون مطابقةً وصراحةً لا التزاما، ولکنّ التعلیل علیل، لعدم اقتضاء الاذن في البقاء ذاتا عدم جواز الرجوع عن اذنه؛ نعم، قد ذکروا عدم جواز الرجوع عن الاذن في موارد خاصّة لدلیل خاصّ، کعدم جواز الرجوع عن الاذن في دفن المیّت في ارض بعد الدفن وعدم جواز الرجوع عن الاذن في الصلوة في مکان بعد الشروع في الصلوة، وعلیه فینبغي البحث حینئذٍ انّ الرجوع عن الاذن في المسالة وان کان موجبا لغرامة المالک بدل البذر ان کان من العامل واجرة المثل لعمله، ولکنّه موجب لتضرّر العامل من جهة عدم نیله لما اراد؛ وحینئذٍ هل یجوز ام لا؟ والاوجه بالنظر الی ظواهر الادلة الاوّل، وعلیه الغرامة الّتي ذکرت.
مسـالـة 4: اذا اسـتـعـار1 ارضـا2 للـمـزارعة3 ثمّ اجـرى عقدهـا4، لـزمـت، لـكـن لـلـمـعـيـر الـرجـوع5 فـي اعـارتـه6 فـيـسـتـحـقّ7 اجرة المثل8 لارضه على المستعير9، كما اذا استعارها للاجارة10 فاجرها بناء على ما هو الاقوى11 من جواز كون العوض لغير مالک المعوّض.
(1) الفاضل: بناءً على جواز استعارة الارض للمزارعة، وقد مرّ الاشكال فيه.
(2) الگلپايگاني: قد مرّ انّ استعارة الارض للمزارعة محلّ منع، كما مرّ وجهه؛ وكذلک استعارتها للاجارة، لاشتراكهما في جهة المنع.
(3) النوري: قد مرّ فيه الاشكال، بل المنع في المسالة الاولى الّا بالتوجيه المتقدّم فيها، وهو غير جارٍ هنا، كما تقدّم المنع عن جواز الاستعارة للاجارة.
(4) المظاهري: مع اذن المعير.
(5) النوري: البحث في جواز رجوعه وعدمه هو البحث المتقدّم في المسالة السابقة.
(6) الخوئي: لايبعد عدم جواز رجوعه.
الگلپايگاني: بل لا وجه للرجوع على فرض صحّة الاستعارة للاجارة والمزارعة ولزوم عقدهما، لانّ الاذن لايقاع العقد اللازم على ملكه بمنزلة الاذن في اتلاف ماله، سواء قلنا بتمليک المنافع في المزارعة والاجارة او بايجاد اضافة موجبة للسلطنة عليها.
المكارم: في جواز الرجوع تامّل واشكال؛ وكذا فيما اشبهه من اعارة اللوح للسفينة، ثمّ رجوع المالک في وسط البحر، وكذا اللباس للصلاة مع رجوعه في اثنائها واعارة الارض لدفن الميّت؛ والاقوى انّ الاعارة في هذه الامور لازمة، لانّ الاصل في العقود اللزوم، وبناء العقلاء عليه في هذه الموارد واضح؛ وما دلّ على جواز العارية من الاجماع وغيره انّما يكون في غيرها، كما لايخفى على منراجع كلمات الاصحاب في كتاب العارية واحكامها.
(7) الفاضل: اي بالاضافة الى ما بعد الرجوع؛ واذنه في المزارعة لايلازم عدم ثبوت حقّ الرجوع له. غاية الامر انّ لزوم المزارعة مانع عن جواز ابطالها واسترداد العين، ولامنافاة بينه وبين استحقاق اجرة المثل بالنسبة الى ما بعد الرجوع.
(8) النوري: بالنسبة الى ما بعد رجوعه، لا ما تقدّم.
(9) الامام الخميني: اي اجرة ما بعد الرجوع.
(10) المكارم: جواز الاستعارة للاجارة غير ثابتة في العرف، ولعلّ ماهيّة الاستعارة تنافي الاجارة، فشمول الاطلاقات لها مشكل؛ نعم، للمالک ان يقول : لک اجارة هذه الارض واخذ اجرتها.
(11) الخوئي: مرّ انّ الاقوى خلافه، والمسالة غير مبتنية عليه.
الامام الخميني: الظاهر عدم الابتناء على هذا المبنى، ومع ابتنائه ايضا لايبعد ما في المتن.
الگلپايگاني: بل الاقوى خلافه؛ نعم، لمالک الارض الاذن للمستعير لنقل المنافع الى نفسه قبل المزارعة، فتصحّ المزارعة، لكنّه غير ما في المتن.النوري: والمسالة غير مبتنية على هذا المبنى.
مسالة 5: اذا شرط احدهما على الاخر شيئا في ذمّته او في الخارج، من ذهب او فضّة او غيرهما، مضافا الى حصّته من الحاصل، صحّ، وليس قراره مشروطا1 بسلامة الحاصل2، بل الاقوى3 صحّة استثناء4 مقدار معيّن من الحاصل لاحدهما5 مع العلم ببقاء مقدار اخر ليكون مشاعا بينهما، فلايعتبر اشاعة جميع الحاصل بينهما على الاقوى، كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه او استثناء مقدار خراج السلطان او ما يصرف في تعمير الارض ثمّ القسمة. وهل يكون قراره6 في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الارطال في بيع الثمار او لا؟ وجهان7 .
(1) الگلپايگاني: الّا اذا اشترطا ذلک.
النوري: ما لميشترطا ذلک ولميكن في البين انصراف معتبر ايضا.
(2) الفاضل: ليس المراد بالسلامة مجرّد الحصول في مقابل اللّاحصول ولا السلامة في مقابل العيب، بل الظاهر انّ المراد بها الحصول بمقدار يترقّب بحيث لميتلف شيء منه بافة او غيرها.
(3) الگلپايگاني: والاحوط ترک ذلک.
(4) الخوئي: في القوّة اشكال، بل منع، لانّ العمومات كما عرفت لاتشمل مثل هذه المعاملات، والدليل الخاصّ غير موجود؛ وكذا الحال في استثناء مقدار البذر.
(5) المكارم: لايخلو من اشكال، لمنافاته لحقيقة المزارعة ولبعض الاخبار المعتبرة الدالّة على انّه لاتقبل الارض بحنطة مسمـّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لاباس به(الحديث 2 من الباب 8 من ابواب المزارعة) بل الصورة الاولى ايضا غير خالية عن الاشكال وان كانت مشهورة.
(6) الامام الخميني: ان كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله، فلامعنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل، وان كان المراد هي السلامة في مقابل التعيّب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة، فلايكون القرار مشروطا بها، اي لاتلاحظ النسبة.
(7) الخوئي: لايبعد قُرب الوجه الاوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة.
الگلپايگاني: امّا سلامة ذلک المقدار فلابدّ منه لصحّة الاستثناء، وكذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقّق شرط الاشاعة ولو في بعض الحاصل؛ وامّا الزائد على ذلک فمبنيّ على الاشتراط، كما مرّ نظيره.
الفاضل: والظاهر هو الوجه الاوّل، فانـّه على تقدير التلف يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة.
المكارم: ظاهر استثناء مقدار من الحاصل منصرف الى صورة سلامته، وانـّه ينقص منه بالنسبة اذا فسد بعض الزراعة، الّا ان يصرّح في الكلام بخلافه؛ والظاهر انّ استثناء الارطال ايضا كذلک. ولا فرق بين التصريح بالاستثناء او بالاشتراط، كما ذكره في المستمسک، فانّ المدار في هذه المقامات على ما هو المعمول المتعارف في الخارج، لاالالفاظ والتعبيرات الّتي هي اشارات اليه.
النوري: الظاهر انّ الحكم يختلف باختلاف التعابير، فان كان بنحو الاستثناء فهو ظاهر فيكونه جزءً مشاعا فيسقط من الشرط بنسبة التالف، وان كان بنحو الشرط فهو ظاهر، امّا في الكلّي في المعيّن فلايسقط منه شيء مادام الباقي من الحاصل يكون بمقداره، وامّا في الكلّي في الذمّة فلايسقط منه شيء وان تلف جميع الحاصل وتعيّن اىّ من الاجيرين يحتاج الى القرينة.
المظاهري: والاقوى الاوّل مع عدم الحاصل اصلا والثاني مع حصول الحاصل لكن يعيب وينقص.
مسالة 6: اذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالبا، فمضت والزرع باقٍ لميبلغ1 ، فالظاهر انّ للمالک2 الامر بازالته3 بلا ارش او ابقائه ومطالبة الاجرة ان رضي العامل باعطائها، ولايجب4 عليه الابقاء بلا اجرة5، كما لايجب عليه الارش مع ارادة الازالة، لعدم حقّ للزارع بعد المدّة والناس مسلّطون على اموالهم، ولا فرق بين ان يكون ذلک بتفريط الزارع او من قبل اللّه كتاخير المياه او تغيّر الهواء. وقيل بتخييره بين القلع مع الارش والبقاء مع الاجرة، وفيه: ما عرفت، خصوصا اذا كان بتفريط الزارع6، مع انـّه لا وجه لالزامه العامل بالاجرة بلارضاه؛ نعم، لو شرط الزارع على المالک ابقائه الى البلوغ بلا اجرة او معها ان مضت المدّة قبله، لايبعد صحّته7 ووجوب الابقاء عليه.
(1) المكارم: الظاهر انّ للمسالة صورا كثيرة تختلف احكامها، فان كان بتقصير من الزارع، فللمالک ازالته بلا ارش اذا تضرّر من بقائه، وان كان لتاخّر المياه وشبه ذلک وكان مقدار التاخير متعارفا، فعلى المالک ابقاؤه لانصراف العقد اليه؛ وان لم يكن كذلک وكان القصد في الواقع الى بلوغ الحاصل، وذكر المدّة كان من قبيل الخطاء في التطبيق، فاللازم ايضا ابقاؤه؛ وان لم يكن كذلک، فان ورد على احدهما الضرر دون الاخر فاللازم مراعاته، وان ورد الضرر عليهما فالظاهر تقديم المالک لسلطانه.
(2) المظاهري: قد مرّ في المضاربة انّ الاقوى مراعاة اقلّ الضررين.
(3) النوري: اذا كان منع المالک عن التصرّف في ارضه الى حين البلوغ ضررا عليه، والّا فتقدّم قاعدة لاضرر على قاعدة السلطنة يقتضي منع المالک عن الامر بالازالة.
(4) الفاضل: اي عند ارادة الابقاء؛ فلا اشعار في العبارة باحتمال وجوب الابقاء بلا اجرة تعيينا.
(5) الگلپايگاني: بل ولا مع الاجرة.
النوري: بل ولا مع الاجرة.
(6) النوري: الظاهر هو الفرق بين هذا الفرض والفروض الاخر في تقدّم قاعدة لاضرر على قاعدة السلطنة لاقدام الزارع بتفريطه على الضرر، فلايشمله قاعدة لاضرر.
(7) الامام الخميني: اذا كانت مدّة التاخير على فرضه معلومة.
الگلپايگاني: بشرط تعيين المدّة بان يقال الى شهر مثلا، والّا فمشكل، بل صحّة العقد معه ايضا محلّ اشكال.
الفاضل: اذا كانت مدّة التاخير على فرضه معلومة بحسب العادة، والّا فصحّة الشرط بلصحّة العقد معه محلّ اشكال.
مسالة 7: لو ترک الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الارض اليه حتّى انقضت المدّة، ففي ضمانه اجرة المثل1 للارض، كما انـّه يستقرّ عليه المسمّى في الاجارة، او عدم ضمانه2 اصلا3ً، غاية الامر كونه اثما بترک تحصيل الحاصل، او التفصيل بين4 ما اذا تركه اختيارا فيضمن او معذورا5 فلا، او ضمانه ما يعادل الحصّة6 المسمـّاة من الثلث او النصف او غيرهما بحسب التخمين في تلک السنة، او ضمانه بمقدار تلک الحصّة7 من منفعة الارض من نصف او ثلث ومن قيمة عمل الزارع، او الفرق بين ما اذا8 اطّلع المالک على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارک استيفاء منفعة ارضه فلا يضمن9 وبين صورة عدم اطّلاعه الى ان فات وقت الزرع فيضمن، وجوه10،وبعضها اقوال11؛ فظاهر بل صريح جماعةٍ الاوّل12، بل قال بعضهم13:يضمن النقص14 الحاصل بسبب ترک الزرع اذا حصل نقص، واستظهر بعضهم الثاني، وربما يستقرب الثالث، ويمكن القول بالرابع، والاوجه الخامس واضعفها السادس؛ ثمّ هذا كلّه اذا لميكن الترک بسبب عذر عامّ، والّا فيكشف عن بطلان المعاملة. ولو انعكس المطلب، بان امتنع المالک من تسليم الارض بعد العقد15 فللعامل الفسخ؛ ومع عدمه ففي ضمان المالک ما يعادل حصّته من منفعة الارض او مايعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين او التفصيل بين صورة العذر وعدمه او عدم الضمان حتّى لو قلنا به في الفرض الاوّل بدعوى الفرق بينهما، وجوه16.
(1) الگلپايگاني: امّا لكونها اقرب بما فات من مالک الارض، وامّا لكون الارض مع عدم الزرع مغصوبة تحت يده.
النوري: لانـّه باستيلائه على الارض قد فوّت على المالک منفعة الارض او لانّ استيلاء العامل على الارض حينئذٍ استيلاء عدواني، لفقده اذن المالک ورضاه، فالضمان امّا للاتلاف او لقاعدة اليد؛ نعم، لو كانت الارض تحت يدهما وفرّط العامل في ترک الزرع يختصّ الضمان بصورة جهل المالک بالحال.
(2) الگلپايگاني: بناءً على عدم كون المزارعة الّا تعهّدا والتزاما من الطرفين بلا ايراث حقّ لاحدهما على الاخر وكون الارض تحت يد العامل برضا المالک، وفيه ما لايخفى.
(3) النوري: قد اختاره في الجواهر زعما منه عدم صدق العدوان في اليد وعدم صدق الاتلاف، وهما كماترى.
(4) النوري: بدعوى كون العذر مؤثّرا في رفع الضمان؛ ويردّها انّ التقصير والقصور انّما يوجبان الاختلاف في استحقاق العقاب وعدمه، لا في الضمان وعدمه.
(5) الگلپايگاني: ولعلّه لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض، وفيه : انـّه مع تقيّد اذنه بالزراعة تكون الارض تحت يده بغير اذن المالک وعليه اجرة المثل، غاية الامر انـّه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الردّ على المالک ايضا.
(6) الگلپايگاني: بتقريب انـّها اقرب الى الفائت من المالک يعني الحصّة المسمّـاة
النوري: بدعوى انّ الحصّة و المسمّـاة في العقد قد استحقّها المالک بمقتضى العقد وقد فوّتها عليه العامل؛ و يردّها انّ استحقاق الحصّة انّما هو على تقدير الحصول، و المفروض عدمه
(7) الگلپايگاني: هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة، كما ياتي منه في المسالة (15) وعليه فيجب على العامل اعطاء نصف البذر على المالک ان كان البذر عليه، وان كان على المالک فعليه اعطاء نصفه على العامل بعد ما ياخذ اجرة الارض والعمل منه حسب السهم.
النوري: بدعوى انّ الحاصل نتيجة منفعة الارض وعمل الزارع، فاذا كان للمالک حصّة من الحاصل فهو نتيجة ما يملكه من حصّة منفعة الارض وعمل الزارع، وقد فوّتهما الزارع على المالک؛ ويردّها انّ عمل الزارع ليس موضوعا لعقد المزارعة وانّما هي وسيلة للوصول الى الحصّة، فلايملک المالک العمل حتّى يكون مضمونا.
(8) النوري: بدعوى انّ ترک الفسخ من المالک يوجب نسبة تفويت المنفعة اليه، لا الى العامل؛ويردّها انّ التفويت في الفرض مستند الى العامل، كما ذكرنا، مضافا الى انّ الفسخ بمجرّده لايوجب تدارک المنفعة، امّا لعدم وجود عامل اخر او لوجود مانع من استعماله اوغير ذلک.
(9) الگلپايگاني: هذا التفصيل على تقدير صحّته لاينفع، لفرض كون العين تحت يد العامل ومعه لا تاثير للفسخ في رفع الضمان حتّى يستند تركه الى المالک؛ نعم، لو كانت الارض بيد المالک كان له وجه.
(10) المكارم: الضمان هو الاقوى من بين الوجوه الستّة، بشرط كون الارض تحت يد العامل؛ سواء اطّلع المالک على تركه للزرع فلم يفسخ ام لا؛ وكذا يضمن النقص الحاصل بترک الزراعة؛ كلّ ذلک لقاعدة الاتلاف. وكونه تحت يده باذن المالک وبمقتضى العقد، مشروط في الواقع بما اذا زارع الارض، لا ما اذا تركها، فلاينبغي الشکّ في ضمانه؛ ومجرّد علم المالک بذلک وعدم فسخه لايرفع ضمانه، كما هو ظاهر، والقول بعدم ضمانه ضعيف جدّا؛ وكذاغيره من الوجوه الاخر، كالقول بضمانه ما يعادل الحصّة على فرض الزراعة في تلک السنة بحسب التخمين، لانّ المزارعة لاتوجب ملكيّتها الّا على فرض الزرع؛ ومنه يظهر حالغيره من الوجوه الباقية.
المظاهري: اقواها الاوّل، لانّ المزارعة تفسد بانتفاء الموضوع.
(11) الامام الخميني: اوجهها الاوّل فيما اذا كان الارض تحت يده وترک الزراعة بتفريط منه،والّا فلا ضمان.
الخوئي: الظاهر هو التفصيل بين ما اذا كانت الارض بيد الزارع وما اذا كانت بيد المالک، وعلى الثاني فقد يطّلع المالک على ترک العامل للزرع وقد لايطّلع الى فوات وقته، ففي الصورة الاولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لاجرة المثل، ولا ضمان في الثانية.
(12) الگلپايگاني: وهو الاقوى مع فرض تسليم الارض، وكذلک ضمان النقص الحاصل بترک الزرع في هذا الفرض.
الفاضل: وهو الاقرب فيما هو المفروض من تسليم الارض اليه الظاهر في كونها تحت يد العامل واستيلائه في تلک المدّة، بل الظاهر ضمان النقص الحاصل بسبب ترک الزرع ايضا.
النوري: وهو الاقوى على ما ذكرنا.
(13) النوري: وهو في محلّه، لصدق التفريط الموجب للضمان.
(14) الخوئي: ولعلّه هو الصحيح على التفصيل المزبور انفا.
(15) المكارم: والاقوى هنا الخيار للعامل فقط، لعدم وفاء المالک بالعقد، ولميفت عليه شيئا من امواله؛ والمزارعة لاتوجب الّا ملكيّة الحصّة على فرض الزرع لا غير، والمفروض هنا عدمه؛ فالفرق بينه وبين الصورة السابقة، جريان قاعدة الاتلاف هناک دون المقام؛ نعم، لو هيّا العامل اسبابا للزرع بحيث تضرّر عند امتناع المالک عن التسليم، دخل في قاعدة الغرر او لاضرر، فيضمن المالک.
(16) الامام الخميني: الاحوط التخلّص بالتصالح وان كان الاخير اوجه.
الخوئي: اقربها الاخير.
الگلپايگاني: اوجهها الاخير.
الفاضل: والاخير اوجه.
النوري: والقول بضمان المالک لعمل الزارع باجرة المثل لايخلو من قوّة، فانّ الزارع قدبذل نفسه للعمل، ولكن فوّته المالک بعدم تسليمه الارض، فهو من جهة نظير ما لو استاجره على عمل باجرة فبذل الاجير نفسه للعمل فلم يستوفه المالک، فانّ عمل الاجير حينئذٍ مضمون على المستاجر، كما ذكرناه في كتاب الاجارة.
المظاهري: اقواها الاخير، لانّ عمل الحرّ غير مضمون بعد فرض فساد المزارعة بالامتناع.
مسالة 8: اذا غصب الارض بعد عقد المزارعة غاصب ولميمكن الاسترداد منه، فان كان ذلک قبل تسليم الارض الى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه، وان كان بعده لميكن له الفسخ. وهل يضمن1 الغاصب2 تمام منفعة الارض في تلک المدّة للمالک3 فقط، او يضمن له بمقدار حصّته من النصف او الثلث من منفعة الارض ويضمن له ايضا مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه، ويضمن للعامل ايضا مقدار حصّته من منفعة الارض؟ وجهان4؛ ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين.
(1) الامام الخميني: اي مع فرض عدم الفسخ، والّا فلا اشكال في ضمانه للمالک.
الفاضل: اي مع عدم الفسخ، سواء كان ذلک لاجل عدم ثبوت حقّه له كما في الفرضا لثاني، او لاجل عدم اختياره ايّاه كما في احد الشقّين من الفرض الاوّل.
(2) النوري: على فرض عدم الفسخ، والّا فالضمان للمالک فقط.
(3) المكارم: الاقوى ذلک، لما عرفت في المسالة السابقة من عدم تفويت مال للعامل؛ وانّما التفويت في منافع المالک، بل يمكن ان يقال ببطلان عقد المزارعة بمثل هذا الغصب اذا لم يرجعوده، فانّه في نظر العرف من قبيل فوات الموضوع. ان قلت : ما الفرق بين غصب العين هنا وغصب العين المستاجرة؟ فانّه لاينبغي الشکّ في بقاء الاجارة وضمان الغاصب للمستاجر؛ قلت : الفرق واضح، لانّ المنافع انتقلت الى المستاجر بالعقد، ولكن في المزارعة لمتنتقل منفعة الارض الى العامل، بل له حقّ الزراعة فيها فقط؛ نعم، لو هيّا الزارع اسبابا للزراعة وتضرّر بسبب الغصب، كان الغاصب ضامنا اذا صدق عنوان الضرر؛ بناءً على ما حقّقناه في محلّه من انّ لاضرر قد ينفي الحكم وقد يثبته.
(4) الخوئي: اقربهما الاوّل.
الامام الخميني: اوجههما الاوّل، والاحوط التصالح.
الگلپايگاني: والاوّل اوجه.
الفاضل: لايبعد اقربيّة الوجه الاوّل.
النوري: اوجههما الاوّل، وقد ظهر وجهه ممّا تقدّم في المسالة السابقة.
المظاهري: والاقوى الاوّل، لما مرّ انفا.
مسالة 9: اذا عيّن المالک نوعا من الزرع من حنطة او شعير او غيرهما، تعيّن ولم يجز للزارع التعدّي عنه. ولو تعدّى الى غيره1 ذهب بعضهم الى انّه ان كان مازرع اضرّ ممّا عيّنه المالک كان المالک مخيّرا بين الفسخ واخذ اجرة المثل للارض والامضاء واخذ الحصّة من المزروع مع ارش النقص الحاصل من الاضرّ، وان كان اقلّ ضررا لزم واخذ الحصّة منه. وقال بعضهم يتعيّن اخذ اجرة المثل للارض مطلقا، لانّ ما زرع غير ماوقع عليه العقد، فلا يجوز اخذ الحصّة منه مطلقا؛ والاقوى2 انّه3 ان علم انّ المقصود مطلق الزرع وانّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الارض4 وترک مايوجب ضررا فيها، يمكن ان يقال: انّ الامر كما ذكر، من التخيير بين الامرين في صورة كون المزروع اضرّ وتعيّن الشركة في صورة كونه اقلّ ضررا، لكنّ التحقيق مع ذلک خلافه. وان كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لالاجل قلّة الضرر وكثرته، فامّا ان يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانيّة، اويكون على وجه تعدّد المطلوب والشرطيّة؛ فعلى الاوّل اذا خالف ما عيّن فبالنسبة اليه يكون كما لو ترک الزرع اصلا حتّى انقضت المدّة، فيجري فيه الوجوه الستّة5 المتقدّمة في تلک المسالة، وامّا بالنسبة الى الزرع الموجود، فان كان البذر من المالک فهو له ويستحقّ العامل6 اجرة عمله على اشكال في صورة علمه7 بالتعيين8 وتعمّده الخلاف9، لاقدامه حينئذٍ على هتک حرمة عمله، وان كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحقّ المالک عليه اجرة الارض مضافا الى مااستحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة10، ولايضرّ استلزامه الضمان للمالک من قبل ارضه مرّتين على ما بيّنّا في محلّه، لانـّه من جهتين11، وقد ذكرنا نظير ذلک في الاجارة12 ايضا؛ وعلى الثاني يكون المالک مخيّرا بين ان يفسخ المعاملة لتخلّف شرطه فياخذ اجرة المثل للارض13، وحال الزرع الموجود حينئذٍ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر، وبين ان لايفسخ وياخذ حصّته من الزرع الموجود باسقاط حقّ شرطه14 وبين ان لايفسخ، ولكن لايسقط حقّ شرطه ايضا، بل يغرم العامل15 على بعض الوجوه الستّة المتقدّمة16، ويكون17 حال الزرع الموجود كما مرّ، من كونه لمالک البذر18.
(1) الامام الخمیني: ان كان التعيين على وجه الشرطيّة فمع التعدّي يتخيّر المالک بين الفسخوالاقرار، ومع عدم الفسخ ياخذ حصّته من الحاصل، وان كان على وجه القيديّة كان لهاجرة مثل ارضه، ولو صارت ناقصة بواسطة الزرع له ارش نقصها على الزارع.
الخوئي: الصحيح ان يقال: انّه اذا علم المالک به بعد بلوغ الحاصل، فليس له الّا المطالبة باجرة مثل المنفعة الفائتة من الارض، وامّا الحاصل فهو للعامل ان كان البذر له وان كان للمالک فله المطالبة ببدله ايضا، وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل ايضا وليست له مطالبة المالک باجرة العمل مطلقا، واذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة والزام العامل بقلع الزرع او ابقائه بالاجرة او مجّانا اذا كان البذر له، وامّا اذا كان للمالک فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة وبدل البذر ايضا، فان دفع بدله كان حكمه حكم مااذا كان البذر له من اوّل الامر، هذا كلّه اذا كان التعيين بعنوان التقييد؛ وامّا اذا كان بعنوان الاشتراط فان تنازل المالک عن شرطه فهو، والّا فسخ العقد وجرى عليه حكم التقييد.
المكارم: والاقوى انّ المالک مخيّر حينئذٍ بين الامضاء واخذ الحصّة او الفسخ واخذ اجرةالمثل؛ وذلک لانّ تعيين نوع المزروع من قبيل الاشتراط غالبا وقد ذكرنا في محلّه انّ الاشتراط والتقييد ليس بحسب نيّة المتعاقدين، بل بحسب طبيعة القيد، فقد يكون مقوّما في نظر العرف فيكون قيدا، وقد يكون غير مقوّم فيكون شرطا، ومن هنا تعرف الاشكال فيما ذكره في المقام من الفرق بين الاقلّ ضررا وعدمه والفرق بين التقييد والاشتراط وبينتعدّد المطلوب ووحدته؛ نعم،لو كان العقد على زراعة خاصّة وما اشبهه ممّا يكون ضرره مساويا او اقلّ، كان الحكم صحّة العدول الى غيره؛ ولكنّ الظاهر انّ هذا خارج عن محلّال كلام.
النوري: واجمال القول في المسالة انّ لها صورا:.
علم المالک بالتعدّي بعد بلوغ الحاصل وعلمه قبله، وكون ما عيّنه المالک على نحو التقييد ووحدة المطلوب وعلى نحو الشرطيّة وتعدّد المطلوب، وكون البذر للعامل او المالک:.
ففيما اذا كان على وجه القيديّة وكان البذر للمالک، لو حصل العلم بعد بلوغ الحاصل يبطل المزارعة لعدم تحقّق ما وقع عليه العقد ويكون تمام الحاصل للمالک لقاعدة تبعيّة النتاج للاصل وللمالک على العامل اجرة مثل ارضه ولايستحقّ العامل عليه شيئا ويذهب سعيه هدرا، لعدم كون عمله بامر وتسبّب من المالک؛ وان حصل العلم بالتعدّيقبل بلوغ الحاصل، كان للمالک المطالبة باجرة مثل ارضه وبدل البذر ايضا، فان لم يدفع كان الحاصل للمالک، كما ذكرنا، وان دفع بدله كان حكمه حكم ما كان البذر للعامل من اوّل الامر ويكون الحاصل للعامل وللمالک المطالبة باجرة مثل ارضه، وفي الصورة الثانية كان للمالک المطالبة باجرة مثل ارضه بالنسبة الى ما مضى والزام العامل بقلع الزرع او ابقائه بالاجرة او مجّانا بالنسبة الى ما ياتي. وفي جميع الصور المذكورة لو صارت الارض ناقصة بواسطة الزرع كان للمالک ارش نقصها على الزارع، وفيما اذا كان على وجه الشرطيّة يتخيّر المالک بين الفسخ والامضاء، فمع عدم الفسخ ياخذ حصّته من الحاصل وان فسخ كان الحاصل لمن له البذر، فان كان للمالک كان له الحاصل ومطالبة العامل باجرة مثل ارضه لمافات تحت يده و لايستحقّ العامل عليه شيئا، وان كان للعامل كان له الحاصل وعليه غرامة بدل المنفعة الفائتة من الارض تحت يده، كما انـّه لو حصل النقص في الارض كان عليه ارشه.
المظاهري: ان كان التعيين على وجه القيديّة فتبطل المزارعة وللمالک اجرة المثل، وفي صورة نقص الارض فله الارش؛ وامّا ان كان على وجه الشرطيّة فله الفسخ او الامضاء واخذ حصّته من الحاصل.
(2) الفاضل: والظاهر بعد كون المفروض هو صورة علم المالک بعد بلوغ الحاصل هو التفصيل من اوّل الامر بين كون التعيين على وجه الشرطيّة او على نحو القيديّة؛ ففي الاوّل يتخيّر المالک بين اخذ اجرة مثل المنفعة الفائتة من الارض واخذ حصّته من الحاصل فيما اذا كان البذر من العامل، وفي الثاني يتعيّن له اخذ اجرة مثل الارض؛ نعم، لوصارت ناقصة بواسطة زرع غير ما هو المعيّن، يثبت له ارش النقص على الزارع ايضا؛ وامّا ما يستفاد من المتن من فرض صورة ثالثة خارجة عن صورتي الاشتراط والتقييد، في دفعه انّ تلک الصورة ترجع لامحالة الى احدى الصورتين.
(3) النوري: كيف يكون اقوى، مع قوله : انـّه خلاف التحقيق.
(4) الگلپايگاني: بحيث يكون المعيّن في الحقيقة هذا وكلّ ما يكون اقلّ ضررا منه، والّا فلا يبعد التخيير بين الفسخ واخذ اجرة المثل او الامضاء واخذ الحصّة من دون ارش.
(5) النوري: وقد مرّ انّ الاقوى هو ضمان العامل لمنفعة الارض اذا كان تسلّمها من المالک اوكان المالک جاهلا بالحال.
(6) النوري: بل لايستحقّ وان كان جاهلا ولم يتعمّد الخلاف، لعدم صدور عمله عن امر الغير.
(7) الگلپايگاني: وكذا في صورة جهله، لانّ جهل العامل بعدم جواز ذلک التصرّف لايوجب استحقاق الاجرة للعمل الغير الماذون من المالک، ولا فرق فيما اتى به من الاعمال بين ان يكون مشتركا بين الماتيّ به وما اعرض عنه او يكون مختصّا باحدهما، لانّ المجموع عمل غير ماذون فيه؛ وامّا المالک فليس له زائدا على الزرع الموجود الّا التفاوت بين المستوفاة وما فات منه من منفعة الارض، ولايجري فيه الوجوه الستّة المتقدّمة.
الفاضل: بل مطلقا.
(8) المكارم: اذا علم بالتعيين، فقد علم بتخلّفه ولا حرمة لعمله؛ واذا جهل ذلک ايضا لايستحقّ اجرة، لانّ الاستحقاق فرع امر المالک، وهو غير موجود.
(9) الامام الخميني: بل في صورة عدم التعمّد والجهل ايضا محلّ اشكال، بل منع.
(10) المكارم: قدعرفت انّ المالک لايستحقّ شيئا عند عدم العمل بالمزارعة، الّا منافع الارض الّتي تلفت تحت يد العامل، من دون فرق بين استيفاء تلک المنافع او تلفها بدون استيفاء.
(11) الگلپايگاني: قد مرّ في الاجارة انّ المضمون من عين واحدة في زمان واحد لايكون اكثرمن منفعة واحدة؛ نعم، مع الاختلاف هو الاكثر قيمةً.
الفاضل: الظاهر عدم تعدّد الجهة هنا وثبوت اجرة المثل فقط.
المكارم: يظهر ممّا ذكرناه انفا انّه ليس هنا الّا ضمان واحد؛ فهو شبيه الغاصب الّذي يضمن المنافع، سواء استوفاها ام لا.
(12) الامام الخميني: قد مرّ الاشكال عليه فيها وانّ عليه اكثر الامرين من الاجرة المسمّـاة واجرة المثل، وفي المقام ايضا لايستحقّ المالک غير اجرة المثل لارضه وارش نقصها لوحصل بالزرع، ولا يلاحظ في اجرة المثل.
النوري: وقد تقدّم في كتاب الاجارة في المسالة (6) من فصل «يكفي في صحّة الاجارة» وهو الفصل الخامس، انّ الضمان فيها باكثر الامرين من المسمّى واجرة المثل، ومقايسة المقام بباب الاجارة مع الفارق، لانّ الاجارة في صورة التعدّي عمّا وقع عليه العقد لاتكون باطلة، فاستحقاق المسمّى بالعقد بحاله وقد تحقّق سبب اخر للضمان ايضا وهو التصرّف العدواني؛ وامّا في المقام، فعقد المزارعة قد بطل بترک العمل على حسب الفرض؛ نعم، على القول بصحّة المزارعة وضمان العامل قيمة الحصّة يمكن دعوى الضمان ثانيا بسبب العدوان، فيكون نظير الاجارة.
(13) الگلپايگاني: اذا كان البذر من العامل واختار الفسخ فعليه اجرة المثل للارض بالنسبة الى الزمان المتقدّم وبعد الفسخ فللمالک ان يامر بالقلع ولهما التراضي بالبقاء على ما تراضيا.
المكارم: هذا انّما يصحّ اذا كان البذر للعامل؛ وامّا لوكان للمالک، فقد استوفى منافع ارضه لانّ الزرع له، الّا ان يكون الزرع غير الماذون موجبا لنقص في الارض او في منافعه.
(14) المكارم: لا حاجة الى اسقاط حقّ الشرط، بل المدار على عدم الفسخ؛ ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره المصنّف بعد ذلک، لانّ الشرط لا اثر له الّا الخيار عند التخلّف.
(15) الگلپايگاني: لاوجه للغرامة في المقام حتّى بالنسبة الى ما به التفاوت مع فرض عدم الفسخ وكون الحاصل مشتركا بينهما.
(16) الامام الخميني: مرّ ما هو الاقوى بينها، فها هنا ايضا ليس له الّا التخيير بين الفسخ والابقاء، فياخذ حصّته من غير غرامة زائدة، ومع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالک الزرع كما في المتن.
(17) الفاضل: مع فرض عدم الفسخ لاوجه لاختصاص الزرع الموجود بمالک البذر، بل يكون مشتركا بينهما على ما شرط، لفرض عدم الفسخ وعدم تقيّد متعلّقه بمفاده؛ وامّا التغريم فالظاهر ايضا عدم ثبوت الوجه له، خصوصا على ما يستفاد من العبارة من كونه ناشئا عن ترک الزرع الخاصّ، لا ايجاد زرع اخر حتّى يمكن ان يقال انّه على ثبوت التفاوت بين الزرعين.
(18) الگلپايگاني: مع فرض عدم الفسخ فالحصّة مشتركة بينهما لامحالة.
مسالة 10: لو زارع على ارض لا ماء لها فعلا، لكن امكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية او بئر او نحو ذلک، فان كان الزارع عالما بالحال صحّ ولزم، وان كان جاهلا كان له خيار الفسخ1، وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وامكن قطعه عنها؛ وامّا لو لميمكن التحصيل في الصورة الاولى او القطع في الثانية، كان باطلا؛ سواء كان الزارع عالما او جاهلا، وكذا لو انقطع في الاثناء ولم يمكن تحصيله او استولى عليها ولميمكن قطعه. وربما يقال بالصحّة مع علمه بالحال2، ولا وجه له وان امكن الانتفاع بها بغير الزرع، لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع؛ نعم، لواستاجر ارضا للزراعة3 مع علمه بعدم الماء وعدم امكان تحصيله، امكن الصحّة، لعدم اختصاص الاجارة بالانتفاع بالزرع، الّا ان يكون على وجه التقييد، فيكون باطلا ايضا.
(1) الگلپايگاني: لتخلّف الوصف فيما اذا كان العقد مبنيّا على انّ لها الماء فعلا كما هو الغالب.
المكارم: اذا كان المتعارف تحصيل الماء قبل عقد المزارعة؛ وامّا اذا كان المتعارف العقد على الارض ثمّ تحصيل الماء له بسهولة بنصب المكائن او حفر الابار، مثل ما نراه فيسواحل الشطوط، الاقوى صحّته بدون الخيار.
(2) المكارم: كلامه ناظر الى ما ذكره المحقّق قدس سرُّه وغيره في الشرايع وغيره؛ والظاهر انّ نظره مالى صورة امكان تحصيل الماء، كما فهمه صاحب الجواهر، والّا لايعقل القول بالصحّة، وكيف يمكن اسنادها الى هؤلاء الفطاحل؟.
(3) النوري: بان يكون الداعي هي الزراعة؛ وتخلّف الداعي لايوجب بطلان العقد.
مسالة 11: لا فرق في صحّة المزارعة بين ان يكون البذر من المالک او العامل او منهما، ولابدّ من تعيين ذلک، الّا ان يكون هناک معتاد ينصرف اليه الاطلاق؛ وكذا لا فرق بين ان تكون الارض مختصّة بالزارع او مشتركة1 بينه وبين العامل. وكذا لايلزم ان يكون تمام العمل على العامل، فيجوز كونه عليهما2، وكذا الحال في سائر المصارف. وبالجملة هنا امور اربعة: الارض والبذر والعمل والعوامل3، فيصحّ ان يكون من احدهما احد هذه ومن الاخر البقيّة، ويجوز ان يكون من كلّ منهما اثنان منها، بل يجوز ان يكون من احدهما بعض احدها ومن الاخر البقيّة، كما يجوز الاشتراک في الكلّ، فهي على حسب ما يشترطان، ولايلزم على من عليه البذر دفع عينه، فيجوز له دفع قيمته؛ وكذا بالنسبة الى العوامل، كما لايلزم مباشرة العامل بنفسه، فيجوز له اخذ الاجير على العمل الّا مع الشرط.
(1) الگلپايگاني: المزارعة بين العامل وشريكه في الارض بالنسبة الى حصّة الشريک لا اشكال فيه، وامّا بالنسبة الى حصّة نفسه فلا تصحّ الّا اذا كان البذر من الشريک.
(2) الگلپايگاني: وحينئذٍ تصحّ المزارعة بالنسبة الى مقدار عمل العامل فقط؛ نعم، لو كان البذر او البقر او هما معا من العامل فتصحّ المزارعة في الكلّ.
المكارم: الاقوى صحّة جميع هذه الصور وما اشبهها وان كان في صدق عنوان المزارعة على بعضها اشكال؛ كما يظهر بمراجعة العرف والروايات الواردة في ابواب المزارعة (راجع الوسائل ج 10 ابواب المزارعة الباب 10).
(3) المكارم: وقديكون اكثر من ذلک، كما لايخفى على من راجع العرف في زماننا هذا، وقد يكون الماء من واحد والارض من اخر ودفع الافات من ثالث؛ وهذا كلّه يكون العقد عليها صحيحا اذا كانت الشرائط والسهام معلومة، ويكفي في صحّتها عموم الوفاء بالعقود وان لم يصدق عنوان المزارعة على بعضها؛ وسياتي تتمّة الكلام في ذلک في المسالة الاتية انشاء اللّه.
مسالة 12: الاقوى جواز1 عقد المزارعة بين ازيد من اثنين2، بان تكون الارض من واحد والبذر من اخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، بل يجوز ان يكون بين ازيد من ذلک، كان يكون بعض البذر من واحد وبعضه الاخر من اخر، وهكذا بالنسبة الى العمل والعوامل، لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات، بل يكفي العمومات3 العامّة، فلا وجه لما في المسالک من تقوية عدم الصحّة بدعوى انـّها على خلاف الاصل فتتوقّف على التوقيف من الشارع ولميثبت عنه ذلک؛ ودعوى انّ العقد لابدّ ان يكون بين طرفين: موجب وقابل، فلايجوز تركّبه من ثلاثة او ازيد على وجه تكون اركانا له، مدفوعة بالمنع، فانّه اوّل الدعوى.
(1) الامام الخميني: هذا وان لايخلو من قُرب، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بايقاعها بينالاثنين، بل لايُترک حتّى الامكان.
(2) المكارم: وقد يستدلّ للمنع منه مضافا الى انّ العقود امور توقيفيّة وانّ العقد يدور بيناثنين لا اكثر الّذي هو معلوم البطلان، بما ورد في الباب 8 من ابواب المزارعة (ج 13 منالوسائل) من النهي عن جعل ثلث من الحاصل للبذر وثلث للبقر وثلث للارض؛ فانّ هذا النهي الوارد في روايات كثيرة دليل على عدم جواز المزارعة بين اكثر من اثنين، ولكنّه كما ترى، لعدم العامل بها من الاصحاب على الظاهر، الّا شاذّ كما صرّح به في الجواهر والمستمسک، وعدم دلالتها على كون المنع لكون المزارعة بين اكثر من اثنين، بل ظاهرها المنع من ذلک اذا كانت المزارعة بين اثنين ايضا؛ اللّهم الّا ان يستدلّ بقياس الاولويّة، فتامّل. (هذا كلّه مضافا الى انّ التعبير بلا ينبغي في كثير منها قرينة على الكراهة، ولعلّهل شباهته بالربا احيانا).
(3) الخوئي: تقدّم انّ العمومات لاتشمل مثل هذه المعاملات، والدليل الخاصّ غير موجود، ومن هنا فالاقوى عدم جواز عقد المزارعة بين ازيد من اثنين.
مسالة 13: يجوز للعامل ان يشارک غيره1 في مزارعته2 او يزارعه في حصّته، من غيرفرق بين ان يكون البذرمنه او من المالک، ولايشترط فيه اذنه؛ نعم، لايجوز تسليم الارض الى ذلک الغير الّا باذنه3 والّا كان ضامنا، كما هو كذلک في الاجارة ايضا. والظاهر4 جواز5 نقل مزارعته6 الى الغير،بحيث يكون كانـّه هو الطرف للمالک7، بصلح ونحوه، بعوض ولو من خارج او بلا عوض، كما يجوز8 نقل حصّته الى الغير؛ سواء كان ذلک قبل9 ظهور10 الحاصل11، او بعده12؛ كلّ ذلک لانّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل13 منفعة14 الارض نصفا او ثلثا او نحوهما الى العامل، فله نقلها الى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون المالک شرط عليه مباشرة العمل بنفسه او لا، اذ لا منافاة بين صحّة المذكورات وبين مباشرته للعمل، اذ لايلزم في صحّة المزارعة مباشرة العمل، فيصحّ ان يشارک او يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلک الغير.
(1) الگلپايگاني: بان يجعله شريكا في حصّته.
(2) الخوئي: ان اريد به نقل بعض حصّته الى غيره فهو محلّ منع قبل ظهور الحاصل، وان اريد به اشتراک غيره في مزارعته فهو عين قوله: او يزارعه في حصّته.
(3) الخوئي: الكلام فيه كما مرّ في الاجارة [في فصل في الاجارة الثانية، التعليقة 1].
(4) الفاضل: ان كان المراد من نقل مزارعته الى الغير هو ايقاع عقد مزارعة اخر معه، يكون العامل فيه بمنزلة المالک في الاوّل، غاية الامر انّ الفرق بينه وبين الفرض المتقدّم انـّه هناک يكون العامل الثاني طرفا للعامل الاوّل، وهنا يكون كانـّه الطرف للمالک، فالظاهر عدم الجواز، لافتقار ذلک الى فسخ المزارعة الاولى وايجاد مزارعة جديدة، ومع فرض الفسخ يكون العامل الاوّل اجنبيّا محضا؛ وانكان المراد نقل حصّته وسهمه الى الغير بصلح ونحوه بعوض او بدونه، فهو وان كان جائزا، الّا انـّه لايصير العامل الثاني بذلک كانـّه هو الطرف للمالک، بل الطرف له هو الاوّل، ويجب عليه القيام بامر الزراعة ولو من دون مباشرة، مضافا الى انـّه لايبقى الفرق حينئذٍ بين هذا الفرض والفرض الاتي.
(5) الامام الخميني: ليس هذا من المزارعة، ولايجوز عقد المزارعة كذلک، ولا معنى لنقل مزارعته الى الغير؛ نعم، يجوز نقل حصّته الى الغير وشرط القيام بامر المزارعة عليه، لكنّ الناقل طرف للمالک وعليه القيام ولو تسبيبا بامر الزراعة كما فعل.
(6) الگلپايگاني: لكن بان يكون المزارع الثاني متلقّيا من الاوّل لا من المالک، نظير المستاجر من المستاجر؛ وامّا نقل المزارعة بنحو يكون الثاني مزارعا للمالک بلا واسطة فلايصحّ الّا بفسخ الاولى ومزارعة جديدة.
النوري: اذ لاريب في حصول حقّ للعامل في المزارعة، وانـّه يجوز لكلّ ذي حقّ في مثل هذا الحقّ القابل للانتقال نقل حقّه الى الغير.
(7) المكارم: لا معنى لذلک الّا اذا فسخ المزارعة الاولى ثمّ عقدها للثالث، بان يكون وكيلا من المالک في الفسخ ثمّ العقد مع الثالث، او شبه ذلک.
(8) الخوئي: فيه منع اذا كان النقل قبل ظهور الحاصل.
(9) الفاضل: في صحّة نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل اشكال. والتعليل بانّ عقد المزارعة موجب لنقل منفعة الارض نصفا او مثله، عليل، فانّه لايقتضي ازيد من ثبوت حقّا لانتفاع بالزرع من الارض، وليست المزارعة كاجارة الارض، كما سياتي في المسالة الخامسة عشرة.
(10) الگلپايگاني: في نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تامّل واشكال.
(11) النوري: في النقل قبل ظهور الحاصل منع.
(12) المكارم: سياتي ان شاء اللّه في المسالة (15) انّه لا معنى لملكيّة الحاصل المعيّن قبل ظهوره، فلايبقى مجال لنقله الى غيره؛ وهل تتعلّق الملكيّة بالمعدوم؟ وهذا غير بيع الكليّ في الذمّة، فانّه بمنزلة الموجود كما هو ظاهر؛ ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره من التعليل بعد ذلک بقوله : انّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الارض نصفا او ثلثا او نحوهما الى العامل، فله نقلها الّا اليه بمقتضى قاعدة السلطنة.
(13) الگلپايگاني: هذا على مختاره قدس سرُّه؛ وياتي ما هو المختار في المسالة الخامسة عشر.
(14) الامام الخميني: ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة الى العامل، بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الارض
مسالة 14: اذا تبيّن بطلان العقد، فامّا ان يكون قبل الشروع في العمل او بعده، وقبل الزرع بمعنى نثر الحبّ في الارض او بعده، وقبل حصول الحاصل او بعده؛ فان كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال، وان كان بعده وقبل الزرع بمعنى الاتيان بالمقدّمات من حفر النهر وكري الارض وشراء الالات ونحو ذلک، فكذلک1؛ نعم، لو حصل وصف في الارض يقابل بالعوض من جهة كريها او حفر النهر لها او ازالة الموانع عنها، كان للعامل2 قيمة3 ذلک4 الوصف5، وان لم يكن كذلک وكان العمل لغوا فلا شيء له6، كما انّ الالات لمن اعطى ثمنها. وان كان بعد الزرع، كان الزرع لصاحب البذر؛ فان كان للمالک كان الزرع له وعليه للعامل اجرة عمله7 وعوامله8، وان كان للعامل كان له وعليه اجرة الارض للمالک، وان كان منهما كان لهما على النسبة نصفا او ثلثا ولكلّ منهما على الاخر اجرة مثل ما يخصّه من تلک النسبة، وان كان من ثالث فالزرع له9 وعليه للمالک اجرة الارض10 وللعامل اجرة عمله وعوامله11؛ ولايجب على المالک ابقاء الزرع الى بلوغ الحاصل ان كان التبيّن قبله، بل له انيامربقلعه12 وله انيبقى بالاجرة اذا رضي صاحبه، والّا فليس له الزامه بدفعالاجرة، هذا كلّه معالجهل بالبطلان؛ وامّا مع العلم فليس للعالم منهما13 الرجوع على الاخر بعوض ارضه او عمله14، لانّه هو الهاتک15 لحرمة ماله او عمله16، فكانّه متبرّع به17 وان كان الاخر ايضا عالما بالبطلان. ولو كان العامل بعد ما تسلّم الارض تركها في يده بلا زرع، فكذلک يضمن اجرتها للمالک مع بطلان المعاملة، لفوات منفعتها تحت يده، الّا في صورة علم المالک بالبطلان، لما مرّ18.
(1) الخوئي: يشكل ذلک، بل لايبعد استحقاقه اجرة مثل عمله اذا كان البذر للمالک باعتبارانـّه اتى به بامر صاحب الارض، ولا فرق فيه بين حصول وصف في الارض وعدم حصوله؛ وامّا اذا كان البذر للعامل فلايستحقّ شيئا على المالک مطلقا.
الگلپايگاني: ان لميكن العمل بامر المالک ولو بعنوان المطالبة لحقّه بتوهّم صحّة العقد، والّا فله اجرة المثل لعمله.
المكارم: وذلک لانّ الضمان في امثال المقام يكون من ناحية الامر او من جهة قاعدة ما يضمن، وكلّ ذلک منتفٍ في المقام، لانـّه لم يعمل بمورد المزارعة حتّى تشمله القاعدة؛ والمفروض انّ اقدامه على هذه المقدّمات كان بسبب خطاه، وفرض المزارعة صحيحة؛ نعم، لو طالبه المالک بهذه المقدّمات، لم يبعد ضمانه.
النوري: والاظهر ثبوت اجرة المثل للعامل حينئذٍ اذا كان البذر للمالک وكان عمله صادرا عن امره.
(2) الفاضل: فيه اشكال، من دون فرق بين ان يكون العمل بامر المالک او بدونه، ومن دونفرق ايضا بين ان يكون البطلان مستندا الى غير جعل جميع الحاصل لصاحب الارض اوكان مستندا اليه.
(3) الامام الخميني: ان كان البطلان مستندا الى جعل جميع الحاصل لصاحب الارض، فالاقوى عدم استحقاق العامل قيمة ذلک الوصف، وكذا لايستحقّ اجرة العمل والعوامل في صورة تبيّن البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل، الّا اذا اشترط عليه الاجرة لعمل هو عوامله فيستحقّ اجرة المثل؛ وان كان مستندا الى جعل جميع الزرع للزارع لايستحقّ المالک اجرة ارضه على العامل الّا مع الشرط، وكذا الحال في سائر الصور، فان كان البطلان مستندا الى جعل جميع الحاصل لصاحب البذر لا يستحقّ العامل ولا صاحب الارض ولا صاحب العوامل شيئا عليه، الّا مع الاشتراط، فيكون لهم اجرة المثل عليه.
(4) الگلپايگاني: ان كان العمل بامر المالک ولو بنحو ما مرّ، والّا فلا وجه لضمان قيمة الوصف كما مرّ في اصل عمله.
المكارم: لا وجه له ايضا، لعدم وجود ما يدلّ على ضمان المالک، وان هو الّا كمن اصلح دار غيره خطا؛ وهل يستحقّ على المالک في ذلک شيئا.
(5) النوري: اذا كان بتسبيب من المالک.
(6) النوري: قد عرفت المنع فيه.
(7) الگلپايگاني: ان كان العمل بامر المالک، والّا فلا وجه لضمان الاجرة كما مرّ.
(8) الفاضل: قد مرّ الاشكال فيه وفي بعض الفروض الاتية.
المكارم: وذلک لقاعدة ما يضمن، بخلاف ما قبله؛ وهذه القاعدة قاعدة عقلائيّة قد امضاها الشرع، وليس دليلها خصوص لاضرر وشبهه حتّى يقال ليس في المقام شيء من ذلک. والعجب من بعض اعلام المحشّين، حيث نفى الضمان للعامل هنا الّا اذا امره المالک، مع انّه قد يكون منه اعمال كثيرة؛ مضافا الى اجرة الفلّاحين والعوامل وغيرها، وقد يكون ذلک سببا لمزيد ما يخرج من الارض، فكيف يمكن الحكم بانّ جميع ما يخرج منها يكون للمالک ولايكون للزارع مع مصارفه الكثيرة شيئا.
النوري: اذا كان بامر المالک، كما مرّ.
(9) المكارم: والمراد من الثالث هو الّذي دخل في المزارعة معهما، كما مرّ في مسالة (12).
(10) الگلپايگاني: ان كانت الارض تحت يده او كان الزرع بامره، والّا فلا شيء عليه بالنسبة الى ما مضى؛ نعم، بعد التبيّن، لمالک الارض الزامه بالقلع ولهما التراضي بالبقاء
(11) الگلپايگاني: قد مرّ انّها تابعة للامر كما في نظير المسالة.
(12) المكارم: مشكل جدّا، لاحتمال شمول قاعدة لاضرر له؛ والمفروض انّه لميقدم عليه عالما وغاصبا.
(13) الامام الخميني: قد مرّ انّ العلم والجهل غير دخيلين في ذلک، وعدم وجاهة ما علّله به، وكذا الحال في الفرع التالي.
الفاضل: قد مرّ عدم مدخليّة العلم في رفع الضمان وسقوط المال او العمل عن الحرمة وصيرورة الفاعل متبرّعا.
(14) المكارم: الاقوى جواز الرجوع، لانـّه دخل فيها بانيا على الصحّة غير معتنٍ بحكم الشارع المقدّس؛ وكذا ما اشبهه من المعاملات الفاسدة، فدليل الهتک هنا غير جارٍ والتبرّع ممنوع جدّا.
(15) الگلپايگاني: قد مرّ في الاجارة منع كون التسليم بعنوان الوفاء في العقود الفاسدة هتكا لحرمة المال وموجبا لسقوط الضمان ولو مع العلم؛ نعم، في مثل البيع بلا ثمن يمكن الالتزام به وان كنّا قوّينا خلافه ايضا سابقا.
(16) النوري: وقد تقدّم كرارا انّ العلم بالبطلان شرعا لايستلزم هتک حرمة العمل.
(17) الخوئي: مرّ ان العلم بالبطلان لايستلزم التبرّع بالعمل؛ وبه يظهر الحال فيما بعده.
النوري: قد مرّ انّ علم المالک بالبطلان غير مستلزم لرفع اليد عن الضمان الثابتة باليد.
(18) المكارم: قد مرّ انّ العلم والجهل لا اثر له هنا في الضمان بعد دخوله في العمل بانيا على الصحّة، فهو ضامن على كلّ حال.
مسالة 15: الظاهر1 من مقتضى وضع المزارعة2 ملكيّة العامل3 لمنفعة الارض بمقدار الحصّة4 المقرّرة له وملكيّة المالک للعمل على العامل بمقدار حصّته واشتراک البذر بينهما5 على النسبة6؛ سواء كان منهما او من احدهما او من ثالث؛ فاذا خرج الزرع7 صار مشتركا بينهما على النسبة، لا ان يكون لصاحب البذر الى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلک الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات، او كونه لصاحب البذر الى حين بلوغ الحاصل وادراكه فيصير مشتركا في ذلک الوقت كما يستفاد من بعض اخر؛ نعم، الظاهر جواز8 ايقاع العقد على احد هذين9 الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد، ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات؛
(1) الخوئي: بل الظاهر انّه لا يملک كلّ من المالک والعامل على الاخر شيئا غير الزامه بما التزم به من تسليمه الارض او العمل وغير ذلک، ومع ذلک فالظاهر انّهما يشتركان منحين خروج الزرع الّا ان يشرطا خلاف ذلک.
الفاضل: بل الظاهر انّ مقتضى وضعها استحقاق كلّ منهما على الاخر بذل ما جعله على نفسه والتزمبه من حوائج الزراعة، والعامل لا يكون له الّاحقّ الانتفاع بالارض ولا يكون مالكا الّا لالزام المالک بتسليم الارض، والمالک ليس له الّا حقّ الانتفاع بالعمل ولا يكون مالكا الّا لالزام العامل بالعمل وغير ذلک، ومع ذلک فالشركة بينهما لاتتوقّف على حصول الحاصل وبلوغه، بل تتحقّق من حين خروج الزرع الّا مع شرط الخلاف.
(2) النوري: بل الظاهر انـّها عقد يقتضي على حسب التعهّد والالتزام الواقع فيها استحقاق كلّ منهما على الاخر بذل ما جعل عليه من حوائج الزراعة، فيكون العامل مالكا للانتفاع من الارض والمالک مالكا للانتفاع بعمل العامل من دون مالكيّة للمنفعة من احد الجانبين و هي على حسب هذا التفسير داخلة في قسم المعاوضات لا المشاركات.
(3) الامام الخميني: بل مقتضاها استحقاق كلّ منهما على الاخر بذل ما جعله عليه، وملكيّة العامل الانتفاع بالارض زراعةً، وملكيّة المالک الانتفاع بعمل العامل كذلک.
الگلپايگاني: هذا على ما قلنا من انّها بمنزلة اجارتين، لكن لايبعد ان تكون حقيقة المزارعة تعهّدا والتزاما من المزارعين باتمام عمل المزارعة بنحو قرّر بينهما وعلى ذلک لاتمليک في البين، بل يستحقّ كلّ على الاخر العمل بما التزم به حتّى يحصل الزرع ويصير سهم منه لغير صاحب البذر.
(4) المكارم: بل الظاهر انّ حقيقة المزارعة هي التزام من المالک على بذل ملكه للزرع والتزام من الزارع على بذل عمله لذلک، مع اشتراكهما في حاصل الزرع بمقدار الحصّة المقرّرة، فلايملک احدهما على الاخر شيئا الّا انّ كلا منهما ملتزم في مقابل التزام الاخر وله المطالبة بهذا الحقّ، فليس حقيقة المزارعة من قبيل الاجارتين كما قيل، بل هي نوع من الشركة.
(5) النوري: هذا ممّا لايقتضيه عقد المزارعة في نفسه، بل هو تابع للاشتراط على ما تقدّم.
(6) المكارم: لا وجه لهذهالشركة، ولادليل على الاشتراک في البذر بعد كونه ملكا لاحدهما؛ نعم، هما مشتركان في الحاصل من اوّل ظهور الزرع، لانـّه مقتضى المزارعة عرفا.
(7) النوري: هذا ممّا يقتضيه الارتكاز العرفي وبناؤهم في هذه المعاملة؛ فانّ بنائهم على الاشتراک في جميع مراتب النماء والتحوّلات للبذر.
(8) النوري: جواز ايقاعه كذلک محلّ اشكال، بل منع، لانّ المزارعة المصطلحة الّتي قد قلنا باقتضائها الاشتراک في جميع مراتب النماء بحسب الارتكاز والبناء العرفي مبتنية على مايخالف قاعدة كون النماء لصاحب البذر وقد خرجت هي عن القاعدة بالدليل الخاصّ،ومقتضاها المنع في غير ما قام الدليل على جوازه.
المظاهري: بل الظاهر عدم جواز ذلک، لانـّه مخالف لمقتضى العقد.
(9) الگلپايگاني: لايبعد ان تكون المزارعة احد هذين، دون غيره.
منها: كون التبن1 ايضا مشتركا بينهما على النسبة، على الاوّل دون الاخيرين2، فانّه لصاحب البذر.
(1) الگلپايگاني: الظاهر انّ التبن من الحاصل ومشترک بينهما مطلقا.
الفاضل: لايبعد انيكون التبن بنفسه من الحاصل، فيكونمشتركا بينهما على جميع الوجوه.
(2) المكارم: التبن وشبهه مشترک بينهما على جميع التقادير، لانـّه من حاصل الزرع، الّا اذاشرطا غيره.
النوري: هذا مبتنٍ على عدم كون التّبن من الحاصل، وهو ممنوع؛ فانّ التّبن ايضا يعدّ من الحاصل عرفا مع انّ التّبن ايضا ينمو بعد ظهور الحاصل، ومقتضاه كون ما ينمو من التّبنبعد ظهور الحاصل مشتركا بينهما.
ومنها: في مسالة الزكاة1.
(1) النوري: وياتي في المسالة الحادية والعشرين.
ومنها: في مسالة الانفساخ او الفسخ1 في الاثناء قبل ظهور الحاصل2.
(1) النوري: وياتي في المسالة السابعة عشرة.
(2) الخوئي: لا ثمرة فيها على ما سيتبيّن وجهه في كتاب المساقاة.
ومنها: في مسالة مشاركة الزارع1 مع غيره2 ومزارعته معه.
(1) الگلپايگاني: مشاركة المزارع ومزارعته مع غيره مطلقا جائزة ومعناها عين معنى المزارعة.
النوري: الظاهر كما تقدّم في المسالة الثالثة عشرة عدم صحّة هذا الابتناء، وذلک لانّ عقد المزارعة بمجرّده يقتضي ثبوت حقّ للعامل وله نقل حقّه الى الغير باحد الوجهين.
(2) المكارم: في جعله ثمرةً اشكال.
ومنها: في مسالة ترک الزرع1 الى ان انقضت المدّة؛ الى غير ذلک.
(1) النوري: وتظهر هذه الثمرة مع الرجوع الى المسالة السابعة.
مسالة 16: اذا حصل ما يوجب الانفساخ في الاثناء قبل ظهور الثمر او بلوغه، كما اذا انقطع الماء عنه ولميمكن تحصيله او استولى عليه ولميمكن قطعه او حصل مانع اخر عامٌّ، فالظاهر1 لحوق2 حكم تبيّن البطلان من الاوّل3، على ما مرّ، لانّه يكشف عن عدم قابليّتها للزرع؛ فالصحّة كانت ظاهريّة، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. ويحتمل بعيدا4 كون الانفساخ من حينه، فيلحقه حكم الفسخ في الاثناء على ما ياتي، فيكون مشتركا بينهما5 على النسبة.
(1) الامام الخميني: لايبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لميحصل زرع مشترک ولو مثل القصيل او التبن فيحكم بالبطلان من الاوّل، وبين ما اذا حصل ذلک في حكم بالانفساخ من حينه، فيكون ما حصل مشتركا بينهما.
(2) النوري: بل الظاهر هو التفصيل بين ما اذا لميحصل شيء يعدّ نفعا وحاصلا للارض وبينما اذا حصل شيء يعدّ حاصلا مثل القصيل او التّبن، فيحكم بالبطلان في الاوّل والانفساخ من الحين في الثاني، فيكون ما حصل مشتركا بينهما.
(3) المكارم: الاقوى هو التفصيل بين ما اذا كان انقطاع الماء او استيلائه على الارض او غير ذلک من الموانع من طبيعة تلک الارض ولميكن معلوما للمتعاقدين، فالعقد باطل من الاوّل؛ وامّا اذا كان اتّفاقيا، فالظاهر كون الانفساخ من حينه، ويجري عليه احكامه.
(4) الفاضل: هذا الاحتمال قريب جدّا في مفروض المسالة الّذي هو ما اذا حصل الموجب بعدخروج الزرع، فانّ الزرع الخارج مشترک بينهما على ما اختاره واخترناه من عدم توقّف تحقّق الشركة على ظهور الحاصل او بلوغه؛ نعم، لو كان حصول الموجب قبل خروج الزرع، فالظاهر تحقّق الانفساخ من الاصل.
المظاهري: بل الاحتمال قويّ، واحتمال الانفساخ من الاوّل ضعيف جدّا.
(5) الخوئي: سياتي في المسالة الاتية انّ الامر ليس كذلک.
مسالة 17: اذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط وحصل الفسخ في الاثناء، امّا بالتقايل او بخيار الشرط لاحدهما او بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على احدهما، فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة وهو الوجه الاوّل من الوجوه المتقدّمة، فالزرع الموجود مشترک بينهما1 على النسبة2 وليس3 لصاحب الارض على العامل اجرة ارضه ولا للعامل اجرة عمله بالنسبة الى ما مضى، لانّ المفروض صحّة المعاملة وبقاؤها الى حين الفسخ4؛ وامّا بالنسبة الى الاتي فلهما التراضي على البقاء الى البلوغ بلا اجرة او معها، ولهما التراضي على القطع قصيلا، وليس للزارع الابقاء5 الى البلوغ بدون رضا المالک6 ولو بدفع اجرة الارض ولا مطالبة الارش اذا امره المالک بالقلع، وللمالک مطالبة القسمة وابقاء حصّته في ارضه الى حين البلوغ وامر الزارع بقطع حصّته قصيلا. هذا، وامّا على الوجهين الاخرين، فالزرع الموجود لصاحب البذر7، والظاهر عدم ثبوت شيء عليه8 من اجرة الارض9 او العمل، لانّ المفروض صحّة المعاملة الى هذا الحين. وان لميحصل للمالک او العامل شيء من الحاصل، فهو كما لو بقي الزرع الى الاخر ولميحصل حاصل من جهة افة سماويّة او ارضيّة، ويحتمل10 ثبوت الاجرة عليه اذا كان هو الفاسخ.
(1) الگلپايگاني: بل على ما ذكره ورجّحه في المسالة التاسعة من انّ مقتضى وضع المزارعة الفسخ ولو من حينه يوجب رجوع تمام البذر الى مالكه ومنافع الارض الى صاحب الارض والعمل الى العامل ولزوم اجرة الارض والعمل على صاحب البذر ان كان غيره وكون تمام الحاصل له، ان شاء يقلعه وان شاء يبقيه مع رضا المالک؛ وامّا على ما ذكرنا فالبذر قبل الفسخ لمالكه فضلا عمّا بعد الفسخ، ولاتجب عليه اجرة الارض بالنسبة الىماقبل الفسخ الّا اذا كانت تحت يده ولا اجرة العمل الّا اذا كان بامره، كما مرّ.
المكارم: قد يقال انّ مقتضى الفسخ فرض المعاملة كانّها لم تكن، فيرجع الزرع الى مالكه، فان كان هو المالک ضمن عمل العامل بالاستيفاء، وان كان هو العامل ضمن منفعة الارض بالاستيفاء؛ ولكن يرد عليه انّ المعاملة تتبعّض في امثال المقام، وان هي الّا مثل ما مرّ في بابالاجارة من انّه لوفسخها بخيار وكان اثرالخيار من حينالفسخ (مثلخيارالشرط،لا مثل خيار الغبن) تصحّ الاجارة فيما مضى بحصّة من اجرة المسمّى؛ وبالجملة : محلّ الكلام مثل البيع اذا ظهر بعض المبيع مستحقّا للغير، فانّه يبطل في خصوصه لا في الكلّ.
(2) الخوئي: كيف يكون كذلک والفسخ يوجب ارتفاع العقد وفرضه كان لم يكن، وتاثير الفسخ وان كان من حينه الّا انـّه يوجب رجوع كلّ من العوضين او ما بحكمهما الى من انتقل عنه، وعليه فبناءً على ما ذكرناه من حصول الشركة من حين خروج الزرع رجع الزرع الى مالک البذر، فان كان هو العامل لزم عليه للمالک اجرة مثل المنفعة الفائتة من الارض ومع ذلک كان المالک مخيّرا بين ابقاء الزرع مجّانا او بالاجرة والزام العامل بقلعه، وان كان هو المالک استحقّ العامل عليه اجرة المثل.
(3) الفاضل: قد تقدّم منه قدس سرُّه في المسالة التاسعة انّ مقتضى الفسخ رجوع مالک الارض الى اجرة المثل لها. والمفروض هناک وان كان صورة حصول الفسخ بعد بلوغ الحاصل، الّا انـّه لا فرق بين المسالتين من هذه الجهة، والحقّ ما هناک.
(4) النوري: هذا منه مبنيّ على كون الفسخ في مثل المقام من حينه وعلى التبعيض نظير بابتبعّض الصفقة، والظاهر من بناء العرف ايضا ذلک، وهو الاقوى؛ ومع الغضّ عنه لابدّ ان يجري عليه حكم المسالة التاسعة.
(5) المظاهري: قد مرّ انّ الاقوى مراعاة اقلّ الضررين.
(6) النوري: الّا اذا تضرّر الزارع بالقطع ولم يحصل الضرر على المالک بالابقاء، فحينئذٍ كان له الابقاء بالاجرة لحكومة قاعدة نفي الضرر على قاعدة السلطنة.
(7) الامام الخميني: اذا حصل الفسخ قبل ظهور الحاصل على اوّل الوجهين.
الفاضل: لابدّ من تقييده بما اذا كان قبل ظهور الحاصل بالنسبة الى اوّل الوجهين.
(8) المكارم: المسالة لاتخلو عن اشكال، لانّ منفعة الارض لمتكن مجّانيّة، ولاعمل العامل؛ وجواز الفسخ لاينافي كون كلّ منهما مضمونا
(9) الگلپايگاني: الّا اذا كانت الارض تحت يده او كان العمل بامره، كما مرّ؛ وصحّة المعاملة لاتنافي الضمان بعد الفسخ.
(10) الگلپايگاني: هذا الاحتمال بعيد.
الفاضل: على بُعد.
فذلكة :
قد تبيّن ممّا ذكرنا في طىّ المسائل المذكورة انّ هيهنا صورا:
الاولى: وقوع العقد صحيحا جامعا للشرائط والعمل على طبقه الى الاخر؛ حصل الحاصل او لميحصل، لافة سماويّة او ارضيّة.
الثانية: وقوعه صحيحا مع ترک الزارع للعمل الى ان انقضت المدّة؛ سواء زرع غيرما وقع عليه العقد او لميزرع اصلا.
الثالثة1: تركه العمل في الاثناء بعد ان زرع، اختيارا او لعذر خاصّ به2.
(1) الامامالخميني: هذهالصورة لمتسبق منه علىالظاهر وان ظهر حكمها من سائرالمسائل.
النوري: لم يظهر حكم هذه الصورة ممّا تقدّم تصريحا وان كان يظهر ممّا مرّ في المسالة السابعة.
(2) المكارم: هذه الصورة غير مذكورة صريحا فيما سبق. والحقّ فيها ان يقال : اذا لم ترد خسارة على الزراعة واتمّها المالک بنفسه او باجير ونحوه وكان ترک العمل من العامل لمانع كمرض ونحوه، لا يبعد تقويم الزراعة عند ترک العمل، واعطاء كلّ منهما حقّه، بل وكذا اذا كان عمدا على الاحوط؛ وامّا اذا وردت خسارة عليه كتلف الزراعة كلا او نقصان حاصلها، كان العامل ضامنا؛ وكذا بالنسبة الى منافع الارض.
الرابعة: تبيّن البطلان من الاوّل.
الخامسة: حصول الانفساخ في الاثناء لقطع الماء او نحوه من الاعذار العامّة.
السادسة: حصول الفسخ بالتقايل او بالخيار في الاثناء. وقد ظهر1 حكم الجميع2 في طىّ المسائل المذكورة كما لايخفى.
(1) الفاضل: لميظهر حكمالصورة الثالثة في المسائل السابقة وان ظهر بعض احكامها منها، فانّ الظاهر انـّها من جهة ضمان الاجرة ومثلها وعدمه حكمها حكم الصورة الثانية، وامّا من جهة ضمان البذر لو كان للمالک وكان ترک العمل موجبا لتلفه راسا فيفترق عنها.
(2) الخوئي: لم يظهر حكم الصورة الثالثة ممّا تقدّم، وانّ حكمها حكم الصورة الثانية.
الگلپايگاني: الّا الصورة الثالثة وهي بمنزلة ترک الزراعة في جميع الاحكام، الّا انـّه اذا كان البذر لغير العامل وكان ترک العمل موجبا لتلفه فهو ضامن له، وامّا اذا ترک العمل بعد حصول الحاصل من قصيل وغيره وكان ترک العمل موجبا لتلفه، فعلى القول بالاشتراک يكون ضامنا لحصّة الشريک وان كان البذر له ايضا.
مسالة 18: اذا تبيّن بعد عقد المزارعة انّ الارض كانت مغصوبة، فمالكها مخيّر بين الاجازة1 فتكون الحصّة له، سواء كان بعد المدّة او قبلها، في الاثناء او قبل الشروع بالزرع، بشرط ان لايكون هناک قيد او شرط لميكن معه محلٌّ2 للاجازة3، وبين الردّ، وحينئذٍ فان كان قبل الشـروع فـي الـزرع فلا اشكال، وان كان بعد التمام فله اجرة المثل لذلک الزرع وهو لصاحب البذر4؛ وكذا اذا كان في الاثناء ويكون بالنسبة الى بقيّة المدّة الامر بيده، فامّا يامر بالازالة5 وامّا يرضى باخذ الاجرة بشرط رضا صاحب البذر؛ ثمّ المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غارّه6، ومع عدم الغرور فلا رجوع.
واذا تبيّن كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه7 وليس8 عليه اجرة9 الارض10 ولا اجرة العمل؛ نعم، اذا كان التبيّن في الاثناء، كان لمالک الارض الامر بالازالة؛ هذا اذا لميكن محلّ للاجازة، كما اذا وقعت المعاملة على البذر الكليّ لاالمشخّص في الخارج او نحو ذلک، او كان ولميجز؛ وان كان له محلّ واجاز، يكون هو الطرف11 للمزارعة12 وياخذ الحصّة13 الّتي كانت للغاصب14. واذا تبيّن كون العامل عبدا غير ماذون، فالامر الى مولاه. واذا تبيّن كون العوامل او سائر المصارف مغصوبة، فالمزارعة صحيحة ولصاحبها اجرة المثل او قيمة الاعيان التالفة. وفي بعض الصور يحتمل15 جريان الفضوليّة وامكان الاجازة، كما لايخفى.
(1) الگلپايگاني: هذا على مااختاره من انّ حقيقة المزارعة تمليک منفعة الارض بقدر الحصّة؛ وامّا على ما اخترناه من انّها تعهّد من صاحب الارض بتسليمها للزراعة فان قصد الغاصب التعهّد من المالک فيمكن تصحيحه بالاجازة، وامّا اذا تعهّد من قبلنفسه تسليم ارض الغير فلا مورد للاجازة ولا معنى لاجازة تعهّد الغير ولايجري فيه الفضولي.
المكارم: وهذا مبنيّ على جواز الفضولي اذا قصد الغاصب المعاملة لنفسه، وقد ذكر في محلّه صحّته بعد اجازة المالک، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فما في كلام بعض المحشّين من الاشكال في ذلک، غير وارد.
(2) الگلپايگاني: كان يجعل الغاصب البذر والنفقة على عهدته، فاجازة صاحب الارضلا تصحّح ذلک؛ نعم، يمكن ان يكون الغاصب ايضا طرفا للمزارعة بناءً على جواز كون البذر لثالث، لكن هذا غير المنشا
(3) المكارم: مثل ان يشترط الغاصب الزراعة ببذر معيّن يكون ملكا لنفسه، بخلاف ما اذا كان كليّا، فانّ هذا الشرط يمكن اجازته من قبل المالک؛ اللّهم الّا ان يقال : انّ بطلان الشرط في الصورة الاولى لايوجب بطلان اصل العقد.
النوري: كما لو غصبت المراة ارضا وزارعت رجلا واشترط عليها في ضمن العقد التزوّج منه، وغيره من الشروط الّتي لايمكن معها الاجازة.
(4) الخوئي: لكنّه اذا كان للمزارع يرجع الزارع اليه باجرة عمله.
(5) الامام الخميني: ويضمن الغاصب الخسارة الواردة على المغصوب منه.
(6) الخوئي: لا فرق في جواز الرجوع وعدمه بين فرض الغرور وعدمه.
(7) الخوئي: هذا فيما اذا لم يؤدّ بدله.
النوري: الّا اذا لميرض المغصوب منه بزرع بذره وطالب الغاصب ببدل بذره التالف، فحينئذٍ اذا غرم الغاصب بدل البذر يملک الزرع ويكون له دون المالک.
(8) الفاضل: بل على الزارع اجرة الارض ان كان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالک، وعلى المزارع اجرة العمل ان كان غاصبا.
(9) النوري: ولكن لو كان الغاصب للبذر هو الزارع كان عليه اجرة الارض مع جهل مالک الارض، ولو كان هو المالک كان عليه اجرة عمل الزارع مع جهله.
(10) المكارم: بل اجرتها على الغاصب، لو كان هو الزارع.
(11) الفاضل: فيما اذا كان صاحب البذر طرفا مستقلا للمزارعة بهذا العنوان؛ وامّا اذا كان صاحب البذر هو العامل او المالک فلا موقع للاجازة؛ ومنه يظهر انّ الحصّة الّتي ياخذها هي الّتي لصاحب البذر بعنوانه.
(12) الخوئي: هذا اذا كان باذل البذر طرفا للعقد مع العامل او مالک الارض، بل مع كليهما ايضا بناءً على القول بصحّة عقد المزارعة بين الاكثر من اثنين؛ وامّا اذا كان العقد بين المالک والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محلّ للاجازة كما هو ظاهر؛ وبذلک يظهرالحال فيما اذا كانت العوامل او نحوها مغصوبة وكان صاحب العوامل طرفا للمعاملة
(13) الگلپايگاني: اي مقدارا يقع بازاء البذر دون ما لوحظ بازاء العمل وسائر النفقات، وهذا الحكم مبنيّ على ما اختاره في المزارعة؛ وامّا على المختار، فقد مرّ الاشكال في جريان الفضولي فيها.
(14) المكارم: المراد الحصّة الّتي كانت بازاء البذر وكان باذل البذر من اطراف عقد المزارعة.
(15) النوري: بل يقطع بجريانها
مسالة 19: خراج الارض على صاحبها، وكذا مال الاجارة اذا كانت مستاجرة، وكذا ما يصرف في اثبات اليد عند اخذها من السلطان، وما يؤخذ لتركها في يده؛ ولو شرط كونها على العامل بعضا او كلا، صحّ وان كانت ربّما تزاد وربّما تنقص، على الاقوى، فلايضرّ1 مثل هذه الجهالة2، للاخبار؛ وامّا سائر المؤون كشقّ الانهار وحفر الابار والات السقي واصلاح النهر وتنقيته ونصب الابواب مع الحاجة اليها والدولاب ونحو ذلک ممّا يتكرّر كلّ سنة او لايتكرّر، فلابدّ من تعيين كونها على المالک او العامل، الّا اذا كان هناک عادة ينصرف الاطلاق اليها؛ وامّا ماياخذه المامورون من الزارع ظلما من غير الخراج، فليس على المالک3 وان كان اخذهم ذلک من جهة الارض.
(1) الامام الخميني: محلّ اشكال، بل منع.
الفاضل: فيه اشكال، بل منع.
(2) المكارم: بشرط كونها بمقدار المتعارف الّذي لايلزم منه الغرر، والّا فهو مشكل؛ مثلا اذا دار امر الخراج بين الالف وعشرة الاف، فانـّه لابدّ من تعيين حدوده، لانّ الجهالة بهذا المقدار موجبة للغرر قطعا.
(3) الگلپايگاني: الّا ما تعارف اخذه منه بحيث وقع العقد مبنيّا عليه.
الفاضل: الّا اذا كان معدودا في العرف جزءً من الخراج، بحيث كانت العادة موجبة لانصراف الاطلاق الى المالک.
النوري: الّا اذا كان اخذهم ذلک معتادا عند اخذ الخراج بحيث يعدّ في العرف جزءً من الخراج؛ وفي غيره، حيث انّه ضرر توجّه على الزرع والحاصل، يحسب عليهما معا بنسبة الحصص.
مسالة 20: يجوز لكلّ من المالک والزارع ان يخرص على الاخر بعد ادراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الاخر، لجملة من الاخبار هنا وفي الثمار، فلايختصّ ذلک بالمزارعة والمساقاة، بل مقتضى الاخبار جوازه في كلّ زرع مشترک او ثمر مشترک، والاقوى لزومه بعد القبول وان تبيّن بعد ذلک زيادته او نقيصته، لبعض تلک الاخبار مضافا الى العمومات العامّة؛ خلافا لجماعة. والظاهر انّه معاملة مستقلّة1 وليست بيعا ولا صلحا معاوضيّا، فلايجري فيها اشكال2 اتّحاد العوض والمعوّض3 ولا اشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة4 ولا اشكال الربا ولو بناءً على ما هو الاقوى من عدم اختصاص حرمته5 بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات، مع انّ حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون، ومع الاغماض عن ذلک كلّه يكفي في صحّتها الاخبار الخاصّة، فهو نوع من المعاملة العقلائيّة ثبت بالنصوص ولتسمّ بالتقبّل؛ وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع6؛ نعم، يمكن7 ان يقال: انّها في المعنى راجعة الى الصلح الغير المعاوضي، فكانّهما يتسالمان على ان يكون حصّة احدهما من المال المشترک كذا مقدارا والبقيّة للاخر شبه القسمة او نوع منها، وعلى ذلک يصحّ ايقاعها8 بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الاخبار ايضا على الاقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه اذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض، وعلى هذا لايكون من التقبيل والتقبّل؛ ثمّ انّ المعاملة المذكورة لاتحتاج الى صيغة مخصوصة، بل يكفي كلّ لفظ دالّ على التقبّل، بل الاقوى عدم الحاجة الى الصيغة اصلا، فيكفي9 فيها مجرّد التراضي10، كما هو ظاهر الاخبار. والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل11 وادراكه، فلايجوز قبل ذلک؛ والقدر المتيقّن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلک الزرع، فلايصحّ الخرص وجعل المقدار في الذمّة من جنس ذلک الحاصل12؛ نعم، لو اوقع المعاملة بعنوان الصلح، على الوجه الّذي ذكرنا، لامانع من ذلک فيه13، لكنّه كما عرفت خارج14 عن هذه المعاملة؛ ثمّ انّ المشهور بينهم انّ قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بافة سماويّة او ارضيّة كان عليهما، ولعلّه15 لانّ16 تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكليّ في المعيّن17، بل هي باقية على اشاعتها18، غايةالامر تعيينها في مقدار معيّن، مع احتمال ان يكون ذلک من الشرط الضمنيّ بينهما. والظاهر انّ المراد من الافة الارضيّة ما كان من غير الانسان، ولايبعد19 لحوق20 اتلاف متلف من الانسان ايضا به. وهل يجوز خرص ثالثٍ حصّة احدهما او كليهما في مقدار؟ وجهان؛ اقواهما العدم21.
(1) المكارم: بل الظاهر انّه نوع من المصالحة ولايعتبر فيها التصريح بلفظ الصلح، بل يكفي كلّما يؤدّي معناه، كما مال اليه في الجواهر وصرّح به غير واحد من الاكابر.
(2) النوري: لاختصاصه بالمعاوضات، و المقام ليس منها، و انّما هو عقد يفيد اخراج المال من الاشاعة و الاشتراک الى الافراز و الاختصاص
(3) المكارم: لا معنى لاتّحاد العوض والمعوّض هنا بعد كون احدهما حصّة مشاعة والاخرمقدارا معلوما من الطعام او غيره.
(4) المكارم: والمراد من المحاقلة، كما قيل، هي بيع الزرع في سنبله بحبّ من جنسه او انـّها اكتراء الارض بالحنطة؛ كما انّ المراد من المزابنة بيع الرطب في رئوس النخل بالتمر.
النوري: فانّهما من بيع الثمر من النخيل والسنبل من الحنطة بالحاصل من ذلک النخل والزرع، وما نحن فيه ليس من باب البيع اصلا كما ذكرنا.
(5) المكارم: سياتي ان شاء اللّه في محلّه.
(6) الگلپايگاني: مع انـّها ايضا منها، كما يترائى من الاخبار.
المكارم: مراده العناوين المعروفة، فانّه ليس منها على رايه؛ فما في بعض كلمات المحشّين انّ محلّ الكلام ايضا من المعاملات المعهودة، كماترى.
النوري: مع انـّها ايضا من المعاملات المعهودة على ما يشهد به الاخبار.
(7) الامام الخميني: لكنّ الاقوى هو كونه معاملة مستقلّة.
(8) الفاضل: محلّ اشكال مع قطع النظر عن الاخبار.
(9) الفاضل: الظاهر عدم الكفاية، بل لابدّ من الانشاء، سواء كان باللفظ او بغيره.
(10) الامام الخميني: لكنّ الاحوط عدم الاكتفاء بمجرّده.
الخوئي: اذا كان له مبرز في الخارج.
الگلپايگاني: بل لابدّ له من الانشاء بالقول او بالفعل.
المكارم: بل لابدّ فيه من انشاء قولي او فعلي ولايكفي فيه مجرّد التراضي، لانّ العقد لايتمّ الّا بالانشاء، كما ذكرناه مشروحا في المعاطاة.
النوري: بل لابدّ من الانشاء قولا او فعلا.
(11) الامام الخميني: على الاحوط.
(12) المظاهري: والظاهر انـّه يجوز جعل المقدار في الذمّة ايضا.
(13) المكارم: الظاهر انّ ما ورد في الاخبار ناظر اليه.
(14) الفاضل: وصحّتها ايضا مشكلة، كما عرفت.
(15) الامام الخميني: هذا التعليل غير وجيه.
(16) الفاضل: هذا التعليل عليل، فانّ ظاهر النصّ والفتوى عدم بقاء الحصّة على الاشاعة، بليختصّ المجموع بالمتقبّل وله التصرّف فيه كيف شاء من دون حاجة الى اذن الاخر، بل له اتلاف ما عدا المقدار المخروص؛ فالدليل على شرطيّة السلامة الاجماع واستقرار العمل الكاشف عن تقيّد تعهّد المتقبّل والتزامه بالسلامة وحساب التالف عليهما.
(17) المكارم: بل الظاهر انـّه من باب الكلّي في المعيّن، ولكن سلامة الحاصل شرط ضمن يبحسب المتعارف الّذي ينصرف اليه العقد.
(18) الگلپايگاني: هذا مشكل، بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبّل ولذا لايحتاج في تصرّفاته الى اذن المتقبّل له ولم يؤاخذ باتلافه اذا بقي المقدار الّذي تقبّله له؛ نعم، لمّا تعهّد باعطائهما تقبّل من الموجود، لايجوز له اتلاف الجميع؛ وامّا كون التلف عليهما فليس من جهة الاشاعة، بل لانّ التقبّل لمّا كان مبنيّا على سلامةالحاصل فكانّه لميلتزم المتقبّل بما التزم بهمن الحصّة الّا بالنسبة الى الحاصل السالم الى وقت التسليم ولذلک يحسب التلف عليهما.
الخوئي: لا معنى للاشاعة مع تعيين المقدار، ولكنّه مع ذلک يحسب التلف عليهما على اساس انّ المقدار المعيّن انّما لوحظ بالاضافة الى مجموع الحاصل، فكلّما نقص عن الحاصل بافة سماويّة او ارضيّة نقص عن ذلک المقدار بالنسبة، ولعلّ الماتن قدس سرُّه اراد بالاشاعة هذا المعنى.
النوري: الظاهر من الاخبار خروج العين بذلک عن الاشاعة واختصاصها بالمتقبّل؛ نعم،هو مبنيّ على سلامة الحاصل فيحسب التلف عليهما.
(19) الگلپايگاني: بل بعيد.
الفاضل: غير معلوم.
(20) الامام الخميني: غير معلوم، بل لا يبعد بقاء المعاملة.
(21) المكارم: لا يخلو عن اشكال، لعدم قيام دليل على جواز ذلک.
المظاهري: بل اقواهما الجواز.
مسالة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراک من اوّل الامر في الزرع، يجب على كلّ منهما الزكاة اذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، وعلى من بلغ نصيبه ان بلغ نصيب احدهما، وكذا ان اشترطا الاشتراک حين ظهور الثمر، لانّ تعلّق الزكاة1 بعد صدق الاسم وبمجرّد الظهور لايصدق؛ وان اشترطا2 الاشتراک بعد صدق الاسم او حين الحصاد والتصفية، فهي على صاحب البذر منهما، لانّ المفروض انّ الزرع والحاصل له الى ذلک الوقت، فتتعلّق الزكاة في ملكه.
(1) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في وقت تعلّق الزكاة.
(2) النوري: قد مرّ الكلام في الاشتراط في المسالة الخامسة عشر.
مسالة 22: اذا بقي في الارض اصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة، فنبت بعد ذلک في العام الاتي، فان كان البذر لهما فهو لهما، وان كان لاحدهما فله، الّا مع الاعراض1، وحينئذٍ فهو لمن سبق2؛ ويحتمل3 ان يكون لهما مع عدم الاعراض4 مطلقا، لانّ المفروض شركتهما5 في الزرع واصله6 وان كان البذل لاحدهما او الثالث، وهو الاقوى7؛ وكذا اذا بقي في الارض بعض الحبّ8 فنبت، فانّه مشترک بينهما مع عدم الاعراض9؛ نعم، لو كان الباقي حبّ مختصّ باحدهما اختصّ به10، ثمّ لايستحقّ11 صاحب الارض12 اجرة لذلک الزرع النابت13 على الزارع في صورة الاشتراک او الاختصاص به وان انتفع بها، اذ لميكن ذلک من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما.
(1) الفاضل: بناءً على كون الاعراض موجبا للخروج عن الملک.
المكارم: سياتي انّ الاقوى كونه لهما بعد كون الحاصل لهما، والاصل من حاصل البذر؛ نعم، للمالک ابقاؤه مع الاجرة او قلعه؛ وامّا الاعراض، فهو موجب للخروج من الملک، لبناء العقلاء عليه وعدم ردع الشارع عنه.
النوري: الظاهر عدم كون الاعراض موجبا للخروج عن الملک، كما مرّ في كتاب الاجارة.
(2) المكارم: لايخلو عن اشكال بالنسبة الى غير مالک الارض.
(3) الامام الخميني: الميزان في كون الحاصل في العام الاتي لهما كون اصل الزرع لهما، كان البذر لهما او لاحدهما، وهو مقتضى اطلاق المزارعة كما مرّ.
(4) الخوئي: بل مع الاعراض ايضا، لانّ الاعراض لايوجب الخروج عن الملک.
النوري: وكذا مع الاعراض على ما تقدّم.
(5) النوري: وقد مرّ في المسالة الخامسة عشر انّ المزارعة مقتضية للاشتراک في جميع التطوّرات الواردة على البذر.
(6) الخوئي: هذا انّما يكون بالاشتراط، والّا فعقد المزارعة لايقتضي ازيد من الاشتراک في الحاصل، كما مرّ.
الفاضل: وان كانت الشركة في الاصل ايضا متوقّفة على خروج الزرع.
(7) الگلپايگاني: بل الاقوى خلافه، كما مرّ.
(8) الگلپايگاني: يعني من الحاصل، وهذا على ما اختاره من شركتهما في الحاصل؛ وامّا على ما اخترناه فيكون تمامه للمتقبّل.
النوري: من الحاصل المشترک.
(9) النوري: بل ومعه ايضا على ما مرّ.
(10) الامام الخميني: ولصاحب الارض قلعه ومطالبة الاجرة لو اراد الطرف بقائه وكان الزرع له.
(11) الفاضل: لكنّه يجوز له القلع ومطالبة الاجرة بالنسبة الى بقائه لو اراد الاخر ذلک.
(12) النوري: هذا بالنسبة الى اصل الحدوث، حيث لايصدق استيفاء المنفعة الموجب للضمانمن جانب الزارع، فهو كما لو اطارت الريح الحبّ الى ارض فصار زرعا؛ وامّا بالنسبة الى البقاء وبعد التبيّن، فلمالک الارض الامر بالقلع او الابقاء بالاجرة. فما في الجواهر من الجزم بالاجرة لمالک الارض في هذه الصورة في محلّه.
(13) الگلپايگاني: ممّا سقط بغير اختيار بالنسبة الى ما مضى قبل تبيّن ذلک؛ وامّا بالنسبة الى بقائه فللمالک ان يطالبه بقلعه او دفع الاجرة، وامّا اصل الزرع فان لم يعرض عنه مالكه ولم يقدّم مالک الارض ببقائه مجّانا والمفروض انقضاء زمان المزارعة فلمالک الارضالاجرة حتّى للبذر المشترک بالنسبة الى حصّة الشريک
المكارم: لكن للمالک قلعه او ابقاؤه مع الاجرة
مسالة 23: لو اختلفا في المدّة وانـّها سنة او سنتان مثلا، فالقول قول منكر الزيادة؛ وكذا لو قال احدهما: انّها ستّة اشهر، والاخر قال: انّها ثمانية اشهر؛ نعم، لو ادّعى المالک1 مدّة قليلة لاتكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا، ففي تقديم قوله اشكال2. ولو اختلفا في الحصّة قلّةً وكثرةً، فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، هذا اذا كان نزاعهما في زيادة المدّة او الحصّة وعدمها؛ وامّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد3 وانّه وقع على كذا او كذا، فالظاهر التحالف4 وان كان خلاف اطلاق كلماتهم، فان حلفا او نكلا فالمرجع اصالة عدم الزيادة.
(1) الامام الخميني: لا اختصاص بالمالک في الاشكال المذكور، بل لا يبعد تقديم قول مدّعي الكثرة اذا كانت دعوى مدّعي القلّة في الفرض راجعة الى دعوى المزارعة الفاسدة.
(2) المظاهري: والاقوى تقديم قول الزارع، لتقديم الظهور على الاصل.
(3) المكارم: العبارة لاتخلو عن ابهام؛ فان كان المراد الاختلاف في متعلّق المزارعة من الارضو البذر، فالتحالف في محلّه، وان كان في مقدار الحصّة والمدّة فهو عين ما سبق من انّ القول قول منكر الزيادة؛ ومجرّد اتّفاقهما على وقوع العقد مع الخلاف في محتواه، غير كافٍ.
(4) الامام الخميني: هذا الكلام ياتي في جميع موارد الاختلاف في العقود الّتي مرجعها الى الزيادة والنقيصة، فمع كون محطّ الدعوى كيفيّة وقوع العقد يقع الكلام في انّ الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام او مرجعها؟ فان قلنا بالاوّل يكون من التحالف، وان قلنا بالثاني يكون من الحلف والاحلاف، والمسالة بعد تحتاج الى زيادة تامّل؛ ولعلّ الموارد مختلفة، ولايبعد في مثل المقام ترجيح الثاني.
الخوئي: بل الظاهر انّ القول قول من يدّعي القلّة.
الگلپايگاني: بل الظاهر تقديم قول مدّعي وقوعه على القليل، لانّ اختلافهما في مقدار الزيادة.
الفاضل: قد مرّ في كتاب الاجارة انـّه ان كان المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هو محطّ الدعوى ومصبّ النزاع فاللازم في مثل المقام التحالف، وان كان المناط هو الغرضو المقصود فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه، الّا اذا كان الغرض متعلّقا بخصوصيّة العقد من حيث هو، فيلزم التحالف ايضا.
النوري: ما ذكره من التحالف فيما اذا كان الاختلاف في تشخيص ما وقع عليه العقد انّما يتمّ اذا كان المعيار في تشخيص المدّعي والمنكر مصبّ الدعوى على ما اختاره المصنّف وقوّيناه؛ امّا اذا كان المعيار في ذلک هو الغرض المقصود من الدعوى، فيقدّم قول مدّعي وقوعه على التقليل.
المظاهري: بل الظاهر تقديم قول منكر الزيادة.
مسالة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر او العمل او العوامل على ايّهما، فالمرجع التحالف1، ومع حلفهما او نكولهما تنفسخ2 المعاملة3.
(1) الامام الخميني: اذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل.
الگلپايگاني: اذا ادّعى كلّ منهما شرطا على الاخر وانكر ما ادّعى عليه الاخر.
(2) الفاضل: ويحتمل غير بعيد ان لايكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق، بل يرجع الى القرعة في التعيين.
(3) الامام الخميني: لايبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة او التنصيف، والقرعة اوفق.
مسالة 25: لو اختلفا في الاعارة والمزارعة، فادّعى الزارع انّ المالک اعطاه الارض عارية للزراعة، والمالک ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف1 ايضا2، ومع حلفهما او نكولهما تثبت اجرة المثل3 للارض4، فان كان بعد البلوغ فلااشكال5، وان كان في الاثناء6 فالظاهر جواز الرجوع للمالک؛ وفي وجوب ابقاء الزرع الى البلوغ عليه مع الاجرة ان اراد الزارع، وعدمه وجواز امره بالازالة، وجهان7؛ وان كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما او نكولهما.
(1) الامام الخميني: ياتي فيه الكلام السابق.
الفاضل: يجرى فيه ما ذكرناه.
(2) النوري: بالنظر الى ما في باب القضاء من الموازين المذكورة فيه لباب التداعي والتحالف و باب المدّعي والمنكر لابدّ ان يقال بانـّه ان قلنا بانّ المعيار في التحالف هوا دّعاء كلّ منهما على الاخر شيئا وانكار الاخر له وكفاية هذا وحده في الحكم بالتحالف،فالحقّ ما ذكره الماتن قدس سرُّه وتبعه عليه جُلّ الاعاظم من المحشّين ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ منكون الحكم في المقام هو التحالف؛ وامّا ان قلنا بانّ الملاک في التداعي والتحالف هو الزام كلّ من طرفي النزاع لصاحبه بشيء وانكاره لما يدّعيه الاخر، وفي المقام حيث انّ الالزام يختصّ بالمالک يلزم العامل بدفع الحصّة من الحاصل، وامّا العامل بحسب دعواه العارية فلايلزم المالک بشيء، فالحكم هو تقديم قول العامل، لانّ المالک هو المدّعي والعامل هو المنكر، فان تمكّن المالک من اثبات دعواه بالبيّنة او اليمين المردودة فهو، والّا فالنتاج حيث انّه تابع للاصل للعامل، وامّا اجرة مثل الارض للمالک على العامل فمنت فية ايضا ظاهرا، لانّ المالک نفسه يعترف بعدم استحقاقه لها، وبالجملة لا سبب لضمان منفعة الارض، امّا العقد فلم يثبت وامّا التصرف فهو قد صدر عن اذن المالک، فمقتضى القواعد الحكم باختصاص العامل بالنتاج من دون ان يكون عليه شيء لمالک الارض ما لميثبت مدّعاه بالبيّنة او اليمين المردودة، ثمّ انّ هذا اذا كان بعد البلوغ؛ وامّا اذا كان في الاثناء، ففيه كلام سنذكره.
(3) الامام الخميني: مع عدم كون حصّة المالک اقلّ من اجرة المثل.
(4) المكارم: لايخلو عن اشكال، لعدم وضوح دليله.
(5) الخوئي: الظاهر انّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة، لانّ الزارع لايدّعي على المالک شيئا؛ وامّا المالک فهو يدّعي الاشتراک في الحاصل، فعليه الاثبات.
(6) النوري: فان قلنا بعدم جواز رجوع المالک في اعارته وعدم جواز مزاحمته للعامل في الاثناء ما لم يبلغ الحاصل لاستلزامه تضرّر العامل، كما هو الاظهر، يكون الباب باب التداعي حيث انّ كلا من المالک والعامل يلزم صاحبه بشيء وهو ينكره فيثبت التحالف،فان حلفا او نكلا معا انفسخ العقد. وان قلنا بجواز رجوع المالک، كما عليه الماتن قدس سرُّه، يكون الباب باب المدّعي والمنكر على ما ذكرنا في سابقه؛ نعم، بناءً على وجوب ابقاء الزرع الى البلوغ عند طلب الزارع ذلک، كما هو الاقوى، يكون المقام من التداعي ايضا بالنظرالى مصبّ الدعوى الّذي هو المعيار في تشخيص المدّعي والمنكر لاالغرض المقصود من الدعوى، فهما متداعيان ولازمه التحالف.
(7) الگلپايگاني: اقواهما الثاني.
الفاضل: والثاني لايخلو عن قوّة.
المكارم: لايبعد وجوب ابقائه اذا فرض كون العارية لذلک، فانّ الزارع له حقّ الابقاء، فانـّه من لوازم العارية لها، واحترام مال المسلم يقتضي اجرة المثل؛ فتامّل.
المظاهري: والاقوى مراعاة اقلّ الضررين.
مسالة 26: لو ادّعى المالک الغصب، والزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالک1 مع يمينه على نفي المزارعة.
(1) الامام الخميني: لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب اثاره، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف.
الفاضل: اي في عدم ثبوت المزارعة، لا في ثبوت عنوان الغصب حتّى يترتّب عليه اثاره.
مسالة 27: في الموارد الّتي للمالک قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلک بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز الّا ان يضمن حصّتها للفقراء، لانـّه ضرر عليهم1؛ والاقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلک الموجود وان لميكن بالغا.
(1) المكارم: ولكن ابقاؤها من غير رضى المالک ضرر عليه ايضا، ولايعارض ضرره بغيره، كما لايخفى.
مسالة 28: يستفاد من جملة من الاخبار انـّه يجوز لمن بيده الارض الخراجيّة ان يسلّمها الى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا باس به.