انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أحكام الأوقات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز الصلاة قبل دخول الوقت؛ فلو صلّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها1 ، ولايكفي الظنّ2 لغير ذوي الأعذار3؛ نعم، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى4 ، وكذا على أذان العارف5 العدل6 ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال7 ، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولاشهادة العدلين أو أذان العدل8 بطلت، إلّا إذا تبيّن بعد ذلک كونها بتمامها في الوقت، مع فرض حصول قصد القربة منه.

 (1) التبريزي: بمعنى أنّه لايجزي الإتيان بالصلاة مع عدم العلم بدخوله عن فريضة الوقت؛فإن شرع فيها لاحتمال دخوله فلايجوز الاكتفاء بها، إلّا إذا علم بعد ذلک أنّ الوقت حينالشروع فيها كان داخلا.

(2) اللنكراني: إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ؛وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس، فلايترک الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل لهالعلم أو الاطمينان.

(3) الإمام الخميني: إذا كانت الأعذار من الأعذار العامّة كالغيم ونحوه يجوز التعويل علىالظنّ، دون الأعذار الخاصّة كالعمى والحبس، فإنّ الأحوط فيها التأخير إلى حصول العلمبدخول الوقت.

المكارم: الإنصاف كفاية الظنّ القويّ في مثل صلاة الظهر والعصر، بل وغيرهما، فإنّطرق معرفة الزوال المذكورة في الروايات وفتاوى الأصحاب لايحصل منها أكثر منالظنّ، فإنّ ظلّ الجدار أوالشاخص المتعارف غير المبنيّ على الدقّة، وكذا ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه الجنوب أو القبلة الّتي لاتثبت غالبا إلّا بالظنّ؛ وكذا الأقدام الواردة في رواية 11/3 من أبواب المواقيت من الوسائل، لايحصل منها أزيد ممّا ذكرنا،لاسيّما مع ملاحظة تعليل جواز التعويل على أذانهم بأنـّهم أشدّ مواظبةً للوقت وغير ذلکمن القرائن.

السيستاني: سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.

(4) اللنكراني: إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه.

(5) الإمام الخميني: الأحوط عدم الاعتماد عليه.

 (6) الگلپايگاني: لايبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المواظبة على الوقت.

الأراكي: الظاهر كفاية كونه ثقة.

المكارم: بل مطلق الثقة في الوقت وإن لم يكن ثقةً في غيره.

السيستاني: المعيار حصول الاطمينان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي، ومنه الأذان مع إحراز شدّة مواظبة المؤذّن على الوقت ولو مع فقد الشرطين؛ ومنه يظهر الحال فيما بعد. 

النوري: يكفي كونه موثوقآ به إذا كان شديد المواظبة على الوقت

(7) الخوئي: لايبعد القول بكفايتها، بل بشهادة مطلق الثقة.

الأراكي: لا إشكال فيه، بل يكفي ولو كان ثقة.

اللنكراني: بل ممنوعة.

المكارم: قد مرّ في أبحاث الطهارة والنجاسة حجيّة قول الثقة مطلقآ.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بأذان الثقة العارف بالوقت وكذا خبر الثقة العارف به إذا كانخبره بالحسّ كالنظر إلى الاُفق؛ وأمّا الأخبار بدخوله بالحساب ونحوه فلا اعتبار به مالميفد الاطمينان والوثوق.

النوري: كفايتها غير بعيدة.

المظاهري: لا إشكال في كفاية الثقة الواحدة، فضلا عن العدل الواحد؛ ومن جملة أفرادهاالموذّن الثقة العارف بالوقت.

 (8) النوري: أو الثقة العارف بالوقت المترصّد له.

 مسألة 2: إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت، كما أنـّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لميتبيّن1 الحال2؛ وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها، ففي الصحّة إشكال3، فلايُترک الاحتياط بالإعادة4 .

 (1)الأراكي: لا يبعد الحكم بالصحّة في هذه الصورة.

 (2) المظاهري: الأقوى جريان قاعدة الفراغ في مثل هذه الموارد.

(3) الإمام الخميني: الأقوى عدم الصحّة.

السيستاني: بل منع.

المظاهري: الأقوى هو الصحّة، لأنّ الغفلة ناشئة عن جهله المركّب، فالمورد من مصاديق مصححّة ابن رياح.

(4) الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى.

المكارم: بل الأقوى وجوب الإعادة، لعدم شمول رواية ابن رياح الّذي هو المعتمد في مسألة دخول الوقت في الأثناء له؛ والقاعدة تقتضي فسادها.

التبريزي: بل الأظهر بطلانه في الفرض.

 مسألة 3: إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل1 العارف2، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت، بطلت ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت3؛ وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلاتصحّ4  وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط5، كما مرّ6. ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى، بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو فيالأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبيّن، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلاينفع شيئآ.

 (1)الإمام الخميني: مرّ الإشكال في اعتباره.

(2)السيستاني: تقدّم الكلام فيه آنفآ.

(3)الأراكي: لا يبعد الحكم بالصحّة في هذه الصورة.

(4)المظاهري: الأقوى جريان قاعدة الفراغ في مثل هذه الموارد.

 (5)الإمام الخميني: الأقوى عدم الصحّة.

السيستاني: بل منع.المظاهري: الأقوى هو الصحّة، لأنّ الغفلة ناشئة عن جهله المركّب، فالمورد من مصاديق مصححّة ابن رياح.

(6)الخوئي: بل وجوبها هو الأقوى.

 مسألة 4: إذا لميتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه، لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه1 من عمىً أو حبس أو نحو ذلک، فلايبعد كفاية الظنّ2، لكنّ الأحوط3 التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لايُترک هذا الاحتياط.

(1)الخوئي: الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظنّ يختصّ بالموانع النوعية، ولا بأس بترکالاحتياط بالتأخير في مواردها.

(2) الإمام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة الاولى.

الگلپايگاني: في الموانع العامّة.

اللنكراني: قد مرّ التفصيل.

المكارم: قد عرفت كفاية الظنّ القويّ حتّى لمن يقدر على العلم، فكيف بمن لايقدر، لاسيّمامع ما ورد صريحآ في هذا المقام في باب الصوم من جواز التعويل عليه، لعدم إمكان التفكيک بينهما في عرف المتشرّعة؛ فهل يجوز أن يقال لواحد يجوز لک إفطار الصيام ولايجوز لک صلاة المغرب؟.

التبريزي: فيه إشكال، والأحوط وجوبhإحراز دخول الوقت ولو بتأخير الصلاة، كما هومقتضى ذيل كلام الماتن قدس سرّه من غير فرق بين الموانع النوعيّة وغيرها.

المظاهري: بعيد جدّآ، فيجب التأخير حتّى يحصل اليقين.

(3) الأراكي: لايُترک هذا الاحتياط في غير الأعذار العامّة.

السيستاني: لايُترک، بل هو الأقوى في الموانع الشخصيّة.

 

مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشکّ لايكفي فيالحكم بالصحّة، إلّا إذا كان حين الشکّ عالمآ بدخول الوقت، إذ لا أقلّ1 من أنّه يدخل2 تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

 (1)الخوئي: لالأجل ذلک، بل لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى ما مضى.

(2) التبريزي: قد تقدّم أنّ دخول الوقت في أثناء الصلاة لايصحّحها؛ نعم، الصلاة في الفرضمحكومة بالصحّة لجريان قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الأجزاء الماضية، فإنّ اعتقاده بدخول الوقت عند الشروع يحتمل كونه إحرازآ للوقت، لا غفلة من عدمه.

 مسألة 6: إذا شکّ بعد الدخول في الصلاة في أنـّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكّه عالمآ بالدخول فلايبعد الحكم بالصحّة1، وإلّا وجبت الإعادة2  بعد الإحراز3.

 (1)الإمام الخميني: إلّا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه.

الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها في الوقت.

اللنكراني: فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت؛ وفي غيره محلّ إشكال.

السيستاني: بل هو الأظهر، لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دلّ على أنّ المراعي يكفيفي حقّه الدخول في الأثناء.

النوري: إن لم يعلم بوقوع بعض الصلوة قبل الوقت.

(2) السيستاني: على الأحوط، ولا يبعد الحكم بالصحّة

(3) المظاهري: والحكم وإن كان أحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة.

 

مسألة 7: إذا شکّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت1  الإعادة2، وإن علم أنـّه كان ملتفتآ ومراعيآ له ومع ذلک شکّ في أنـّه كان داخلا أم لا، بنى على الصحّة3،  وكذا إن كان شاكّآ في أنـّه كان ملتفتآ أم لا؛ هذا كلّه إذا كان4 حين الشکّ عالمآ بالدخول5، وإلّا لايحكم بالصحّة6 مطلقآ7  ولاتجري قاعدة الفراغ8 ، لأنّه لايجوز9 له حينالشکّ الشروع في الصلاة10، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة.

 (1) الأراكي: قد مرّ الحكم بالصحّة مع العلم بعدم الالتفات.

(2) المكارم: على الأحوط.

المظاهري: والحكم وإن كان أحوط، لكنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة.

(3)الگلپايگاني: مشكل، لأنّ قاعدة اليقين في الشکّ الساري لم يثبت اعتبارها، والمتيقّن منقاعدة الفراغ ما كان احتمال الخلل مستندآ إلى الغفلة؛ نعم،لو علم بدخول الوقت قبلالسلام يدخل في المسألة الماضية، وبهذا يشكل الحكم بالصحّة في الفرع الثاني.

(4) الأراكي: الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط.

(5) السيستاني: الأظهر عدم دخالته في الحكم بالصحّة.

(6) الإمام الخميني: بل يحكم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخرى؛ وتعليله لعدمجريان القاعدة واستبعاده، في غير المحلّ.

اللنكراني:بل يحكم بالصحّة، لقاعدة الفراغ؛ وتعليله غير صحيح، فهو كالشاکّ فيالطهارة للصلاةالماضية،  فإنّه يبنيعليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافةإلىمايأتي.

(7) المكارم: مجرّد ما ذكره من التعليل غير كافٍ، لورود مثله فيمن صلّى ثمّ شکّ في الطهارة،فإنّه يحكم بصحّة ما مضى منه، وعليه الطهارة لما بقي؛ ولكن يمكن التعليل بأنّ المتيقّن منالقاعدة ما إذا علم بتوجّه التكليف وهنا غير ثابت؛ فتأمّل؛ والأحوط في هذه الصورةالإعادة.

(8) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحاشية السابقة، ويمكن الخدشة أيضآ بأنّ القاعدة مسوغة لبيان صحّة المأتيّ به بمعنى إتيانه على ما اُمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر،والمشكوک وقوعه في الوقت لميعلم أصل الأمر حين وقوعه حتّى يحكم بانطباقه مع ما اُمربه، بلاستصحاب عدم دخول الوقت فيما يجري فيه يثبت عدم الأمر، كما في الفرض.

النوري: بل تجري في الصورتين؛ وعدم جواز الشروع في الصلوة حين الشکّ في الأثناءلاينافي الحكم بصحّة ما مضى، قضيّةً لجريان قاعدة الفراغ والتجاوز، كما أنّ الشاکّ فيالطهارة في أثناء الصلوة لايجوز له الشروع في الصلوات الآتية بدون تحصيل الطهارة،ولكنّ الصلوة الّتي بيده صحيحة بمقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز.

 (9) الخوئي: في البيان قصور يظهر وجهه بالتأمّل.

 (10) التبريزي: الحكم بعدم الإجزاء في الفرض لعدم جريان قاعدة الفراغ، لأنّ قاعدة الفراغ متكفّلة لتصحيح العمل المفروغ عنه بعد إحراز التكليف به بحيث لولا صحّته يبق ىالتكليف به أو يحدث التكليف بتداركه، ومع عدم العلم بدخول الوقت حتّى بعد فراغهلميحرز حدوث التكليف بالصلاة الّتي فرغ عنها بحيث لايجوز الدخول فيها عند الشکّ أيضآ ولو مع عدم صحّتها.

 مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر1، وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عك عمدآ بطل، وكذا لو كان جاهلا2 بالحكم3؛ وأمّا لو شرع في الثانية قبل الاُولى غافلا أو معتقدآ لإتيانها، عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقيآ وإن كان في الوقت المختصّ بالاُولى4  على الأقوى5  كما مرّ، لكنّ الأحوط الإعادة6  في هذه الصورة؛ وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى7 على أنـّها الاُولى8 في متساوي العدد كالظهرين تمامآ أو قصرآ وإن كان في الوقت المختصّ9 على الأقوى، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاُولى وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب10، لكنّ الأحوط في11  هذه الصورة الإعادة.

 (1)الإمام الخميني: بل بتأخير العصر والعشاء، فإنّ الترتيب شرط للمتأخّر، والفرق أنـّه لو صلّى الظهر والمغرب يصلّ العصر والعشاء عمدآ وقعتا صحيحتين مع عدم تحقّق التقديم؛ لعدم إمكانه قبل الوجود.

النوري: بل بتأخير العصر والعشاء؛ فإنّ مقتضى الترتيب في المقام تأخير العصروالعشاء، لا تقديم الظهر والمغرب؛ والفرق ظاهر.

 (2) الخوئي: هذا إذا كان مقصّرآ، وإلّا فالأظهر هو الحكم بالصحّة.

السيستاني: فيه إشكال؛ والأظهر الصحّة في الجاهل القاصر.

(3) التبريزي: لايبعد الحكم بالإجزاء فيما إذا كان غافلا عن اعتبار الترتيب رأسا، لإطلاق حديث «لاتعاد».

المظاهري: الأقوى هو عدم البطلان وإن كان عاصيآ لجهله.

(4) الگلپايگاني، النوري: قد مرّ أنّ الأقوى فيه البطلان.

المكارم: مرّ الإشكال في العدول في الوقت المختصّ، واللازم الإعادة.

(5) اللنكراني: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة.

 (6) الأراكي: بل الأقوى.

(7) اللنكراني: بل يبني على أنـّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالاولى، وإلّا تكون باطلة.

(8) الإمام الخميني: بل تقع الثانية و سقط الترتيب و وجب الإتيان بالأولى

الگلپايگاني، السيستاني: بل الثانية، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت عدم جواز العدول بعد الفراغ

النوري: قد مرّ أنـّه تصحّ عصرآ

المظاهري: بل بنى على أنـّها ما نوى، كما مرّ الكلام فيه

(9) الإمام الخميني: لاينبغي ترک الاحتياط لو وقعت الشريكة بجميعها في الوقت المختصّ،بل لايُترک حتّى الإمكان وإن كان الوجه ما ذكره.

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى فيه البطلان؛ وكذا العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب.

النوري: قد تقدّم أنـّه إذا لم يدخل الوقت المشترک في الأثناء، فالأقوى فيه البطلان.

(10) المكارم: فيه إشكال ظاهر، إلّا أن يقع بعض العتشاء فيالوقت المشترک كمن تمامآ.

(11) الأراكي: بل الأقوى، إلّا في صورة الاعتقاد بإتيان المغرب.

 

مسألة 9: إذا ترک المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانآ أو معتقدآ لإتيانها، فتذكّر في الأثناء عدل1، إلّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة2، فإنّ الأحوط3 حينئذٍ إتمامها4  عشاءً5، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

 (1)المكارم: بل ما لم يدخل في الركعة الرابعة، فإنّ العدول فيما إذا قام إليها لا دليل عليه أيضآبعد عدم شمول رواياته له وكونه على خلاف الأصل وكون بعض رواياتها الّتي يمكنالاستدلال به على العموم مخدوش  السند

(2) السيستاني: الأظهر صحّتها عشاءً في هذه الصورة.

(3) الإمام الخميني: وإن لايبعد صحّتها عشاء، لكن لاينبغي ترک الاحتياطاللنكراني: والظاهر صحّتها عشاءً، والإتيان بالمغرب بعدها

المظاهري: استحبابآ، كما مرّ الكلام فيه

 (4) الخوئي: والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب.

التبريزي: لا حاجة إلى الإتمام، بل له قطعها والإتيان بالمغرب ثمّ بالعشاء، فإنّ الخلل حينالتذكّر غير ماضٍ.

(5) النوري: والأقوى صحّتها عشاءً حينئذٍ، كما تقدّم.

 

مسألة 10: يجوز العدول1 في قضاء الفوائت أيضآ من اللاحقة إلى السابقة، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلومآ، وأمّا إذا كان احتياطيّآ فلايكفي العدول في البرائة من السابقة وإن كانت احتياطيّة أيضآ2، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعآ بالسابقة3 دون اللاحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإنّ اللّازم أن لايكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلّا لميحصل اليقين بالبرائة من السابقة بالعدول، لما مرّ.

 (1) السيستاني: لايخلو عن إشكال.

 (2) المكارم: إلّا إذا كان منشاء الاحتياط في كليهما واحدا.

(3) الخوئي: هذا فيما إذا لميكن منشأ الاحتياط فيهما واحدآ، وأمّا فيه فيجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة.

التبريزي: مقتضى التعليل أنّ عدم جواز العدول فيما إذا كان منشأ الاحتياط فيهما مختلفآ، وإلّا فلا مانع منه، بل هو المتعيّن.

 مسألة 11: لايجوز العدول منالسابقة إلىاللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة، إلّا في مسألة إدراک الجماعة1؛ وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لميكن بينهما ترتيب. ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحبّ في سعة وقت2 الحاضرة3.

 (1) الخوئي: وإلّا فيمن أراد قرائة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورةاُخرى حتّى تجاوز نصفها، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى النافلة ثمّ يعيد صلاة الظهر مع سورةالجمعة.

المكارم: سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجماعة.

السيستاني: يأتي منه قدس سرّه في العشرين من فصل النيّة ذكر مورد آخر، وسيأتي الكلام فيه.

(2) المكارم: بل قد يجب لو قلنا بوجوب تقديم فائتة اليوم أو شبهه

(3) السيستاني: في سعة وقت فضيلتها، لامطلقآ.

 مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنـّه ترک الظهر فعدل إليها، ثمّ تبيّن أنـّه كان آتيآ بها، فالظاهر جواز1 العدول2 منها إلى العصر ثانيآ، لكن لايخلو عن إشكال3، فالأحوط4 بعد الإتمام5 الإعادة أيضآ.

 (1)الإمام الخميني: إذا لم يدخل في ركن بقصد الثانية، ولكن لابدّ حينئذٍ من إعادة الذكرالواجب الآتي بعنوان الثانية، أي المعدول إليه؛ فلو تبيّن بعد إتيان القرائة مثلا بعنوان الظهرعدل إلى العصر وأتى بالقرائة للعصر، تمّت صلاته؛ بخلاف ما لو دخل في الركوع فتبيّن،فإنّ الظاهر بطلان صلاته.

(2) المكارم: إذا لم يأت بشيء من الأجزاء حينئذٍ؛ بل ليس عدولا هنا، وإلّا ففيه إشكال؛نعم، في الأجزاء غیر

الأركان يمكن القول بجواز إعادتها وصحّة الصلوة، لمقتضى «لاتعاد»على إشكال. 

المظاهري: بل الظاهر عدم جواز العدول وبطلان صلوته حينئذٍ.

(3) السيستاني: إذا لم يأت بشيء من الأجزاء بنيّة الظهر أو أتى به وتداركه بنيّة العصر،صحّت صلاته؛ نعم، إذا كان ركعة يحكم بالبطلان، وكذا إذا كان ركوعآ أو سجدتين منركعة واحدة على الأحوط؛ هذا مع صدق  

العدول إلى الظهر حقيقةً، وأمّا مع الخطأ فيالتطبيق فلا إشكال في الصحّة مطلقاً.

(4) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک فيما إذا أتى بركن بعد العدول؛ وأمّا إذا أتى بجزءغير ركنيّ فاللازم الإتيان به ثانيآ فلا حاجة معه إلى الإعادة، وأمّا مع عدم الإتيان بشيءفلا إشكال فيه.

الأراكي: مع عدم الإتيان بشيء مبطل لايحتاج إلى الإعادة، ومعه يكفي الإعادة فقط.

الگلپايگاني، النوري: لايُترک.

اللنكراني: هذا الاحتياط لايُترک فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن؛ وفي غيره، يكونمقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانيآ والإتمام ثمّالإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة.

(5) التبريزي: لا حاجة إلى الإعادة بعد العدول ثانيآ إلى العصر وإتمامها، إلّا إذا أتى بركوع أوسجود حين ما عدل إلى صلاة الظهر، فإنّ ما أتى به غايته مع حسابه زيادة زيادة سهويّةبخلاف الركوع والسجود، فإنّهما وإن لميكونا بقصد، لكنّهما يحسبان زيادة في الفريضة علىما يستفاد ممّا ورد في سجود التلاوة أثناء الصلاة، فالأحوط مع الإتيان بأحدهما الإتمام ثمّ الإعادة.

 

مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

 مسألة 14:  إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلک الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلک، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء، وإلّا لميجب1؛ وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار، وجبت المبادرة إلى الصلاة. وعلى ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت، يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ وإن لمتكن المقدّمات أو بعضها حاصلة، لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلک المقدّمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لميكن سائر المقدّمات حاصلة، والأقوى الأوّل2  وإن كان هذا القول أحوط3.

 

(1) الگلپايگاني: الأحوط في غير الحائض والنفساء القضاء إن أدرک بمقدار التكليفالاضطراري بلحاظ ضيق الوقت؛ سواء كان أوّل الوقت أو آخره.

السيستاني: في الأمثلة المذكورة ونظائرها؛ وأمّا في النوم فيجب القضاء وإن كان مستوعبآ.

(2) الخوئي: بل الأقوى كفاية التمكّن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكّن فيه من  شيء من مقدّماتها، لصدق الفوت حينئذٍ مع التمكّن من تحصيل الشرائطقبل الوقت؛ نعم، يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكّنها من الصلاة والطهارة أيضآ،كما مرّ.

المكارم: في الحائض وشبهها، فإنّ الحكم بقضائها معلّق في الأدلّة على تفريطها وتوانيهاوهو لايصدق بغير ذلک؛ وأمّا في غيرها فلايُترک الاحتياط، لاحتمال صدق الفوت فيهابمجرّد إدراک الوقت بمقدار نفس الصلوة و إن لم یدرک الطهارة و غیرها.

التبریزي: إنّما یکون الأقوی الأوّل فیما إذا لم یحتمل المكلّف طروّ المانع عن التكليف بعدمضيّ وقت يسع الطهارة والركعات فقط دون ساير المقدّمات، وإلّا فمع احتماله يكون عليه قضائها، لأنّه كان مكلّفا بالإتيان بالصلاة مع الطهارة بدون ساير المقدّمات في تلک الفترة؛نعم، الأحوط عليه في هذه الصورة القضاء حتّى مع عدم سعة الوقت للطهارة أيضآ، حيثإنّ الأحوط عليه كان تحصيل الطهارة قبل الوقت.

(3) السيستاني: لايُترک ولو بمضيّ مقدار الطهارة الترابيّة.

 مسألة 15:  إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين1 وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها2، وإن لميبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معآ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر3. ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية4؛ وإذا كان ذات الوقت واحدة ـ كما في الفجر ـ يكفي بقاء مقدار ركعة.

 (1)الإمام  الخميني: مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة؛ وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية.

اللنكراني: أى مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة.

 (2) السيستاني: بإتيان الثانية.

(3) السيستاني: بل وثلاث ركعات، لكن بتقديم العشاء وإدراک ركعة من المغرب في الوقت،كما تقدّم في المسألة (4) من أوقات اليوميّة.

(4) السيستاني: الظاهر أنـّه يكفي في إدراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

 

مسألة 16:  إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترک بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانيآ، كما في الإغماء والجنون الأدواريّ، فهل يجب الإتيان بالاُولى1 أو الثانية أو يتخيّر، وجوه2.

 (1) اللنكراني: هذا هو المتعيّن، كما مرّ.

(2) الإمام الخميني: أوجهها أوّلها، كما تقدّم.

الخوئي: مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل.

الگلپايگاني: الأحوط الإتيان بالاولى إلّا في الوقت المختصّ بالثانية، حيث إنّه تتعيّن عليهالثانية.

الأراكي: لايبعد تعيين الأوّل.

المكارم: أقواها الأوّل، كما مرّ في المسألة الثالثة من الأوقات. والعجب أنـّه رجّح التخييرهناک ولميرجّح هنا؛ ثمّ إنّ احتمال تعيين الثانية لا وجه له أصلا، بل الأمر يدور بين الاولى والتخيير؛ والأقوى هو الأوّل، كما عرفت.

السيستاني: الأظهر أوّلها، كما تقدّم.

التبريزي: الأظهر وجوب الإتيان بالاولى تعيينآ، وذلک فإنّ اعتبار الثانية بكونها بعدالاولى ـ كما هو مقتضى إطلاق ما دلّ على الاشتراط ـ سقوط التكليف بالثانية، في تعيّن الإتيان بالاُولى، لإطلاق ما دلّ على وجوبها ولايقاس بآخر الوقت، حيث لايسع إلّالإحدى الصلاتين حيث يتعيّن فيه الإتيان بالثانية كما تقدّم؛ فإنّ لزوم الإتيان بالثانية فيه مستفاد من صحيحة عبداللّه بن مسكان وغيرها، مع أنّ الإتيان بها مقتضى ضرب الوقت للصلاتين من حيث المبدء والمنتهى.

النوري: أقواها الأوّل، وقد تقدّم.

المظاهري: قد مرّ الكلام، وقلنا إنّ الأقوى هو الوجه الأوّل ولا وجه للوجه الثاني،والوجه الثالث ضعيف وجهه.

 

مسألة 17: إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت، وجب عليه الصلاة إذا أدرک مقدار ركعة1 أو أزيد. ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها2 وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط؛ وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

(1) الإمام الخميني، اللنكراني: مع الطهارة ولو ترابيّة.

(2) المكارم: لاينبغي ترک الاحتياط وإن قلنا بشرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الأقوى

 مسألة 18:  يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت؛ فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلک، يشكل صحّة صلاته، بل تبطل1 على الأقوى2.

 (1)اللنكراني: بل تصحّ إذا أدرک ركعةً.

(2) الإمام الخميني: بل الأقوى صحّتها مع إدراک ركعة من الوقت، بل لايبعد صحّتها مطلقا وإن عصى بتفويت الوقت، لكنّ

 مسألة 19: إذا أدرک من الوقت ركعة أو أزيد، يجب ترک المستحبّات محافظةً على الوقت بقدر الإمكان؛ نعم، في المقدار الّذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت، لابأس بإتيان المستحبّات.

 

مسألة 20: إذا شکّ في أثناء العصر في أنـّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان1  وعدل إليها إن كان فيالوقت المشترک، ولاتجري قاعدة التجاوز2؛ نعم، لو كان في الوقت المختصّ بالعصر، يمكنالبناء3 على الإتيان باعتبار كونه من الشکّ بعد الوقت.

 (1)السيستاني: ولكن يتمّها عصرآ، ويأتي بالظهر بعدها على الأظهر.

 (2) المكارم: جريانها لايخلو عن وجه، لما ورد في النصّ من إجرائها بالنسبة إلى الأذان إذادخل في الإقامة وفيها إذا دخل في الصلاة، وهل ترتّب العصر على الظهر أقلّ منها؟ فتأمّل.المظاهري: بل أنّها جارية، فيبني على الإتيان بالظهر ويتمّ ما في يده عصرآ.

 (3) اللنكراني: بل الأحوط قضاء الظهر.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -