الاولى: اذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر1 ضمانه التفاوت2 بحسب تخمين اهلالخبرة، كما صرّحبه المحقّق القمّي قدّس سرُّه في اجوبة مسائله.
(1) الامام الخميني: محلّ اشكال وان كان عدم الضمان اشبه.
(2) الخوئي: لايبعد ذلک فيما اذا كان التقصير بعد ظهور الزرع؛ وامّا اذا كان التقصير قبل ظهوره فلاوجه له؛ نعم، للمالک حينئذٍ الفسخ والمطالبة باجرة المثل لمنفعة الارض وقيمة البذر اذا كان البذر للمالک.
الگلپايگاني: اي التفاوت بين الموجود وما كان يحصل لولا التقصير، ولكنّه مشكل الّا على الوجه الرابع من الوجوه الستّة في المسالة السابعة، لكنّه قد اختار فيها الخامس؛ ويمكن ان يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومنفعة حصّة المالک من الارض وحصّته من عمل العامل فيوافق مختاره في تلک المسالة؛ وامّا على المختار فيها فلايبعد ان يكون التقصير في حكم ترک الزراعة، فان كانت الارض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الارض لانـّه الغاصب و تمام الزرع الموجود لمالک البذر.
الفاضل: ان كان المراد بالتفاوت هو التفاوت بين حاصله الموجود وما كان يحصل مع فرض عدم التقصير، فهو يلائم الوجه الرابع من الوجوه الستّة المتقدّمة في مسالة ترک الزارع الزرع راسا، ولايلائم ما اختاره فيها من الوجه الخامس؛ وان كان المراد به هو التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومقدار حصّة المالک من منفعة الارض ومن قيمة عمل الزارع فهو وان كان ملائما لما اختاره هناک، الّا انّ اجراء حكم الترک على التقصير غير ظاهر، والمسالة محلّ اشكال.
المكارم: التفاوت بالنسبة الى الحاصل الموجود اذا اثّر التقصير في تقليل قيمته؛ وامّا بالنسبة الى الّذي لميوجد، فقد يقال بعدم المعنى لضمانه بعد عدم شمول قاعدة الاتلاف له، ولكن لايبعد شمول ملاک القاعدة له ايضا؛ فاذا قصّر في العمل ونقص الحاصل من الفطن مثلا الى خمسماة طن، كان ضامنا له؛ ولكن لايخلو عن اشكال.
النوري: الظاهر انّ المراد به ما به التفاوت بين حاصله الموجود وما كان يحصل لو لميقصّر في عمله وهو منطبق على الوجه الرابع من الوجوه الستّة المذكورة في المسالة السابعة، وقد اختار هناک الوجه الخامس منها، والاجود الموافق لما اخترنا هناک ضمانه التفاوت لمالک الارض و مالک البذر لو كان لغيره، كما انّ لمالک الارض حينئذٍ الفسخ والمطالبة باجرة المثل لمنفعة الارض.
الثانية: اذا ادّعى المالک على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط او ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع، وانكر الزارع عدم العمل بالشرط او التقصير فيه، فالقول قوله، لانـّه مؤتمن في عمله؛ وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وانكر.
الثالثة: لو ادّعى احدهما على الاخر شرطا متعلّقا بالزرع، وانكر اصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.
الرابعة: لو ادّعى احدهما على الاخر الغبن في المعاملة، فعليه اثباته، وبعده له الفسخ.
الخامسة: اذا زارع المتولّي للوقف الارض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون الى مدّة، لزم1 ولاتبطل بالموت2؛ وامّا اذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الارض الموقوفة، ثمّ مات في الاثناء قبل انقضاء المدّة، فالظاهر بطلانها3 من ذلک الحين، لانتقال الارض الى البطن اللاحق، كما انّ الامر كذلک في اجارته لها. لكن استشكل فيه المحقّق القمّي قدّس سرُّه بانّ عقد المزارعة لازمة ولاتنفسخ الّا بالتقايل او ببعض الوجوه الّتي ذكروها ولميذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع انّهم ذكروا في الاجارة بطلانها اذا اجر البطن المتقدّم ثمّ مات في اثناء المدّة؛ ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجا الى انّ الاجارة ايضا لاتبطل بموت البطن السابق في اثناء المدّة وان كان البطن اللّاحق يتلّقى الملک من الواقف لا من السابق، وانّ ملكيّة السابق كانت الى حين موته، بدعوى انـّه اذا اجر مدّة لاتزيد على عمره الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما انـّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلک عند الشارع وفي الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاجرة الى اللّاحق لاالارض بمنفعتها، الى اخر ما ذكره من النقض والابرام، وفيه مالايخفى. ولا ينبغي الاشكال في البطلان بموته في المقامين.
(1) المكارم: وان كانت المصلحة في الغالب ايكال امرهم اليهم؛ نعم، قد يتّفق ذلک نادرا، اولايمكن تفكيک مصلحة البطن الموجود عن غيرهم.
(2) الگلپايگاني: عدم البطلان بموت المتولّي ممّا لا اشكال فيه؛ وامّا بقاء المزارعة بعد موت البطن الاوّل فمحلّ تامّل واشكال وان كان المزارع هو المتولّي، كما مرّ في الاجارة.
(3) النوري: الظاهر كون العقد بالنسبة الى البطن اللاحق فضوليّا، فلهم الاجازة او الردّ
السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان او زارعا.
السابعة: في جملة من الاخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الارض، وانـّه لاينبغي ان يسمّى بذرا ولا بقرا؛ فانّما يحرّم الكلام والظاهر كراهته؛ وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته1، فالاحوط2 الترک3
(1) الخوئي: وعن غيرهما ايض، وهو الاظهر.
(2) الامام الخميني: لايُترک وان كان ما في المتن اقرب.
الگلپايگاني، الفاضل: لايُترک.
(3) المكارم: قد اشرنا اليها في المسالة (12) وقلنا انّ الظاهر اعراض الاصحاب عنها وامكان حملها على الكراهة؛ فراجع.
الثـامـنـة: بعـد تحـقّـق المـزارعـة علـى الـوجـه الشـرعيّ يجـوز لاحدهما بعـد ظهـور الحاصـل ان يصـالح الاخـر عـن حصّـته بمـقـدار معـيّن من جـنسه او غـيره، بـعـد التخـمين بحـسب المتـعارف، بـل لا بـاس به1 قبل ظهـوره2 ايضا3، كما انّ الظاهر جواز مصالحة احدهما مع الاخر عن حصّته في هذه القطعة من الارض بحصّة الاخر في الاخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل احدى القطعتين لاحدهما والاخرى للاخر، اذ القدر المسلّم لزوم جعل الحصّة مشاعة من اوّل الامر وفي اصل العقد.
(1) الفاضل: مشكل.
(2) الامام الخميني: فيه اشكال.
الگلپايگاني: فيه تامّل.
المكارم: مشكل، لاشتماله على الغرر المنهيّ عنه في جميع ابواب المعاملات.
النوري: الاقوى عدم الجواز، الّا مع الضميمة.
(3) الخوئي: فيه اشكال، الّا اذا كان مع الضميمة.
التاسعة: لايجب في المزارعة على ارض امكان زرعها من اوّل الامر وفي السنة الاولى، بل يجوز المزارعة على الارض بائرة لايمكن زرعها الّا بعد اصلاحها وتعميرها سنة او ازيد. وعلى هذا اذا كانت ارض موقوفة وقفا عامّا او خاصّا وصارت بائرة، يجوز للمتولّي ان يسلّمها الى شخص بعنوان المزارعة الى عشر سنين او اقلّ او ازيد حسب ما تقتضيه المصلحة على ان يعمّرها ويزرعها الى سنتين مثلا لنفسه ثمّ يكون الحاصل مشتركا1 بالاشاعة بحصّة معيّنة.
(1) الگلپايگاني: وتكون المزارعة من حين الاشتراک؛ وامّا قبله فيزرع العامل لنفسه بالشرط.
المكارم: لكنّه ليس عقد مزارعة فقط، بل هو مركّب عن اجارة ومزارعة او مصالحة ومزارعة، لانّ المزارعة انّما تكون من حين اشتراكهما في الحصّة، وقبله لايكون الّا احد الامرين من الاجارة والمصالحة.
العاشرة: يستحبّ للزارع، كما في الاخبار، الدعاء عند نثر الحبّ، بان يقول : «اللّهمّ قد بذرنا وانت الزارع واجعله حبّا متراكما» وفي بعض الاخبار: «اذا اردت ان تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: (افرايتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون) ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل اللّه الزارع، ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللّهمّ اجعله حبّا مباركا وارزقنا فيه السلامة، ثمّ انثر القبضة الّتي في يدک في القراح1 ». وفي خبر اخر: «لمّا هبط ادم علیهِ السَّلام الى الارض، احتاج الى الطعام والشراب فشكا ذلک الى جبرئيل، فقال له جبرئيل: يا ادم كن حرّاثا، فقال علیهِ السَّلام : فعلّمني دعاءً، قال: قل: اللّهمّ اكفني مؤونة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة والبسني العافية حتّى تهنّئني المعيشة».
(1) المكارم: القِراح على وزن المزاح : الماء الخالص، والارض الّتي لا ماء فيها ولا شجر؛ والظاهر انّ المراد به في مورد الرواية الارض الخالية عن النبات.