انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أوقات الرواتب

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين1 ، أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى2 وإن كان الأولى3 بعد الذراع تقديم الظهر4  وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة5؛ ومع ذلک، الأحوط6 بعد الذراع والذراعين عدمالتعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.

(1) الگلپايگاني: الحكم بصحّة نافلة العصر من الزوال ولو فيالوقت المختصّبالظهر مشكل.

(2) الإمام الخميني: الأقوائيّة ممنوعة، بل لايبعد كون الأوّل أقوى.المكارم: لا قوّة فيه.النوري: بل الأوّل هو الأقوى.

(3) اللنكراني: بل الأحوط احتياطآ لايُترک.

 ‌(4) السيستاني: إذا لم يكن صلّى منها ركعة، وإلّا فالأولى إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر؛ وكذا الحالفي نافلة العصر.

(5) السيستاني: لا لأفضليّة الإتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدّين، بل لأفضليّة عدم تأخيرالفريضتين عنهما؛ فبالنسبة إلى من يستحبّ له التأخير إلى المثل والمثلين للإبراد، لا محلّلهذا التحديد.

(6) الأراكي: هذا الاحتياط لايُترک.

مسألة 2:المشهور عدم جواز1 تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة علىالزوال وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكنّ الأقوى2  جوازه3 فيهما، خصوصآ في الصورة المذكورة4 .

 (1) النوري: وهو الأقوى.

(2) الإمام الخميني: الأحوط إتيانها رجاءًالأراكي: الأحوط الإتيان بهما رجاءً، خصوصآ في غير الصورة المذكورة

(3) اللنكراني: عدم الجواز لايخلو عن قوّة؛ ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما،فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.

السيستاني: الأقوائيّة ممنوعة، إلّا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفيولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.

التبريزي: في القوّة إشكال حتّى في الصورة المذكورة.

(4) الخوئي: الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة.

 مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها1 ، بأن يأتي2 ستّآ عند انبساط الشمس وستّآ عند ارتفاعها وستّآ قبل الزوال وركعتين عنده.

 (1) الگلپايگاني: وإن يأت ستّآ عند ارتفاع النهار وستّآ قبل نصف النهار وركعتين إذا زالتالشمس وستّآ بين الفريضتين، فهو أيضآ حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذكره  1المكارم: وأحسن منه أن يأتي الستّ ركعات بكرةً وستّ ركعات عند ارتفاع الشمسوركعتين عند الزوال وستّ ركعات بعد الفريضة.

النوري: وأحسن منه الإتيان بستّ ركعات منها بكرةً وستّ منها ضحوةً وركعتين إذازالت الشمس وستّ منها بعد الجمعة، على ما ورد به النصّ الصحيح.

(2) المظاهري: التفريق بما ذكر وإن كان جائزآ، إلّا أنّ الأفضل منه هو أن يأتي ستّ ركعات بكرةً وستّ ركعات عند ارتفاع النهار وركعتين عند زوال الشمس وستّ ركعات بعدالفريضة، كما في النصّ المصحّح الدالّ على كون هذه الطريقة طريقة أبي عبد اللّه ـ عليهسلام الله ـ

 مسألة 4: وقت نافلة المغرب1 من حين الفراغ منالفريضة إلى زواالحمرة2  المغربيّة3 .

 (1)المظاهري: بل امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة.

 (2) الخوئي: لايبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرةمن دون تعرّض للأداء والقضاء.

الگلپايگاني: لايبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لكنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً بعدزوال الحُمرة.

(3) السيستاني: لايبعد امتداد وقتها ما لم يتضيّق وقت الفريضة. والتحديد بزوال الحمرة إنّماهو لدرک وقت فضيلة العشاء في أوّله، نظير ما تقدّم في نافلة الظهرين؛ وعليه فلا محلّ çلهذا التحديد بالنسبة إلى من أفاض من عرفات إلى المشعر، حيث يستحبّ له تأخيرالعشائين والإتيان بهما في المشعر ولو مضى من ما  لم يبلغ نصفه.

التبريزي: لايبعد امتداد وقت نافلتها بامتداد وقت فريضة المغرب.

مسألة 5: وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة، يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها1 عقيبها من غير فصل معتدّ به؛ وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء، جعل الوتيرة خاتمتها2.

 (1) المكارم: بل الأحوط.

(2)السیستاني: لم یثبت ذلک.

 مسألة 6: وقت نافلة الصبح1  بين الفجر الأوّل2  وطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها3 في صلاة الليل قبل الفجر4  ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل5  إعادتها6 في وقتها.

 (1) السيستاني: لايبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضيّ مقدار يفيبأدائها، وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس؛ نعم، الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيّقوقت فضيلتها على النافلة.المظاهري: بل بين سدس الليل الباقي وآخر وقت الفريضة، أي إتيان الفريضة فيالوقت.

(2) الإمام الخميني: لايبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّالأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.

التبريزي: الإتيان بنافلة الفجر بعد طلوع الفجر الأوّل أفضل، إلّا أنّ كونه بدء زمانالإجزاء مع الإتيان بها منفردة تأمّل.

(3) الخوئي: لايبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضآ.

اللنكراني: لايبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوطعدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.

 (4) المكارم: بل يجوز تقديمه عليه بعنوان الأداء؛ سواء دسّها في صلاة الليل أم لا. والمدار،على صدق عنوان التقديم؛ أمّا لو دسّها في صلاة الليل، يجوز ولو من نصف الليل أو قبله.

(5) الخوئي: تختصّ الأفضليّة بما إذا نام المصلّي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده.

(6) السيستاني: إذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دليل على الأفضليّة في غيرهذه الصورة؛ ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.النوري: إذا كان قد نام بعدها.

 مسألة 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.

مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه1 والفجر الثاني2 ، والأفضل إتيانها في وقت السحر3 وهو الثلث الأخير4 من الليل، وأفضله القريب من الفجر5.

(1)السيستاني: على المشهور؛ وعن بعضهم أنّ وقتها من أوّل الليل، ولايخلو عن وجه، إلّا أنّالأوّل أحوط وأفضل.

(2) المكارم: على الأحوط؛ ويظهر من غير واحد من روايات الباب جوازه قبل نصف الليل مطلقآ؛ فتأمّل.

(3) المظاهري: وأفضل منهما إتيانها بالتفريق، بأن يأتي بعد نصف الليل بأربع ركعاتوفي السحر بأربع ركعات والقريب من الفجر بالشفع والوتر، كما كان يصنع رسول الله صلّی الله علیه و آله ذلک.

 (4) التبريزي: في كون المراد من السحر هو الثلث الأخير فيما إذا حسب انتهاء الليل إلى الفجرالصادق تأمّل؛ نعم، الثلث الأخير ـ فيما إذا حسب الليل إلى طلوع الشمس ـ داخل فيالسحر الّذي ينتهي بطلوع الفجر الصادق.

النوري: بل السدس الأخير منه.

(5) الإمام الخميني: وأفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول اللّه صلّی الله علیه و آله.

المكارم: المعلوم أفضليّة الركعات الثلاث الأخيرة في هذا الوقت؛ أمّا غيره فلادليل علیه.

‌مسألة 9: يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها، تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر1 كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء2.

 (1) اللنكراني: بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه.

(2) المكارم: ظاهر الأدلّة كونها أداء في هذا الحال.التبريزي: هذا في غير صورة العذر في التأخير في السفر؛ وأمّا فيه فالأظهر جواز نيّةالأداء.المظاهري: بل يتعيّن نيّة التعجيل، لا الأداء

 مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء1.

 (1) السيستاني: لمن يخاف أن يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.

 مسألة 11: إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها، ليس عليه الإعادة.

مسألة 12: إذا طلع الفجر1 وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد، أتمّها2 مخفّفة3؛ وإن لميتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر4  ثمّ فريضته، وقضاها؛ ولو اشتغل بها، أتمّ ما في يده5  ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلک.

 (1) المظاهري: هذا إذا لم يعلم من أوّل الأمر؛ وأمّا لوعلم بأنّه لم يبق من الوقت، فيقدّم الشفعوالوتر أو الوتر فقط، تلبّس بها أو لم يتلبّس، ثمّ قضاها بعد الفجر.

(2) السيستاني: لا بقصد الأداء والقضاء؛ ولايعتبر التخفيف.

(3) الإمام الخميني: على الأولى؛ وكذا في ما بعده من الفروع.اللنكراني: على الأولى.

(4) السيستاني: وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.

(5) المكارم: فيه إشكال.

السيستاني: من دون قصد الأداء والقضاء.

 مسألة 13: قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها1؛ فنقول: يستثنى من ذلک

موارد2 :

 (1) المكارم: بمعنى استحباب فعلها في أوّل وقت فضيلتها، كما مرّ.

(2) المظاهري: في بعض الموارد كلام مضى ويأتي إن شاء اللّه.

 الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لميقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة، لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم1 ، مع احتمال2  زوال3  العذر4 أو رجائه5 ؛ وأمّا في غيره من الأعذار، فالأقوى6 وجوب التأخير7  وعدم جواز البدار.

 (1)المكارم: رعاية للاحتياط المستحبّ.

(2) الأراكي: الأحوط التأخير في الصورتين.

(3) الخوئي: مرّ الكلام فيه ]في أحكام التيمّم، المسألة  3؛ وأمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذارفالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة.

(4) التبريزي: ما ورد في فاقد الماء من تأخيره الصلاة إلى آخر وقتها وأنّه إذا لم يجد الماء لايفوت عنه التيمّم، ظاهره اشتراط الطهارة المائيّة في هذه الصورة فيما إذا تمكّن منها فيآخر الوقت، لا ايجاب تأخير التيمّم وعدم مشروعيّته في أوّل الوقت حتّى فيما إذا لميجدالمـاء في آخـر الوقـت؛ وعليه فلو تيمّم وصلّى لاحتماله عدم وجدان الماء آخر الـوقتولميتّفق الوجدان فيه، صحّت صلاته وأدرک فضيلة أوّل الوقت؛ وهكذا الحال في سايرالأعذار. والفرق بين مورد التيمّم وساير الأعذار أنّه مع ارتفاع العذر فيها قبل خروجالوقت يجب عليه الإتيان بالوظيفة الوقتيّة، والمأتيّ به من قبل من الظاهري فلايجري عنالواقعي، بخلاف التيمّم في أوّل الوقت مع اليأس عن وجدان الماء قبل خروج الوقت، فإنّالتيمّم معه مشروع واقعآ فيكون مجزيآ.النوري: قد تقدّم أنّ الأقوى معه وجوب التأخير.

(5) السيستاني: تقدّم أنّ الأقوى عدم صحّة التيمّم مع الرجاء؛ وأمّا مع عدمه فلم يثبتاستحباب تأخيره إلى آخر الوقت.

(6) الإمام الخميني، اللنكراني: بل الأحوط.

 (7) السيستاني: بل الأقوى عدم الوجوب.

 الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما، فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لميكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة1 إذا لميفض إلى الإفراط في التأخير2 ، وكذا لتحصيل كمال آخر3 كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلک4.

 (1) الخوئي: هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمالآخر.

(2) السيستاني: لم تثبت أولويّة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.

(3) السيستاني: إطلاقه محلّ نظر.

(4) المكارم: ممّا يكون أهمّ من التعجيل؛ ولكن ما ذكره على إطلاقه، محلّ تأمّل.

 السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات1 .

 (1) السيستاني: فيه تأمّل؛ نعم، إذا انتبه عند طلوع الفجر، فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة، وله تقديم خصوص الوتر ثمّ الإتيان بالفريضة ثمّ ببقيّة الركعات

 الثامن: المسافر المستعجل1.

 (1) السيستاني: قد مرّ توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر؛ وأمّا ما في المتن،فلم يثبت.

 التاسع: المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين1 ، لتجمعهما2  مع العشائين بغسل واحد لثوبها.

 (1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه في الخامس ممّا يعفى عنه في الصلاة.

(2) في ج، خ: لتجعلهما.

 العاشر: المستحاضة الكبرى1 تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما2، لتجمع بين الاُولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

 (1) السيستاني: إذا كانت سائلة الدم، والأفضل لها خمسة أغسال؛ وإذا أرادت الجمع بينالصلاتين، فالأفضل أن تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسالعند الظهر والمغرب والإتيان بالصلاتين معآ.

(2) الإمام الخميني: مرّ الكلام فيه.

 الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل1 وإن كان ابتداء وقت فضيلتها2  من الزوال3.

 (1) الخوئي: بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت.

المكارم: قد مرّ أنّ التعجيل المستحبّ هو فعل كلّ صلاة في أوّل وقت فضيلتها، وأوّلوقت فضيلة العصر من الذراعين.

السيستاني: تقدّم الكلام فيه وفيما بعده.التبريزي: صيرورة الفيء بعد الزوال مثل الشاخص وإن كانت من وقت فضيلة العصرأيضآ، إلّا أنّ تأخيرها إليه لم يثبت أولويّته بل الأولويّة في التقديم.

(2)النوري: بعد ما یختصّ بالظهر من أوّله، کما تقدّم.

(3)الگلپایگاني: مرّ الکلام في ذلک.

اللنکراني: مرّ الکلام في ذلک.

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه1 .

 (1)السيستاني: بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.

الثالث عشر: من خشي الحَرّ1 ، يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

 (1) السيستاني: الظاهر استحباب الإبراد في القيظ بتأخير الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين مطلقآ

الربع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوقّ نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد..

مسألة 14: يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر1،  وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل والنهاريّة في النهار.

 (1) المكارم: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة، وإلّا ففيه إشكال؛ نعم، في فائتة اليوم منصلاة أو صلاتين لايُترک الاحتياط.

مسألة 15: يجب1  تأخير الصلاة2  عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم3 ، كما مرّ هنا4  وفي بابه5 ؛ وكذا يجب التأخير6  لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما وكذا لتعلّم7  أجزاء الصلاة وشرائطها8 ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارىء من الشکّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق9، بل قد يقال مطلقآ، لكن لا وجه له10، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان11  متزلزلا12  وإن لميتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحّة؛ نعم، إذا اتّفق شکّ أو سهو لايعلم حكمه، بطلت صلاته13، لكن له أن يبني14  على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضآ يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد15 أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترک ذلک الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.

(1) الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط، كما مرّ.

(2) الخوئي: مرّ الكلام فيه ]في هذا الفصل، المسألة  13[

التبريزي: قد تقدّم الحال في التعليقة على الأمر الثالث من المسألة الحادية عشرة.

(3) المظاهري: وفيه أيضآ يجب التأخير.

(4) السيستاني: ومرّ ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفا.

(5) النوري: قد مرّ وجوب التأخير فيه أيضآ.

 (6) الإمام الخميني: الوجوب في تلک الموارد على فرضه ليس شرعيّا، بل إلزام عقليّ محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترک الواجب المضيّق أو الأهمّ.

 (7) الإمام الخميني: لايجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة وتعلّم الأجزاءبالتدريج شيئا فشيئا.

‌‌(8) المكارم: إذا لم یقدر علی الاحتیاط.

السيستاني: إذا لم من أدائها كاملة من دون سبق التعلّم

 (9) الإمام الخميني: بحيث يطمئنّ باتّفاقها، لكنّ الأحوط التعلّم مطلقا حتّى مع عدم الغلبة.

علميغدم

الگلپايگاني: يكفي احتمال الاتّفاق احتمالا عقلائيّا وإن لب الاتّفاق.

المكارم: بل مع العلم به إجمالا أو تفصيلا، ولا وجه للتّزلزل بعد بنائه على امتثال المولى،ولا دليل على وجوب نيّة الجزم ـ كما اعترف به ـ بقاءً.

السيستاني: بل مع احتمال مخالفته لحكم إلزامي عند طروّها لو لم یتعلم.

النوري: يكفي في وجوب التعلّم احتمال الابتلاء بها احتمالاً عقلائيّآ وإن لم يغلب اتّفاقها.

(10) الأراكي: بل له وجه وجيه.

اللنكراني: والأحوط ذلک.

(11) الإمام الخميني: محلّ إشكال بل منع، مع إتیانها بقصد القربة و رجاء المطلوبیّة. و عدم الجزم بالنیّة المعبّر عنه بالتزلزل غیر قصد التقرّب و قصد الصلاة، و لا منافاة بین التزلزل و قصد هما.

(12)الخوئي: لايضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً وكون العمل واجداً لتمام الأجزاء و الشرائط، کما هو الحال فیما إذا عرض الشکّ في الأثناء.

اللنكراني: الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة وقصد الامتثال،والبطلان معه واضح؛ لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصدالأمرين، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال، بل منع.

السيستاني: بل تصحّ، والتزلزل لاينافي قصد القربة.

النوري: التزلزل والتردّد لاينافي قصد القربة والإتيان به رجاءً، كما أنّ الجزم بالنيّة غيرمعتبر جزمآ؛و عليه تصحّ صلوته معه، إذا كانت واجدة لتمام الأجزاء وشرائطها.

(13)الإمام الخميني: بل لم مع موافقتها للواقع أو الحجّة؛ نعم، لايجوز الاكتفاء بها إلّا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجّة.

اللنكراني: لايجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه، إلّا إذا كانالمراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقآ لما يجبعليه اتّباعه فهو صحيح لايحتاج إلى الإعادة.

السيستاني: بل تصحّ إذا أتمّها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبرآ في الصحّة بلحاظ حاله منأحكام الشکّ والسهو حتّى إذا لم يكن من قصده السؤال، كما مرّ في التقليد.

نوري: إذا لم تکن مطابقة للواقع أوالحجّة، وحينئذٍ فلوبنى على أحدالوجهين أوالوجوهبقصد السؤال بعد الفراغ وكانت بعد السؤال مطابقة لأحدهما فصحّتها لاتخلو عن قوّة.

(14)الگلپايگاني: بل لايُترک الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكّن من الاحتياط، وإلّا فهوالمتعيّن.

(15)المكارم: قد مرّ في أحكام المسجد أنّ الفوريّة بهذا المقدار غيرثابت، وكذا بالنسبة إلىأداء الدين.

مسألة 16:يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة، في وقت الفريضة ما لمتتضيّق ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترک، بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.

مسألة 17: إذا نذر النافلة1  لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع2؛ هذا إذا أطلق في نذره، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على  القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحّة، لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج3 عن هذا الوصف ويرتفع المانع. ولايرد: أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحآ، وعلى القول بالمنع لارجحان فيه فلاينعقد نذره، وذلک لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولايعتبر4 في متعلّق النذر5 الرجحان قبله6  ومع قطع النظر7 عنه، حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.

(1) المظاهري: في كلامه مواقع من النظر وإن كان ما اختاره صحيحآ بتقريب أنّ التطوّع فيوقت الفريضة ليس بمكروه فضلا عن حرمته، بل المنع عرضيّ لأجل فوت فضيلةالفريضة؛ وأمّا ما قرّبه للجواز فمضافآ إلى اشتراط الرجحان في متعلّق النذر قبل العملومضافآ إلى أنّ النذر لايقلّب الشيء عمّا هو عليه، أنّ لازم كلامه جواز رفع كلّ حرمةبالنذر وهو كما ترى؛ وأمّا صحّة النذر في الإحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر، ففيهماكلام سيأتي إن شاء الله في محلّهما.

(2) الإمام الخميني: الأقوى على القول به البطلان، لأنّ وصف النفل لايرتفع بالنذر، بلمتعلّق الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل في وجودها الخارجيّ مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجيّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير أنينقلب عنوان النافلة عمّا هو عليه، والتفصيل موكول إلى محلّه. وماذكره في المتن غير وجيه خصوصا في الفرض الّذي تعرّض له وعلّله، وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقتالفريضة مدفوع، بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حرامآ لايعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحآ، فيصير النفل قسمين: راجحآ وحرامآ.

  المكارم: الأقوى عدم الجواز على هذا القول مطلقآ، لأنّ النافلة لاتخرج عن هذا العنوان بعروض الوجوب.

السيستاني: الأقوى أنـّه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتآ أو تشريعآ، لايعمّ متعلّق النذر الحصّة الممنوعة، كما لايمكن تقييده بها؛ وعنوانا التطوّع والنافلة اُخذا على نحوالمعرّفيّة لأنواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقا وأنّ المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر؛ نعم، هذا المسلک هو أقرب الوجوهللحكم لصحّة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محلّه.

(3) اللنكراني: قد مرّ مرارآ أنّ النذر لايوجب انقلاب حكم المنذور المتعلّق به قبل النذر،فالنافلة لاتصير واجبة بالنذر؛ وعليه فإذا كانت محرّمة ـ كما هو المفروض ـ لايمكن أنيتعلّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلّق وعدم تعدّي الرجحان عن الوفاءبالنذر إلى ما يصير متّحدآ معه في الخارج.

(4) الخوئي: في البيان قصور ظاهر وإن كان ما اختاره هو الصحيح.

 (5) النوري: الظاهر من الأدلّة اعتبار ذلک في متعلّقه. وما ذكره من رجحان النفل المطلق،مدفوع بأنّ النفل في وقت الفريضة إذا كان حراما لايعقل أن تكون الطبيعة القابلةللانطباق عليه راجحة، بل هي حينئذٍ من حيث أفرادها على قسمين: راجحة ومحرّمة؛وأمّا نذر الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر، فبدليل خاصّ.

 (6) التبريزي: مراده قدس سرّه أنّه لابدّ في صحّة النذر من أن يستفاد من دليل، أنّ الإتيان بمتعلّقه يكون راجحا ولايكفي في ذلک ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر؛ وفي المقام قد دلّتالروايات على أنّ الصلاة في نفسها أمر مطلوب و«قربان كلّ تقيّ» وخرج عن ذلک عنوان التطوّع في حقّ من عليه القضاء أو دخل وقت الفريضة بأن يأتي هذا الشخص الصلاة من غير إلزام عليه ومع النذر لايكون الإتيان بها بعنوان التطوّع، بل لإلزامه بهالنذره، كما هو الحال في نذر الصوم المندوب في حقّ من عليه الصوم الواجب أو كان قضاءالصلاة والصوم عن الغير بالاستيجار.

  (7) الگلپايگاني: الظاهر أنّ المعتبر في النذر ذلک؛ وأمّا نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات فيأتي وجهه في محلّه إن شاء اللّه.

 

مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها؛

والاُولى: هي النوافل اليوميّة الّتي مرّ بيان أوقاتها.

والثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدأة. لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد1 صلاة العصر2 أو الصبح3، وكذا لاإشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب4. وأمّا النوافل المبتدأة الّتي لميرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقيّ ومعراج المؤمن؛ فذكر جماعة أنـّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات5:

 (1) اللنكراني: ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلا.

(2) الإمام الخميني: ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليوميّة، بل ولا الثلاثة الّتي بعدهمامن الصور الخمسة.

(3) المكارم: ليس في النوافل المرتّبة ما يكون بعد العصر والصبح، إلّا على القول بامتدادوقت النافلة إلى آخر وقت الإجزاء.

النوري: ليس بعدهما وقت للنوافل المرتّبة.

(4) الخوئي: لايبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها.

المكارم: فيه إشكال، لعدم الدليل عليه.

(5) المكارم: وهو الأقوى عندي.

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قُبَيل الغروب؛ وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلک فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها، فلايكره إتمامها2؛ وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال2.

(1) المكارم: فيه إشكال، وانصراف الأدلّة منه غير معلوم.

(2) النوري: لوقوع التعارض بين ما دلّ على النهي وغيره؛ ولكنّ الأرجح الأوّل.المظاهري: الأقوى هو عدم الكراهة، والنصوص محمولة على التقيّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -