انهار
انهار
مطالب خواندنی

الخلل في الصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

اي الاخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجودا او عدما

مسالة 1: الخلل امّا ان يكون عن عمد او عن جهل او سهو او اضطرار(1) او اكراه او بالشکّ؛ ثمّ امّا ان يكون بزيادة او نقيصة، والزيادة امّا بركن او غيره ولوبجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية(2) او فيها في غير محلّها او بركعة، والنقيصة امّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة او بشرط غير ركن او بجزء ركن او غير ركن او بكيفيّة كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة (3)او بركعة.

1- الفیّاض: فیه اشکال و الصحیح أن یقال: أن الخلل في الصلاة أما عن عمد و التفات إلی حکم شرعی، أو عن غفلة و نسیان، أو عن جهل، فإن هذا التقسیم یعم جمیع الأقسام من دون تداخل بعضها في بعضها الآخر، کما هو الحال في تقسیم الماتن1 باعتبار انه جعل الاضطرار و الاکراه في مقابل العمد مع انهما من اقسامه.

2- الفیّاض: فیه انه لا یتصور الجزء المستحب للصلاة، فإن معنی کون شيء جزءا لها هو انه قد تعلق الأمر الصلاتي به لأنّ الجزئیة منتزعةمنه، و معنی کونه مستحبا أنه لا یکون الأمر الصلاتي متعلقا به، فهما في طرفي النقیض فلا یجتمعان في شيء واحد، و من هنا یظهر انه لا أثر لزیادته و لو عامدا عالما بالحکم لأنها لیست زیادة في الصلاة إلا إذا کانت زیادته بنیة کونها من الصلاة فعندئذ إذا کانت عن عمد و التفات أوجبت بطلانها.

3- الفیّاض: في جعل ذلک في مقابل الشرط اشکال بل منع، فإنها من اقسام الشرط، غایة الأمر أن الشرط قد یکون شرطا للصلاة مباشرة کالطهارة من الحدث أو الخبث و استقبال القبلة و قد یکون شرطا کذلک و في نهایة المطاف یرجع إلی الصلاة کالجهر و الخفت و نحوهما.

مسالة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة باقسامه(1)  من الزيادة  والنقيصة، حتّى بالاخلال بحرف من القرائة او الاذكار او بحركة او بالموالاة بين حروف كلمة او كلمات اية او بين بعض الافعال مع بعض؛ وكذا اذا فاتت الموالاة سهوا او اضطرارا لسعالٍ او غيره ولميتدارک بالتكرار متعمّدا.

1- الفیّاض: بطلانها بالاخلال العمدي في الأمور المستحبة فیها محل اشکال بل منع إلاّ إذا کان بنیة کونها من الصلاة کما مرّ. ثم إن المصلي إذا زاد في صلاته عامدا و ملتفتا إلی أن ذلک غیر جائز بطلت صلاته بلا فرق فیه بین الاجزاء و الشرائط و الارکان و غیرها، و تتحقق الزیادة في الحالات التالیة..

الأولی: أن یکون الزائد من الأرکان، کما إذا رکع المصلي رکوعین في رکعة واحدة عامدا و عالما بأن ذلک غیر جائز، أو سجد أربع سجدات فیها کذلک، و لا فرق فیه بین أن یأتي المصلي بالزائد بنیة کونه من الصلاة أو لا، و علی کلا التقدیرین تبطل الصلاة، أما علی التقدیر الأول فظاهر بمقتضی قوله  في معتبرة أبي بصیر: (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة...) (الوسائل ج 8 باب: 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 2) و اما علی التقدیر الثاني فمقتضی القاعدة و ان کان عدم بطلان الصلاة به باعتبار ان المصلي لم یزد في صلاته شیئا حتی یکون مشمولا لقوله  : (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة) لأنّ الزیادة متقومة بأن یکون الاتیان بالزائد بنیة انه منها، و أما إذا کان الاتیان به بعنوان آخر فلا یتحقق عنوان الزیادة، ولکن مع ذلک لابد من الالتزام بالبطلان فیه بمقتضی قوله  في صحیحة علي بن جعفر: (یسجد ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الکتاب و یرکع و ذلک زیادة في الفریضة و لا یعود یقرأ في الفریضة بسجدة) (الوسائل ج 6 باب: 40 من أبواب القراءة في الصّلاة الحدیث: 4)، فإنه یدل علی أن سجدة التلاوة توجب بطلان الصلاة بملاک حکم الشارع بانها زیادة في الفریضة و إن لم یکن المصلي آتیا بها بنیة أنها منها، و یلحق بها الرکوع أیضا حیث لا یحتمل الفرق بینهما من هذه الناحیة.

الثانیة: أن یکون الزائد من غیر الأرکان، کما إذا قرأ فاتحة الکتاب مرتین في الرکعة الأولی أو الثانیة، أو تشهد مرتین، و في مثل ذلک إن أتی بالزائد بنیة انه من الصلاة عامدا ملتفتا إلی الحکم الشرعي بطلت صلاته بمقتضی اطلاق قوله  في المعتبرة: (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة) و إن أتی به بنیة قراءة القرآن أو ذکر اللّـه تعالی لم تبطل صلاته لعدم صدق الزیادة فیها، و بذلک تفترق الأجزاء غیر الرکنیة عن الأجزاء الرکنیة.

الثالثة: أن یکون الزائد شیئا اجنبیا عن الصلاة و لا یشبه شیئا من افعالها و اقوالها و قیودها، کأن یتکتف المصلي في صلاته، أو یقول (آمین) بعد الفاتحة بنیة أنه منها أو نحو ذلک، فانه یعتبر حینئذ زیادة فیها فتکون مشمولة لإطلاق قوله في المعتبرة: (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة) فتبطل صلاته.

و إذا نقص المصلي في صلاته من اجزائها أو قیودها عامدا ملتفتا إلی عدم جواز ذلک بطلت صلاته سواء أکانت من الأرکان أم کانت من غیرها، لأنّ البطلان حینئذ یکون علی القائدة فلا یحتاج إلی دلیل، علی أساس أنها ناقصة، فلا تکون مصداقا للصلاة المأمور بها.

 

 مسالة 3: اذا حصل الاخلال بزيادة او نقصان جهلا بالحكم، فان كان بترک شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثيّة، او بالقبلة بان صلّى مستدبرا او الى اليمين او اليسار  ، او بالوقت بان صلّى قبل دخوله، او بنقصان ركعة او ركوع او غيرهما من الاجزاء الركنيّة، او بزيادة ركن، بطلت الصلاة ؛ وان كان الاخلال بسائر الشروط او الاجزاء زيادةً او نقصا، فالاحوط   الالحاق بالعمد  في البطلان، لكنّ الاقوى   اجراء حكم السهو عليه(1) .

1- الفیّاض: هذا في غیر الجاهل المقصر الملتفت، کالجاهل القاصر أعم من الملتفت و غیره و الجاهل المقصر غیر الملتفت لما تقدم في فصل: إذا صلّی في النجس، بشکل موسع من أن حدیث (لا تعاد) یشمل باطلاقه الناسي و الجاهل بتمام أقسامه إلاّ الجاهل المقصر الملتفت، علی أساس أن المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو عدم وجوب اعادة الصلاة علی من أتی بها حسب ما یراه وظیفته الشرعیة اجتهادا أو تقلیدا أو اعتقادا أو نسیانا، و هذا بخلاف الجاهل المقصر الملتفت کالجاهل بوجوب السورة مثلا في الصلاة قبل الفحص، فإنه یری أن وظیفته الفحص، فإذا دخل وقت الصلاة قبل الفحص وجب علیه الاحتیاط و الاتیان بها مع السورة، و أما إذا أتی بها قبل الفحص تارکا للسورة فیعلم انه علی خلاف وظیفته الشرعیة و مثله لا یمکن أن یکون مشمولا للحدیث، فحاله حال العالم بالحکم من هذه الناحیة.

مسالة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين ان يكون في ابتداء النيّة او في الاثناء، ولا بينالفعل  والقول، ولا بين الموافقلاجزاء الصلاة والمخالف لها، ولا بين قصد الوجوب بها والندب(1)  ؛ نعم، لا باس بما ياتي به من القرائة والذكر في الاثناء، لا بعنوان انـّه منها، ما لميحصل به المحو   للصورة  ؛ وكذا لاباس باتيان غير المبطلات من الافعال   الخارجيّة   المباحة كحکّ الجسد ونحوه اذا لميكن ماحيا للصورة.

1- الفیّاض: قد یستشکل بان الاتیان بشيء بقصد الندب لا ینسجم مع قصد کونه من الصلاة فإنه مبني علی تصویر الجزء المستحبي لکي یمکن الاتیان به بقصد الجزئیة.

و الجواب: انه لا یعتبر في صدق الزیادة أن یکون الزائد من جنس المزید علیه بل کلما أتی شيء بنیة أنه جزء من صلاته یعتبر زیادة فیها و إن لم یشبه شیئا من افعالها و اقوالها کالتکتف أو نحوه و کالقنوت و نحوه، فإنه إذا قنت بنیة انه جزء من صلاته اعتبر زیادة مبطلة لها إذا کان عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی، و لا فرق فیه بین أن یکون آتیا به بنیة الندب أو لا.

و دعوی انه لا یمکن قصد کونه جزءا إلاّ علی وجه التشریع.. فهي و إن کانت صحیحة، إلاّ أن بطلان الصلاة لیس من جهة حرمة التشریع، بل من جهة صدق الزیادة فیها عن عمد و علم کما هو الحال في جمیع موارد الزیادة إذا کانت عن عمد و التفات، فإن البطلان من جهة الزیادة لا من جهة الزیادة لا من جهة التشریع.

مسالة 5: اذا اخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهيا، بان ترک الوضوء او الغسل او التيمّم، بطلت صلاته وان تذكّر في الاثناء؛ وكذا لو تبيّن  بطلان احد هذه من جهة ترک جزء او شرط.

مسالة 6: اذا صلّى قبل دخول الوقت ساهيا، بطلت؛ وكذا لو صلّى الى اليمين او اليسار   او مستدبرا، فيجب عليه  الاعادة او القضاء(1) .

1- الفیّاض: هذا في الجاهل بالحکم من الأساس و هو الجاهل بأن الشارع أوجب الصلاة إلی القبلة أو کان عالما بهذا الحکم من البدایة ولکنه نسیه حین الصلاة، و أما في الجاهل بالموضوع أو الناسي أو المخطی في اعتقاده فلابد من التفصیل بین الوقت و خارجه، فإن اتضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت الاعادة، و إن اتضح له الحال بعد ذهابه لم تجب، و قد مرّ تفصیل ذلک في المسألة (1) من أحکام الخلل في القبلة.

 

 مسالة  7: اذا اخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن او اللباس ساهيا، بطلت (1) ؛ وكذا ان كان جاهلا بالحكم(2)  او كان جاهلا بالموضوع وعلم في الاثناء مع سعة الوقت(3) ، وان علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل  سابقا .

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا علی أساس أن الروایات في المسألة متعارضة، فإن مجموعة منها تؤکد علی وجوب الاعادة في المسألة، و مجموعة أخری منها تؤکد علی عدم الوجوب، و حینئذ فإن أمکن الجمع العرفي بینهما بحمل الأمر بالاعادة في الأولی علی الاستحباب بقرینة نص الثانیة في الصحة فهو، و إلاّ فهما متعارضتان فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو اصالة البراءة عن شرطیة طهارة البدن أو اللباس في هذه الحالة بناء علی ما هو الصحیح من أنها المرجع في المسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین.

و دعوي: انه لابد من تقدیم المجموعة الأولی علی الثانیة لأمرین..

أحدهما: أن الأولی روایات مشهورة بین الاصحاب بخلاف الثانیة.

و الآخر: أن الأولی مخالفة للعامة و الثانیة موافقة لهم...

غیر صحیحة: فإن الأولی مشهورة عملا لا روایة، و الشهرة العملیة لا تکون من المرجحات في باب المعارضة لأنها لا تبلغ من الکثرة بدرجة التواتر اجمالا، کما أن المجموعة الثانیة لا تکون موافقة للعامة باعتبار أنهم مختلفون في المسألة، و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فیها.

2- الفیّاض: هذا في الجاهل المقصر الملتفت، و أما الجاهل القاصر أو المقصر غیر الملتفت و هو الجاهل المرکب فالأظهر صحة صلاته بمقتضی حدیث (لا تعاد) لما حققناه في (فصل: إذا صلّی في النجس) من شمول الحدیث باطلاقه الجاهل المقصر غیر الملتفت بشکل موسع.

3- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا، لأنّ الروایات التي تنص علی بطلان الصلاة فیما إذا علم المصلي بالنجاسة في اثنائها معارضة بما دل علی عدم البطلان و بعد سقوطهما بالمعارضة فالمرجع هو اطلاق ما دل علی عدم مانعیة النجاسة المجهولة، ولکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک.

مسالة 8: اذا اخلّ بستر العورة سهوا، فالاقوى عدم البطلان وان كان هو الاحوط، وكذا لو اخلّ   بشرائط الساتر عدا الطهارة ، من الماكوليّة  وعدم كونه حريرا او ذهبا ونحو ذلک  .

مسالة 9: اذا اخلّ بشرائط المكان سهوا، فالاقوى عدم البطلان وان كان احوط فيما عدا الاباحة(1) ، بل فيها ايضا اذا كان هو الغاصب  .

1- الفیّاض: تقدم في (فصل: شرائط لباس المصلی) أن الأظهر عدم اشتراط اباحة الساتر في الصلاة، ولکن علی تقدیر الاشتراط إذا کان الناسي هو الغاصب فلا یبعد البطلان علی أساس أن تصرفه فیه بما أنه مستند إلی سوء اختیاره فهو مبغوض، و من المعلوم أن مبغوضیته تمنع عن صحة الصلاة المتقیدة به.

مسالة  10  : اذا سجد على ما لايصحّ السجود عليه سهوا، امّا لنجاسته او كونه من الماكول او الملبوس، لمتبطل الصلاة وان كان هو الاحوط (1) . وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

1- الفیّاض: مرّ الکلام في ذلک مفصلا في (فصل: السجود).

مسالة 11: اذا زاد ركعة اوركوعا اوسجدتين  منركعة او تكبيرةالاحرام  سهوا ، بطلت الصلاة(1)؛ نعم، يستثنى من ذلک زيادة الركوع او السجدتين في الجماعة. وامّا اذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الاركان، كسجدة واحدة او تشهّد او نحو ذلک ممّا ليس بركن، فلاتبطل ، بل عليه سجدتا السهو (2)؛ وامّا زيادة القيام الركنيّ فلاتتحقّق الّا بزيادة الركوع او بزيادة تكبيرة الاحرام، كما انـّه اتتصوّر زيادة النيّة، بناءً على انـّها الداعي(3) بل على القول بالاخطار لاتضرّ زيادتها.

1- الفیّاض: في اطلاق ذلک اشکال بل منع، أما زیادة تکبیرة الاحرام سهوا فمقتضی اطلاق قوله7 في صحیحة أبي بصیر: (من زاد في صلاته فعلیه الاعادة) و إن کان بطلان الصلاة بها، إلاّ أن مقتضی حدیث (لا تعاد) عدم البطلان علی أساس أن تکبیرة الاحرام بما أنها غیر داخلة في عقد المستثنی للحدیث فهي داخلة في عقد المستثنی منه، غایة الأمر أن بطلان الصلاة بترکها سهوا إنما هو للنص الخاص في المسألة، و أما بطلانها بزیادتها کذلک فلا دلیل علیه. و أما إطلاق صحیحة أبي بصیر فهو محکوم بحدیث (لا تعاد). و أما ما هو المشهور من تفسیر الرکن بما یبطل الصلاة زیادة و نقیصة فهو لا یبتني علی نکتة عرفیة، فإن کلمة (الرکن) لم ترد في شيء من الروایات و إنما تطلق هذه الکلمة علی کل جزء أو شرط ثبت بالنص الخاص أن الاخلال به عمدا و سهوا یوجب البطلان، و علی هذا فلابد من النظر إلی النص الدال علیه.

و أما في التکبیرة فقد دل دلیل خاص علی أن الصلاة تبطل بترکها عمدا و سهوا، و أما بالنسبة إلی زیادتها سهوا فلا دلیل علی البطلان، و عندئذ فلا مانع من التمسک بحدیث (لا تعاد) لإثبات أن الاخلال بها زیادة اذا کان عن غفلة أو سهو لا یضر. هذا اضافة إلی أن هذا التفسیر لا ینسجم مع معنی الرکن عرفا، فإن معناه أن حقیقة الصلاة متقومة به و تنتفي بانتفائه، و أما ان زیادته مضرة بها أو لا فهي لا ترتبط بمعناه العرفی، و تابعة للدلیل.

و أما الرکوع، فلا شبهة في أن نقیصته توجب بطلان الصلاة بل لا صلاة بدونه و أما بطلانها بزیادته فهو لیس علی القاعدة بل بحاجة إلی دلیل، و قد دل علیه حدیث (لا تعاد)، هذا اضافة إلی اطلاق صحیحة أبي بصیر المتقدمة.

و أما السجود، فالحال فیه هو الحال في الرکوع.

و أما زیادة رکعة واحدة في الصلاة، فمقتضی عقد الاستثناء في حدیث (لا تعاد) و اطلاق صحیحة أبي بصیر و زرارة و منصور و نحوها بطلان الصلاة بها، ولکن في مقابلها روایات أخری تؤکد علی عدم البطلان إذا جلس في الرابعة قدر التشهد.

منها: قوله7 في صحیحة زرارة بعد السؤال عن رجل صلی خمسا: (ان کان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) (الوسائل ج 8 باب: 19 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 4) فإنه ناص في أن زیادة رکعة لا تضر في هذه الصورة، و علی هذا فمقتضی القاعدة هو تقیید اطلاق الطائفة الأولی بالثانیة، فالنتیجة: أن زیادة رکعة في الصلاة توجب البطلان إذا لم یجلس المصلي بعد الرابعة قدر التشهد، و أما إذا جلس فالصلاة صحیحة و الرکعة الزائدة خارجة عنها.

قد یقال: ان الطائفة الثانیة من الروایات معارضة في موردها بالروایات الدالة علی أن من صلی تماما نسیانا في موضع القصر فصلاته باطلة، بدعوی أن مورد هذه الصائفة و ان کانت صلاة الظهر تماما إلاّ انه لا یحتمل اختصاصها بالظهر کذلک بل تعم القصر أیضا إذا زاد رکعة أو رکعتین سهوا.

و الجواب: أولا: أن التعدي عن موردها و هو الصلاة تماما إلی مورد هذه الروایات و هو الصلاة قصرا، و من زیادة رکعة إلی زیادة رکعتین بحاجة إلی قرینة باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة و لا قرینة علی التعدّیي لا في نفس هذه الطائفة من عموم أو تعلیل، و لا من الخارج. و دعوی القطع بعدم الفرق.. لا تخلو عن مجازفة علی أساس أنه لا یمکن هذه الدعوی إلاّ باحراز ملاک الحکم و انه مشترک بین الموردین و بما أنه لا طریق إلی احرازه فلا یمکن هذه الدعوی.

و ثانیا: ان نسبة هذه الطائفة إلی تلک الروایات نسبة المقید إلی المطلق، فإنها تدل علی بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکعتین فیها مطلقا بلافرق بین جلوس المصلي بعد الرابعة في الصلاة تماما و بعد الثانیة في الصلاة قصرا، و أما هذه الطائفة فهي تدل علی الصحة في صورة خاصة و هي صورة جلوس المصلي بعد الرابعة أو بعد الثانیة فإذن یقید بها اطلاق تلک الروایات.

ثم ان الظاهر بدوا من الجلوس في الرابعة بقدر التشهد هو کفایة الجلوس المجرد و إن لم یتشهد، الاّ ان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي أن ذلک کنایة عن التشهد الخارجي و لا أقل من الاجمال، فالمتقین هو الصحة فیما اذا زاد رکعة بعد التشهد، و اما إذا زاد بعد الجلوس بقدر التشهد دونه فالأحوط وجوبا الاعادة لو لم یکن أظهر.

فالنتیجة: إن الأظهر عدم بطلان الصلاة بزیادة رکعة فیها اذا کانت بعد التشهد، ولکن مع ذلک کانت رعایة الاحتیاط بالاعادة فیه أولی و أجدر.

2- الفیّاض: علی الأحوط لعدم الدلیل علی وجوبهما لکل زیادة سهویة في الصلاة.

3- الفیّاض: تقدم ان النیة في العبادات تقسم الی عناصر ثلاثة..

الأول: نیة القربة و هي اضافة العبادة الی المولی سبحانه و تعالی، و مقومة لها و مقارنة معها من البدایة الی النهایة و لو ارتکازا.

الثاني: الخلوص في النیة، و هو عبارة عن عدم الریاء، و دخیل في صحتها.

الثالث: ان ینوي المصلي الاسم الخاص و العنوان المخصوص للصلاة التي یرید ان یصلّیها الممیز لها شرعا عن سائر الصلوات. فالعنصران الأول و الثالث مقومان للعبادة و الثاني من شروط صحتها، و الجمیع لا یکون من الداعي لها.

 

 مسالة 12: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما اذا نسي المسافر سفره، او نسي  انّ حكمه  القصر، فانّه لايجب القضاء اذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الاعادة اذا تذكّر في الوقت، كما سياتي ان شاء اللّه .

مسالة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين ان يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام الى الخامسة او جلس بمقدارها كذلک او لا(1) وان كان الاحوط في هاتين الصورتين اتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ، ثمّ اعادتها.

1- الفیّاض: ظهر حکم ذلک مما تقدم.

مسالة 14: اذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وان تذكّر قبل الدخول فيها رجع واتى به وصحّت صلاته ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة (1)، ولكنّ الاحوط  مع ذلک اعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الاولى.

1- الفیّاض: علی الاحوط فیها و فیما بعدها من المسائل.

مسالة 15: لو نسي السجدتين ولميتذكّر الّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلک رجع واتى بهما واعاد ما فعله سابقا ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما؛ وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الاخيرة حتّى سلّم واتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار، وان تـذكّـر بـعـد السـلام قبـل الاتيـان بالمبـطل فـالاقـوى  ايضـا البـطـلان(1) ،   لكنّ الاحوط  التدارک ثمّ الاتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ اعادة الصلاة، وان تذكّر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو  لزيادة التشهّد   او بعضه وللتسليم المستحبّ.

1- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع علی أساس ان السلام بما انه جزء أخیر للصلاة فهو مخرج عنها اذا أتی به المصلي في موضعه الشرعی، و اما اذا أتی به في غیر موضعه الشرعي فان کان عامدا و ملتفتا الی عدم جواز ذلک بطلت صلاته، و ان کان سهوا و من غیر التفات فحاله حال سائر اجزاء الصلاة، و حیث انه لیس من الارکان فیکون مشمولا لإطلاق حدیث (لا تعاد) و مقتضاه أنه لا یکون مانعا. هذا اضافة الی انه قد ورد في مجموعة من النصوص الخاصة ان المصلي اذا نسي رکعة و سلم و انصرف ثم فطن فعلیه أن یأتي بها، منها: صحیحة العیص قال: (سألت ابا عبد اللّـه7 عن رجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر انه لم یرکع، قال: یقوم فیرکع و یسجد سجدتین) (الوسائل ج 8 باب: 3 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحدیث: 8) فانها تنص و تؤکد علی أن المصلي اذا سلّم في اثناء الصلاة سهوا و في غیر محله لم یکن مانعا عن صحة صلاته و له أن یتمها بالاتیان بالأجزاء الباقیة. و ما ورد في بعض الروایات من أن المصلي اذا سلّم فقد انصرف، فلا اطلاق له حتی فیما اذا سلم في اثناء صلاته سهوا، فانه في مقام بیان أن التسلیم بما انه الجزء الأخیر من الصلاة فاذا أتی به المصلي فقد تمت صلاته و فرغ منها، فاذن تحقق الانصراف بالتسلیم لیس لخصوصیة فیه، بل علی اساس انه الجزء الأخیر من الصلاة.

مسالة 16: لو نسي النيّة او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الاثناء او بعد الفراغ، فيجب الاستيناف؛ وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام؛ وكذا لو نسي القيام المتّصل  بالركوع، بان ركع لا عن قيام (1).

1- الفیّاض: قد مر في المسألة (7) من (فصل: القیام) ان القیام المتصل بالرکوع لیس برکن في نفسه في مقابل الرکوع، بل هو مقوم له، فان هیئة الرکوع عن قیام رکوع لا مطلق الهیئة، و علی هذا فهذه المسألة داخلة في مسألة ترک الرکوع سهوا، فانه إن التفت بعد أن سجد السجدة الثانیة بطلت صلاته و وجب علیه أن یعیدها من جدید، و إن تذکر قبل أن یأتی بالسجدة الثانیة قام منتصبا و رکع و أتم صلاته و لا اعادة علیه، بلافرق بین أن یدخل في السجدة الأولی أو لا. و اذا کان قد دخل في السجدة الأولی الغی تلک السجدة من الحساب و لا تضر زیادتها بعد أن کانت سهویة.

مسالة 17: لو نسي الركعة الاخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام واتى بها؛ ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، قام واتمّ (1)؛ ولو ذكرها بعده، استانف الصلاة من راس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي ازيد من ركعة.

1- الفیّاض: فیه ان الظاهر عدم الفرق بین هذه المسألة و المسألة (15) المتقدمة، فان مقتضی القاعدة هو صحة الصلاة في کلتا المسألتین و عدم مانعیة السلام السهوي في غیر محله بمقتضی حدیث (لا تعاد)، غیر أن هذه المسألة مورد النصوص الکثیرة الدالة علی ان المصلي اذا نسي رکعة و سلم ثم فطن أنها الثلاث یبني علی صلاته و یصلي رکعة، ولکن یستفاد منها حکم المسألة المتقدمة أیضا علی أساس أن هذه النصوص تدل علی أن المصلي اذا سلّم في غیر محله سهوا لم یضر. و من المعلوم انه لا فرق في السلام في غیر محله سهوا بین أن یکون قبل رکعة تماما و أن یکون قبل سجدتین منها بعد رکوعها، فإذن حکم الماتن1 بالبطلان في هذا الفرق في المسألة المتقدمة و بالصحة في هذه المسألة لا یبتني علی أصل. نعم لو قلنا بأن مقتضی القاعدة هو بطلان الصلاة بالسلام في غیر محله باعتبار انه مانع من الحاق الاجزاء الباقیة بالاجزاء السابقة و لا یشمله حدیث (لا تعاد) فعندئذ یمکن الفرق بین المسألتین علی أساس هذه النصوص، مع أن دعوی أن تلک النصوص کما تدل علی صحة الصلاة و عدم وجوب اعادتها اذا کان المنسي رکعة واحدة تدل علی ذلک اذا کان المنسي سجدتین منها، اما بملاک الاولویته العرفیة، او بملاک صدق ان المنسي رکعة واحدة في تلک المسألة أیضا من جهة ان الرکعة متقومة بالرکوع و السجدتین و مرکبة منهما. و بانتفاء کل منهما تنتفي الرکعة، و عندئذ یمکن ان یراد من نسیان الرکعة أعم من نسیان جزئها، ثم ان هذه الصلاة لا تبطل بالتکلم قبل ان یتفطن المصلي بانه ترک رکعة و سلم علی الثلاث، فان الکلام المبطل للصلاة هو الکلام الصادر من المصلي اثناء الصلاة عامدا و ملتفتا الی انه غیر جائز و اما الکلام الصادر منه غافلا عن انه في الصلاة، بل یری نفسه قد فرغ منها کما في المقام فلا یکون مبطلا لها.

ثم إن هناک روایات کثیرة تنص علی أن المصلي إذا نسي رکعة أو رکعتین و سلّم فصلاته صحیحة مهما طال أمد النسیان و تؤکد علی عدم وجوب اعادتها و إن أتی بما یبطل الصلاة عمدا و سهوا کالحدث و استدبار القبلة و نحو ذلک، و انما الواجب علیه هو الاتیان بالمنسي فقط، و قد ورد في بعضها أن رجلا صلّی بالکوفة و نسي رکعتین ثم تفطن و هو بمکة أو بالمدینة، و أمر الامام7 بالاتیان بالمنسي فقط دون الاعادة، ولکن في مقابل هذه الروایات روایات أخر تنص علی وجوب الاعادة مع صدور المنافی. فاذن تقع المعارضة بینهما فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو اطلاقات أدلة الموانع و القواطع، و مع الاغماض عن ذلک أو دعوی ان الروایات الأولی أظهر دلالة من الروایات الثانیة فتتقدم علیها و حینئذ لابد من الالتزام بتقیید اطلاقات أدلة الموانع و القواطع بغیر الناسي لرکعة واحدة أو رکعتین و لم یتفطن الاّ بعد مدة طویلة، تستلزم بطبیعة الحال تحقق الموانع و صدورها منه کالحدث و الاستدبار و نحوهما، و نتیجة ذلک ان صدور الحدث و استدبار القبلة و نحوهما لا تکون مانعة في حقه و تقید تلک الروایات اطلاق حدیث (لا تعاد) أیضا بغیر هذا الناسي علی أساس ان مقتضی اطلاق عقد الاستثناء فیه وجوب اعادة هذه الصلاة و بطلانها، کما أنها تدل علی عدم اعتبار الموالاة بین اجزاء الصلاة في هذه الحالة.

 

مسالة 18: لو نسي ما عدا الاركان من اجزاء الصلاة لمتبطل  صلاته ، وحينئذٍ فان لميبق محلّ التدارک وجب عليه  سجدتا السهو  للنقيصة (1). وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما  ايضا بعد الصلاة(2)  قبل سجدتي السهو ؛ وان بقي محلّ التدارک وجب العود للتدارک، ثمّ الاتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقا وسجدتا السهو لكلّ زيادة . وفوت محلّ التدارک، امّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارک المنسيّ لزم زيادة الركن  ، وامّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلک الفعل كالذكر في الركوع والسجود اذا نسيه وتذكّر بعد رفع الراس منهما، وامّا بالتذكّر بعد السلام   الواجب(3)  ؛ فلو نسی القرائة او الذكر او بعضهما او الترتيب فيهما او اعرابهما او القيام فيهما او الطمانينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع، فات محلّ التدارک، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان اذا كان المنسيّ من الاجزاء، لا لمثل الترتيب والطمانينة ممّا ليس بجزء، وان ذكر قبلالدخول فيالركوع رجع وتدارک واتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما اتى به من الاجزاء؛ نعم، في نسيان القيام حال القرائة او الذكر ونسيان الطمانينة فيه لايبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع ايضا، لاحتمال كون القيام واجبا حالالقرائة لا شرطا فيها(4)  ، وكذا كونالطمانينة واجبة حال القيام لاشرطا فيه، وكذا الحال فيالطمانينة حالالتشهّد وسائرالاذكار، فالاحوط   العود   والاتيان بقصد الاحتياط و القربة(5)، لا بقصد الجزئيّة  . ولو نسي الذكر في الركوع او السجود اوالطمانينة حاله وذكر بعد رفعالراس منهمافات محلّهما، ولو تذكّر قبلالرفع او قبل الخروج عنمسمّىالركوع وجبالاتيان بالذكر، ولوكانالمنسيّ الطمانينة حالالذكر فالاحوط   اعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع   احد المساجد حال السجود(6). ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدةالثانية   فات محلّه  ، وامّا لو تذكّر قبله فلايبعد   وجوب العود اليه  (7)، لعدم استلزامه الّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن؛ كما انـّه كذلک   لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية(8)  ، لكنّ الاحوط مع ذلک   اعادة الصلاة. ولو نسي الطمانينة حال احد الانتصابين، احتمل   فوت المحلّ   وان لميدخل في السجدة (9) ، كما مرّ نظيره.و لو نسي السجدة الواحدة او التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع او بعد السلام   فات محلّهما(10)  ، ولو ذكر قبل ذلک تداركهما، ولو نسي الطمانينة في التشهّد    فالحال كما مرّ (11) ، من انّ الاحوط   الاعادة بقصد القربة والاحتياط، والاحوط   مع ذلک   اعادة الصلاة ايضا، لاحتمال   كون التشهّد زيادة   عمديّة حينئذٍ، خصوصا اذا تذكّر نسيان الطمانينة فيه بعد القيام  .

1- الفیّاض: هذا مبني علی وجوب سجدتي السهو لکل نقیصة ولکنه غیر ثابت إلا في موارد خاصة و سیأتي بیانها في موضعها، و بذلک یظهر حال الموارد الآتیة.

2- الفیّاض: فیه ان الأظهر هو تخییر المصلي بین أن یأتي بالسجدة قبل التسلیم اذا تفطن بالحال و أن یأتي بها بعده، و ذلک علی اساس اختلاف الروایات الواردة في المسألة و هي علی مجموعتین:

احداهما: تؤکد علی الاتیان بها بعد الفراغ من الصلاة.

و الأخری: تؤکد علی الاتیان بها في اثناء الصلاة و قبل التسلیم.

فالمعارضة بینهما في ظرف تدارک السجدة بعد اتفاقهما علی أصل وجوب الاتیان بها في غیر محلها، لکن المجموعة الأولی تدل علی أن محل تدارکها خارج الصلاة، و المجموعة الثانیة تدل علی أن محله قبل التسلیم، و لا وجه لترجیح الأولی علی الثانیة بعمل المشهور بها دون الثانیة، فإن عمل المشهور لا یکون من مرجحات باب المعارضة، وهي منحصرة في موافقة الکتاب ومخالفة العامة، فإذن تسقطان من جهة المعارضة، فالنتیجة هي تخییر المصلي بین ان یتدارکها قبل التسلیم او یتدارکها بعده وخارج الصلاة بعد ما لم یثبت وجوب شيء منهما معینا.

واما التشهد المنسیّ، فالظاهر وجوب قضائه بعد الصلاة، وتدل علیه مجموعة من الروایات الواردة فیما اذا أحدث المصلي بعد أن یرفع رأسه من السجدة الأخیرة وقبل أن یتشهد، وقد أشرنا إلیها في أوائل (فصل: التشهد) وهذه الروایات تنص وتؤکد علی تمامیة صلاته ومضیّها وعدم وجوب اعادتها، وانما الواجب علیه هو الاتیان بالتشهد في أي مکان شاء.

قد یقال: أن هذه الروایات معارضة بالروایات الدالة علی وجوب سجدتي السهو في التشهد المنسیّ في الصلاة وسکوتها عن وجوب قضائه، بتقریب أنها علی الرغم من کونها في مقام البیان فسکوتها عن ذلک دلیل علی عدم وجوبه...

والجواب: ان الاطلاق الناشي من السکوت في مقام البیان وان کان دلیلا وحجة في نفسه وقابلا للتمسک به، إلّا أنه لا یصلح أن یعارض النص علی خلافه علی اساس أن النص حاکم علیه ورافع لموضوعه وهو السکوت، فإنه مع النص علی خلافه لا یکون المولی ساکتا، ومن هنا قلنا أنه من أضعف مراتب الدلالة العرفیة.

وعلی هذا الأساس فلا تصلح هذه الروایات أن تعارض تلک الروایات باعتبار أنها تدل بالدلالة اللفظیة علی وجوب قضاء التشهد، وأما هذه الروایات فهي تدل علی عدم الوجوب بملاک السکوت في مقام البیان. هذا اضافة إلی أن صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما8: (في الرّجل یفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتی ینصرف فقال: ان کان قریبا رجع إلی مکانه فتشهد وإلّا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه، وقال: إنما التشهد سنة في الصّلاة)(الوسائل ج 6 باب: 7 من أبواب التّشهّد الحدیث: 2) لا تقصّر عن الدلالة علی وجوب قضاء التشهد.

ودعوی اختصاص الصحیحة بالتشهد الأخیر بقرینة قوله (حتی ینصرف) الکاشف عن استمرار النسیان إلی زمان الانصراف، إذ لو کان المراد منه التشهد الأول لکان هذا التقیید لغوا لوجوب القضاء فیه بصرف الخروج عن محله بالدخول في رکوع الرکعة الثالثة سواء تذکر بعد ذلک أم لا...

مدفوعة بأن هذا التقیید إنما ورد في کلام السائل لا في کلام الامام7، فإنه مطلق یعم کلا التشهدین، والتقیید في کلام السائل لا یدل علی الاختصاص، غایة الأمر أن سؤال السائل إنما هو عن حالة خاصة، فالعبرة إنما هي بالجواب، وبما أنه مطلق فلا وجه للمناقشة حینئذ في دلالة الصحیحة، هذا اضافة إلی أن الظاهر من الجواب هو أن التفات المصلي بالحال بما أنه کان بعد الفراغ من الصلاة والقیام من مکانها وذهابه إلی مسافة فبطبیعة الحال یستلزم ذلک عادة ارتکابه المنافي لها عمدا وسهوا کاستدبار القبلة أو نحوه، فإذن لا یمکن القول باختصاص الجواب بالتشهد الأخیر.

3- الفیّاض: مرّ عدم فوت المحل بذلک، فإن السلام حینئذ قد وقع في غیر محله، فلا یکون مخرجا ولا مانعا عن تدارک المنسي بمقتضی حدیث (لا تعاد).

4- الفیّاض: تقدم أن القیام شرط لها کالذکر في حال الرکوع والسجود، لا أنه واجب فیها، فإن شروط الصلاة علی نوعین: أحدهما شروط لها مباشرة کاستقبال القبلة وطهارة البدن واللباس والطهارة من الحدث، والآخر شروط لأجزائها کذلک کالقیام والطمأنینة والذکر في حال الرکوع والسجود، وعلی هذا فإذا ترک القیام حال القراءة نسیانا وقرأ جالسا وتفطن بعد أن أکمل القراءة وقبل أن یرکع فلا یج علیه التدارک، بل یواصل في صلاته علی أساس حدیث (لا تعاد) فإن مقتضاه أن شرطیة القیام للقراءة مختصة بحال الذکر فلا یکون شرطا في حال النسیان، وکذلک إذا ترک الطمأنینة حال القراءة غفلة فقرأ غیر مستقر وبعد أن أکمل القراءة وقبل أن یرکع تفطن بالحال لم یجب علیه التدارک بمقتضی حدیث (لا تعاد). ومن هذا القبیل ترک الطمأنینة حال الرکوع والسجود والتشهد، وبذلک یظهر حال ما في المتن.

5- الفیّاض: لکن الأقوی عدم وجوب الاعادة، فإن الطمأنینة شرط للذکر، فإذا ترکها في حاله نسیانا فذکر غیر مستقر ومطمئن وتفطن بعد اکمال الذکر لم یجب علیه التدارک بملاک حدیث (لا تعاد). ومن هذا القبیل ما إذا ترک الذکر في السجدة الثانیة نسیانا حتی رفع رأسه منها فلا یجوز له أن یتدارک لأنّه إن أتی بالذکر بدون سجود فلا أثر له لأنّ الواجب إنما هو الذکر في السجود وإن سجد مرة ثالثة وأتی بالذکر فیها فهي لیست جزءا لها لأنّ الجزء إنما هو السجدة الأولی والثانیة دون الثالثة.

6- الفیّاض: فیه اشکال والأظهر التفصیل في المسألة، فإن وضع المساجد کالکفین والابهامین والرکبتین إن کان من شروط السجود وواجباته لم یجب علی المصلي أن یتدارکه علی أساس حدیث (لا تعاد)، فإنه إن تدارکه وحده فلا قیمة له، وإن تدارکه باعادة السجدة فأیضا کذلک، لأنّ هذه السجدة لیست بمأمور بها لا بعنوان السجدة الأولی ولا بعنوان الثانیة، وإن کان من شروط الصلاة وواجباتها مباشرة وجب علیه أن یتدارکه بأن یسجد مرة أخری بصورة صحیحة حیث أن سجوده الأول علی أساس عدم وضع بعض المساجد علی ما یصلي علیه ناقص وغیر صحیح، وبما أنه قابل للتدارک فلا یکون مشمولا لحدیث (لا تعاد) فإذن لابد من التدارک.

7- الفیّاض: الظاهر أن محله یفوت إذا خرج عن حد الرکوع بالهوي إلی السجود ووصل إلی حد الجلوس ولا یعتبر في فوت محله الدخول في السجدة الأولی فضلا عن الثانیة، علی أساس ما مرّ من أن الواجب علی المصلي أن یرفع رأسه من الرکوع قائما منصبا ومستقرا في قیامه وانتصابه ثم یهوي الی السجود، وأما إذا هوی الی السجود نسیانا وخرج عن حد الرکوع وقبل أن یصل إلی حد السجود تفطن فلا یتاح له أن یتدارک لأنه إن نهض إلی القیام فقام منتصبا معتدلا فلا قیمة له باعتبار أن الواجب وهو قیامه معتدلا منتصبا بعد رفع رأسه من الرکوع، وأما قیامه کذلک من حالة اخری فلا یکون مصداقا له، وإن رکع مرة اخری ثم رفع رأسه منه قائما منتصبا فإنه مضافا إلی بطلان صلاته بذلک فلا قیمة له أیضا لأنّ الواجب في کل رکعة رکوع واحد لا رکوعین فالثانط لا یکون جزء الواجب، فالنتیجة: انه یفوت محله إذا هوی المصلي من الرکوع إلی السجود وخرج عن حده وإن لم یصل إلی حد السجود فلا یتوقف فوته علی الدخول في السجدة الأولی فضلا عن الدخول في السجدة الثانیة.

8- الفیّاض: بل الأمر لیس کذلک، فإن الواجب علی المصلي أن یرفع رأسه من السجدة الأولی منتصبا معتدلا في جلوسه ومستقرا ثم یهوي إلی السجدة الثانیة، فإذا ترک الاعتدال والانتصاب في جلوسه نسیانا بعد أن رفع رأسه من السجدة الأولی ثم دخل في السجدة الثانیة وتفطن فیها فقد فات محله ولا یمکن أن یتدارک لأنّه إن رفع رأسه من السجدة الثانیة معتدلا منتصبا في جلوسه ومطمئنا فهو لیس مصداقا للواجب لأنّ الواجب هو الاعتدال والانتصاب فیه بعد أن رفع رأسه من السجدة الأولی، وهذا یعني أن الواجب هو الاعتدال والانتصاب في الجلوس مطمئنا بین السجدتین الواجبتین فإذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانیة معتدلا منتصبا في جلوسه ومستقرا ثم یهوي إلی سجدة أخری فهي سجدة ثالثة لا ثانیة، هذا إذا کان الفائت الجلوس لا الانتصاب والاعتدال فقط، کما إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الأولی من دون أن یجلس فهوی إلی السجدة الثانیة فإنه ان دخل فیها فقد فات محله وإلّا فلا وأما إذا کان الفائت الاعتدال والانتصاب فقط دون الجلوس، کم إذا رفع رأسه من السجدة الأولی وجلس ولکن غیر معتدل ومنتصب ثم هوی إلی السجدة الثانیة وتفطن قبل أن یدخل فیها فلا یتاح له أن یتدارک الانتصاب والاعتدال الا باعادة الجلوس وهي بلا موجب لأنّ الفائت إنما هو شرط الجلوس فیکون مشمولا لحدیث (لا تعاد)، فإذن لابد من الفرق بین الأمرین.

9- الفیّاض: هذا هو الأظهر وذلک لأنّ المنسیّ إن کان الطمأنینة في الانتصاب والاعتدال القیامي بعد رفع الرأس من الرکوع فقد مرّ أن محله یفوت بالخروج عن حد الرکوع وإن لم یصل إلی حد السجود فضلا عما هو من شروطه وهو الطمأنینة، نعم علی القول بأنه لا یفوت محل القیام الانتصابي إلا بالدخول في السجدة الثانیة فحینئذ هل یفوت محل الطمأنینة فیه بالدخول في السجدة الأولی أو بالخروج عن حد الرکوع وإن لم یدخل فیها، الظاهر هو الثاني وإن محلها یفوت بمجرد الخروج عن حد الرکوع وإن لم یصل إلی حد السجود لأنها بنفسها غیر قابلة للتدارک، وأما تدارکها باعادة القیام معتدلا منتصبا بلا مبرر، علی أساس أن مقتضی حدیث (لا تعاد) صحة ذلک القیام باعتبار أن الفائت إنما هو شرطه وهو الطمأنینة، وبما أنه کان عن نسیان فمقتضی الحدیث عدم وجوب الاعادة.

وإذا کان المنسي الطمأنینة في الانتصاب والاعتدال الجلوسي بعد رفع الرأس من السجدة الأولی، کما إذا جلس المصلي بعده معتدلا منتصبا لکن غیر مطمئن ثم هوی إلی السجدة الثانیة وتفطن قبل أن یدخل فلا یجب تدارکها باعادة الجلوس کذلک لأنّ الفائت إنما هو شرطه نسیانا، فمن أجل ذلک یکون مشمولا لإطلاق حدیث (لا تعاد).

10- الفیّاض: تقدم عدم فوت المحل به لأنّ السلام في غیر محله لا یکون مانعا بمقتضی الحدیث.

11- الفیّاض: قد مرّ أن الأظهر عدم وجوب الاعادة لأنّ المنسي هو شرط التشهد فیکون مشمولا للحدیث، ومن هنا یظهر انه لا وجه للاحتیاط ولا سیما الاحتیاط باعادة الصلاة.

ثم إن بإمکاننا أن نحدد عدة ضوابط لحالات امکان التدارک وعدم امکانه:

الأولی: ان کل ما کان من واجبات الصلاة کأجزائها وشروطها مباشرة فإذا لم یفت محله فهو قابل للتدارک في الفروض التالیة:

1- إذا نسي المصلي الرکوع وتذکر قبل أن یسجد السجدة الثانیة من هذه الرکعة، فإنه یقوم منتصبا ثم یأتي بالرکوع وما بعده ویواصل صلاته.

2- إذا نسي السجدتین وتذکر قبل أن یدخل في الرکعة الأخری رجع وأتی بهما وبما بعدهما إلی أن یتم صلاته.

3- إذا نسي فاتحة الکتاب أو السورة وتفطن قبل أن یرکع، فإنه یأتي بها ثم یرکع ویواصل في صلاته.

4- إذا نسي السجدة الثانیة وتفطن قبل أن یدخل في الرکعة اللاحقة رجع وأتی بها وبما بعدها.

وأما إذا فات محله بالدخول في السجدة الثانیة أو الرکعة اللاحقة، فإن کان المنسي رکنا بطلت صلاته، وإن لم یکن رکنا صحت علی أساس حدیث (لا تعاد).

الثانیة: ان کل ما یکون من واجبات الجزء وشروطه کالقیام وذکر الرکوع والسجود والطمأنینة، کما إذا نسي القیام في القراءة فقرأ جالسا وتفطن بالحال بعد أن اکمل القراءة وقبل أن یرکع فلا یتاح له أن یتدارک القیام بل یواصل صلاته فإنه ان قام بدون القراءة فلا قیمة له وإن اعاد القراءة قائما بنیة الجزئیة عامدا وعالما بالحکم بطلت صلاته للزیادة العمدیة فیها علی أساس أن قراءته جالسا کانت محکومة بالصحة بمقتضی حدیث (لا تعاد)، وحینئذ تکون هذه القراءة زیادة فیها عمدا، وان اعاد القراءة بقصد تدارک القیام فقط فهو بلا موجب حیث ان القیام من واجبات الجزء والجزء هو القراءة الأولی دون هذه، ومن هذا القبیل ما إذا نسي الطمأنینة في حال القراءة، أو إذا نسي الذکر في حال الرکوع أو السجود وتفطن بالحال بعد أن رفع رأسه منه فإنه غیر قابل للتدارک، لأنه إن ذکر بلا رکوع أو سجود فلا أثر له لأن الواجب هو الذکر في الرکوع والسجود، وإن رکع أو سجد مرة أخری لتدارک الذکر فلا قیمة له لأنّه من واجبات الجزء وهذا الرکوع أو السجود لیس جزء لها، هذا مضافا إلی بطلان صلاته بذلک. وإذا نسي الذکر في السجدة الأخیرة وتفطن بعد أن رفع رأسه منها فإنه لا یمکن تدارکه لأنه إن ذکر بلاسجود فلا أثر له کما مر، وإن سجد مرة ثالثة بطلت صلاته للزیادة العمدیة.

هذا مضافا إلی أن الواجب هو الذکر في السجدة الثانیة لأنه من واجبات الجزء والجزء هو تلک السجدة دون الثالثة، وهذا هو الفارق بین ما إذا کان المنسي من واجبات الصلاة وما إذا کان من واجبات اجزائها.

وأما إذا شک في شيء أنه من واجبات الصلاة أو من واجبات الجزء فیجب الاحتیاط بالجمع بین اتمام الصلاة بلاتدارک والاعادة.

نعم، إذا کان واجب الجزء مقوما له فلا فرق بین أن یکون المنسي نفس الجزء أو یکون واجبه کالقیام في حال تکبیرة الاحرام، فإذا نسي المصلي القیام حال التکبیرة فکبر جالسا بطلت صلاته فلابد من الاعادة، کما انه لو نسي التکبیرة ودخل في القراءة ثم تفطن بالحال، والقیام المتصل بالرکوع فانه مقوم له فإذا رکع عن جلوس رکوع القائم وهو الواقف علی قدمیه وتفطن قبل أن یدخل في السجدة الثانیة رجع قائما منتصبا ثم یرکع، کما لو نسي أصل الرکوع وتفطن بالحال قبل الدخول فیها.

ومن ذلک کله یظهر أن في کل مورد لا یمکن فیه التدارک فإن کان ما ترکه المصلي رکنا بطلت صلاته وعلیه اعادتها من جدید، وإن لم یکن رکنا صحت.

مسالة 19: لو كان المنسيّ الجهر او الاخفات، لميجب التدارک باعادة القرائة او الذكر على الاقوى وان كان احوط  اذا لميدخل في الركوع.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -