الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل1، حلالا كان أو حراماً2، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كان صغاراً، عدا م الاتحلّه الحياة منها كالصوف والشّعر والوَبَر والعَظم3 والقَرن والمنقار والظُفر والِمخلَب والريش والظّلف والسِنّو البيضة إذا اكتست4 القشر الأعلى5؛ سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء اُخذ ذلک بجزّ أو نتف6 أو غيرهما؛ نعم،يجب غسل المنتوفمن رطوبات الميتة؛ ويلحق بالمذكورات الأنفحة7، وكذا اللبن في الضرع8، ولاينجس بملاقاة الضرع النجس، لكنّ الأحوط9 في اللبن10 الاجتناب، خصوصاً إذا كان11 من غير مأكول12 اللحم13؛ ولابدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة14؛ هذا في ميتة غير نجس العين، وأمّا فيها فلايستثنى شيء.
(1) المكارم: المعروف أنّ المراد منه هو ما يخرج بقوّة عند قطع أو داجه، ولكن لا دليل عليه يعتدّ به، ولعلّ المراد منه السيلان العرفي، وفي بعض روايات الباب مجرّد ما له الدم.
(2) السيستاني: ربّما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه، ولا يخلو من وجه.
(3) المكارم: العظم ممّا فيه الروح قطعاً، ولا دليل على استثنائه يعتدّ به، بل المذكور في روايات الباب ما لا روح فيه أو ما ينفصل عن الميّت وشبه ذلک. وقد ذكر عظام الفيل في مصحّحة زرارة، ولعلّ المراد منه العاج والأنياب.
(4) اللنكراني: بل ومع عدم الاكتساء أيضاً.
(5) المكارم: وإن كان ناعمآ، لإطلاق الدليل.
(6) المكارم: إذا لميكن فيه من أجزاء بدن الميتة شيء.
(7) المكارم: هي ممّا فيه الروح، ولكن استثنيت بالخصوص في الأخبار؛ هذا إذا كان المراد منه نفس الكرش من صغار الحيوان، ولكن إن كان المراد به ما فيه اللبن، فحاله أوضح.
السيستاني: إنّما يحكم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
(8) المظاهري: الأقوى هو وجوب الاجتناب عنه.
(9) اللنكراني: لايُترک.
(10) التبريزي: لايترک الاحتياط في اللبن ولو بجعل اللبن ممّا يؤكل لحمه جبناً ثمّ تطهيره.
(11) الخوئي: بل الأظهر فيه النجاسة.
(12) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط فيه.
(13) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه، لما في إطلاق دليله من الإشكال.
(14) المكارم: على الأحوط، وإطلاق دليل طهارته ينفيه؛ فتأمّل.
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة، كالمبانة من الميتة، إلّا الأجزاء الصغار 1كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحکّ، ونحو ذلک.
(1) السيستاني: التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.
مسألة 2: فأرة المسک المبانة من الحيّ1 طاهرة على الأقوى2 وإن كان الأحوط الاجتناب عنها؛ نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسک؛ وأمّا المبانة من الميّت3 ففيها إشكال4، وكذا في مسكها5؛ نعم، إذا اُخذت من يدالمسلم6، يحكم بطهارتها7 ولو لميعلم أنـّها مبانة من الحيّ أو الميّت.
(1) المكارم: على النحو المتعارف المعهود.
السيستاني: ولو بعلاج بعد صيرورتها معدّة للانفصال بزوال الحياة عنها.
(2) الإمام الخميني: إن اُحرز أنـّها ممّا تحلّها الحياة، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّأو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها؛ سواء اُبينت من الحىّ أو الميّت؛ ويتبعها المسک في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية، ومع الشکّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها، ومع العلم به والشکّ في بلوغها ذلک الحدّ محكومة بالنجاسة، وكذا ينجّسما فيها إذا لاقاها برطوبة.
اللنكراني: مع بلوغها حدّآ لابدّ من لفظها؛ وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلک الحدّ، فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنـّها ممّا تحلّه الحياة، ومع الشکّ فهي محكومة بالطهارة، ولافرق في ذلک بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت؛ وأمّا ما فيها من المسک فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.
التبريزي: لاينبغي التأمّل في طهارة فأرة المسک ومسكها فيما إذا انفصلت بنفسها عن الحيوان نظير ما يتكوّن على الجرح وينفصل عن الموضع عند البرء، وكذا فيما إذا فصلت عن الحيوان بعد تذكيته؛ وأمّا إذا فصلت عن الحيوان حال حياته أو بعد موته من غير تذكيته، فالأظهر نجاستها ونجاسة ما فيها من المسک إذا كان مايعاً.
(3) السيستاني: المبانة منالمذكّى طاهرة مطلقاً؛ وأمّا من الميتة فحكمها حكم المبانة من لحيّ.
(4) الگلپايگاني: إن مات قبل أوان انفصالها، وإلّا فالظاهر طهارتها ذاتاً؛ نعم، يجب غسلها من رطوبات الميتة، ولايُترک الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن اُخذت من الحيّ؛ نعم، لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقاً.
(5) الخوئي: الظاهر أنّ المسک في نفسه طاهر؛ نعم، لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكمبنجاسته.
السيستاني: لا إشكال في طهارته في نفسه؛ نعم، لوعلم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية، حكم بنجاسته.
المظاهري: لا إشكال في طهارة المسک على كلّ حال؛ سواء اُخذ من يد المسلم أو الكافر.
(6) المكارم: بل هو محكوم بالطهارة إذا كان مشكوكاً ولو اُخذ من يد الكافر.
السيستاني: أو غيره.
(7) الخوئي: وكذا إذا اُخذت من يد الكافر.
الگلپايگاني: بل يحكم بالطهارة مع الشکّ، ولا أثر ليد المسلم في المقام.
التبريزي: الأظهر الحكم بالطهارة حتّى فيما إذا احرز أنّها فصلت من الحيوان بعد موته اخذت من يد الكافر، حيث إنّ الميتة من الظبية ما استند موتها إلى غيرالتذكيةالأصل في عدم التذكية لا يثبتها؛ نعم، في الحيوان الذي يكون تذكيته بالذبح أوالنحر خاصّة، فالأصل في عدمها يثبت أنّه ميتة.
مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخُنفَساء والسمک؛ وكذا الحَيّة والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلوميّة ذلک، مع أنـّه إذاكان بعض الحيّات كذلک، لايلزم الاجتناب عن المشكوک كونه كذلک.
مسألة 4: إذا شکّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة1، وكذا إذا علم أنـّه من الحيوان، لكن شکّ في أنـّه ممّا له دم سائل أم لا.
(1) السيستاني: وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونآ بتصرّف يشعر بها، وكذا ما يؤخذ منسوق المسلمين إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم، وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون، بلا فرق في الثلاثة بين أن يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدّي للصنع محرز لتذكيته.
مسألة 5: المراد من الميتة1 أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قُتل أو ذُبح على غير الوجه الشرعيّ.
(1) المكارم: لا دليل عليه؛ فالأقوى طهارة ما لايصدق عليه عرفاً عنوان الميتة، كالمذبوح بغير الشرائط الشرعيّة وإن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 6: مايؤخذ من يد المسلم1 من اللحم أو الشَحم أو الجِلد، محكوم بالطهارة2 وإن لم يعلم تذكيته؛ وكذا مايوجد في أرض المسلمين مطروحاً3 إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكنّ الأحوط الاجتناب.
(1) الگلپايگاني: الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة؛ والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة، إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها، لكن لايُترک الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعي الإجماع على نجاسته؛ والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقاً وإن ادّعي أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر.
الأراكي: أو سوق المسلمين.
المكارم: وإن كان مسبوقاً بيد الكافر أو سوقهم واحتمل إحراز المسلم للتذكية احتمالا عقلائيّاً؛ هذا بناءً على نجاسة غير المذكّى.
(2) الخوئي: وكذا المأخوذ من سوق المسلمين.
الإمام الخميني: مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر؛ وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى.
اللنكراني: مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر؛ وأمّا مع العلم به، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لوعلم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة، وأمّا في مثل النجاسة فلا.
(3) السيستاني: في الحكم بتذكيته مع عدم إحراز أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة إشكال، فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الآتية.
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة1، إلّا إذا علم2 سبق يد المسلم عليه.
(1) الخوئي: لايخلو الحكم بالنجاسة من إشكال بل منع؛ لأنّ النجاسة مترتّبة على عنوان الميتة، وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية؛ نعم، المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز أكله ولا الصلاة فيه، وبذلک يظهر الحال في كلّ ما يشکّ في تذكيته وعدمها وإن لمي كن مأخوذاً من يد الكافر كاللُقَطة في البرّ ونحوها في غير بلاد المسلمين.
المكارم: إذا علم كونه ميتة أي مات حتف أنفه، وإلّا فالحكم بالنجاسة ممنوع، لعدم الدليل على أنّ غير المذكّى بالشرائط الشرعيّة نجس؛ ولكن جواز الصلوة فيه وحلّية الأكل مشروطتان بالتذكية الشرعيّة.
السيستاني: لايبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه؛ نعم، لايجوز أكله ما لميحرز كونه مذكّى ولو من جهة سبق أحد الاُمور الثلاثة المتقدّمة.
التبريزي: هذا في الحيوان الذي يكون تذكيته بالذبح أو النحر خاصّة؛ وأمّا ما يكون تذكيته بالصيد فمع الشکّ في تذكيته يحكم بطهارته وإن لم يجز أكله ولا الصلاة فيه. وذلک فإنّ المستفاد ممّا ورد في حلّية الحيوان الواقع بعد ذبحه في الماء أو النار وزهوق روحه بذلکأنّ المذكّى ما وقع عليه الذبح قبل زهوق روحه، ويقابله الميتة وهي ما زهق روحه ولم يقع قبله الذبح. والاستصحاب في حيوان زهق روحه بعدم وقوع الذبح عليه قبله يحرز أنّهميتة، بخلاف المذكّى بالصيد فإنّه ما استند زهوق روحه إلى صيده فقط، فيكون الميتة ما زهق روحه واستند إلى غير الصيد. والاستصحاب في عدم استناد موته إلى الصيد لا يثبت أنّه استند إلى غيره ليكون ميتة.
المظاهري: بعد عدم جريان أصالة عدم التذكية عندنا فأصالة الطهارة محكّمة؛ نعم، أصالة الحلّ محكومة بالروايات، فلايجوز أكله ولا الصلوة فيه.
(2) الإمام الخميني: وفي بعض صور الاحتمال أيضاً على الأقوى.
اللنكراني: مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.
مسألة 8: جلد الميتة لايطهر بالدبغ، ولايقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغُسل.
مسألة 9: السقط1 قبل ولوج الروح نجس2، وكذا الفرخ3 في البيض4.
(1) المظاهري: ليس لهما دليل، فالأقوى فيهما الطهارة.
(2) الإمام الخميني: على الأحوط فيهما.
الگلپايگاني: مشكل وإن كان الاحتياط حسناً.
اللنكراني: على إشكال فيه وفيما بعده.
(3) الأراكي: في نجاسة الفرخ قبل الولوج تأمّل.
السيستاني: على الأحوط فيها؛ والأظهر في الفرخ الطهارة.
(4) الخوئي: الحكم بالنجاسة فيهما لايخلو من إشكال، والأحوط الاجتناب عنهما.
المكارم: والأقوى الطهارة في كليهما بشرط عدم ولوج الروح، والمراد منه هو الروح الحيواني الفاعل للحركة والحسّ؛ أمّا الروح النباتي الذي هو مبدء النموّ والتغذية، فهو موجود فيه من أوّل أمره.
التبريزي: على الأحوط فيها.
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لاتوجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل1.
(1) المكارم: لايُترک في ميّت الإنسان، لما ورد من الأمر به في مورد ليس رطباً عادةً.
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده؛ فلومات بعض الجسد ولمتخرج الروح من تمامه، لمينجس.
مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة1 وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره؛ نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده.
(1) المكارم: بشرط صدق اسم الميّت عليه.
مسألة 13: المُضغة1 نجسة2، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل3.
(1) المظاهري: ليس في الثالثة دليل، فالأقوى فيها الطهارة.
(2) الخوئي: الحكم بنجاسة المذكورات مبنيّ على الاحتياط.
الگلپايگاني: على الأحوط.
الأراكي: في نجاسة المضغة والمشيمة والقطعة الخارجة مع الطفل تأمّل.
الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط فيها وفيما بعدها.
السيستاني: لا دليل يعتدّ به على نجاسة المذكورات.
التبريزي: الحكم بالنجاسة فيها وما بعدها مبنيّ على الاحتياط.
(3) المكارم: لا دليل على نجاسة شيء منها إذا لم يتلطّخ بالدم، ما عدا ما كان جزءً من بدن الاُمّ، فالحكم بالطهارة قويّ.
مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقآ متّصلاً به، طاهر1 مادام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال؛ نعم، لوقطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط2 الاجتناب3.
(1) المكارم: يعني ما جرى فيه الروح الحيواني.
(2) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى هو الطهارة.
(3) الخوئي: لايُترک الاحتياط فيما إذا لميعدّ المنفصل من توابع البدن عرفاً.
مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء، إن لم يعلم ذلک واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان، فطاهر وحلال؛ وإن علم1 كونه كذلک، فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأنّ ذلک الحيوان ممّا له نفس.
(1) اللنكراني: أو ثبت بحجّة شرعيّة.
مسألة 16: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإن كان قليلا جدّاً فهو طاهر1، وإلّا فنجس.
(1) الإمام الخميني: بل نجس على الأحوط.
الگلپايگاني: بل نجس وإن كان قليلا.
الأراكي: الأحوط الاجتناب.
اللنكراني: لا مدخليّة للقلّة في الطهارة.
مسألة 17: إذا وجد عظمآ مجرّدآ وشکّ فيأنّه مننجسالعين أو منغيره، يُحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم1.
(1) المكارم: هذا مبنيّ على طهارة عظم الميّت المسلم، وقد عرفت أنّ العظام ممّا فيه الروح، ولا دليل على طهارتها إذا كانت ميتة؛ وأمّا بالنسبة إلى الحيوان مع احتمال التذكية لا يثبت عنوان الميتة، فهو طاهر كما مرّ.
مسألة 18: الجلد المطروح إن لميعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمک مثلا، محكوم بالطهارة.
مسألة 19: يحرم بيع الميتة1، لكنّ الأقوى2 جواز3 الانتفاع بها4 فيما لايشترط فيه الطهارة.
(1) الأراكي: لا بأس ببيع ميتة ما لا نفس له.
اللنكراني: أي النجسة.
المكارم: لـكن في شمول هذا الـعنوان لمثل الجلـد المـتّخذ من المـيتة تـأمّل وإن كان الأحوط الاجتناب.
السيستاني: على الأحوط وجوباً فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها.
النوري: بل يجوز إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كالشحم للإسراج.
المظاهري: إذا لميكن لها منفعة عقلائيّة.
(2) اللنكراني: إطلاقه محلّ إشكال.
(3) الگلپايگاني: مشكل جدّاً.
(4) الإمام الخميني: في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير؛ وأمّا الانتفاعات الشخصيّة كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحلّ إشكال، لايُترک الاحتياط فيها.