انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الشكوك التی لااعتبار بها و لایلتفت إلیها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي في مواضع :

الاوّل: الشکّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ تفصيله.

الثاني: الشکّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط او الافعال او الركعات او في اصل الاتيان، وقد مرّ الكلام فيه ايضا.

الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب، وهو احدى الصيغتين   الاخيرتين ؛ سواء كان في الشرائط او الافعال او الركعات، في الرباعيّة او غيرها، بشرط ان يكون احد طرفي الشکّ الصحّة؛ فلو شکّ في انـّه صلّى ثلاثا او اربعا او خمسا بنى على انـّه صلّى اربعا، وامّا لو شکّ بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت، لانـّها امّا ناقصة ركعة او زائدة؛ نعم، لو شکّ في المغرب بين الثلاث والخمس، او في الصبح بين الاثنتين والخمس، يبني على الثلاث في الاولى والاثنتين في الثانية. ولوشکّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث، بنى على الثلاث، ولايسقط عنه صلاة الاحتياط لانـّه بعد في الاثناء، حيث انّ السلام وقع في غير محلّه، فلايتوهّم انـّه يبني على الثلاث وياتي بالرابعة من غير ان ياتي بصلاة الاحتياط، لانـّه مقتضى عدم الاعتبار بالشکّ بعد السلام.

 الرابع: شکّ كثير الشکّ وان لميصل الى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات او الافعال او الشرائط؛ فيبني على وقوع ما شکّ فيه وان كان في محلّه، الّا اذا كان مفسدا   فيبني على عدم وقوعه؛ فلو شکّ بين الثلاث والاربع يبني على الاربع ولو شکّ بين الاربع والخمس يبني على الاربع ايضا ؛ وان شکّ انـّه ركع ام لا، يبني على انـّه ركع، وان شکّ انـّه ركع ركوعين ام واحدا بنى على عدم الزيادة ؛ ولو شکّ انـّه صلّى ركعة او ركعتين بنى على الركعتين، ولو شکّ في الصبح انـّه صلّى ركعتين او ثلاثا بنى على انـّه صلّى ركعتين، وهكذا. ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ  ، يختصّ الحكم به؛ فلو شکّ اتّفاقا في غير ذلک الفعل يعمل عمل الشکّ؛  وكذا لو كان كثير الشکّ بين الواحدة والاثنتين، لميلتفت في هذا الشکّ ويبني على الاثنتين، واذا اتّفق انـّه شکّ بين الاثنتين والثلاث او بين الثلاث والاربع وجب عليه عمل الشکّ، من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط. ولو كان كثير الشکّ بعد تجاوز المحلّ، ممّا لا حكم له، دون غيره، فلو اتّفق انـّه شکّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة او الصلاة في مكان خاصّ  ونحو 

ذلک، اختصّ الحكم به، ولايتعدّى الى غيره.

مسالة 1: المرجع في كثرة الشکّ العرف ، ولايبعد   تحقّقه   اذا شکّ  في صلاة واحدة ثلاث مرّات(1)، او في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة . ويعتبر في صدقها ان لايكون  ذلک من جهة عروض عارضٍ ، من خوف او غضب او همّ او نحو ذلک ممّا يوجب اغتشاش الحواس.

1- الفیّاض: الظاهر عدم التحقق بمجرده الا إذا کاشفا عن تحقق حالة للمصلي کالعادة. و هي التي لا تمر علیه صلاتان أو ثلاث صلوات الاّ و یشک فیها، فإذا حصلت هذه الحالة له کان کثیر الشک و الاّ فلا.

 

 مسالة 2: لو شکّ  في انـّه حصل له حالة كثرة الشکّ ام لا، بنى على عدمه(1) ، كما انـّه لو كان كثير الشکّ وشکّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .

1- الفیّاض: هذا و ما بعده مبني علی أن تکون الشبهة موضوعیة و لم یکن منشأ الشک تعاقب الحالتین المتضادتین و الاّ سقط الاستصحاب من جهة المعارضة، و أما إذا کان ذلک من جهة الشبهة المفهومیة فالأصل الموضوعي لا یجري فیها لا نفیا و لا إثباتا لعدم الشک في شيء خارجا الاّ من ناحیة الوضع، و أما الأصل الحکمي فقد ذکرنا في الأصول أن القید المحتمل کونه مأخوذا في المعنی الموضوع له إن کان بنظر العرف من حالات الموضوع لا من قیوده المقومة له فلا مانع من استصحاب بقاء الحکم في حالة زوال ذلک القید لأن موضوعه محرز و الشک إنما هو في بقائه له، و أما في المقام فلا یجري هذا الأصل أیضا علی أساس أن الحکم ثابت لعنوان کثیر الشک و هو لدی العرف من العناوین المقومة لا من الحالات غیر المقومة، و علی هذا فإذا شک المصلي في أنه کثیر الشک أو لا من جهة الشبهة المفهومیة فلیس بإمکانه أن یرجع إلی الأصل الموضوعي و لا إلی الأصل الحکمي لتعیین وظیفته، بل علیه أن یرجع إلی قواعد أخری لتعیینها، فإذا شک في أنه قرأ أو لا قبل أن یرکع فإن کان کثیر الشک في الواقع بنی علی أنه قرأ و الاّ أتی به، و إذا شک في أنه سجد السجدة الثانیة أو لا قبل دخوله في الجزء الآخر المترتب علیها، فعلی الأول بنی علی أنه سجد، و علی الثاني بنی علی العدم و الاتیان بها، و في مثل هذه الحالة یکون المصلي مخیرا بین إتمام ما بیده من الصلاة باتیان الجزء برجاء احتمال أنه مأمور به في الواقع و بین الغائه و استئناف الصلاة من جدید هذا بناء علی عدم حرمة قطع الفریضة، و أما بناء علی حرمة فیتعین الأول.

و إن شئت قلت: أنه لا مانع من الاتیان بالقراءة أو السجدة أو نحوها من الأذکار إذا شک فیها قبل قوت محلها بداعي الأمر الفعلي بالجامع بین الجزئیة و الذکر المطلق.

نعم لا یمکن هذا الاحتیاط في مثل الرکوع کما إذا شک فیه قبل أن یدخل في السجود، فإنه إن کان کثیر الشک في الواقع بنی علی الاتیان به و الاّ فعلیه أن یقوم منتصبا ثم یرکع، و علی هذا فإن رکع برجاء إدراک الواقع احتمل انه زیادة في الصلاة و مبطل لها علی أساس ان بطلان الصلاة بزیادة لا یتوقف علی نیة أنه منها، و مع هذا الاحتیاط لا یمکن إحراز فراغ ذمته تطبیقا لقاعدة الاشتغال. و أما أصالة عدم کونه زیادة فهي لا تجري علی أساس ان اطلاق دلیل الاستصحاب بما أنه قد قید بغیر موارد کثیر الشک فلا یمکن التمسک به في المقام لأنه من التمسک بالعام في الشبهة المصداقیة.

فالنتیجة ان المصلي بما أنه لا یتمکن من إتمام هذه الصلاة صحیحة فیلغیها ویستأنفها من جدید، وإذا شک في عدد الرکعات بین الواحدة والثنتین مثلا من الشکوک الباطلة ففي هذه الحالة إذا وجد المصلي نفسه وهو یتشهد أو قد أکمل تشهده وبدأ بالتسلیم فبما أن ذلک یکون دلیلا شرعیا علی أنه صلی رکعتین وأن هذا هو التشهد المأمور به علی أساس قاعدة التجاوز فلا فرق فیه بین کونه کثیر الشک وغیره، وأما إذا شک فیه قبل أن یبدأ بالتشهد فإن کان کثیر الشک بنی علی الأکثر في مثل المثال، وإن کان اعتیادیا فصلاته باطلة، وحیث انه والحالة هذه لا یتمکن من إحراز صحة ما بیده من الصلاة فیجب علیه استئنافها من جدید. وإذا کان شکه في عدد الرکعات من الشکوک الصحیحة کما إذا شک في أنه هل أتی برکعتین أو ثلاث بنی علی الثلاث علی کلا التقدیرین. وإذا شک بین الثلاث والأربع بنی علی الأربع کذلک وأتم صلاته، وحینئذ فإن کثیر الشک فلا شيء علیه ولا یحتاج إلی علاج، والّا فعلیه یأتي بصلاة الاحتیاط.

نعم إذا کان الأکثر مبطلا للصلاة بنی علی الأقل وأتم صلاته، کما إذا شک بین الأربع والخمس بنی علی الأربع لأن البناء علی الخمس مبطل للصلاة، وأما وجوب سجود السهو عند تحقق أسبابه فالظاهر انه لا فرق فیه بین کثیر الشک وغیره لإطلاق دلیله.

 

 مسالة 3: اذا لميلتفت الى شكّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنى عليه وانّ مع الشکّ في الفعل الّذي بنى على وقوعه لميكن واقعا، او انّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا، يعمل بمقتضى ما ظهر؛ فان كان تاركا لركن بطلت صلاته، وان كان تاركا لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو  فيما فيه ذلک؛ وان بنى على عدم الزيادة فبان انـّه زاد، يعمل بمقتضاه، من البطلان او غيره من سجود السهو.

 مسالة 4: لايجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شکّ في انـّه ركع او لا، لايجوز له ان يركع، والّا بطلت الصلاة ؛ نعم، في الشکّ في القرائة او الذكر اذا اعتنى بشكّه واتى بالمشكوک فيه بقصد القربة، لا باس به  ما لميكن الى حدّ الوسواس .

 مسالة 5: اذا شکّ في انّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني او مطلقا، اقتصر على ذلک المورد.

مسالة 6: لايجب على كثير الشکّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى او السبحة او الخاتم او نحو ذلک وان كان احوط  فيمن كثر شكّه.

 الخامس: الشکّ البدوي الزائل بعد التروّي ؛ سواء تبدّل باليقين باحد

الطرفين، او بالظنّ المعتبر، او بشکّ اخر.

 السادس: شکّ كلّ من الامام والماموم مع حفظ الاخر ، فانّه يرجع الشاکّ منهما الى الحافظ، لكن في خصوص الركعات  لا في الافعال  حتّى في عددالسجدتين. ولايشترط في البناء على حفظ الاخر حصول الظنّ للشاکّ، فيرجع وان كان باقيا على شكّه على الاقوى؛ ولا فرق في الماموم بين كونه رجلا او امراة، عادلا او فاسقا، واحدا او متعدّدا. والظانّ منهما  ايضا يرجع الى المتيقّن ، والشاکّ لايرجع  الى الظانّ(1)  اذا لميحصل له الظنّ .

1- الفیّاض: بل الأظهر هو العکس، فإن الشاک منهما یرجع إلی الظان والظان لا یرجع إلی المتیقن أما الأول: فلأن الظن في عدد الرکعات بما انه حجة شرعا فبطبیعة الحال یکون الظان به حافظا له بحکم الشارع، وحینئذ فتکون وظیفة الشاک فیه هي الرجوع إلیه حیث ان الشارع کما جعل حفظه طریقا شرعیا له کذلک جعله طریقا شرعیا للشاک علی أساس ترابطهما في الصلاة کما وکیفا.

وأما الثاني: فلأن الظان به بما انه حافظ بحکم الشارع فلا یجوز له أن یرجع إلی غیره لأنه لا یکون مشمولا لما دل علی نفي السهو والشک عن کل من الامام والمأموم إذا کان الآخر حافظا.

وببیان أوضح: ان عمدة الدلیل في المسألة هي صحیحة حفص وقد ورد فیها ما إلیک نصه: «لیس علی الإمام سهو، ولا علی من خلف الإمام سهو...»(الوسائل ج 8 باب: 24 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 3). وتقریب الاستدلال بها أنه لا یمکن الأخذ بإطلاقها بل لابد من تقیید إطلاق نفي السهو عن کل من الإمام والمأموم بما إذا کان الآخر حافظا، والسبب فیه أن ذلک التقیید هو المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة، ولا یحتمل العرف إرادة الإطلاق منها بأن یکون مدلولها نفي حکم السهو في صلاة الجماعة عن کل من الامام والمأموم بنفي موضوعه، بل لا یمکن ذلک.

والتخریج الفني لذلک هو ان کلا من الامام والمأموم إذا فرض انه شک في عدد الرکعات بین الثلاث والأربع – مثلا – فحینئذ لا یخلو من أن الآخر کان شاکا بعین شکه، أو شاکا بشک آخر کالشک بین الثنتین والثلاث، أو ظانا، فعلی الأول لا إشکال، فإنّ کلیهما مأمور بشيء واحد وهو البناء علی المتیقن تطبیقا لأصالة عدم الزیادة فیواصل صلاته جماعة باعتبار ان الترابط بینهما اماما ومأموما في الصلاة کما وکیفا موجود.

وعلی الثاني فل یمکن للآخر أن یواصل صلاته جماعة لأنه مأمور بالبناء علی الثنتین تطبیقا للأصالة، والأول مأمور بالبناء علی الثلاث تطبیقا لها أیضا.

وعلی الثالث فأیضا لا یمکن لأن الأول مأمور بالبناء علی المتیقن تطبیقا لما تقدم والآخر مأمور بالعمل بظنه أو یقینه، فإن کان متعلقا بما بنی علیه الأول فهو والّا فلا یمکن مواصلة الجماعة، وعلی هذا فلا یمکن تطبیق الصحیحة علی غیر الفرض الأول حیث یلزم من تطبیها علی سائر الفروض عدمه، وکل ما یلزم من فرض ثبوته عدمه فثبوته مستحیل، علی أساس أن موضوع نفي السهو في الصحیحة هو الامام والمأموم، وبما ان عنوان الإمامة والمأمومیة المأخوذ في الموضوع من العناوین المقومة فلا یمکن الحفاظ علی هذا الموضوع الّا في الفرض الأول، فان نفي السهو عن کل من الامام والمأموم في الفرض الثاني مساوق لنفي الامامة والمأمومیة عنهما فیصبحان منفردین في صلاتهما باعتبار أن المأموم في هذه الحالة یعلم ببطلان صلاة الإمام اما للزیادة أو النقیصة، وکذلک العکس، فلا یمکن له أن یواصل ائتمامه به، وإذا أصبح کل منهما منفردا في صلاته کان مشمولا لعموم قاعدة البناء علی الأکثر وعلاج الشک بصلاة الاحتیاط. فیلزم حینئذ من نفي هذه القاعدة عنهما ثبوتهما لهما، وکذلک الحال في الفرض الثالث تطبیقا لما تقدم الا في صورة واحدة وهي ما إذا کان ظن الظان متعلقا بنفس المتیقن فعندئذ یمکن له أن یواصل صلاته جماعة.

إلی هنا قد ظهر أن الأخذ باطلاق الصحیحة یستلزم انحصار موردها بالفرض الأول وهو لا یمکن، لأن حمل الصحیحة التي هي في مقام بیان الضابط العام علی هذا الفرض النادر جدا مستهجن، فلا یمکن صدورها من الامام  عادة لأن فرض شک کل من الامام والمأموم في عدد الرکعات مع فرض مطابقة شک أحدهما مع الآخر کما وکیفا فرض نادر ولا یمکن أن یکون إطلاقها مسوقا لبیان هذا الفرد النادر، فإذن لا مناص من الالتزام بتقیید شک کل منهما بما إذا کان الآخر حافظا کما هو الغالب والکثیر في الخارج، وقد تقدم أن هذا التقیید هو مقتضی مناسبة الحکم والموضوع في الصحیحة، فإن جعل الموضوع فیها الامام والمأموم یدل علی أن الترابط بینهما في الصلاة کما وکیفا دخیل فیه، وهذا یعني ان هذا الترابط بطبعه یقتضي ان الشاک منهما یرجع إلی الآخر إذا کان حافظا، وما في الصحیحة تعبیر عرفي عن مقتضی هذا الترابط حیث ان رجوع الشاک إلی الحافظ في العمل المشترک بینهما کما وکیفا أمر اعتیادي لدی العرف والعقلاء، وفي الصحیحة اشارة إلی ذلک فلا یکون فهمه منها بحاجة إلی مؤنة زائدة.

 

 مسالة 7: اذا كان الامام شاكّا والمامومون مختلفين في الاعتقاد، لميرجع اليهم، الّا اذا حصل له الظنّ من الرجوع الى احدى الفرقتين.

مسالة 8: اذا كان الامام شاكّا والمامومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا، رجع الامام الى المتيقّن منهم ورجع الشاکّ  منهم  الى الامام (1)، لكنّ الاحوط اعادتهم الصلاة اذا لميحصل لهم الظنّ(2) وان حصل  للامام.

1- الفیّاض: هذا اذا تحقق موضوع وجوب رجوع الشاک وهو کون الإمام بسبب رجوعه إلی المتیقن أو الظان من المدمومین صار حافظا بعد کونه شاکا، فإنه حینئذ لا مانع من رجوع الشاک منهم إلیه وذلک لأن صحیحة حفص متکلفة لجعل الحکمین علی نحو القضیة الحقیقیة للموضوع المقدر وجوده في الخارج، أحدهما نفي السهو عن الإمام إذا کان المأموم حافظا علی أساس ما عرفت من التقیید اللبي الارتکازي، والآخر نفي السهو عن المأموم إذا کان الإمام حافظا بعین ما مر، هذا في مرحلة الجعل والاعتبار.

وأما في مرحلة التطبیق فیتعدد هذا الحکم الاعتباري بتعدد موضوعه في الخارج، فإذا انعقدت الجماعة فیه وشک الامام منهم في عدد رکعات صلاته وکان من صلّوا خلفه حافظین له رجع هو إلیهم، وإذا شک هؤلاء وکان الإمام حافظا له رجعوا إلیه، وعلی هذا فإذا کان الإمام شاکا وکان بعض المأمومین حافظا وبعضهم الآخر شاکا رجع الإمام إلی الحافظ منهم، فإذا حصل له الظن بسبب رجوعه إلیه تحقق موضوع وجوب رجوع الشاک منهم إلیه فیجب.

ودعوی ان الصحیحة لا تشمل المقام فإنها ناظرة إلی مدلول أدلة الشکوک وتدل علی نفیها بنفي موضوعها، فإذن لابد من أن یفرض في مرتبة سابقة حکم متعلق بموضوعه لتکون هذه الصحیحة نافیة له بنفي موضوعه، ولا یمکن أن تکون ناظرة إلی الحکم المجعول بنفس هذه الصحیحة وهو جعل الشاک منهم حافظا لدی حفظ الإمام وتحکم لأجل هذا الحکم بنفي السهو عنه، فإنها تدل علی نفي السهو عن الامام وجعله حافظا لدی حفظ بعض المأمومین، ولا تدل لأجله علی نفي السهو عن البعض الآخر منهم وهو الشاک وجعله حافظا بالرجوع إلیه...

مدفوعة: بل غریبة جدا، فإن الصحیحة کما مر متکفلة لإثبات حکمین مجعولین في الشریعة المقدسة علی نحو القضیة الحقیقیة للموضوع المقدر وجوده في الخارج.

أحدهما: نفي السهو عن الإمام لدی حفظ المأموم.

و الآخر: نفي السهو عن المأموم لدی حفظ الإمام، و تدل علی ثبوتهما في مقام الجعل و الاعتبار و لا نظر لها إلی مرحلة التطبیق أصلا و هي مرحلة تحقق الموضوع في الخارج و تعدده بتعدد موضوعه فیه حیث أنه لا مانع في هذه المرحلة من أن یکون ثبوت حکم لفرد علة لثبوت فرد آخر له فضلا عن أن یکون ثبوت فرد من حکم و هو نفي السهو عن الامام عند حفظ بعض المأمومین موضوعا لفرد من الحکم الآخر المجعول بجعل مستقل و هو نفي السهو عن المأموم.

فالنتیجة: ان الدلیل غیر ناظر إلی شيء من هذه الخصوصیات في مرحلة التطبیق فإذن یکون رجوع الشاک من المأمومین إلی الامام بعد صیرورته حافظا بالرجوع إلی الحافظ منهم علی القاعدة فلا یکون محالا و لا خلاف ظاهر الدلیل، هذا.

إضافة إلی أن معنی نفي السهو عن الإمام أو المأموم الساهي لیس جعله حافظا تعبدا بل معناه عدم ترتیب أحکام السهو علیه، فعندئذ إذا حصل له الظن بالرجوع إلی الحافظ و زال شکه تحقق الموضوع و الاّ فلا.

2- الفیّاض: هذا ینافي ما ذکره1 آنفا بقوله: و لا یشترط في البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع و إن کان باقیا علی شکه، و قد مر أن ما ذکره هناک هو الصحیح.

 

 مسالة 9: اذا كان كلّ من الامام والمامومين شاكّا، فان كان شكّهم متّحدا كما اذا شکّ الجميع بين الثلاث والاربع، عمل كلّ منهم عمل ذلک الشکّ؛ وان اختلف شكّه مع شكّهم، فان لميكن بين الشكّين قدر مشترک كما اذا شکّ الامام بين الاثنتين والثلاث والمامومون بين الاربع والخمس، يعمل كلّ منهما على شاكلته، وان كان بينهما قدر مشترک كما اذا شکّ احدهما بين الاثنتين والثلاث والاخر بين الثلاث والاربع، يحتمل  رجوعهما  الى ذلک القدر المشترک، لانّ كلا منهما نافٍ للطرف الاخر من شکّ الاخر ، لكنّ الاحوط  اعادة  الصلاة  بعد اتمامها(1). واذا اختلف شکّ الامام مع المامومين وكان المامومون ايضا مختلفين في الشکّ، لكن كان بين شکّ الامام وبعض المامومين قدر مشترک، يحتمل رجوعهما الى ذلک القدر المشترک(2)، ثمّ رجوع البعض  الاخر  الى الامام (3)، لكنّ الاحوط مع ذلک اعادة الصلاة ايضا، بل الاحوط في جميع صور اصل المسالة اعادة الصلاة، الّا اذا حصل الظنّ من رجوع احدهما الى الاخر.

1- الفیّاض: لا بأس بترک الاحتیاط بالاعادة باعتبار أن کلا منهما حافظ في مورد شک الآخر لأن الشاک بین الثلاث و الأربع حافظ للثلاث و شاک في الأربع، و الشاک بین الاثنتین و الثلاث حافظ لعدم الاتیان بالرکعة الرابعة، فالأول یرجع إلی الثاني في عدم الاتیان بالرابعة، و الثاني یرجع إلی الأول في الاتیان بالثلاث و لا قصور في أدلة الباب عن شمول ذلک.

2- الفیّاض: مر أن هذه الاحتمال هو الأظهر.

3- الفیّاض: هذا إذا حصل ظن للإمام برجوعه إلی الحافظ من المأمومین، فحینئذ یرجع الشاک منهم إلیه کما مر، و أما إذا لم یحصل له ظن فیرجع الشاک منهم إلی العمل بأحکام الشک و علاجه و عندئذ قد لا یتمکن من مواصلة الجماعة فینفرد.

السابع: الشکّ في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعة كصلاة الوتر  او ركعتين كسائر النوافل او رباعيّة كصلاة الاعرابي ؛ فيتخيّر عند الشکّ بين البناء على الاقلّ او الاكثر، الّا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقلّ، والافضل البناء على الاقلّ مطلقا. ولو عرض وصف النفل للفريضة، كالمعادة والاعادة للاحتياط الاستحبابيّ والتبرّع بالقضاء عن الغير، لم يلحقها حكم النفل؛ ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لميلحقها حكم الفريضة(1)، بل المدار على الاصل. وامّا الشکّ في افعال النافلة، فحكمه حكم الشکّ في افعال الفريضة، فان كان في المحلّ اتى به، وان كان بعد الدخول في الغير لميلتفت. ونقصان الركن مبطل لها  كالفريضة، بخلاف زيادته، فانّها لاتوجب البطلان  على الاقوى ؛ وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها، تداركه وان دخل في ركن بعده؛ سواء كان المنسيّ ركنا او غيره.

1- الفیّاض: في عدم الالحاق إشکال و الاحتیاط لا یترک حیث انه ان أرید بالنافلة في صحیحة محمد بن مسلم النافلة الفعلیة. ففیه: أنها واجبة فعلا لا نافلة کذلک.

و إن أرید بها النافلة بالأصالة و الذات، فهي و إن کانت نافلة کذلک الاّ أن إرادة هذا المعنی من النافلة في الصحیحة غیر معلوم. فإذن تصبح الصحیحة مجملة فلا تدل علی نفي أحکام الشک عن النافلة التي عرضت علیها صفة الوجوب، فمن أجل ذلک کان الأجدر و الأحوط وجوبا القیام بأعمال الشک و السهو و ترتیب آثاره.

 

 مسالة 10: لايجب قضاء  السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة، كما لايجب سجود السهو لموجباته فيها .

مسالة 11: اذا شکّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثا، بطلت(1)  واستحبّ اعادتها، بل تجب  اذا كانت واجبة بالعرض.

1- الفیّاض: في البطلان إشکال بل منع، لأنه بحاجة إلی دلیل یدل علی مانعیة زیادة رکعة في النافلة بل مقتضی تقیید الصلاة بالمکتوبة في صحیحة زرارة «إذا استیقن أنه زاد في صلاته المکتوبة رکعة لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا» (الوسائل ج 8 باب: 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) أنه لا دلیل علی مانعیتها في النافلة.

و دعوی أن المراد من الرکعة في الصحیحة هو الرکوع... فهي و إن کانت ممکنة الاّ أنّ ذلک بحاجة إلی قرینة، هذا إضافة إلی أنّ الغرض منه لیس هو الاستدلال بالصحیحة علی عدم مانعیة الزیادة في النافلة، بل الغرض هو اختصاص دلیل مانعیة زیادة الرکعة بالمکتوبة و لا دلیل علیها في النافلة.

 مسالة 12: اذا شکّ في اصل فعلها، بنى على العدم، الّا اذا كانت موقّتة وخرج  وقتها.

 مسالة 13: الظاهر انّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشکّ (1)  فـي التخيير بين البناء على الاقلّ او الاكثر وان كان الاحوط  العمل بالظنّ  ما لميكن موجبا للبطلان(2).

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، و لا یبعد کفایة الظن في عدد رکعات النافلة أیضا لإطلاق صحیحة صفوان عن أبي الحسن7: «إن کنت لا تدري کم صلیت و لم یقع وهمک علی شيء فأعد...» (الوسائل ج 8 باب: 15 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1) علی أساس ان المراد من الوهم في مقابل الشک في روایات الباب هو الظن فتدل الصحیحة حینئذ علی أن المصلي إذا جهل و لم یدرکم صلی فإن وقع وهمه أي ظنه بعدد معین من الرکعات فهو حجة، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فیه بین الفریضة و النافلة.

و دعوی ان في نفس الصحیحة قرینة علی اختصاصها بالفریضة و هي الأمر بالاعادة إذا لم یحصل له الظن بشيء، و هذا یختص بالفریضة و لا یعم النافلة.

خاطئة فإن مقتضی إطلاقها هو البطلان حتی في النافلة، ولکن ما دل علی أنه لا سهو فیها کصحیحة محمد بن مسلم یصلح أن یقید إطلاقها بغیر النافلة.

فالنتیجة: ان صحیحة صفوان تدل علی حکمین:

أحدهما: علی حجیة الظن في عدد الرکعات.

و الآخر: بطلان الصلاة بالشک و عدم وقوع الظن و الوهم علی عدد معین منها، و صحیحة محمد بن مسلم التي تنص علی عدم بطلان النافلة بالشک و الوهم تقید إطلاقها بالنسبة إلی الحکم الثاني بغیر النافلة، و أما بالنسبة إلی الحکم الأول فهي باقیة علی إطلاقها و مقتضاه حجیة الظن في عدد الرکعات بلافرق بین الفریضة و النافلة.

2- الفیّاض: بل هو الأقوی و إن کان موجبا للبطلان باعتبار أنه حجة شرعا.

 مسالة 14: النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة او سورة مخصوصة او دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر، اذا اشتغل بها ونسي تلک الكيفيّة، فان امكن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وان استلزم زيادة الركن، لماعرفت من اغتفارها في النوافل ، وان لميمكن اعادها ، لانّ الصلاة وان صحّت(1) الّا انـّها لاتكون تلک الصلاة المخصوصة؛ وان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر،قضاه  متى تذكّر (2).

 

1- الفیّاض: في الصحیحة إشکال بل منع لأن الکیفیة الخاصة لهذه الصلاة إن کانت مقومة لها لم تکن صحیحة لا نفس هذه الصلاة لانتفائها بانتفاء مقومها و لا صلاة أخری لعدم کون المصلي ناویا لها نظیر ما إذا أراد الإتیان برکعتین بنیة صلاة الصبح و أتی بهما ناسیا لاسمها فإنها لم تقع صلاة الصبح لانتفاء اسمها و لا صلاة أخری لعدم کون المصلي ناویا لها و إن لم تکن مقومة لها صحت نفس تلک الصلاة الخاصة لا صلاة أخری.

2- الفیّاض: في القضاء إشکال بل منع لعدم الدلیل علی مشروعیته نعم لا بأس به رجاء.

 

 مسالة 15: ما ذكر من احكام السهو والشکّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة  اداءً وقضاءً، من الايات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته  لا بغير الركن، والشکّ في ركعاتها موجب للبطلان، لانـّها ثنائيّة.

 مسالة 16: قد عرفت سابقا  انّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين؛ من غير فرق بين الركعتين الاوّلتين والاخيرتين، ومن غير فرق بين ان يكون موجبا للصحّة او البطلان، كما اذا ظنّ الخمس في الشکّ بين الاربع والخمس او الثلاث والخمس. وامّا الظنّ المتعلّق بالافعال، ففي كونه كالشکّ او كاليقين  اشكال (1) فاللازم مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة فيما اذا ظنّ بالاتيان وهو في المحلّ او ظنّ بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير؛ وامّا الظنّ بعدم الاتيان وهو في المحلّ او الظنّ بالاتيان بعد الدخول في الغير فلايتفاوت الحال في كونه كالشکّ او كاليقين، اذ على التقديرين يجب الاتيان به في الاوّل، ويجب المضيّ في الثاني، وحينئذٍ فنقول: ان كان المشكوک قرائةً او ذكرا او دعاءً يتحقّق الاحتياط باتيانه بقصد القربة، وان كان من الافعال فالاحتياط فيه ان يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة؛ مثلا اذا شکّ في انـّه سجد سجدة واحدة او اثنتين وهو جالس لميدخل في التشهّد او القيام وظنّ الاثنتين، يبني على ذلک ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط باعادتها، وكذا اذا دخل في القيام او التشهّد وظنّ انـّها واحدة، يرجع وياتي باخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وهكذا في سائر الافعال، وله ان لايعمل  بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشکّ ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها؛ وامّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلايكون معتبرا الّا في القبلة والوقت في الجملة؛ نعم، لايبعد اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الافعال والركعات وان كانت الكلّيّة لاتخلو عن اشكال .

1- الفیّاض: الظاهر أنه کالشک غایة الأمر قد قام دلیل خاص علی حجیته في عدد الرکعات کصحیحة منصور و غیرها من روایات الباب و لا دلیل علیها في الأذکار و الأفعال بل تؤکد جملة من الروایات علی أن العبرة فیها أنما هي بحصول الیقین بها کقوله  في صحیحة أبي بصیر: «إذا استیقن انه لم یکبر فلیعد» (الوسائل ج 6 باب: 2 من أبواب تکبیرة الإحرام و الافتتاح الحدیث: 2) و قوله7 في صحیحة أبي بصیر: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصّلاة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة» و نحوهما (الوسائل ج 6 باب: 10 من أبواب الرّکوع الحدیث: 3).

فالنتیجة: انه لا دلیل علی حجیة الظن في أفعال الصلاة و أذکارها، و علی هذا یترتب علیه تمام أحکام الشک فإن کان في المحل لابد من الاعتناء به و إن کان بعد تجاوزه لم یعتن به تطبیقا لقاعدة التجاوز، و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن1 من الاحتیاط في المسألة في الأفعال.

 

 مسالة 17: اذا حدث الشکّ بين الثلاث والاربع قبل السجدتين او بينهما او في السجدة الثانية، يجوز له تاخير التروّي  الى وقت العمل بالشکّ (1) وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

1- الفیّاض: هذا من جهة أنه لا یترتب أثر علی تقدیم التروي للعلم بوجوب إکمال السجدتین علی کل تقدیر سواء استقر شکه بالتروي أم انقلب إلی الظن، هذا مضافا إلی ما ذکرناه في المسألة (4) من (فصل: الشک في الرکعات) من أنه لا دلیل علی وجوبه.

 

 مسالة 18: يجب  تعلّم ما يعمّ به البلوى من احكام الشکّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لايعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب اذا كان مطمئنّا بعدم عروضها له، كما انّ بطلان الصلاة انّما يكون اذا كان متزلزلا بحيث لايمكنه قصد القربة(1)، او اتّفق له الشکّ او السهو ولميعمل بمقتضى ما ورد من حكمه؛ وامّا لو بنى على احد المحتملين او المحتملات من حكمه، وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ؛ مثلا اذا شکّ في فعل شيء وهو في محلّه ولميعلم حكمه، لكن بنى على عدم الاتيان فاتى به، او بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صحّ عمله اذا كان بانيا  على ان يسال  بعد الفراغ عن حكمه، والاعادة اذا خالف؛ كما انّ من كان عارفا بحكمه ونسي في الاثناء او اتّفق له شکّ او سهو نادر الوقوع، يجوز له ان يبني على احد المحتملات في نظره بانيا على السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

1- الفیّاض: لا شبهة في بطلان الصلاة إذا لم یتمکن المصلي من قصد القربة، ولکن من المعلوم أن التزلزل لا یمنع الا من قصد الأمر الجزمي و الفرض عدم اعتباره في صحة الصلاة و غیرها من العبادة لکفایة قصد الأمر الاحتمالي.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -