انهار
انهار
مطالب خواندنی

قضاء الولي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب  على وليّ الميّت؛ رجلا كان الميّت او امراة   على الاصحّ ، حـرّا كـان او عبـدا، ان يـقـضي عنـه مـا فـاتـه مـن الصـلاة لـعـذر(1) ، من مرض  او سفر   او حيض (2)  فيما يجب فيه القضاء   ولميتمكّن  من قضائه(3)  وان كان الاحوط    قضاء   جميع ما عليه؛ وكذا في الصوم   لمرض تمكّن من قضائه واهمل، بل وكذا لو فاته   من غير المرض، من سفر   ونحوه   وان لميتمكّن   من قضائه (4)  . و المراد به الولد الاكبر؛ فلايجب على البنت وان لميكن هناک ولد ذكر، ولاعلى غير الاكبر من الذكور، ولاعلى غير الولد من الاب والاخ والعمّ والخال ونحوهم من الاقارب وان كان الاحوط مع فقد الولد الاكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، واحوط منه   قضاء الاكبر فالاكبر من الذكور، ثمّ الاناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتَق وضامن الجريرة.

1- الفیّاض: في التخصیص اشکال بل منع، والأظهر وجوب قضاء الفائت منه مطلقا ولو کان عن عمد والتفات، لإطلاق صحیحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (في الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام، قال: یقضي عنه أولی الناس بمیراثه..)(الوسائل ج 10 باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 5) فان جملة (وعلیه صلاة أو صیام) وإن وردت في کلام السائل، إلّا أن الامام  في مقام الجواب لم یفصل بین ان ما علیه من صلاة أو صیام قد فات عنه عن عذر أو عن عمد والتفات.

ودعوی انصرافها الی ما علیه عن عذر... بعیده عن الواقع جدا، فإن کلمة (علیه) تنص علی ثبوت الفائت في ذمته، ومن المعلوم انه لا فرق فیه بین أن یکون منشأه الترک العمدي أو العذری، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخری أنه لا فرق بین أن یکون المیت رجلا أو امرأة وذلک لقوله في صحیحة محمد بن مسلم: (واما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم...) (الوسائل ج 10 باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 4) فانه یدل علی أنه یقضي عنها في السفر دون الطمث والمرض.

والمناقشة في دلالته عل الوجوب بحمل السؤال في الصحیحة علی السؤال عن اصل الجواز والمشروعیة علی أساس أن في مشروعیة القضاء من الولي مع عدم ثبوته في حق المیت اشکال... في غیر محلّها، لأنّ الصحیحة التي تدل علی مشروعیة القضاء عنها في السفر دون المرض والطمث ظاهرة في وجوبه علی الولي، ولا معنی لحمل السؤال فیها علی الجواز بالمعنی الأخص حینئذ، وعلی هذا فحکم الامام بأنه یقضي عنها في السفر بقوله: (فنعم) دون الطمث والمرض ظاهر عرفا في وجوب القضاء عنها. وقد نصت مجموعة أخری من الروایات علی الفرق بین السفر والمرض والطمث بوجوب القضاء عن المیت في الأول دون الثاني والثالث.

وأما قوله  في صحیحة أبي بصیر: (فإن اللّـه لم یجعله علیها) (الوسائل ج 10 باب: 23 من أبواب أحکام شهر رمضان الحدیث: 12) و إن کان بمثابة التعلیل لعدم وجوب قضاء ما لا یجب علیه في حال حیاته علی أساس عدم قدرته علیه، کما إذا مرض في شهر رمضان و افطر فیه ثم مات قبل خروج الشهر أو بعده بزمن لم یتمکن من القضاء فیه، أو طمثت فیه ثم ماتت، إلاّ أن الروایات المذکورة التي یکون موردها السفر خاصة تحکم علی اطلاق التعلیل و تقیده بسائر الاعذار دون السفر.

و إن شئت قلت: إن التعلیل في صحیحة أبي بصیر یکشف عن أن الصیام الفائت غیر ثابت في عهدته واقعا في الشریعة المقدسة إذا کان مستندا إلی المرض أو الطمث شریطة عدم تمکن المریض أو الطامث من القضاء، و ثابت في عهدته کذلک إذا کان مستندا إلی السفر علی الرغم من عدم تمکن المسافر من القضاء في حال حیاته.

فالنتیجة: ان مقتضی تلک الروایات أن الصوم الفائت إذا کان مستندا إلی السفر ثابت في عهدته و إن لم یجب علیه في حال حیاته علی أساس عدم اتاحة الفرصة له للقیام به.

ثم أن مورد صحیحة محمد بن مسلم و إن کان الصوم إلاّ أنّ العرف لا یفهم منه خصوصیة فلا یری الفرق بینه و بین الصلاة من هذه الناحیة، فکما یجب علی الولي قضاء صوم الأم فکذلک قضاء صلاتها، و یؤید ذلک بل یؤکده ما ورد في جملة من الروایات من أنه لا یقضی عن الحائض في شهر رمضان إذا ماتت فیه، و عن المرأة إذا مرضت فیه ثم ماتت. و وجه التأکید ان عدم وجوب القضاء علی الولي عنها في المسألة إنما هو علی أساس عدم المقتضي له باعتبار أنه لم یکن واجبا علی الأصیل حتی یجب علی البدیل.

و من هنا لسنا بحاجة إلی الروایات الدالة علی عدم وجوب القضاء علی الولي إذا لم یکن واجبا علی المیت بل یکون علی القاعدة، و ما دل علی وجوب القضاء علیه کصحیحة حفص فهو ظاهر في أنه واجب علی المیت أیضا فلا یعم ما نحن فیه.

2- الفیّاض: في عدّ المرض و السفر من الأعذار المسوّغة لترک الصلاة اشکال بل منع. فإن المرض لیس بعذر للمریض في ترکه الصلاة نهائیا بل هو یصلي کغیره حسب طاقته من الصلاة جالسا أو مضطجعا أو مع الایماء، و السفر لا یکون عذرا للمسافر في ترک الصلاة، فإنه یصلي علی حسب وظیفته و هي الصلاة قصرا، و أما الحیض فإن کان مستوعبا لتمام الوقت فلا یوجب القضاء، و إن لم یکن مستوعبا لذلک بأن مضی من الوقت مقدارا تتمکن من الصلاة فیه ثم فاجأها الحیض، فعندئذ یجب علیها قضاء ما فات.

3- الفیّاض: بل مع التمکن منه، إذا قد مرّ أن مقتضی التعلیل في صحیحة أبي بصیر عدم وجوب القضاء علی الولي إذا لم یکن واجبا علی المیت علی أساس أن التعلیل فیها بمثابة ضابط عام في المسألة و لا یختص بمورده فیعم الصلاة أیضا فإذا نام المکلف و فاتت الصلاة منه من جهة مضي الوقت ثم مات قبل الیقظة أو بعدها من دون مضي وقت یتمکن فیه من القضاء، ففي مثل ذلک لا یجب القضاء علی الولي من جهة عدم وجوبه علی المیت.

فالنتیجة: أنه لا فرق بین الصوم و الصلاة من هذه الناحیة إلاّ في مورد واحد و هو ما إذا فات الصوم بسب السفر فإنه یجب قضاؤه علی الولي علی أساس النص رغم أنه لم یکن واجبا علی المیت في زمن حیاته.

4- الفیّاض: هذا إذا کان العذر هو السفر دون غیره کما مرّ.

 

 مسالة 1: انّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الابوين  من صلاة نفسهما؛ فلايجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، او على الاب من صلاة ابويه من جهة كونه وليّا.

مسالة 2: لايجب على ولد الولد القضاء عن الميّت اذا كان هو الاكبر حال الموت وان كان احوط، خصوصا   اذا لميكن للميّت ولد  .

مسالة 3: اذا مات اكبر الذكور بعد احد ابويه، لايجب  على غيره من اخوته الاكبر فالاكبر.

مسالة 4: لايعتبر في الوليّ ان يكون بالغا عاقلا عند الموت؛ فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل  . واذا مات غير البالغ قبل البلوغ، او المجنون قبل الافاقة، لايجب على الاكبر بعدهما.

 مسالة 5: اذا كان احد الاولاد اكبر بالسنّ والاخر بالبلوغ، فالوليّ هو الاوّل.

مسالة 6: لايعتبر في الوليّ كونه وارثا، فيجب على الممنوع من الارث  بالقتل او الرقّ او الكفر(1).

1- الفیّاض: في عدم اعتبار اشکال بل منع، فإن ظاهر قوله7 في الصحیحة: (یقضی عنه أولی الناس بمیراثه) هو الأولویة الفعلیّة، یعني أن الولي هو أولی الناس بمیراثه فعلا فلا یعم الممنوع من الارث کالقاتل أو الکافر أو العبد علی أساس ظهور الاضافة في الفعلیة و ارادة الأعم منها و من الشأنیة بحاجة إلی قرینة.

 

مسالة 7: اذا كان الاكبر خنثى مشكلا، فالوليّ غيره  من الذكور (1)  وان كان اصغر، ولو انحصر في الخنثى لميجب  عليه .

1- الفیّاض: في ولایة غیره اشکال، و الأظهر عدم ثبوت الولایة له و لا لغیره، أما بالنسبة إلی الحبوة فإن کان الخنثی المشکل في الواقع رجلا علی أساس أنه لیس طبیعة ثالثة فهو أولی بها، و إن کان امرأة فالأولی بها غیره، فعندئذ ینشأ علم اجمالي بأن الحبوة أما أن تکون له أو لغیره، و لا یمکن لأي واحد منهما أن یتمسک باستصحاب عدم انتقالها إلی غیره فانه معارض باستصحاب عدم انتقالها الیه فیسقطان من جهة المعارضة، فإذن لابد لهما من المصالحة و التراضي بینهما.

و أما بالنسبة إلی وجوب القضاء فالخنثی بما أنه یعلم اجمالا أما بوجوب ستر تمام البدن علیه في الصلاة أو بوجوب قضاء أو بوجوب قضاء ما فات عن أبویه أو أحدهما، فیکون هذا العلم الإجمالي منجزا و مقتضاه وجوب القضاء علیه.

و دعوی: أن هذا العلم الإجمالي إنما یکون مؤثرا إذا کان بلوغ الخنثی بعد موت أبیه أو أمه، و أما إذا کان قبل موته فلا یکون مؤثرا، لأنّ وجوب القضاء حینئذ لا یکون ظرفا للعلم الإجمالی حیث انه قبل الموت قد أثر أثره و تنجز علیه احکام الرجال و النساء، و أما وجوب القضاء فهو خارج عن اطراف العلم الإجمالي علی أساس انه تکلیف حادث بعد الموت و متأخر عنه فیکون مشکوکا بالشک البدوی، و المرجع فیه أصالة البراءة...

غیر صحیحة، لأنّ هذه المسألة داخلة في کبری مسألة علمین اجمالیین یکون أحدهما متقدما علی الآخر زمانا و کانا مشترکین في بعض الاطراف کما في الملاقي لأحد اطراف العلم الإجمالي، و ذلک لأنّ الخنثی یعلم اجمالا قبل موت أحد أبویه اما بوجوب الجهر علیه في الصلاة أو بوجوب ستر تمام البدن فیها، و هذا العلم الإجمالي یکون منجزا للتکلیف المعلوم بالاجمال و مانعا عن التعبد بالأصل المؤمن في کلا طرفیه معا، و إذا مات أحدهما حدث علم اجمالي آخر و هو العلم الإجمالي بانه اما ملزم بالقضاء عنه او ملزم بستر تمام البدن في الصلاة، فیکون أحد طرفي هذا العلم الإجمالي هو الطرف للعلم الإجمالي الأول، فإذن یقع الکلام في أن العلم الإجمالي الثاني هل هو منجز أو لا؟ المعروف لدی المحققین من الأصولیین انه غیر منجز، بتقریب أن العلم الإجمالي بوجوب القضاء أو الطرف الآخر إنما یکون منجزا لو کان الأصل المؤمن في وجوب القضاء معارضا مع الأصل المؤمن في ذلک الطرف، فیسقطان من جهة المعارضة. ولکن الأمر لیس کذلک لأن الأصل في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة مع الأصل العرضي في عدله في زمن سابق بسبب العلم الإجمالي الأول، و في زمان اجراء الأصل في وجوب القضاء لا یوجد أصل معارض له، فإذن یجري فیه بلامعارض، و هذا معنی أن العلم الإجمالي الثاني کلا علم فلا أثر له.

و الجواب: أن سقوط التعبد بالأصل المؤمن في اطراف العلم الإجمالي معلول للعلم الإجمالي حدوثا و بقاء فیحدث بحدوثه و یبقی ببقائه، و لا یعقل أن یکون العلم الإجمالي بحدوثه سببا لسقوط التعبد بالأصل في اطرافه في طول الزمن و تمام قطعاته التدریجیة، و إلاّ لزم انفکاک المعلول عن العلة، و نتیجة ذلک أن سقوط التعبد بالأصل یدور مدار العلم الإجمالي حدوثا و بقاء کدوران المعلول مدار علته فسقوطه في آن حدوثه مستند إلی حدوثه في ذلک الآن و في الآن الثاني مستند إلی وجوده البقائي فیه و هکذا، و من المعلوم أن الأصل المؤمن في الطرف المشترک في زمان العلم بالموت إنما یکون ساقطا من ناحیة العلم الإجمالي الأول إذا کان هذا العلم باقیا إلی ذلک الحین، فهو بوجوده البقائي إلی ذلک الحین مانع عن التعبد به في ذلک الطرف لا بصرف وجوده الحدوثی، و إلاّ لزم انفکاک المعلول عن العلة، أو الالتزام بنظریة استغناء المعلول في وجوده البقائي عن العلة بعد حدوثه، و کلاهما باطل، و من هنا لو ارتفع العلم الإجمالي و انحل لجری الأصل بعد انحلاله لأنّ المعارضة بین الأصلین في کل زمان فرع بقاء العلم الإجمالي ألی ذلک الزمان، و علی ذلک الأساس أن التعبد بالأصل المؤمن في الطرف المشترک في زمان العلم بالموت لا یسقطه إلاّ بقاء العلم الإجمالي الأول إلی ذلک الزمان، و المفروض حدوث علم اجمالي آخر في هذا الزمان و هو العلم بوجوب القضاء دو الطرف الاخر، و علیه فیکون کل من الوجود البقائي للعلم الإجمالي الأول و الوجود الحدوثي للعلم الإجمالي الثاني مانعا عن التعبد بالأصل المؤمن في الطرف الآخر و هو الطرف المشترک بینهما، فنسبة المنع عن فعلیة التعبد به في هذا الحین إلی کل من العلمین علی حد سواء و لا یمکن استناده إلی الأول دون الثاني أو بالعکس لأنه ترجیح من غیر مرجح، و حینئذ فیکون الأصل المؤمن في وجوب القضاء معارضا مع الأصل في الطرف الأخر في عرض واحد فیسقطان معا فیجب علیه القضاء ویکون العلم الإجمالي الثاني حینئذ کالأول منجزا.

فالنتیجة: انه لا مبرر للمشهور إلّا الالتزام بأن العلم الإجمالي حدوثا یمنع عن التعبد بالأصل المؤمن في اطرافه حدوثا وبقاء، وهو لا یمکن، وتفصیل ذلک في علم الاصول.

مسالة 8: لو اشتبه الاكبر بين الاثنين او الازيد، لميجب على واحد منهم وان كان الاحوط التوزيع او القرعة.

مسالة 9: لو تساوى الولدان في السنّ، قسّط القضاء  عليهما (1) ويكلّف بالكسر،]اي ما لايكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد[ كلّ منهما على الكفاية، فلهما ان يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما  وان كان متّحدا في ذمّة الميّت. ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان، لا يـجـوز لـهـمـا  الافـطـار  بـعـد الـزوال(2)  ، والاحـوط الكفّارة على كلّ منهما(3)  مع الافطار بعده، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير ايضا، كما في قضاء نفسه.

1- الفیّاض: في التقسیط اشکال بل منع وذلک لأنّ موضوع وجوب القضاء کما في الصحیحة هو أولی الناس بمیراثه لا الولد الأکبر، وهو ینطبق علی کل واحد منهما علی حدّ سواء، فإذن یکون القضاء واجبا علی الجامع وهو عنوان أولی الناس علی نحو صرف الوجود المنطبق علی الواحد والمتعدد، ونتیجة ذلک هي أن وجوب القضاء کفائي في فرض تعدد الولد الأکبر، وأما التقسیط فلا دلیل علیه.

هذا مضافا إلی أنه لا یمکن في تمام الموارد، کما إذا کان الفائت عن المیت من الصلاة أو الصیام فردا لا زوجا. والالتزام بالتقسیط فیما یمکن و الوجوب الکفائي فیما لا یمکن کما في المتن، غریب جدا، إذ لا یمکن استفادة ذلک من دلیل واحد في المسألة.

إلّا أن یقال: أن مقتضی القاعدة هو التقسیط، ولکن فیما لا یمکن فیه التقسیط لابد من الالتزام بالوجوب الکفائي فیه من جهة العلم الخارجي بأن ذمة المیت لا تبقی مشغولة.

ولکن یرد علیه أنه لا مبرر لهذا العلم الخارجي ولا مانع من الالتزام بعدم الوجوب بالنسبة إلی ما لا یمکن التقسیط فیه، والفرض أن ما دل علی وجوب التقسیط لا یشمله، ولا یوجد دلیل أخر سواه.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم انه لا دلیل علی الوجوب الکفائي أیضا فیلتجأ إلی الأصل العملي في المسألة فیعلم کل منهما بوجوب القضاء علیه اما کفایة، أو تقسیطا، ونتیجة هذا العلم الإجمالي هي أن کلا منهما کما یشک في وجوب النصف علیه تعیینا یشک في وجوب الکل علیه کذلک عند عصیان الآخر، وأصالة البراءة عن الأول معارضة بأصالة البراءة عن الثاني حیث یلزم من جریانهما معا مخالفة قطعیة عملیة، فإذن یجب علیه الاحتیاط والاتیان بالنصف إذا أتی أخوه بالنصف الآخر، أو بالکل إذا عصی.

2- الفیّاض: هذا علی القول بالتقسیط وعدم جواز الافطار في القضاء حتی عن غیره علی ما یأتي الکلام فیه في محله، ولکن قد مرّ أن القول بالتقسیط لا دلیل علیه، فالمتعین هو القول بالوجوب الکفائی، ومعه یجوز الافطار لأحدهما إذا کان واثقا ومتأکدا من اتمام الآخر، وإلّا لم یجز.

3- الفیّاض: بل الأظهر ذلک إذا أفطر کل واحد منهما مع عدم الوثوق والاطمئنان باتمام الآخر حیث انه یوجب العقوبة والکفارة علی تقدیر القول بها في القضاء عن غیره. نعم إذا کان أحدهما واثقا باتمام الآخر وعدم افطاره جاز له الافطار، وحینئذ فإذا أفطر الآخر فالظاهر وجوب الکفارة علیه فحسب علی أساس أن الاتمام وقتئذ واجب علیه عینا.

 

مسالة 10: اذا اوصى الميّت  بالاستيجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الاتيان من الاجير صحيحا

مسالة 11: يجوز للوليّ ان يستاجر ما عليه  من القضاء عن الميّت.

مسالة 12: اذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع  ، سقط عن الوليّ.

مسالة 13: يجب  على الوليّ  مراعاة الترتيب  في قضاء الصلاة(1)، وان جهله وجب عليه   الاحتياط بالتكرار  .

1- الفیّاض: تقدم عدم وجوبها إلّا في الصلاتین المترتبتین بالاصالة کالظهرین والعشاءین.

 

مسالة 14: المناط في الجهر والاخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت؛ فيجهر في الجهريّة وان كان القضاء عن الامّ.

مسالة 15: في احكام الشکّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه، اجتهادا او تقليدا، لا تكليف الميّت، بخلاف اجزاء الصلاة وشرائطها  ، فانّه يراعي تكليف الميّت(1)  ؛ وكذا في اصل وجوب القضاء(2) ؛ فلو كان مقتضى تقليد الميّت او اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الاتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وان كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لايجب عليه وان كان واجبا بمقتضى مذهبه، الّا اذا علم علما وجدانيّا قطعيّا ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذٍ تكليف نفسه.

1- الفیّاض: مرّ حکم هذه المسألة بشکل موسع في المسألة (15) من صلاة الاستئجار.

2- الفیّاض: بل المتبع فیه نظر الولي اجتهادا أو تقلیدا حیث ان موضوع وجوب القضاء علی الولي فوائت المیت، فإذا لم تکن بنظره فوائت علی ذمته فلا موضوع لوجوب القضاء فیکون انتفاؤه بانتفاء الموضوع، ومثال ذلک: إذا کان رأي المیت اجتهادا أو تقلیدا أن وظیفة الجریح أو الکسیر هي الوضوء مع الجبیرة حتی إذا کان الجرح أو الکسر مکشوفا بوضع خرقة طاهرة علیه ثم مسحها، وقد عمل المیت علی هذا الرأي مدة من الوقت ثم تبدل رأیه اجتهادا أو تقلیدا، ورأی أن وظیفته إذا کان مکشوفا هي الوضوء مقتصرا علی غسل اطرافه إن أمکن وإلّا فالتیمم دون الجبیرة، ونتیجة ذلک أن ما أتی به من الصلوات في المدة المذکورة باطلة علی أساس بطلان طهارته وتکون ذمته مشغولة بها، فإذا مات قبل أن یقوم بقضائها، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض أن رأي الولي اجتهادا أو تقلیدا صحة تلک الصلوات بملاک أن الوظیفة بنظره هي الوضوء مع الجبیرة حتی في الجرح أو الکسر المکشوف بوضع خرقة طاهرة علیه فلا یری ذمة المیت مشغولة بشیء لکي یجب علیه قضاؤه، ولا فرق في ذلک بین أن یعلم الولي ببطلان رأي المیت وجدانا أو تعبدا.

 

مسالة 16: اذا علم الوليّ انّ على الميّت فوائت، ولكن لايدري انـّها فاتت لعذر  من مرض او نحوه او لا لعذر، لايجب   عليه  القضاء(1)  ؛ وكذا اذا شکّ في اصل الفوت وعدمه.

1- الفیّاض: بل یجب لما مرّ من عدم الفرق في ذلک بین العذر والعمد في أول فصل قضاء الولي.

 

مسالة 17: المدار في الاكبريّة على التولّد(1)، لا على انعقاد النطفة؛ فلو كان احد الولدين اسبق انعقادا والاخر اسبق تولّدا، فالوليّ هو الثاني؛ ففي التوامين، الاكبر اوّلهما تولّدا.

1- الفیّاض: علی الأحوط فیه وفیما بعده وفي التوأمین لعدم الدلیل في المسألة، وأما صحیحة حفص فهي لا تدل علی ذلک.

مسالة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب   عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ  قضاؤها  .

مسالة 19: الظاهر انـّه يكفي  في الوجوب على الوليّ اخبار الميّت(1)  بانّ عليه قضاء ما فات لعذر.

1- الفیّاض: هذا فیما إذا کان المیت ثقة.

 مسالة 20: اذا مات في اثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها  .

مسالة 21: لولميكن وليٌّ   او كان ومات قبل ان يقضي عن الميّت، وجب الاستئجار  من تركته(1) ؛ وكذا لو تبيّن بطلان ما اتى به.

1- الفیّاض: تقدم عدم وجوب الاستئجار إلّا فیما إذا أوصی المیت به، وحینئذ تخرج من الثلث لا من الأصل ویکون في عرض وجوب القضاء علی الولي لا في طوله کما في المتن.

مسالة 22: لايمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم ايّهما شاء.

مسالة 23: لايجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وان كان اولى واحوط.

مسالة 24: اذا مات الوليّ بعد الميّت قبل ان يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال الى الاكبر بعده اشكال (1) .

1- الفیّاض: بل الظاهر عدم الانتقال لأنّ الولي کما مرّ هو الأولی بمیراثه المتعین في ولده الأکبر ولو بملاک أنه المتیقن بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة، فإذا مات فالانتقال إلی غیره بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه.

مسالة 25: اذا استاجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر انّ الاجير يقصد النيابة عن الميّت ، لا عنه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -