وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب1، ويختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلک. وما بين المغرب ونصف الليل وقتللمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلک، هذا للمختار؛ وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار، فيمتدّ وقتهما2 إلى طلوع الفجر، ويختصّالعشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله3، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد4 في التأخير إلى نصف الليل ايضا كذلک5 ، أي يمتدّ وقته إلى الفجر7 وإن كان آثمآ بالتأخير، لكنّ الأحوط8 أن لاينوي الأداء والقضاء9، بل الأولى ذلک في المضطرّ ايضا. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح. ووقت الجمعة10من الزوال إلى أن يصير11الظلّ12مثل الشاخص13؛ فإن أخّرها عن ذلک، مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
(1) الخوئي: الأحوط إن لم یکن أقوى، عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص.
التبريزي: الأظهر عدم جواز تأخير الظهرين إلى ما بعد غروب الشمس يعني مجرّد استتارالقرص.
(2) الإمام الخميني: فيه إشكال، وكذا في العامد؛ فلايُترک الاحتياط بالإتيان بعده بقصدمافي الذمّة.
اللنكراني: والأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة. ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء.
احتياطآ، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّبآ.
(3) المكارم: لا حاجة إلى هذا التوضيح.
(4) المكارم: لا قوّة فيه، لاختصاص أدلّة امتداد وقت العشائين بالمعذور، ولمخالفته لقولهتعالى: (إلى غسق الليل) المحمول على العامد، جمعآ بينه وبين ما دلّ على البقاء للمعذور،فهو فيما بعد النصف قضاء.
(5) اللنكراني: فيه إشكال، بل منع.
(6) الخوئي: فيه منع، والأحوط أن لاينوي الأداء أو القضاء.
(7) التبريزي: فيه إشكال، بل الأظهر أنّ وقتهما إلى انتصاف الليل في حقّ المختار وإن كانالأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء بعده.
(8) الگلپايگاني: لايُترک، وفي الأراكي: و في آخرالوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطآ
لايُترک. يأتي بالعشاء ثمّيقضيها بعد قضاءالمغرب احتياطآ.
(9) النوري: لايُترک هذا الاحتياط، كما أنّ الأحوط في آخره تقديم العشاء ثمّ الإتيان بهاقضاءً بعد قضاء المغرب.
السيستاني: لايُترک، ومع ضيق الوقت يقدّم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطآ.
(9) النوري: لايُترک هذا الاحتياط، كما أنّ الأحوط في آخره تقديم العشاء ثمّ الإتيان بهاقضاءً بعد قضاء المغرب.
(10) المظاهري: بل الأقوى إلى أن يصير الظلّ سبعي الشاخص.
(11) الأراكي: بل إلى أن يمضي ساعة من الزوال.
(12) الگلپايگاني: بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها منالطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب العادة، ولايبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّمثل الشاخص.
اللنكراني: فيه إشكال، والأحوط أن لايتحقّق التأخير من الأوّل العرفيّ للزوال.
(13)الإمام الخمیني: فیه إشکال، فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیّة للزوال، و إذا اخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر.
المکارم: الأحوط لو لم یکن الأقوی، أنّ وقته هو ما یسع لأداء الصلوة مع شرائطها.
النوری: فیه اشکال، فالأحوط الإتیان بها مع مقدّماتها من الطهارة و الاجتماع و غیرهما في الأوائل العرفیّة للزوال، فإذا حصل التأخیر عن ذلک فالأحوط الإتیان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر1 ، من الزوال2 إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص3.
(1) المظاهري: بل الأقوى إلى أن يصير الظلّ سبعي الشاخص
(2) السيستاني: بل أوّل الزوال عرفآ.
(3) السيستاني: على المشهور، ولايبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظلّ أربعة أسباعالشاخص، بل الأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبعيه.
ووقت فضيلة العصر1 ، من المثل2 إلى المثلين على المشهور، ولكن لايبعد3 أن يكون من الزوال إليهما4 .
(1) المظاهري: بل من الزوال بعد ما يختصّ بالظهر من الزوال إلى أن يصير الظلّ أربعة أسباعالشاخص.
(2) اللنكراني: بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أي أربعة أسباع çالشاخص وإن لايبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.
(3) المكارم: لايخلو عن بعد، لاستقرار سيرة النبي صلّی الله علیه و آله والأئمّة: على التفكيک بينالصلوتين إلّا نادرآ
(4)الإمام خمیني: بعد مقدار أداء الظهر، و هذا و إن کان غیر بعید، لکنّ الأظهر أنّ مبداً فضیلته اذا بلغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص.
الگلپایگاني: بل بعد ما یختصّ بالظهر.
السیستاني: بل لا یبعد أن یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظلّ سبعي الشاخص إلى بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّى للمتنفّل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه؛ هذا كلّه فيغير القيظ أي شدّة الحرّ، وأمّا فيه فلايبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلينبلا فصل.
النوري: أي بعد ما يختصّ بالظهر من أوّله.
ووقت فضيلة المغرب، من المغرب إلى ذهاب الشفق1 ، أي الحمرة المغربيّة.
(1) السيستاني: لغير المسافر؛ وأمّا بالنسبة إليه فيبقى إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء1 ، من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل؛ فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف.
(1) المظاهري: بل من المغرب بعد ما يختصّ بالمغرب من المغرب إلى نصف الليل.
ووقت فضيلة الصبح، من طلوع الفجر إلى حدوث1 الحُمرة في المشرق2.
(1) اللنكراني: ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذاالإضائة المنصوص بها.
(2) الإمام الخميني: ولعلّ حدوث تلک الحُمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّرالصبح المنصوص بها.
المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، بل ظاهر الأخبار تحديده بتنوّر السماء وتجلّله بالصبح وإضائته.
السيستاني: بل إلى أن يتجلّل الصبح السماء، والظاهر تقدّمه على بدوّ الحُمرة المشرقيّة.
مسألة : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطّـحة بعد انعدامه، كما في البلدان الّتي تمرّ الشمس على سمت الرأس1، كمكّة في بعض الأوقات2؛ أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات. ويعرف ايضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب3، وهذا التحديد تقريبيّ4، كما لايخفى. ويعرف ايضا بالدائرة الهنديّة5، وهي أضبط وأمتن. ويعرف المغرب بذهاب الحمرة6 المشرقيّة7 عن سمت الرأس8 ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق.
(1)النوري: الظاهر عدم مرورها عن سمت الرأس، بل هي تزول شیئاً فشیئاً عن جانب المشرق بعد ارتفاعها في هذا الجانب.
(2)المکارم: و کذا کلّ بلد یکون عرضه أقلّ من المیل الأعظم للشمس.
(3)المکارم: في القطر الثمالي للأرض و في البلاد الّتی یکون عرضها أکثر من المیل الأعظم للشمس؛ و أما في جنوب خطّ الاستواء یکون بمیل الشمس إلی الحاجب الأیسر إذا واجه نقطة الشمال؛ و کذا الحال في البلاد الشمالیّة لخطّ الاستواء إذا کان عرضها أقلّ من المیل الأعظم عند میلها إلی الشمال.
التبریزي: هذا مختصّ بصورة کون القبلة في نقطة الجنوب أو مایلة منها إلی الغرب بشيءٍ ما.
(4)اللنکراني: و إذا کان ذلک فلا یجزئ إلّا في صورة الاطمینان.
المکارم: بالنسبة إلی أوّل الوقت، لأنّه لا یکون إلّا بعد مضيّ زمان؛ و أمّا بالنسبة إلی أصل دخوله فتحقیقي، لما عرفت.
(5)المکارم: إنّما یعرف بالدائرة الهندیّة خطّ نصف النهار، و یعرف الزوال بمیل الظلّ عن هذا الخطّ إلی جانب الشرق.
(6)الخوئي: بل یسقوط القرص بالنسبة إلی الظهرین و إن کان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلی صلاة المغرب.
المکارم: الأقوی کفایة استتار القرص، و فاقاً لکثیر من قدماء الأصحاب و المتأخّرین و أکثر روایات الباب؛ و أنّ زوال الحمرة أمارة خارجیّة لمن لا یقدر علی رؤیة الشمس لحاجب من الجبل أو الشجر أو الجدران، کما هو الغالب لمن کان في نفس البلد. و هذا ظاهر جلّ أخبار الباب و کثیر من فتاوی الأصحاب؛ و مع الاحتیاط مطلوب.
(7)السیستاني: عند الشکّ في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار و نحوها؛ و أمّا مع عدم الشکّ فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص و عدم نیّة الأداء و القضاء مع التأخیر، و کذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.
التبریزي: علی الأحوط وجوباً بالإضافة إلی صلاة العشائین و الإفطار في الصوم.
(8)الإمام الخمیني: بل یعرف بزوال الحمرة المشرقیّة، و أمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا، لأنتها لاتمرّ عن سمت الرأس بل نزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً و تحدث حمرة اخری مغربیّة محاذیة لمکان ارتفاع المشرقیّة تقریباً، و لا تزال تنخفض عکس المشرقیّة، فالحمرة المشرقیّة لا تزول عن سمت الرأس إلی المغرب. و مرسلة ابن أبي عمیر لا تخلو من إجمال و یمکن تطبیقها علی ذلک.
ويعرف نصفالليل بالنجوم1 الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرفالمغرب؛ وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها2. لكنّه لايخلو عن إشكال3، لاحتمال أن يكون4 نصف5 ما بين الغروب وطلوع الفجر، كما عليه جماعة6؛ والأحوط7 مراعاة8 الاحتياط هنا وفي صلاة الليل الّتي أوّل وقتها بعد نصف الليل.
(1)الخوئي: هذا إنّما يتمّ فيما إذا كان مدار النجم متّحدآ مع مدار الشمس.
(2) المكارم: ويدلّ عليه مضافآ إلى ما ورد في غير واحد من الروايات (الباب 55 من أبوابالمواقيت) أنـّه المفهوم منه في عرفنا المتّحد مع عرف الشارع، لأصالة عدم النقل؛ وإطلاقالليل على ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر في عرف الشرع واللغة لايمنع ذلک، كمالايمنع إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس عن كون نصف النهار نصفما بين طلوع الشمس وغروبها. وممّا يؤيّد قويّآ هذا المعنى أنّ آخر وقت صلاة المغربوالعشاء هو غسق الليل، وفُسّر في روايات متعدّدة بأنّ غسق الليل انتصافه، مع ما نعلمبأنّ الغسق شدّة الظلمة كما فُسّر في اللغة، وشدّة ظلمة الليل هو انتصاف ما بين غروب الشمس وطلوعها؛ ومع ذلک فلايُترک الاحتياط، لإمكان الخدشة في بعض ما مرّبضعف السند، وكون الباقي لايتجاوز عن التأييد القوىّ.
(3) الخوئي: الظاهر أنـّه لا إشكال فيه، ورعاية الاحتياط أولى.
التبريزي: لاينبغي الإشكال فيه وإن كان الأحوط عدم تأخير العشائين إلى ما بعد نصفما بين الغروب وطلوع الفجر وتأخير صلاة الليل إلى المنتصف بين غروب الشمسوطلوعها.
(4) النوري: هذا هو الأقوى.
(5) المظاهري: هذا هو الأقوى.
(6) السيستاني: وهو الأقوى.
(7) اللنكراني: لايُترک هذا الاحتياط.
(8) الإمام الخميني: لايُترک.
ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الاُفق المتصاعد في السماء الّذي يشابه ذنبالسرحان ويسمّى بالفجرالكاذب، وانتشاره على الاُفق وصيرورته كالقُبطيّة البيضاء1 وكنهر سورى، بحيث كلّما زدته نظرا أصدقک بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى: انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعدآ في السماء.
(1)المکارم: و هي ثبات رقاق تتّخذ بمصر منسوب إلیهم. و سوری علی وزن موسی، موضع بالعراق و کأنته کان نهرها صافیاً جدّاً.
التبریزي: صیرورته کذلک غیر دخیل في طلوع الفجر، بل یکفي في طلوعه انتشار البیاض علی الافق معترضاً في أسفله.
مسألة 2: المراد باختصاص أوّلالوقت بالظهر وآخرهبالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، عدم صحّة الشريكة في ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته1 ، فلامانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت؛ وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت2 ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة3، لامانع من إتيان العصر أوّل الزوال؛ وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، لامانع من إتيان الظهر في ذلک الوقت ولاتكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهرآ أو عصرا، لاحتمال4 احتساب5 العصر6 المقدّم ظهرآ وكون هذه الصلاة عصرا.
(1)السيستاني: متعمدا.
(2) النوري: بل قد تصحّ مع عدم أدائها ايضا؛ وذلک كما لو زعم إتيان الظهر فصلّى العصرووقع جزءً منها في المشترک، فتصحّ العصر حينئذٍ ويلزمه الإتيان بالظهر بعد تبيّن خطأه بعدها، وكما لو زعم خطأً أنـّه صلّى العصر قبل الظهر سهوا فأتى بالظهر في الوقت المختصّ بالعصر فتصحّ الظهر حينئذٍ ويلزمه الإتيان بالعصر بعدها قضاء.
(3) الخوئي، التبريزي: في الصحّة إشكال، كما يأتي.
(4) الإمام الخميني: هذا الاحتمال غير معتمد عليه
(5) النوري: هذا الاحتمال ضعيف جدّآ.
(6) الگلپايگاني: لكنّه ضعيف.
المكارم: وهو احتمال ضعيف، كما سيأتي.
مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب؛ فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت1، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترک2. ولو قدّم سهوا، فالمشهور3 على أنـّه إن كان4 في الوقت المختصّ بطلت5 ؛ وإن كان في الوقت المشترک، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته6 إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاءبطلت7 وإنكان الأحوط الإتمام8 والإعادة بعد الإتيان بالمغرب؛ وعندي فيما ذكروه إشكال9 ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهوا صحّتها10 واحتسابها ظهرآ11 إنكانالتذكّربعدالفراغ،لقوله علیه السلام: «إنّما هيأربعمكانأربع12» في النصّ الصحيح13، لكنّ الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنـّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل؛ من غير فرق14 في الصورتين بين كونه في الوقت المشترک أو المختصّ15؛ وكذا فيالعشاء، إن كان بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول16 على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترک17 ايضا. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإنّ اللّازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولميبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ اللّازم حينئذٍ إتيان العصر فقط؛ وكذا إذا بلغ الصبيّ ولميبق إلّا مقدار أربع ركعات، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط. وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترک عن أربع ركعات، فلايختصّ بأحدهما18 ، بل يمكن أن يقال بالتخيير19 بينهما20، كما إذا أفاق المجنون الأدواريّ في الوقت المشترک مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترک، ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلک.
(1) السيستاني: المختار أنـّها تصحّ عصرا، على ما تقدّم.
(2) الإمام الخميني: أي المختصّ بالاُولى.
(3) الإمام الخميني: الأقوى هو صحّة الصلاة ولو وقعت في الوقت المختصّ، وتحسب عصراو عشاء لو تذكّر بعد الفراغ، فيصلّي الظهر والمغرب ويسقط الترتيب؛ لكنّ الأحوط الّذيلاينبغي تركه، بل لايُترک فيما إذا وقعت في الوقت المختصّ بجميعها ولمتقع كلاّ أو بعضآ فيالوقت المشترک، معاملة بطلان العصر والعشاء، فيأتي بهما بعد إتيان الظهر والمغرب.
الگلپايگاني: وهو الأقوى، والنصّ مُعرَض عنه والاحتياط المذكور حسن.
(4) النوري: وهو الأقوى، وما دلّ على خلافه معرض عنه.
(5) المكارم: وهو الأقوى.
(6) اللنكراني: إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال.
(7) المكارم: كونه مشهورآ غيرثابت، ولكنّه وجيه وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
السيستاني: الأظهر صحّتها عشاءً، فيصلّي المغرب بعد إتمامها.
النوري: والأقوى الصحّة.
(8) الإمام الخميني: لاينبغي ترک هذا الاحتياط وإن كانت الصحّة لاتخلو من وجه.
(9) الأراكي: لا إشكال فيما ذكروه.
(10) اللنكراني: بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ، وصحّتها عصرا إنوقعت ولو ببعضها في الوقت المشترک؛ والنصّ مُعرَض عنه.
(11) السيستاني: بل عصرا، كما مرّ.
(12) المظاهري: هذا النصّ ونظيره هو المعرض عنه، فيجب عليه الظهر دون العصر لقاعدة«لاتعاد».
(13) الإمام الخميني: لكن لايمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها.
المكارم: النصّ معرض عنها، كما اعترف به 1، فالعمل به مشكل، بل لميعرف القائل بهإلّا نادرآ.
السيستاني: فيه نظر، لأنـّه لا وثوق بكون جملة (و قال إن نسيت الظهر... الخ) في صحيح زرارة من كلام الإمام علیه السلام، بل يحتمل قويّآ كونه من كلام زرارة نفسه، إذ الإدراج واقع فيبعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز؛ وأمّا رواية الحلبي، ففي سندها ابن سنان وهومحمّد لا عبدالله، حسبما تقتضيه الطبقات، ولعلّ هذا وجه إعراض الأصحاب عنهما.
النوري: والنصّ معرض عنه، والقاعدة تقتضي عدم الانقلاب عمّا وقعت عليه.
(14) اللنكراني: قد مرّ الفرق.
(15) المكارم: لا دليل على جواز العدول في الوقت المختصّ، لانصراف أدلّتها إلى ما يصحّ منغير ناحية الترتيب.
(16) السيستاني: ومع عدم بقائه يمضي وتصحّ عشاءً، كما مرّ.
(17)المكارم: قد عرفت الإشكال فيه آنفآ.
(17) الأراكي: الأقوى تعيين الاولى.
(18)الخوئي، اللنكراني: بل يختصّ بالاُولى.
المكارم: بل اللازم الإتيان بالظهر، لانفهام الترتيب هنا من إطلاق الأدلّة بمعونة ارتكازالمتشرّعة.
السيستاني: ولكن لايبعد لزوم الإتيان بالظهر من جهة أهميّتها؛ وكذا الكلام فيما بعده.
التبريزي: بل يختصّ بالاُولى فقط، كما هو مقتضى إطلاق شرطية كون الثانية بعد الاولى،فإنّ هذا الإطلاق في الفرض يقتضي سقوط الأمر بالثانية فيبقى الأمر بالاُولى بلا مزاحم.
(19) الگلپايگاني: والأحوط تعيين الاُولى.
(20) الإمام الخميني: الأقوى هو لزوم الإتيان بالاولى.
النوري: الأقوى تعيّن الاولى منهما.
المظاهری: لا وجه له أصلاً، بل یجب علیه الاولی، لمکان قوله علیه السلام: إلّا أنّ هذه قبل هذه.
مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر؛ وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدّمالعصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات1 قدّم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء؛ وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب2 بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنـّها حينئذٍ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء.
(1) المظاهري: هذا في العامد في التأخير له وجه؛ وأمّا في غيره فلا وجه له، فلابدّ من فرضالمسألة في طلوع الفجر لا في نصف الليل.
(2)المکارم: علی الأحوط، لاحتمال اختصاص دلیل الوقت المختصّ بما إذا لم یؤدّ صاحبة الوقت؛ و لکن لا یترک الاحتیاط بعدم قصد خصوص الأداء أو القضاء، بل ینوي ما في ذمّته.
مسألة 5: لايجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس؛ فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنـّه صلّاها، لايجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيّل أنـّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنـّه ما صلّى الظهر، فإنّه يعدل إليها1.
(1)الإمام الخميني: فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراک ركعة من العصر منه، وإلّافلايجوز.
مسألة 6: إذا كان مسافرآ وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّبدا لهالإقامة فنوى1 الإقامة، بطلتصلاته ولايجوزلهالعدولإلىالعصر، فيقطعها ويصلّي العصر. وإذا كان في الفرض ناويآ للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوبتقديمها حينئذٍ، ثمّ بدا له فعزم علىعدمالإقامة2 ، فالظاهر أنّه يعدل بها3 إلى الظهر قصرآ4.
(1) الإمام الخميني: لكن في جواز هذه النيّة إشكال.
(2) السيستاني: الأحوط حينئذٍ قطع مابيده والإتيان بالصلاتين قصرآ إذا بقي من الوقت مايفي بثلاث ركعات، وإلّا عدل بها إلى القصر إن لم يتجاوز محلّ العدول، ثمّ يأتي بالظهربعدها إذا أدرک ركعة منها، ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر إن تمكّن من إدراكها ولوبركعة، وإلّا قضى الصلاتين. وحكم العدول عن الإقامة في الفرض الأخير حكم نيّةالإقامة في الفرع السابق، وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر.
(3) الإمام الخميني: فيه إشكال، لايُترک الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقتمقدار ثلاث ركعات، وإلّا فيأتي بها عصرا.
الگلپايگاني: مشكل، بل الأظهر أنّه يقطع العصر ويأتي بهما ولو بإدراک ركعة من الظهر.
الخوئي: بل الظاهر أنـّه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصرآ إذا أدرک صلاة العصر ايضا ولوبركعة، وإلّا أتمّ ما بيده قصرآ، وليس هذا من موارد العدول، كما يظهر وجهه بالتأمّل.
اللنكراني: العدول في هذا الفرض مشكل.
المكارم: العدول هنا محلّ إشكال، لأنّ القدر المتيقّن من أدلّتها هو ما إذا كان منشأهالنسيان لا تبدّل العنوان؛ اللّهمّ إلّا أن يقال بإلغاء الخصوصيّة عرفآ؛ ومع ذلک لايُترکالاحتياط.
النوري: بل يتعيّن عليه قطعهما والإتيان بهما قصرآ إذا أمكن له إدراک صلاة العصر ولوبركعة من الوقت، وإلّا أتمّ ما بيده قصرآ ثمّ يأتي بالظهر بعدها قضاء.
(4) التبريزي: بل الأظهر أنّه يقطعها ويصلّي الظهر ثمّ يأتي بالعصر ولو مع إدراک ركعة منهاقبل خروج الوقت، وإذا لميمكن الإتيان بالظهر وإدراک العصر ولو بركعة يتمّها عصرابالقصر، ولو بقي بعد إتمام العصر قصرآ ولو بمقدار ركعة يشرع في صلاة الظهر، على ما تقدّمفي ذيل المسألة الرابعة.
مسألة يستحبّ التفريق1 بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين، ويكفي مسمـّاه2؛ وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلّا أنـّه لايخلو عن إشكال3.
(1) الخوئي: في استحبابه إشكال.
السيستاني: استحبابه بعنوانه غير
التبريزي: في الاستحباب تأمّل فيما إذا لم يكن التفريق للإتيان بالثانية في وقت فضيلتها أوللإتيان بنافلة الفريضة الّتي دخل وقتها.
(2) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
المكارم:«التفريق» و«الجمع» هنا ليسا على مايفهم من معناهما لغةً حتّی يكفي مسمّی التفریق ، بل إشارة إلى ما كان متعارفآ في الخارج من لدن عصر النبي صلّی الله علیه و آله إلى أعصار أئمّةأهل البيت علیمهم السّلام: من فعل كلّ صلاة في وقتها الاستحبابي عندنا والوجوبي عند الجمهور،فلايكفي مسمّى التفريق قطعآ؛ والعجب من الماتن والمحشّين ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كيفغفلوا عن ذلک مع ما فيه من الوضوح لمن راجع الروايات المتضافرة الواردة في الباب. ومااستقرّ عليه فعل النبي صلّی الله علیه و آله والأئمّة : ولم يخرجوا عنه إلّا نادرآ، لبيان التوسعة على الامّةأو لبعض الأعذار.
(3) المظاهري: الظاهر أنـّه لا إشكال فيه، ويمكن استفادة ذلک من النصّ الصحيح.
مسألة 8: قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين؛ وذكروا أنّ العصر ايضا كذلک، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت1 نفي البعد 2 في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال3 ؛ نعم، الأحوط4 في إدراک الفضيلة5 الصبر إلى المثل.
(1) السيستاني: وقد عرفت ما هو المختار؛ ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.
(2) المكارم: وقد عُرفَت بعده.
(3) الإمام الخميني، اللنكراني: تقدّم الكلام فيه.الگلپايگاني: بعد ما يختصّ بالظهر.
(4) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.
(5) التبريزي: في كون ما ذكر احتياطآ في إدراک وقت الفضيلة بمراتبها تأمّل، بل منع
مسألة 9: يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء1،بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلّا إذا كان هناک معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
(1) المكارم: ولكن لا شکّ في تقديم وقت الفضيلة ولو تأخّر عن أوّل وقت الإجزاء.
مسألة 10: يستحبّ الغلس بصلاة الصبح، أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة1.
(1) المكارم: أي ظلمة السماء والأرض وإن كان الاُفق مسفرا كالقبطيّة البيضاء.
مسألة 11: كلّ صلاة اُدرک من وقتها في آخره مقدار ركعة، فهو أداء ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرک ركعة من الوقت فقد أدرک الوقت،لكن لايجوز التعمّد في التأخير إلى ذلک.