انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی موجبات سجود السهو و کیفیتة و احکامه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسالة 1: يجب سجود السهو لامور :

الاوّل: الكلام  سهوا  بغير قران ودعاء وذكر؛ ويتحقّق  بحرفين  او بحرف واحد  مفهم(1)  في اىّ لغة كان؛ ولو تكلّم جاهـلا بكونه كلاما، بل بتخيّل انـّه قران او ذكر او دعاء، لميوجب  سجدة السهو ، لانّه ليس بسهو(2) ؛ ولو تكلّم عامدا بزعم انـّه خارج عن الصلاة، يكون موجبا، لانـّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهوا (3) ، وامّا سبق اللسان فلايعدّ   سهوا؛ وامّا الحرف الخارج   من التنحنح والتاوّه والانين(4) الّذي عمده لايضرّ  ، فسهوه ايضا لايوجب السجود.

1- الفیّاض: بل مطلقا لإطلاق الروایات التي تنص علی أن التکلم بشيء في الصلاة إذا لم یکن عامدا و ملتفتا إلی عدم جوازه و لم یکن قرآنا أو ذکرا أو دعاء یوجب سجدتي السهو، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین أن یکون بشيء مفهم أو غیر مفهم لوضوح أنه لا فرق في صدق التکلم بین أن یکون بحرف موضوع أو مهمل، و التقیید بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه لا في نفس الروایات و لا من الخارج.

2- الفیّاض: في تقیید وجوب سجدتي السهو بکون الکلام سهویا إشکال بل منع، لأن مقتضی الجمع بین الروایات في المسألة هو ان الکلام إذا لم یکن عمدیا فهو موجب لسجدتي السهو علی أساس ان روایات المسألة تتمثل في ثلاثة أصناف..

الصنف الأول: ما ینص علی ان التکلم یوجب سجود السهو من دون تقیید.

الصنف الثاني: ما ینص علی أن التکلم إذا کان عمدیا مبطل للصلاة.

الصنف الثالث: ما ینص علی أن التکلم إذا کان سهویا موجب لسجود السهو. و علی هذا فیکون الصنف الثاني مقیدا لإطلاق الصنف الأول.

و نتیجة هذا التقیید هو أن الموجب لسجود السهو هو التکلم الذي لا یکون عمدیا و إن لم یصدق علیه عنوان السهوي.

و إما الصنف الثالث فبما ان عنوان السهو و النسیان قد ورد في کلام السائل فلا یصلح أن یکون مقیدا لإطلاق الصنف الأول. هذا إضافة إلی أن الحکم انحلالي فثبوته في الصنف الثالث لا ینافي ثبوته لغیره أیضا.

3- الفیّاض: مر أنه یکفي في وجوب سجدتي السهو دن لا یکون الکلام الصادر من المصلي أثناء الصلاة عمدیا و إن لم یصدق علیه انه سهوي، و المفروض أنه یصدق علی ما یصدر منه من الکلام لسبق اللسان انه لیس بعمدي.

4- الفیّاض: الظاهر ان ما یخرج بسبب هذه الأمور مجرد صوت لا أنه حرف.

 الثاني: السلام  في غير موقعه ساهيا (1)؛ سواء كان بقصد الخروج، كما اذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته، او لا بقصده؛ والمدار على احدى الصيغتين الاخيرتين، وامّا «السلام عليک ايّها النبيّ الخ» فلايوجب شيئا، من حيث انّه سلام؛ نعم، يوجبه  من حيث انّه زيادة سهويّة(2) ، كما انّ بعض احدى الصيغتين كذلک وان كانيمكندعوىايجاب لفظ السلام للصدق(3) ، بلقيل : انّحرفين منه موجب ، لكنّه مشكل الّا من حيث الزيادة .

1- الفیّاض: علی الأحوط لأن ما یمکن أن یستدل به علی کونه موجبا لسجدتي السهو روایتان..

إحداهما: موثقة عمار عن الصادق  :«عن رجل صلی ثلاث رکعات و هو یظن أنها أربع رکعات فلما سلم ذکر أنها ثلاث، قال : یبنی علی صلاته متی ذکر و یصلي رکعة و یتشهد و یسلم و یسجد سجدتي السهو» (الوسائل ج 8 باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 14) فإن قوله7 : «یسجد سجدتي السهو» و إن کان ظاهرا في الوجوب الاّ أن محتملات موجبه أمور:

الأول: السلام الزائد.

الثاني: التشهد الزائد.

الثالث: السلام في غیر موضعه.

الرابع: التشهد في غیر موقعه.

الخامس: زیادة کلیهما معا.

السادس: وقوع کلیهما في غیر موقعه و لا قرینة فیها و لا من الخارج علی أن موجبه وقوع السلام في غیر موضعه.

و دعوی: أن وجوب السجدة للتشهد بما أنه لم یثبت من الخارج فهو قرینة علی أنه للسلام في غیر موضعه... مدفوعة بأن مجرد ذلک لا یصلح أن یکون قرینة علی رفع الاجمال عن الموثقة لاحتمال أنه ثابت له بنفس هذه الموثقة کما هو الحال في السلام أیضا، فإن وجوبها لم یثبت له من الخارج و إنما ادعی ثبوته له بنفس دلالة الموثقة، هذا إضافة إلی أن عدم ثبوته للتشهد لا یعین ثبوته للسلام في غیر موضعه لاحتمال أنه ثابت للسلام الزائد أو لمجموع الأمرین من السلام و التشهد معا، فالنتیجة أن الموثقة مجملة فلا یمکن الاستدلال بها.

و الأخری: صحیحة عیص: «قال: سألت أبا عبد اللّـه  عن رجل نسي رکعة من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر أنه لم یرکع، قال: یقوم و یرکع و یسجد سجدتین» (الوسائل ج 8 باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 8) فإنها و إن کانت ظاهرة في وجوب سجدتي السهو الا أنها مجملة بعین ما مر من المحتملات في الموثقة.

2- الفیّاض: علی الأحوط إذ لا دلیل علی وجوب سجدتي السهو لکل زیادة و نقیصة ما عدا مرسلة ابن أبي عمیر و هي من جهة الارسال و إن کانت لا تصلح أن تکون منشأ الّا أن تکون منشأ للاحتیاط ولا سیما بضمیمة ما یأتي في ضمن البحوث القادمة.

وأما عدم کونه موجبا لهما من حیث انه سلام فهو مبني علی أن ما استدل به من الروایة علی وجوب سجدتي السهو للسلام في غیر موضعه منصرف إلی السلام المخرج وهو الصیغتان الأخیرتان دون الصیغة الأولی فإنها من حیث أنها سلام لا توجب شیئا.

3- الفیّاض: في کفایة الصدق للوجوب إشکال بل منع لما مر من قصور الدلیل عن إثبات کون السلام المخرج موجبا للسجدة فضلا عن لفظ السلام فقط. نعم لا یبعد أن یکون موجبا لها علی أساس أنه کلام آدمي لا ذکر ولا دعاء ولا قرآن، وعندئذ یکفي التکلم بحرفین أو حرف واحد منه لأن العبرة إنما هي بصدق التکلم لا بصدق السلام.

الثالث: نسيان السجدة الواحدة  اذا فات محلّ تداركها(1)، كما اذا لميتذكّر الّا بعد الركوع او بعد السلام(2) ؛ وامّا نسيان الذكر فيها او بعض واجباتها الاخر، ماعدا وضع الجبهة، فلايوجب الّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.

1- الفیّاض: علی الأحوط حیث أن ما دل علی وجوب سجدتي السهو بنسیانها وهو معتبرة جعفر بن بشیر لا یصلح أن یقاوم ما دل علی عدم وجوبهما وهو صحیحة أبي بصیر علی أساس أنها أظهر منها دلالة، وعلی تقدیر المعارضة تسقطان معا فالمرجع هو أصالة البراءة.

2- الفیّاض: هذا إذا کان المنسي غیر السجدة الثانیة من الرکعة الأخیرة أو منها شریطة أحد الأمرین:

الأول: أن یصدر من المصلي بعد التسلیم ما یبطل الصلاة مطلقا ولو کان سهوا.

الثاني: أن تمر به فترة طویلة من الزمن تذهب بها صورة الصلاة، وعند توفر أحد هذین الأمرین لا فرق بین أن یکون المنسي السجدة الثانیة من سائر الرکعات أو من الرکعة الأخیرة.

 

الرابع: نسيان التشهّد  مع فوت محلّ تداركه؛ والظاهر انّ  نسيان بعض اجزائه  ايضا كذلک ، كما انـّه موجب للقضاء ايضا، كما مرّ.

الخامس: الشکّ بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين(1)، كما مرّ سابقا.

1- الفیّاض: وکذلک الشک بین الخمس والست في حال القیام فیجلس ویرجع شکه إلی الشک بین الأربع والخمس ویتم صلاته ویسجد سجدتي السهو، وتنص علی ذلک مجموعة من النصوص، وتجب سجدة السهو أیضا فیما إذا تردد المصلي بین الثلاث والأربع وذهب وهمه إلی الأربع، ویدل علیه صریحا قوله  في صحیحة الحلبي: «فإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهّد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو»(الوسائل ج 8 باب: 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 5).

السادس: للقيام  في موضع القعود ، او العكس(1) ، بل لكلّ زيادة  ونقيصة  لميذكرها في محلّ التدارک(2)، وامّا النقيصة مع التدارک فلاتوجب؛ والزيادة اعمّ من ان تكون من الاجزاء الواجبة او المستحبّة(3)، كما اذا قنت في الركعة الاولى مثلا او في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله: «بحول اللّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير او التسبيح، الّا اذا صدق عليه الزيادة كما اذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما انّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» كذلک؛ والحاصل: انّ المدار على صدق الزيادة. وامّا نقيصة المستحبّات فلاتوجب، حتّى مثل القنوت وان كان الاحوط عدم الترک في مثله اذا كان من عادته الاتيان به دائما، والاحوط عدم تركه  في الشکّ  في الزيادة او النقيصة .

1-  الفیّاض: وفي إطلاقه إشکال بل منع لدن ما دل علی وجوب سجدتي السهو فیما إذا قام المصلي نسیانا في موضع جلوس واجب فیه أو بالعکس هو صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألته عن الرجل یسهو فیقوم في حال قعود أو یقعد في حال قیام، قال : یسجد سجدتین بعد التسلیم...»(الوسائل ج 8 باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 1). والمتفاهم العرفي منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة هو أن المصلي قام ساهیا في موضع جلوس واجب علیه في نفسه في الصلاة یعني یکون من واجباتها مباشرة لا من واجبات أجزائها وبالعکس، والأول کما إذا غفل عن جلسة الاستراحة عقیب السجدة الثانیة في الرکعة الأولی وقام من دون جلوس.

والثاني کما إذا غفل عن قیام واجب فیها وهو القیام بعد رفع الرأس من الرکوع وأنه هوی منه إلی السجود رأسا، ولا تعم ما إذا غفل عن الجلوس للتشهد وتفطن بعد القیام أو غفل عن القیام للقراءة وتفطن بعد الجلوس.

والنکتة فیه أن الجلوس إنما یجب علی المصلي في حال التشهد باعتبار أنه من واجباته لا من واجبات الصلاة فلا یجب علیه قبله، وعلیه فیجوز له أن یقوم بعد السجدة الثانیة إذا لم یکن بنیة أنه من الصلاظ ثم یرجع بلا فصل یخلّ بالموالاة ویجلس ویتشهد لأن ذلک لا یخل بشيء من واجبات الصلاة، ولا یکون هذا القیام في موضع جلوس واجب لکي یکون إخلالا به لفرض انه لا یکون واجبا قبل التشهد. نعم انه یکون في موضع التشهد باعتبار أن موضعه بعد السجدة الثانیة، ولکن مع ذلک لا یخل به لمکان سعة موضعه وإمکان تدارکه فیه بعده أیضا.

وعلی هذا فإذا قام ساهیا بعد السجدة الثانیة وقبل التشهد ثم تفطن بالحال ورجع وجلس وتشهد لم یکن هذا القیام في موضع جلوس واجب في الصلاة لکي یکون مشمولا للصحیحة، بل هو في موضع التشهد کما مر، وکذلک الحال فیما إذا نوی المصلي وکبر قائما فجلس ساهیا ثم تفطن وقام وقرأ لم یکن جلوسه هذا في موضع قیام واجب في الصلاة لأنه إنما یجب في حال القراءة لا قبلها باعتبار انه من واجباتها لا من واجبات الصلاة، فمن أجل ذلک لا تکون أمثال المقام مشمولا لها.

نعم تجب سجدة السهو علی الأحوط للقیام الزائد أو الجلوس الزائد لا لکون أحدهما في موضع الآخر، ومن هنا إذا جلس ساهیا بعد تکبیرة الإحرام وقرأ جالسا وبعد أن أکمل القراءة تفطن بالحال صدق أنه قرأ جالسا في موضع القراءة قائما، لا أنه جلس في موضع القیام لفرض أن القیام لیس واجبا مستقلا، بل هو من توابع القراءة وواجباتها. هذا مضافا إلی أن قوله7 في صحیحة الحلبي: «إذا قمت في الرکعتین من ظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک في الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن أنت لم تذکر حتی ترکع فامض في صلاتک حتی تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسلیم وقبل أن تتکلم»(الوسائل ج 6 باب: 9 من أبواب التّشهّد الحدیث: 3)، یدل علی عدم وجوب سجدتي السهو للقیام بعد الرکعتین وقبل التشهد إذا تذکر قبل الرکوع فإنه یجب علیه حینئذ هدم القیام والرجوع إلی التشهد ثم اتمامه صلاته ولا شيء علیه، وأما إذا تذکر بعد الرکوع فیدل علی الوجوب، وهذا التفصیل قرینة واضحة علی أن الموجب لسجود السهو هنا هو ترک التشهد باعتبار أنه لا یمکن تدارکه في الفرض الثاني دون القیام، والّا فلا معنی لهذا التفصیل، ومثلها صحیحة الفضیل، وفي ضوء ذلک لو کانت صحیحة معاویة مطلقة من هذه الناحیة فلابد من تقیید إطلاقها بهما.

فالنتیجة: انه یجب سجود السهو فیما إذا غفل المصلي عن جلوس واجب وتفطن بعد إکمال الصلاة إنه لم یجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة في الرکعة الأولی أو الرکعة الثالثة في الصلوات الرباعیة، أو غفل عن قیام واجب وتفطن بعد إکمال الصلاة انه هوی من الرکوع إلی السجود رأسا من دون أن یقوم منتصبا.

2- الفیّاض: علی الأحوط، وقد یستدل علی وجوب سجدتي السهو لکل زیادة ونقیصة بمجموعة من الروایات منها: قوله  في صحیحة عبد الله بن سنان: «إذا کنت لا تدري أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتین...»(الوسائل ج 8 باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 4).

ومنها: قوله  في صحیحة زرارة: «إذا شک أحدکم في صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسماهم رسول الله6 المرغمتین»(الوسائل ج 8 باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 2).

ومنها: قوله  في صحیحة الفضیل بن یسار: «من حفظ سهوه فأتمه فلیس علیه سجدتا السهو، وإنما السهو علی من لم یدر أزاد في صلاته أن نقص منها»(الوسائل ج 8 باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 5) وغیرها من الروایات.

بتقریب أن هذه الروایات باطلاقها تشمل ما إذا کان الشک في الزیادة أو النقیصة في أفعال الصلاة أیضا.

والجواب: أنه لا یبعد انصراف هذه الروایات إلی الزیادة أو النقیصة في عدد رکعاتها دون الأعم منها ومن أفعالها، هذا إضافة إلی ظهورها عرفا في صورة العلم الإجمالي بأحد الطرفین من الزیادة أو النقیصة علی أساس ظهورها في شک واحد مردد بینهما.

فالنتیجة: أنها لا تدل علی وجوب سجدتي السهو في مطلق الشک في الزیادة أو النقیصة وإن لم یکن مقرونا بالعلم الإجمالي، ولا أقل من إجمالها.

فالنتیجة ان موجبات سجود السهو تتمثل في الأسباب التالیة..

الأول: أن یتکلم المصلي في صلاته ولم یکن عن عمد والتفات.

الثاني: أن ینسی التشهد في صلاته.

الثالث: أن یشک في عدد الرکعات بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، أو الخمس والست في حال القیام.

الرابع: أن یتردد بین الثلاث والأربع وذهب وهمه إلی الأربع.

الخامس: أن یقوم في صلاته في موضع جلوسه وبالعکس إذا کان کل واحد منهما من واجبات الصلاة مباشرة کالقیام بعد رفع الرأس من الرکوع والجلوس بعد السجدة الثانیة من الرکعة الأولی، وأما إذا کان من واجبات الجزء کالقیام للقراءة والجلوس للتشهد فلا یکون أحدهما في موضع الآخر موجبا للسجود.

وأما في غیر هذه الموارد کنسیان السجدة في صلاته أو السلام في غیر موضعه بل مطلق الزیادة أو النقیصة فیها فیکون وجوبه مبنیا علی الاحتیاط.

3- الفیّاض: الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو بزیادة المستحبات في الصلاة علی أساس أنها لیست منها لکي تکون زیادتها زیادة فیها، وکذلک الحال في نقیصتها وبذلک یظهر حال ما إذا شک في الزیادة أو النقیصة فیها، لأن مرسلة ابن أبي عمیر منصرفة عنها، فإن الظاهر منها عرفا بمناسبة الحکم والموضوع هو الزیادة أو النقیصة فیها لا فیما هو خارج عنها.

 

مسالة 2: يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد او انواع. والكلام الواحد موجب واحد وان طال؛ نعم، ان تذكّر ثمّ عاد، تكرّر. والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وان كان الاحوط   التعدّد . ونقصان التسبيحات الاربع موجب واحد، بل وكذلک زيادتها وان اتى بها ثلاث مرّات.

 مسالة 3: اذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا وقام وقرا الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل ان يدخل في الركوع، وجب العود للتدارک، وعليه سجود السهو  ستّ مرّات(1) ؛ مرّة لقوله: «بحول اللّه» ومرّة للقيام ومرّة للحمد ومرّة للسورة ومرّة للقنوت ومرّة لتكبير الركوع؛ وهكذا يتكرّر خمس مرّات   لو ترک التشهّد وقام واتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع، فتذكّر.

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه وفیما بعده.

 مسالة 4: لايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما انـّه لايجب الترتيب فيه بترتيب اسبابه على الاقوى؛ امّا بينه وبين الاجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة، فهو مؤخّر عنها ، كما مرّ.

مسالة 5: لو سجد للكلام فبان انّ الموجب غيره، فان كان على وجه التقييد  وجبت الاعادة(1) ، وان كان من باب الاشتباه في التطبيق اجزء.

1- الفیّاض: فیه أنه لا معنی للتقیید بمعنی التضییق، فإن المصلي قد أتی بالسجود المأمور به في الخارج بنیة القربة، غایة الأمر أنه کان معتقدا بأن موجبة الکلام جهلا أو غفلة، ولکن هذا الاعتقاد بما أنه خارج عن المأمور به ولا یکون قیدا له فلا یکون فقدانه موجبا للبطلان نظیر من توضأ باعتقاد أن موجبه البول ثم بان أنه النوم.

 

مسالة 6: يجب الاتيان به فورا ؛ فان اخّر عمدا، عصى ولميسقط ، بل وجبت المبادرة اليه(1)   وهكذا؛ ولو نسيه، اتى به اذا تذكّر وان مضت ايّام، ولايجب اعادة الصلاة، بل لو تركه اصلا لمتبطل على الاقوى.

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی حیث ان نصوص المسألة کصحیحة أبي بصیر وصحیحة القداح تؤکد علی أنه یجب علی المصلي أن یأتي به بعد أن یسلم وقبل أن یتکلم وهو جالس، ومن المعلوم ان هذا التقیید لا یدل علی الفوریة العرفیة فضلا عن الدلالة علی وجوب الاتیان به فورا ففورا، بل ینص علی امتداد وقته بعد التسلیم بامتداد جلوسه إلی أن یقوم أو یتکلم.

ثم أن ظاهر هذه النصوص هو التوقیت، وعلیه فلو أخر ولم یأت به إلی أن قام أو تکلم سقط وجوبه بسقوط وقته.

 

مسالة 7: كيفيّته ان ينوي ويضع جبهته على الارض او غيرها ممّا يصحّ السجود عليه  ويقول : «بسم اللّه وباللّه(1)  وصلّى اللّه على محمّد واله  » او يقول: «بسمالله وبالله اللّهمّ صلّ على محمّد والمحمّد» او يقول: «بسمالله وبالله السلام عليک  ايّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته  » ثمّ يرفع راسه ويسجد مرّة اخرى ويقول ما ذكر، ويتشهّد ويسلّم، ويكفي في تسليمه «السلام عليكم»؛ وامّا التشهّد، فمخيّر  بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف وهو قوله: «اشهد ان لااله الّا اللّه، اشهد انّ محمّدا رسول اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد» والاحوط  الاقتصار  على الخفيف(2)  ، كما انّ في تشهّد الصلاة ايضا مخيّر بين القسمين   لكنّ الاحوط   هناک   التشهّد المتعارف كما مرّ سابقا. ولايجب التكبير للسجود وان كان احوط، كما انّ الاحوط   مراعاة    جميع ما يعتبر في سجود الصلاة   فيه، من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع الّتي للصلاة، كالكلام والضحک في الاثناء وغيرهما، فضلا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمانينة ووضع سائرالمساجد ووضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئنّا بينهما وان كان في وجوب ماعدا مايتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر  .

1-  الفیّاض: لکن الظاهر استحباب الذکر في کل سجدة لا وجوبه، فإن صحیحة الحلبي وإن کانت ظاهرة في الوجوب ولکن موثقة عمار ناصة في عدم الوجوب، فتکون قرینة علی حمل الصحیحة علی الاستحباب. ثم أن المذکور في الصحیحة صیغتان للذکر، وبما أن نسخه الصیغة الأولی مختلفة فلا یثبت استحبابها بکلتا نسختیها، باعتبار أن الصادر من الامام إحداهما فقط، فإذن یکون الثابت هو استحباب الصیغة الثانیة.

2- الفیّاض: بل هو غیر بعید فإن التشهد الخفیف وقد ورد في بعض الروایات ولکن المراد منه غیر معلوم علی أساس إنه لم یرد في کلام الامام تفسیر منه، فإذن کما یحتمل أن یکون المراد منه هو التشهد المتعارف في مقابل التشهد الطویل المشتمل علی الأذکار المستحبة یحتمل أن یکون المراد منه ما ذکره الماتن ، فإذن المتیقن هو ما أشار إلیه في المتن.

 

 مسالة 8: لو شکّ في تحقّق موجبه وعدمه، لميجب عليه؛ نعم، لو شکّ في الزيادة او النقيصة، فالاحوط  اتيانه ، كما مرّ(1) .

1- الفیّاض: لکن الأقوی عدم الوجوب إذ لا أثر للشک في الزیادة أو النقیصة ما لم یعلم بها.

 

مسالة 9: لو شکّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب وان طالت المدّة؛ نعم، لايبعد  البناء  على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة (1) وان كان الاحوط  عدم تركه خارج الوقت ايضا .

1- الفیّاض: هذا مبني علی أن یکون سجود السهو من توابع الصلاة وواجباتها، فحینئذ لابد من البناء علی إتیانه بعد خروج وقتها بمقتضی قاعدة الحیلولة، ولکن هذا المبني غیر صحیح فإنه کما یظهر من أدلته وما ورد في بعضها من التعلیل أنه واجب مستقل ولیس من توابع الصلاة، وعلی هذا فإن قلنا أنه مؤقت بوقت خاص ومحدود زمنا علی أساس ما في النصوص من التحدید بما بعد التسلیم وقبل التکلم وما دام جالسا وجب الاتیان به في ذلک الوقت، وأما بعده فلا دلیل علیه.

وإن شئت قلت: ان أکثر روایات المسألة بمختلف ألسنتها ظاهرة في وجوب الاتیان به بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، هذا مضافا إلی تحدید إیقاعه في بعضها من المصلي وهو جالس وفي الآخر بما بعد التسلیم وقبل الکلام.

فالنتیجة: ان علی المصلي أن یأتي به بعد الانتهاء من الصلاة وقبل أن یتکلم وأن یقوم من مکانه، وأما إذا لم یأت به کذلک وأخر إلی ما بعد الکلام أو القیام من مکانه فلا تدل تلک الروایات علی وجوبه، وعلی هذا فلا أثر لشک المصلي في أنه أتی به بعد الصلاة مباشرة أو لا، فإنه مع العلم بعدم الاتیان به لا أثر له فضلا عن الشک لما مر من أن ظاهر هذه الروایات هو تحدید وقته بذلک.

قد یقال کما قیل: ان قوله  في صحیحة صفوان «إذا نقصت فقبل التسلیم وإذا زدت فبعده»(الوسائل ج 8 باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 6) معارض لتلک الروایات.

والجواب: ان الروایات التي تنص علی وجوب سجود السهو بعد التسلیم علی مجموعتین..

احداهما: تنص علی وجوبه بعده إذا کان المنسي من أفعال الصلاة کالتشهد أو السجدة أو نحو ذلک.

والأخری: تنص علی وجوبه کذلک إذا کان المنسي من رکعاتها، ونسبة کل واحدة من المجموعتین إلی الصحیحة وإن کانت نسبة الخاص إلی العام باعتبار أن الصحیحة باطلاقها تعم النقص في الأفعال والرکعات، الا أنه لا یمکن تخصیصها بکلتیهما معا و الّا لزم أن لا یبقی لها مورد، وباحداهما دون الأخری تعیّن بلا معیّن، فإذن لا محالة تقع المعارضة بینهما، وبما أن کلتا المجموعتین متمثلة في الروایات الکثیرة التي لا یبعد بلوغها حد التواتر إجمالا فلابد من طرح الصحیحة في مقابلها وعدم العمل بها.

فالنتیجة: وجوب سجود السهو علی المصلي قبل أن یتکلم وأن یقوم من مکانه، فإذا أخّر عامدا عالما إلی ما بعد قیام من مکانه وتکلمه فالظاهر سقوط وجوبه، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی. نعم إذا نسیه عند الفراغ من الصلاة أتی به عند تذکره للنص الخاص وهو موثقة عمار بن موسی.

مسالة 10: لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شکّ فيه، لميجب عليه.

مسالة 11: لو علم بوجود الموجب وشکّ في الاقلّ والاكثر، بنى على الاقلّ.

مسالة 12: لو علم نسيان جزء وشکّ بعد السلام في انـّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه ام لا، فالاحوط  اتيانه(1) .

1- الفیّاض: بل هو الأقوی علی أساس أن قاعدة الفراغ لا تجري في المسألة من جهة أن المصلي یعلم بأنه کان في ظرف العمل غافلا ولکن شک في أنه تذکر قبل فوت المحل وتدارک ما فات أو لا، وبما أنه لا یحتمل أنه کان أذکر فلا یمکن تطبیق القاعدة، نعم إذا علم بزوال الغفلة عنه قبل فوت المحل ولکنه یشک في أنه تدارک أولا، فحینئذ لا مانع من جریان القاعدة، ولکن هذا الفرض خارج عن مورد کلام الماتن

 

مسالة 13: اذا شکّ في فعل من افعاله، فان كان في محلّه اتى به، وان تجاوز لميلتفت .

مسالة 14: اذا شکّ في انـّه سجد سجدتين او واحدة، بنى على الاقلّ، الّا اذا دخل في التشهّد ؛ وكذا اذا شکّ  في انـّه سجد سجدتين او ثلاث سجدات. وامّا ان علم بانـّه زاد سجدة، وجب عليه الاعادة(1) ، كما انـّه اذا علم انـّه نقص واحدة اعاد (2)ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الاعادة وان كان احوط (3).

1- الفیّاض: في وجوب الاعادة إشکال بل منع، و الأظهر عدم وجوبها، فإنه تارة یعلم بالزیادة بعد رفع رأسه من السجدة، و أخری یعلم بها بعد الدخول في التشهد، و علی کلا التقدیرین لا تجب الاعادة، اما علی التقدیر الثاني فلأن وجوب إعادة سجدة السهو إما من جهة زیادة سجدة واحدة سهوا، أو من جهة عدم وقوع التشهد تلو السجدة الثانیة مباشرة.

اما الجهة الأولی: فلأنه لا دلیل علی أن زیادتها سهوا موجبة للإعادة فإذن یکون المرجع فیها اصالة البراءة عن مانعیتها.

و أما الجهة الثانیة: فلأنه لا دلیل علی أن الفصل بین التشهد و السجدة الثانیة بسجدة واحدة سهوا مضر حیث لا یستفاد من شيء من روایات الباب أن التشهد لابد أن یکون تلو السجدة الثانیة مباشرة لا في التشهد الصلاتي و لا في تشهد سجدتي السهو، فإن المعتبر إنما هو الموالاة العرفیة تبعا للترتیب و التنسیق بینهما، و من المعلوم ان الفصل بها لا یضر بالموالاة العرفیة.

2- الفیّاض: في الاعادة مطلقا إشکال بل منع و الأظهر عدمها، فإنه إذا علم بالنقص فإن کانت الموالاة باقیة بین السجدتین کما إذا علم في أثناء التشهد بأنه لم یأت بالسجدة الثانیة وجب الاتیان بها و لا یضر التشهد الزائد لعدم الدلیل علی أنه قادح، و إن فاتت الموالاة بینهما کما إذا علم بالنقص بعد التسلیم و حینئذ فإن کان قبل الکلام و قبل القیام من مکانه أعاد، و إن کان بعدهما لم تجب لما مر من أنه لا دلیل علی وجوبه بعدهما و إن کات رعایة الاحتیاط بالاعادة أولی و أجدر.

3- الفیّاض: هذا هو الظاهر لما مر في المسألة (7) من أن ذکر اللّـه تعالی في کل سجدة من سجدتي السهو مستحب لا واجب، هذا إضافة إلی عدم إمکان الاعادة في مفروض المسألة، فإنه إن أعاد الذکر فقط فلا قیمة له لأن الواجب هو الذکر في حال السجود لا مطلقا، و إن أعاد السجدة مع الذکر فهي سجدة ثالثة و المأمور به هو الذکر في السجدة الثانیة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -