الـثـامـن: الـكـافـر1 بـأقـسـامـه2 حـتّـى الـمـرتـدّ بـقـسـمـيـه، واليهود3 والنصارى والمجوس4، وكذا رطوباته وأجزاؤه؛ سواءً كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا. والمراد بالكافر من كان منكراً5 للاُلوهيّة6 أو التوحيد أو الرسالة7 أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة8؛ والأحوط9 الاجتناب10 عن منكر الضروري مطلقاً وإن لميكن ملتفتآ إلى كونه ضروريّاً. وولد الكافر يتبعه في النجاسة11، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميّزآ وكان إسلامه عن بصيرة12 على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد الأبوين مسلمآ، فالولد تابع له13 إذا لميكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه14 مطابق لأصل الطهارة.
(1) المكارم: لا دليل على نجاسة الكفّار؛ أمّا الكتابي، فظاهر كثير من الروايات المعتبرة طهارتهم ذاتاً وأنّ نجاستهم عرضيّة وظاهر بعض آيات الكتاب العزيز أيضاً ذلک؛ ويظهر من غير واحد من الروايات استحباب التنزّه ممّا في أيديهم اجتناباً عمّا يكون فيهم غالباً من النجاسات العرضيّة، وبها يجمع بين ما دلّ على الطهارة وما يظهر منه النجاسة ووجوب الاجتناب. وأمّا غير الكتابي، فهو أيضاً لا دليل على نجاسته أيضاً، من غير فرق بين أقسامه وإن لم يدلّ دليل على طهارته لخروجه عن سياق الأخبار جميعاً، فيؤخذ فيه بأصالة الطهارة فيهم، إلّا أنّ الاحتياط في غير موارد الضرورة لاينبغي تركه؛ والإجماع المدّعى في المقام، حاله معلوم.
(2) السيستاني: شمول الحكم للكتابي مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي. والمرتدّ يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
(3) اللنكراني: في نجاسة أهل الكتاب إشكال، بل منع.
(4) الخوئي: الحكم بنجاسة أهل الكتاب مبنيّ على الاحتياط، وكذا الحال في المرتدّ إذا لم يدخل في عنوان المشرک أو الملحد.
التبريزي: في نجاستهم تأمّل، بل منع؛ وكذا في المرتدّ الذي اختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسيّة.
النوري: الأقوى طهارة أهل الكتاب ذاتاً وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يُترک.
(5) الإمام الخميني: أو غير معترف بالثلاثة.
اللنكراني: أي غير معتقد.
(6) السيستاني: بالمعنى المقابل للإقرار لساناً بالشهادتين.
(7) الخوئي، النوري: أو المعاد.
(8) السيستاني: ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلّی الله علیه وآله في بعض ما بلّغه عن اللّه تعالى؛ سواء كان من الأحكام كالفرائض ولزوم مودّة ذوي القربى أو غيرها.
(9) المكارم: استحباباً.
(10) السيستاني: لاوجه له مع كون إنكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه منالدين.
(11) الخوئي: هذا فيما إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر، وإلّا فالحكم بنجاسته مبنيّ على الاحتياط.
السيستاني: لاوجه للتبعيّة إذا كان مميّزاً وكان منكراً للمذكورات؛ وأمّا في غيره فإطلاق التبعيّة لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص، والنظر محلّ نظر.
(12) الخوئي: بل مطلقاً.
السيستاني: لايعتبر ذلک.
التبريزي: لايبعد عدم اعتباره، كما لايعتبر ذلک في الكافر البالغ عند إسلامه.
(13) المكارم: إذا كان الاُمّ مسلمة، لا تخلو المسألة من إشكال.
(14) الأراكي: إذا كان من طرف الآخر أيضاً كذلک، وإلّا فالولد تابع للاخر.
مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين؛ سواء كان من طرف أو طرفين1، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً، كما مرّ2.
(1) المكارم: أمّا إذا بلغ وقبل الإسلام، فلا ينبغي الشکّ في كونه مصداقاً لعنوان المسلم والمؤمن ويدخل الجنّة، لإطلاقات الأدلّة مع حكم العقل؛ وما قد يستدلّ به على خلافه، فلا دلالة فيها، وأمّا الصغير فهو ملحق بالمسلمين بقاعدة التبعيّة المعمولة بين العقلاء.
(2) الأراكي: ومرّت الحاشية.
المكارم: قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الاُمّ وحدها مسلمة، لاحتمال الإلحاق بالأب تبعاً.
مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغُلاة1 والخوارج2 والنواصب3؛ وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام4، فالأقـوى عـدم نجاستهم، إلّا مع العـلم بالتزامهم بلوازم5 مذاهبهم من المفاسد6.
(1) الإمام الخميني: إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحد الثلاثة أو الترديد فيه، وكذا في الفرع الآتي.
الخوئي: بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين علیه السّلام أو لأحد من بقيّة الأئمّة الأطهار:
اللنكراني: إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.
السيستاني: الغُلاة طوائف مختلفة العقائد؛ فمن كان منهم يذهب في غُلُوّه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر، حكم بنجاسته دون غيره، وكذا الحال في الطوائف الآتية؛ نعم، الناصب محكوم بالنجاسة على أيّ تقدير، وكذا السابّ إذا انطبقعليه عنوان النصب.
النوري: إذا كان غُلُوّهم مستلزماً لإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو المعاد أو الرسالة أو الترديد فيها.
(2) الخوئي: على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا من النُصّاب.
السيستاني: الخوارج على قسمين؛ ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت : فيندرج في النواصب، وفيهم من لايكون كذلک وإن عدّ منهم لاتّباعه فقههم، فلا يحكم بنجاسته.
(3) اللنكراني: والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء، كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة.
المكارم: على الأحوط فيها جميعاً.
(4) المكارم: وعقائد المسلمين على مبنى القوم؛ وعلى المختار، فالأمر ظاهر.
(5) الإمام الخميني: إن كانت مستلزمة لإنكار أحد الثلاثة.
(6) اللنكراني: وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة.
السيستاني: الموجبة للكفر، لا مطلقاً.
النوری: بلوازم مذاهبهم الموجبة للكفر.
مسألة 3: غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لميكونوا ناصبين ومُعادين1 لسائر الأئمّة ولا سابّين2 لهم3، طاهرون؛ وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.
(1) اللنكراني: مرّ ما فيه
(2) اللنكراني: إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّک ديني.
(3) الخوئي: إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه النصب.
التبريزي: السبّ فيما كان منشأه النصب، فالسابّ كافر. وفي غير ذلک لايكون كافراً وإنكان مهدور الدم وهدر دمه حدّاً للسبّ، ويجوز لكلّ من سمعه منه إجراؤه عليه.
مسألة 4: من شکّ في إسلامه وكفره1، طاهر2 وإن لميجر عليه سائر أحكام الإسلام.
(1) اللنكراني: ولم يعلم الحالة السابقة.
(2) النوري: إذا لميكن مسبوقآ بالنجاسة.