في منافیات الصلاة و هي أمور:
الاول : الحدث، سواء أ کان أصغر أم أکبر ، فإنه مبطل أینما وقع و لو في آخر جزء من السلام الواجب عمداً و سهواً۱، و یستثنی المسلوس و المبطلون و نحوهما، و المستحاضة کما تقدم.
الثاني : الالتفات بکل البدن عن القبلة و لو سهواً، أو قهراً من ریح أو نحوها، و الساهي ان لم یذکره إلا بعد خروج الوقت فالأحوط له القضاء و إن کان الاظهر عدمه في غیر صورة الاستدبار۲، أما إذا ذکره في الوقت أعاد في الجمیع، إلا إذا کان لم یبلغ إحدی نقطتي الیمین و الیسار فلا إعادة حینئذ فضلاً عن القضاء، نعم تبطل الصلاة مع العمد فیه کما فیما قبله. أما الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن علی استقباله فالأقوی البطلان به إذا کان الی الخلف عمداً، بل الأحوط ذلک في الفاحش، أما في غیره فلا بطلان۳ و لو کان عمداً، نعم هو مکروه.
صدر: ۱- مر أن البطلان احتیاطي فیما إذا أحدث سهواً قبل السلام.
صدر: ۲- تقدم الحکم في مباحث القبلة.
صدر: ۳- بل الظاهر البطلان إذا خرج بالالتفات عن کونه مستقبلاً للقبلة بوجهة.
الثالث : ما کان ما حیاً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، کالرقص و التصفیق، و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتد به، و نحو ذلک، و في البطلان به مع السهو إشکال، و إن کان الأظهر العدم۱، و لا بأس بمثل حرکة الید، و الإشارة بها، و الانحناء لتناول شيء من الأرض، و المشي إلی إحدی الجهات، و قتل الحینة و العقرب، و حمل الطفل و إرضاعه، و نحو ذلک مما لا یعد منافیاً للصلاة عندهم.
صدر: ۱- بل الظاهر البطلان مع السهو أیضاً.
السیستانی : مسألة : المبحث الثالث مبطلات الصلاةوهي أُمور :
الأوّل: الحدث، سواء أكان أصغر أم أكبر فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم يضرّ بصحّة الصلاة كما مرّ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدّم.
الثاني: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإمّا أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإمّا أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلايوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.
وأمّا الثاني فيوجب البطلان في الجملة، فإنّ الساهي إذا تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف، وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكلّ البدن ويشترك معه في الحكم المذكور الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب لَيّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، كالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.
الخوئی :مسألة : المبحث الثالث : منافیات الصلاة : و هی امور
الأول: الحدث، سواء أكان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما، والمستحاضة كما تقدم.
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا، أو قهرا، من ريح أو نحوها، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكره في الوقت أعاد، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة -حينئذ- فضلا عن القضاء، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد، وعدم وجوب القضاء مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت، ووجوب الإعادة إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا، نعم هو مكروه.
الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
كالرقص والتصفيق، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به، ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد، والإشارة بها، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحية والعقرب،وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
مسأله ۱- الظاهر أن الصلاة في أثناء الصلاة من الماحي للصورة، فتبطل بها الفریضة۱، و تبطل هي مع العمد۲، و تصح مع السهو، و في الابطال اشکال۳، و الأظهر العدم، و تبطل بها النافلة۴ مع العمد، و لا تبطل هي، و إذا ادخل صلاة في أخری سهواً و تذکر في الأثناء فالظاهر أنه یتخیر في اتمام احداهما۵ ، إلا أن تکون إحداهما مضیقة فتتعین هي و یمضي فیها و تبطل الأخري.
صدر: ۱- إذا اشتملت علی الرکوعاو السجود علی الأحوط و لکن لا لکونها ما حیة لصورة الصلاة.
صدر: ۲- حیث یحرم قطع الصلاة.
صدر: ۳- الأحوط البطلان إذا اشتملت علی الرکوع أو سجدتین.
صدر: ۴- الظاهر عدم بطلان النافلة بذلک.
صدر: ۵- إذا کانت الأولی فریضة و قد وقع في الثانیة رکوع أو سجدتان فالأحو ط بطلانها و یتعین حینئذ البناء علی الثانیة.
السیستانی : مسألة ۶۶۹- تبطل الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أُخرى مشتملة على الركوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ويستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فإنّه يقطعها ويأتي باليوميّة ثُمَّ يعود إلى صلاة الآية فيُكملها من محلّ القطع كما سيأتي في المسألة (۷۰۶)، وأمّا في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولى وتصحّ الثانية.
وإذا أدخل صلاة فريضة في أُخرى سهواً وتذكّر في الأثناء فإن كان التذكّر قبل الركوع أتمّ الأُولى إلّا إذا كانت الثانية مضيّقة فيتمّها، وإن كان التذكّر بعد الدخول في الركوع بطلت الأُولى على الأحوط لزوماً، وله حينئذٍ إتمام الثانية إلّا إذا كانت الأُولى مضيّقة فيرفع اليد عمّا في يده ويستأنف الأُولى.
الخوئی :مسألة ۶۶۹- الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى، وتصح الصلاة الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى.
مسأله ۲- إذا أتی بفعل کثیر، أو سکوت طویل، و شک في فوات الموالاة و محو الصورة بنی علی البقاء و أتم صلاته.
الرابع: الکلام عمداً، و لو کان مؤلفاً من حرفین۱، أما الحرف الواحد المفهم مثل (ق) فعل أمر الوقایة ففیه اشکال، و الاحوط وجوباً الترک. نعم الظاهر عدم قدح الحرف غیر المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الکلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، و لام الملک.
صدر: ۱- بل و لو کان حرفاً و احداً علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۶۷۰- إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.
الرابع: التكلّم عمداً، ويتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقين أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.
الخوئی :مسألة ۶۷۰- إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق)-فعل أمر من الوقاية- فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، ولام الاختصاص.
مسأله ۳- لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ۱، و الأنین، و التأوه، و نحوها و إذا قال أه أو أه من ذنوبي، فإن کان شکایة إلیه تعالی لم تبطل، و إلا بطلت.
صدر: ۱- تقدم منه في المسأله الثامنة من مسائل السجود الحکم بعدم جواز النفخ إذا تولد منه حرفان.
السیستانی : مسألة ۶۷۱-لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبي) فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلّا بطلت.
الخوئی :مسألة ۶۷۱- لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، والأنين، والتأوه ونحوها وإذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا بطلت.
مسأله ۴- لا فرق في الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أولا و بین أن یکون مضطراً فیه أو مختاراً نعم لا بأس بالتکلم سهواً و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
السیستانی : مسألة ۶۷۲-لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وإذا أكره المصلّي على الكلام أو اضطرّ إليه فإن كان ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال في بطلانها، وإن لم يكن ماحياً لها فالبطلان مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، وأمّا التكلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتكلّم جهلاً عن قصور - لا تقصير - فإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لم يوجب البطلان، نعم يجب في الأوّل سجدتا السهو على الأحوط لزوماً كما سيأتي.
الخوئی : مسألة ۶۷۲- لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسأله ۵- لا بأس بالذگر و الدعاء۱ و قراءة القرآن في جمیع أحوال الصلاة، و أما الدعاء بالمحرم ففي تحریمه و البطلان به اشکال و ان کان أحوط.
صدر: ۱- و کذلک المناجات مع الله بما یناسب مقام العبد بین یدي ربه من قبیل أن یحدث ربه بذنوبه في مقام التذلل.
السیستانی : مسألة ۶۷۳- لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
الخوئی : مسألة ۶۷۳- لا بأس بالذكر، والدعاء، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
مسأله ۶- إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب غیره کما إذا قال لشخص: غفر الله لک، فالأحوط ان لم یکن أقوی عدم جوازه.
السیستانی : مسألة ۶۷۴- إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره، كأن يقول لشخص (غفر الله لك) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
الخوئی : مسألة ۶۷۴- إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص «غفر اللّه لك» فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
مسأله ۷- في جواز تسمیت العاطس في الصلاة اشکال۱.
صدر: ۱- أظهره عدم الجواز.
السیستانی : مسألة ۶۷۵- الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة.
الخوئی : مسألة ۶۷۵- الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
مسأله ۸- لا یجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز رد السلام بل یجب، و إذا لم یرد و مضی في صلاته صحت و ان أثم.
السیستانی : مسألة ۶۷۶- لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحيّة، نعم يجوز ردّ السلام بل يجب، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم.
الخوئی : مسألة ۶۷۶- لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
مسأله ۹- یجب أن یکون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم۱ فلو قال المسلم: «سلام علیکم»، یجب أن یکون جواب المصلي «سلام علیکم»، بل الأحوط وجوباً المماثلة في التعریف، و التنکیر، و الافراد، و الجمع، نعم في غیر حال الصلاة یستحب الرد بالأحسن فیقول في سلام علیکم، علیکم السلام، أو بضمیمة و رحمة الله و برکاته.
صدر: ۱- و تستثنی من ذلک الصورة التي تعرض لها في مسأله رقم (۲۰): فیما یأتي.
السیستانی : مسألة ۶۷۷- يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا يزيد عليه بشيء، وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلّم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولى أن يكون الردّ مماثلاً للسلام في جميع خصوصيّاته حتّى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام عليك) ردّه بمثله، وكذلك إذا قال: (سلام عليك) أو (السلام عليكم) أو (سلام عليكم)، وإذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً: (عليك السلام) تخيّر بين الردّ بالمثل وتقديم السلام، وأمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن فيقول مثلاً في (سلام عليكم): (عليكم السلام ورحمة الله وبركاته).
الخوئی : مسألة ۶۷۷- يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: «سلام عليكم»، يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد، والجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة اللّه وبركاته.
مسأله ۱۰- إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الأحوط کونه صحیحاً۱.
صدر: ۱- لا یجب في رد السلام أن لا یکون ملحوناً لأن الحرکات الإعرابیة خارجة عن حقیقة السلام عرفاً.
السیستانی : مسألة ۶۷۸- إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً كونه صحيحاً.
الخوئی : مسألة ۶۷۸- إذا سلم بالملحون وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحا.
مسأله ۱۱- اذا کان المسلم صبیاً ممیزاً او امرأة فالظاهر وجوب الرد.
السیستانی : مسألة ۶۷۹- يجب ردّ السلام وإن كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو امرأة أجنبيّة.
الخوئی : مسألة ۶۷۹- إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
مسأله ۱۲- یجب اسماع رد السلام في حال الصلاة و غیرها إلا ان یکون المسلم أصم، او کان بعیداً و لو بسبب المشي سریعاً، فیکفي الجواب علی المتعارف.
السیستانی : مسألة ۶۸۰- يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلِّم أصمّ، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً فإن أمكن تفهيمه إيّاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
الخوئی : مسألة ۶۸۰- يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
مسأله ۱۳- اذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: «صبحک الله بالخیر» لم یجب الرد و ان کان احوط، و اذا اراد في الصلاة فالاحوط وجوباً الرد بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: «اللهم صبحه بالخیر».
السیستانی : مسألة ۶۸۱-إذا كانت التحيّة بغير السلام مثل: (صبّحك الله بالخير ) لم يجب الردّ وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الردّ في الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: (اللّهم صبّحه بالخير ).
الخوئی : مسألة ۶۸۱- إذا كانت التحية بغير السلام مثل: «صبحك اللّه بالخير» لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط -وجوبا- الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به اللّه تعالى مثل: «اللهم صبحه بالخير».
مسأله ۱۴- یکره السلام علی المصلي.
السیستانی : مسألة ۶۸۲- يكره السلام على المصلّي.
الخوئی : مسألة ۶۸۲- يكره السلام على المصلي.
مسأله ۱۵- اذا سلم واحد علی جماعة کفی رد و احد منهم، و اذا سلم واحد علی جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم فالأحوط عدم رده، و ان کان الراد صبیاً ممیزاً، و اذا شک المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم بجز له الرد.
السیستانی : مسألة ۶۸۳- إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ على الأحوط لزوماً، وإن كان الرادّ صبيّاً مميّزاً يكتفى بردّه وإن كان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز الردّ وإن لم يردّ واحد منهم.
الخوئی : مسألة ۶۸۳- إذا سلم واحد على جماعة كفى ردّ واحد منهم، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فردّ واحد منهم لم يجز له الرد، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
مسأله ۱۶- اذا سلم مرات عدیدة کفي في الجواب مرة، و اذا سلم بعد الجواب احتاج ایضاً الی الجواب۱. من دون فرق بین المصلي و غیره.
صدر: ۱- فیه اشکال و الأحوط للمصلي حینئذ اذا أجاب اعادة الصلاة.
السیستانی : مسألة ۶۸۴- إذا سلّم مرّات عديدة كفى الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنيّ على الاحتياط الوجوبيّ، هذا إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم يجب.
الخوئی : مسألة ۶۸۴- إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره.
مسأله ۱۷- اذا سلم علی شخص مردد بین شخصین لم یجب علی واحد منهما الرد، و في الصلاة لا یجوز الرد.
السیستانی : مسألة ۶۸۵-إذا سلّم على شخص مردّد بين شخصين لم يجب على أيٍّ منهما الردّ، وفي الصلاة لا يجوز الردّ.
الخوئی : مسألة ۶۸۵- إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على واحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
مسأله ۱۸- اذا تقارن شخصان في السلام وجب علی کل منهما الرد علی الآخر۱.
صدر: ۱- هذا الحکم مبني علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۶۸۶- إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلٍّ منهما الردّ على الآخر على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۶۸۶- إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
مسأله ۱۹- اذا سلم سخریة او مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الرد.
السیستانی : مسألة ۶۸۷-إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً أو متاركة لم يجب الردّ.
الخوئی : مسألة ۶۸۷- إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسأله ۲۰- اذا قال المسلم «علیکم السلام» فالأحوط في الصلاة الجواب بعلیکم السلام) ۱ بقصد القرآنیة و لو بالتلفیق من آیتین
صدر:۱- لا یبعد جواز الجواب بأي صیغة من الصیغ الأربع المتعارفة.
مسأله ۲۱- اذا قال: سلام، بدون علیکم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلک ایضاً.
السیستانی : مسألة ۶۸۸-إذا قال: (سلام) بدون (عليكم) وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر (عليكم) أو بقوله: (سلام عليكم).
الخوئی : مسألة ۶۸۸- إذا قال: سلام، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
مسأله ۲۲- اذا شک المصلي في أن السلام کان بأي صیغة لم یبعد وجوب الاحتیاط1 فیستأنف الصلاة، اذا لم یمکن قصد القرآنیة في المحتملات و لو بالتلفیق من آیتین و الا تعین.
صدر:۱- الظاهر جواز الجواب بأي واحدة من الصیغ الأربع المتعارفة
السیستانی : مسألة ۶۸۹-إذا شكّ المصلّي في أنّ السلام كان بأيّ صيغة فالأحوط لزوماً أن يردّ بقوله: (سلام عليكم).
الخوئی : مسألة ۶۸۹- إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
مسأله ۲۳- یجب رد السلام فوراً، فاذا أخر عصیاناً او نسیاناً حتی خرج عن صدق الجواب لم یجب الرد، و في الصلاة لا یجوز، و اذا شک في الخروج عن الصدق وجب۱ و ان کان في الصلاة، و ان کان الاحوط فیها قصد القرآنیة۲.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- هذا لیس احتیاطاً في مثل المقام فهناک فرق بین ما إذا ثبت جواز الرد و کان التردد في الصیغة و ما إذا لم یثبت جواز الرد أصلاً، ففي الأول یکون قصد رد التحیة بما هو قرآن احتیاطاً، و في الثاني لا یتحقق بذلک الاحتیاط لأن القرآن حینما یقصد به في طول القرآنیة الرد علی تحیة الآخر یکون کلاماً مبطلاً. فالأحوط ردّ السلام و إعادة الصلاة بعد إکمالها او الرد و قطع الصلاة و استثنافها.
السیستانی : مسألة ۶۹۰- يجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتّى خرج عرفاً عن صدق الجواب في حال التحيّة لم يجب الردّ، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن كان في الصلاة.
الخوئی : مسألة ۶۹۰- يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الإتمام.
مسأله ۲۴- لو اضطر المصلي الی الکلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس او غیره تکلم و بطلت صلاته.
السیستانی : مسألة ۶۹۱- لو اضطرّ المصلّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلّم وبطلت صلاته على ما مرّ في المسألة (۶۷۲).
الخوئی : مسألة ۶۹۱- لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم وبطلت صلاته.
مسأله ۲۵- اذا ذکر الله تعالی في الصلاة، أو دعا او قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم یقصد الذکر و لا الدعاء و لا القرآن، و انما جری علی لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة، و هي الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیح، بل مطلق الصوت علی الأحوط وجوباً۱، و لا بأس بالتبسم و بالقهقهة سهواً.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۶۹۲- إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنيّة فلو صدق عرفاً على ما قرأه (قراءة القرآن) لم يضرّ بصحّة صلاته وإن لم يقصد ذلك.
الخامس: القهقهة، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّماتها اختياريّة بل وإن لم تكن اختياريّة على الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطلها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ولا بأس بالتبسّم.
الخوئی : مسألة ۶۹۲- إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة: وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس بالتبسم وبالقهقهة سهوا.
مسأله ۲۶- لو امتلاً جوفه ضحکا و احمر لکن حبس نفسه عن اظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشکال1، و الاحوط وجوباً الاتمام و الاعادة.
صدر: ۱- أظهره عدم الإحاق و صحة الصلاة.
السادس : تعمد البکاء الشتمل علی الصوت۱، بل غیر المشتمل علیه علی الأحوط وجوبا۲، اذا کان لأمور الدنیا، او لذکر میت، فاذا کان خوفاً من الله تعالی، او شوقاً الی رضوانه، أو تذللا له تعالی۳، و لو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، و کذا ما کان منه علی سید الشهداء(علیه السلام) اذا کان راجعاً الی الآخرة، کما لا بأس به اذا کان سهواً، اما اذا کان اضطراراً بأن غلبه البکاء فلم یملک نفسه فالظاهر انه مبطل أیضاً.
صدر: ۱- علی الاحوط.
صدر: ۲- هذا الحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۳- أو بأي داع آخر من الدواعي الدینیة، من قبیل البکاء علی سید الشهداء (علیه السلام) أو عی محنة من محن الإسلام و نحو ذلک.
السیستانی : مسألة ۶۹۳- لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال والأحوط لزوماً إعادتها.
السادس: تعمّد البكاء على الأحوط لزوماً سواء المشتمل على الصوت وغير المشتمل عليه إذا كان لأُمور الدنيا أو لذكر ميّت، فإذا كان خوفاً من الله تعالى، أو شوقاً إلى رضوانه، أو تذلّلاً له تعالى ولو لقضاء حاجة دنيويّة، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيّد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعاً إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهواً، أمّا إذا كان غير اختياريّ بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلاً أيضاً وإن لم تكن مقدّماته اختياريّة على الأحوط لزوماً، نعم لو لم يقدر في الوقت إلّا على الصلاة باكياً صحّت صلاته.
السابع: الأكل والشرب وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته كما تقدّم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
الخوئی : مسألة ۶۹۳- لو امتلأ جوفه ضحكا وأحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته، والأحوط -استحبابا- الإتمام والإعادة.
السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا، إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من اللّه تعالى، أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (ع) إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالظاهر أنه مبطل أيضا.
السابع: الأكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
السابع : الا کل و الشرب، و ان کانا قلیلین، اذا کانا ما حیین للصورة، اما اذا لم یکونا کذلک ففي البطلان بهما اشکال، و لا بأس بابتلاع السکر المذاب في الفم، و بقایا الطعام، و لو اکل أو شرب سهواً فان بلغ حد محو الصورة ففي البطلان به اشکال1، کما تقدم، و ان لم یبلغ ذلک فلا بأس به.
صدر: ۱- اظهره البطلان مع محو الصورة کما تقدم.
مسأله ۲۷- یستثنی من ذلک ما اذا کان عطشاناً مشغولا في دعاء الوتر، و قد نوی أن یصوم، و کان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، و الماء امامه او قریباً منه قدر خطوتین، او ثلاثاً، فانه یجوز له التخطي و الارتواء، ثم الرجوع الی مکانه و یتم صلاته، و لا فرق في الوتر بین المنذورة و غیرها۱، و لا یبعد التعدي من الدعاء إلی سائر الاحوال، و لا یجوز التعدي من الوتر الی سائر النوافل، فضلا عن الفرائض، و لا من الشرب الی الأکل.
صدر: ۱- الأحوط في المنذورة اجتناب ذلک.
الثامن : تعمد التکفیر، و هو وضع احدی الیدین علی الأخری، کما یتعارف عند غیرنا، فإنه مبطل للصلاة علی الأحوط استحباباً، و حرام حرمة تشریعیة کما لا بأس به سهواً او تقیة، أو کان لغرض غیر التأدب، من حک جسده و نحوه.
التاسع : تعمد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، إما ما کان أو مأموماً، أو منفرداً، أخفت بها او جهر، فانه مبطل علی الاحوط استحباباً، و حرام حرمة تشریعیة، و اذا کان سهواً فلا بأس به، و کذا اذا کان تقیة، بل قد یجب. و اذا ترکه حینئذ ففي صحة الصلاة اشکال۱.
صدر: ۱- إظهره الصحة.
السیستانی : مسألة ۶۹۴- يستثنى من مبطليّة الشرب ما إذا كان مشغولاً بالنافلة كالوتر، وقد نوى أن يصوم الغد، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاثاً، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء ثُمَّ الرجوع إلى مكانه من دون أن يستدبر القبلة فيتمّ صلاته.
ولا فرق فيما ذكر بين النافلة المندوبة والتي وجبت بنذر أو نحوه، ولا يلحق الأكل وغيره بشرب الماء في الحكم المذكور .
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى خضوعاً وتأدّباً كما يتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلاميّة، فإنّه مبطل للصلاة على الأحوط لزوماً سواء أتى به بقصد الجزئيّة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشريعيّة مطلقاً، هذا فيما إذا وقع التكفير عمداً وفي حال الاختيار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقيّة أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدّب من حكِّ جسده ونحوه فلا بأس به.
التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، أمّا إذا أتى به سهواً فلا بأس به، وكذا إذا كان تقيّة بل قد يجب معها، وإذا تركه حينئذٍ أثم ولكن تصحّ صلاته، وأمّا غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فالأحوط لزوماً تركه، نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً.
الخوئی : مسألة ۶۹۴- يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد نوى أن يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة وأما إذا لم يقصد به الجزئية، بل أتى به بقصد الخضوع، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال، والأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار، وأما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده ونحوه، فلا بأس به.
التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة، إماما كان أو مأموما أو منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، وإذا كان سهوا فلا بأس به، وكذا إذا كان تقية، بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ أتم وصحت صلاته على الأظهر.
مسأله ۲۸- اذا شک بعد السلام في أنه احدث في أثناء الصلاة او فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.
السیستانی : مسألة ۶۹۵- إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.
الخوئی : مسألة ۶۹۵- إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.
مسأله ۲۹- اذا علم انه نام اختیاراً و شک في أنه اتم الصلاة ثم نام او نام في اثنائها۱، فان علیم أن نومه بعد بنائه علی الفراغ بنی علی صحة الصلاة، و ان لم یحرز ذلک ففي البناء علی الصحة اشکال، و أما اذا علم أنه غلبه النوم قهراً، و شک في انه کان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجبت الاعادة، و کذا اذا رأی نفسه ناثماً في السجود، و شک في أنه سجود الصلاة او سجود الشکر.
صدر: ۱- ان کان یحتمل النوم في اثنائها غفلة و نسیاناً فالظاهر صحة الصلاة و ان کان یحتمل صدور النوم منه في اثنائها عمداً فلا یحکم بالصحة.
السیستانی : مسألة ۶۹۶- إذا علم أنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام في أثنائها - غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمّداً - بنى على صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتى بالماهيّة المشتركة بين الصحيح والفاسد، وكذلك الحال فيما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، كما إذا رأى نفسه نائماً في السجود وشكّ في أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر .
الخوئی : مسألة ۶۹۶- إذا علم أنه نام اختيارا، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد، وإبطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة، أو سجود الشكر.
مسأله ۳۰- لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً۱، و یجوز لضرورة دینیة او دنیویة، کحفظ المال، و أخذ العبد من الاباق، و الغریم من الفرار، و الدابة من الشراد، و نحو ذلک، بل لا یبعد جوازه لأي غرض یهتم به دینیاً کان أو دنیویاً، و ان لم یلزم من فواته ضرر، فاذا صلی في المسجد و في الاثناء علم ان فیه نجاسة جاز بل وجب القطع و إزالة النجاسة کما تقدم۲. و یجوز قطع النافلة مطلقاً، و ان کانت منذورة، لکن الأحوط استحباباً الترک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة في غیر مورد جواز قطع الفریضة.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- لم یتقدم منه – قدس سره – هذا الفرع. و الظاهر أن المصلي مخیر في تلک الصورة بین القطع و الازالة و بین تأجیلها الی ما بعد الانتهاء عن الصلاة.
السیستانی : مسألة ۶۹۷- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً، ويجوز لأيّ غرض يهتمّ به دينيّاً كان أو دنيويّاً وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدّم في المسألة (۴۳۴)، ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة - ما لم يؤدّ إلى الحنث - ، لكن الأحوط استحباباً ترك ذلك، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
الخوئی : مسألة ۶۹۷- لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط، ويجوز لضرورة دينية، أو دنيوية، كحفظ المال، وأخذ العبد من الإباق، والغريم من الفرار، والدابة من الشراد، ونحو ذلك، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان، أو دنيويا، وإن لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم، ويجوز قطع النافلة مطلقا، وإن كانت منذورة، لكن الأحوط استحبابا الترك، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة.
مسأله ۳۱- إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة أثم و صحت صلاته
السیستانی : مسألة ۶۹۸- إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم، ولا يضرّ ذلك بصحّة صلاته.
الخوئی : مسألة ۶۹۸- إذا وجب القطع فتركه، واشتغل بالصلاة أثم.
وصحت صلاته.
مسأله ۳۲- الأولی عند ارادة القطع في موضع الرخصة الاتیان بالسلام المحلل.
مسأله ۳۳- یکره في الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً و بالعین، و العبث بالید و اللحیة و الرأس و الأصابع، و القران بین السورتین، و نفخ موضع السجود، و البصاق، و فرقعة الاصابع و التمطي و التثاقل و الامتخاط، و وصل إحدی القدمین بالأخری بلا فصل بینهما، و تشبیک الاصابع، و لبس الخف أو الجورب الضیق، و حدیث النفس، و النظر الی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب، و وضع الید علی الورک متعمداً، و غیر ذلک مما ذکر في المفصلات.
السیستانی : مسألة ۶۹۹- يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلاً وبالعين، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، والقِران بين السورتين في الفريضة - إلّا فيما استثني وقد تقدّم في المسألة (۶۰۵) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّي، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدى القدمين بالأُخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضيّق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمّداً، وغير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.
الخوئی : مسألة ۶۹۹- يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد، واللحية والرأس، والأصابع، والقرآن بين السورتين، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطي والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس، والتثاقل والامتخاط، ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما، وتشبيك الأصابع، ولبس الخف، أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام: تستحب الصلاة على النبي (ص) لمن ذكره أو ذكر عنده، ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
ختام : تستحب الصلاة علی النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) لم ذکره أو ذکر عنده، و لو کان في الصلاة من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر.
السیستانی : مسألة : ختام تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
مسأله ۳۴- إذا ذکر اسمه مکرراً استحب تکرارها، و إن کان في أثناء التشهد لم یکتف بالصلاة التي هي جزء منه.
السیستانی : مسألة ۷۰۰- إذا ذكر (صلّى الله عليه وآله) مكرّراً استحبّ تكرار الصلاة عليه، وإن كان في أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه.
الخوئی : مسألة ۷۰۰- إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، وإن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
مسأله ۳۵- الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیة خاصة. نعم لابد من ضم آله (علیه السلام) إلیه في الصلاة علیه، صلی الله علیه و آله و سلم و الحمد لله رب العالمین.
السیستانی : مسألة ۷۰۱- استحباب الصلاة عليه (صلّى الله عليه وآله) عند ذكره على الفور، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة، نعم لا ينبغي ترك ذكر الآل (عليهم السلام) في الصلاة عليه (صلّى الله عليه وآله).
الخوئی : مسألة ۷۰۱- الظاهر كون الاستحباب على الفور، ولا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى اللّه عليه وآله وسلم.