انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة الاستئجار

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجوز الاستئجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الاموات  اذا فاتت منهم؛ وتفرغ ذمّتهم بفعل الاجير؛ وكذا يجوز التبرّع عنهم  . ولايجوز الاستئجار ولا التبرّع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة، الّا الحجّ اذا كان مستطيعا   وكان عاجزا عن المباشرة؛ نعم، يجوز اتيان المستحبّات واهداء ثوابها للاحياء، كما يجوزذلک للاموات(1)؛ ويجوز النيابة عنالاحياء في بعضالمستحبّات .

1- الفیّاض: هذا علی القول بأن الثواب من باب الاستحقاق کاستحقاق الأجیر الأجرة علی المستأجر یکون علی القاعدة. وأما علی القول بأن الثواب لیس من باب الاستحقاق بل هو من باب التفضل کما هو الصحیح فلا موضوع للإهداء حینئذ، فإنه لا یستحق شیئا علی المولی حتی یهدیه لغیره، وعلیه فلا مناص من الالتزام بأن المراد من الاهداء هو التضرع إلی المولی سبحانه وتعالی والطلب منه بالتفضل علی غیره إذا أراد بدلا عن التفضل علیه.

 مسالة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت اتيان العمل واهداء ثوابه  ،بل لابدّ امّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته(1)  او بقصد   اتيان  ماعليه   له ولو لمينزل نفسه منزلته، نظير اداء دين الغير؛ فالمتبرّع بتفريغ ذمّة الميّت، له ان ينزّل نفسه منزلته وله ان يتبرّع باداء دينه من غير تنزيل، بل الاجير ايضا يتصوّر فيه الوجهان، فلايلزم ان يجعل نفسه نائبا، بل يكفي ان يقصد اتيان ماعلى الميّت واداء دينه الّذي للّه.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، إذ یکفي في تحقق النیابة أن یقوم النائب بالعمل کالصلاة مثلا ناویا به ما هو في ذمة المنوب عنه ولا تدل أدلة النیابة علی أکثر من ذلک، وأما اعتبار التنزیل فهو عنایة زائدة فیحتاج إلی دلیل یدل علی ذلک ولا دلیل علیه.

وإن شئت قلت: إن سقوط ذمة المنوب عنه بفعل النائب فبما أنه یکون علی خلاف القاعدة فهو بحاجة إلی دلیل، وقد دلت مجموعة من النصوص علی ذلک والمستفاد منها بمناسبة الحکم والموضوع أن الشارع جعل عمل النائب بدلا عمن عمل المنوب عنه، ولا یستفاد منها أن النائب بدل عن المنوب عنه، حیث أن الصیغ الواردة في النصوص کمثل قوله : (یصلي ویصوم عن المیت...)(الوسائل ج 8 باب: 12 من أبواب قضاء الصّلوات الحدیث: 8) لا تدل علی أکثر من قیام آخر بعمل ناویا به ما هو ثابت في عهدة المیت أو الحي، فیکون عمله بدلا عن عمله بحکم الشارع، وأما التنزیل فهو لا یستفاد منها، بل لا اشعار فیها علی ذلک فضلا عن الدلالة.

 

 مسالة 2: يعتبر في صحّة عمل الاجير والمتبرّع قصد القربة  ، وتحقّقه في المتبرّع لا اشكال فيه ؛ وامّا بالنسبة الى الاجير   الّذي من نيّته اخذ العوض، فربّما يستشكل فيه، بل ربّما يقال من هذه الجهة انـّه لايعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الاتيان بصورة العمل عنه، لكنّ التحقيق  انّ اخذ الاجرة داعٍ  لداعي القربة(1) ، كما في صلاة الحاجة   وصلاة الاستسقاء، حيث انّ  الحاجة ونزول المطر داعيان الى الصلاة مع القربة. ويمكن ان يقال  : انّما يقصد  القربة  من جهة الوجوب عليه من باب الاجارة؛ ودعوى انّ الامر الاجاريّ ليس عباديّا، بل هو توصّليّ، مدفوعة بانـّه تابع للعمل المستاجر عليه، فهو مشترک بين التوصّليّة والتعبّدية(2).

1- الفیّاض: فیه: إن الأمر بالوفاء بالاجارة یدعوا إلی الاتیان بالعمل المستأجر علیه، فإن کان العمل عبادیا کالصلاة ونحوها لم یف بالاجارة إلّا إذا أتی به عبادة، وإلّا لم یأت بما هو متعلق الاجارة، وعلیه فیکون الداعي إلی الاتیان به بنیة القربة هو الخوف منه تعالی لا أخذ الأجرة.

ثم إن الکاشف عن منشأ عبادیة الصلاة أو الصیام للنائب إنما هو الروایات الآمرة باتیانها من قبل المیت علی أساس أنها تدل علی مشروعیة النیابة فیها، ومعنی مشروعیة النیابة في العبادات أن الاتیان بها ناویا لما في عهدة المنوب عنه محبوب للمولی کما أنها کانت محبوبة له تعالی من المنوب عنه، وبما أنّ فعل النائب بدل عن فعل المنوب عنه بمقتضی هذه الروایات فإذا کان عبادة کالصلاة أو الصیام فبطبیعة الحال یکون محبوبا للمولی.

وإن شئت قلت: إن روایات الباب تکشف عن مشروعیة النیابة في العبادات وتؤکد علیها، ومعنی مشروعیتها فیها ان صدورها من النائب محبوب في المرتبة السابقة علی الاجارة کصدورها من المنوب عنه، وهذه المحبوبیة هي المنشأ لعبادیتها له والتقرب بها، ومن هنا یظهر أن الأمر الجائي من قبل الاجارة لا یصلح أن یکون منشأ لعبادیتها لفرض أنه تعلق بها بما هي عبادة في المرتبة السابقة وبقطع النظر عن تعلقه بها.

ودعوی: أن الأمر الجائي من قبل الاجارة أو النذر أو نحوه یندک في الأمر الاستحبابي العبادي المتعلق بذات الصلاة مثلا، ویکتسب کل منهما من الآخر ما هو فاقد له، فالأمر الاستحبابي یکتسب من الأمر الوجوبي صفة الوجوب وهو یکتسب من الأمر الاستحبابي صفة العبادة فیصبحان أمرا واحدا وجوبیا عبادیا...

خاطئة، فإن الاندکاک لا یتصور في الأمر الاعتباري علی أساس أنه لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في افق ذهنه مباشرة فلا یعقل اندکاک أمر مع أمر آخر وتولد أمر ثالث لأنّ ذلک إنما یعقل في الأمور الواقعیة لا في الأمور الاعتباریة التي لا واقع موضوعي لها. نعم إن ذلک یتصور في مرحلة الملاک بأن یندک ملاک أحدهما في ملاک الاخر وبتبعه لا یکون فط مرحلة الاعتبار إلّا حکم واحد، ولکن في المقام فلا موضوع لهذا الاندکاک أیضا لأنّ ملاک الأمر الاستحبابي هو محبوبیة العمل في نفسه وأما ملاک الأمر الوجوبي فهو قائم بالوفاء بعقد الاجارة أو النذر أو ما شاکل ذلک، ولا یکون ناشئا من محبوبیة العمل في المرتبة السابقة، فإذن لا تزاحم بینهما حتی یندک أحدهما في الآخر. وبذلک یظهر أن قیاس المسألة بصلاتي الحاجة والاستسقاء قیاس مع الفارق. فإن طلب الحاجة والاستسقاء قد نشأ من نفس المصلحة القائمة بالصلاظ ومحبوبیتها، لا من مصلحة أخری کما هو الحال في الاجارة.

2- الفیّاض: مرّ أن الأظهر أنه توصلي وإن تعلق بالعبادة علی أساس ما عرفت من أنه لا یصلح أن یکون منشأ لعبادیة متعلقه.

 

مسالة 3: يجب على من عليه واجب، من الصلاة او الصيام او غيرهما من الواجبات ان يوصي به ، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات  من الواجبات الماليّة (1) ؛ ويجب على الوصيّ اخراجها من اصل التركة   في الواجبات الماليّة  ، ومنها الحجّ الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة ايضا من الاصل  لايخلو عن قوّة (2)، لانّها دين اللّه ودين اللّه احقّ ان يقضى.

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فإن کون الکفارات من الواجبات المالیة إنما هو بمعنی أن المکلف ملزم بصرف المال واعطائه للفقراء، لا بمعنی أنه مدیون لغیره حتی یصدق علیها عنوان الدین، وبما أن المستثنی من الترکة قبل الارث هو عنوان الدین کتابا وسنة فیکون المتفاهم العرفي منه ما کانت ذمة الشخص مشغولة بمال غیره عرفا أو شرعا کالزکاة والخمس، وأما اخراج حجة الإسلام من الترکة قبل تقسیمها إرثا فهو إنما یکون علی أساس النص لا علی القاعدة وإلّا فمقتضی القاعدة عدم الاخراج من جهة عدم صدق الدین علیها.

فالنتیجة: أن المکلف مأمور بصرف الأموال علی الفقراء بعنوان الکفارات لا أنهم یملکون تلک الأموال في ذمّته في المرتبة السابقة کما في الزکاة والخمس.

نعم لو کان الوارد في لسان الدلیل عنوان الواجب المالي لأمکن أن یقال أن الکفارات دیون.

2- الفیّاض: في القوة اشکال بل منع، لما مرّ من أن المستثنی من الترکة في الکتاب والسنة الدین وهو لا یصدق علی الصلاة والصیام ونحوهما، وأما ما ورد في مجموعة من الروایات من اطلاق الدین علی الصلاة ونحوها فلا یمکن الأخذ به، أما او لا فلأنها بأجمعها ضعیفة سندا، وأما ثانیا فإن اطلاق الدین علیها علی أساس أنها دین الله تعالی ولا دلیل علی خروج هذا الدین من أصل الترکة قبل الارث، فإن الکتاب والسنة یدلان علی خروج الدین المالي العرفي والشرعي من الترکة ولا یدلان علی خروج مطلق الدین منها وإن کان بدنیا رغم انه لا یصدق علیه الدین عرفا.

وأما ما ورد من: (أن دین الله أحق أن یقضی...)(المستدرک ج 8 باب: 18 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 3) فهو علی تقدیر تمامیته سندا فلا یدل علی خروج ذلک الدین من الأصل، وإنما یدل علی أنه أحق وأولی بالقضاء، ومن المعلوم أنه لا ملازمة بین ذلک وبین خروجه من الأصل.

 

 مسالة 4: اذا علم انّ عليه شيئا منالواجبات المذكورة  ، وجب اخراجها  من تركته   وان لميوص به ، والظاهر انّ اخباره بكونها عليه يكفي   في وجوب الاخراج من التركة(1).

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، لأنّ اخباره إن کان عن اشتغال ذمته بالدین المالي فهو حجة ونافذ علی أساس أنه إقرار بالدین بلا فرق بین کونه شرعیا أو عرفیا، وبلافرق بین کونه ثقة أو لا، وإن کان باشتغال ذمته بالدین البدني کالصلاة والصیام ونحوهما فإن کان ثقة فهو حجة، وحینئذ فإذا کان له ولد أکبر وجب قضاؤهما علیه، وإن لم یکن ثقة لم یکن اخباره به حجة علی الوارث، وعندئذ فلا یجب القضاء علی ولده الأکبر، وأما حجة الإسلام فهل هي کالدین أو کسائر الواجبات؟ فیه وجهان، الظاهر هو الوجه الثاني وذلک لأنّ اخباره بالدین إنما هو ناففذ بملاک نفوذ الاقرار للمقر له وله حینئذ إن یطالب به، وأما اخباره بثبوت حجة الإسلام في عهدته فلا یمکن أن یکون حجة علی أساس حجة الاقرار ونفوذه للمقر له حیث ان اخباره بثبوتها لا یرجع إلی اقراره به لآخر کما هو الحال في الاخبار عن الدین، بل هو کإخباره عن ثبوت الصلاة في عهدته..

ودعوی الفرق بین اخباره عن ثبوت حجة الإسلام في عهدته وبین اخباره عن ثبوت الصلاة فیها فإنه علی الأول مأمور بأن یبعث أحدا لیحج عنه إذا کان عاجزا عنه بالمباشرة، وعلی الثاني فلا تکلیف علیه بالاستنابة في زمن حیاته إذا کان عاجزا کذلک.

خاطئة.. أولا: فلأنّ هذا الفرض یکون أخص من المدعی، فإن المدعی أعم من أن یکون ترک حجة الإسلام عن عجز أو عن عمد والتفات إلی الحکم الشرعي کما هو الحال في غیرها من الواجبات.

وثانیا: أن مجرد أنه مأمور بأن یبعث أحدا لیحج عنه في زمن حیاته لا یوجب دخول اخباره بحجة الإسلام في ذمته في الاقرار، فإن ملاک حجیة الاقرار غیر متوفر فیه.

 

مسالة 5: اذا اوصى بالصلاة او الصوم ونحوهما ولميكن له تركة، لايجب على الوصيّ او الوارث اخراجه من ماله ولا المباشرة، الّا ما فات منه لعذر  من الصلاة والصوم(1)، حيث يجب على الوليّ  وان لميوص بهما؛ نعم، الاحوط (2)مباشرة الولد، ذكرا كان او انثى  مع عدم التركة اذا اوصى بمباشرته لهما وان لميكن ممّا يجب على الوليّ او اوصى الى غير الوليّ، بشرط ان لايكون مستلزما للحرج من جهة كثرته؛ وامّا غير الولد ممّن لايجب عليه اطاعته، فلايجب عليه، كمالا يجب على الولد ايضا استيجاره اذا لميتمكّن من المباشرة او كان اوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

 1- الفیّاض: في التخصیص بالعذر اشکال بل منع، والأقوی هو العموم بملاک اطلاق دلیل المسألة علی تفصیل یأتي في فصل (قضاء الولی).

 

2- الفیّاض: لا بأس بترکه وإن کان أجدر وأولی، وذلک لأنّ الوصیة لا تکون نافذة إلّا في ثلث ما ترکه المیت، وأما إذا لم تکن له ترکة فلا موضوع للوصیة، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخری: إن الأب إذا لم تکن له ترکة لم تکن وصیته لأولاده نافذة إذا کانت في الأمور المالیة کالوصیة بالاستیجار عنه لزیارة الحسین في کل لیلة جمعة، أو قراءة القرآن أو ما شاکل ذلک من الاعمال التي یتوقف تنجیزها علی بذل المال إذ لا دلیل علی وجوب اطاعة الوالد بهذا النطاق الواسع، وأما إذا لم تکن في الأمور المالیة کالوصیة لأولاده بالقیام بالاعمال الخیریة له مباشرة کقراءة القرآن وزیارة الحسین  ونحوهما فهل هي نافذة أو لا فیه وجهان: والأظهر عدم نفوذه الأنّ النفوذ بحاجة إلی دلیل و لادلیل علیه غیر دعوی وجوب اطاعة الوالد علی الأولاد، ولکن  اثبات هذ الد عوی بدلیل بنحو تشمل المقام أیضا لا یمکن.

 

مسالة 6: لو اوصى بمايجبعليه منبابالاحتياط، وجب اخراجه   منالاصل  ايضا(1)  ، وامّا لو اوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث؛ وكذا لو اوصى بالاستيجار عنه ازيد من عمره، فانّه يجب العمل به والاخراج من الثلث، لانـّه يحتمل ان يكون ذلک من جهة احتماله الخلل في عمل الاجير  ؛ وامّا لو علم فراغ ذمّته علما قطعيّا، فلايجب وان اوصى به ، بل جوازه ايضا محلّ اشكال(2)  .

 1- الفیّاض: في اطلاق اشکال بل منع وذلک لأنّ الخارج من أصل الترکة عنوانان...

أحدهما: الدین.

والآخر: حجة الإسلام.

وکلهما عنوان وجودي ویترتب علی ذلک أن الوارث إذا شک في ثبوت الدین في ذمة المیت فلا یمکن التمسک باطلاق الکتاب والسنة لأنّه من التمسک بالعام في الشبهة المصداقیة.

نعم، إذا علم بأن ذمته کانت مشغولة بالدین وشک في الفراغ فلا مانع من استصحاب بقاء الاشتغال، وبه یحرز موضوع العام، کما أنه إذا شک في ثبوت حجة الإسلام في ذمته وعدم ثبوتها فالأمر أیضا کذلک إلّا إذا علم بأن ذمته کانت مشغولة بالحج وشک في الفراغ فلا مانع من استصحاب بقاء الاشتغال وبه یحرز موضوع الدلیل العام وهو ما دل علی أنه یخرج من أصل ماله، وأما إذا علم أن المیت حینما حج في حیاته لم یتمکن من  اداراک الموقف في عرفة لا الاختیاري منه ولا الاضطرارة وإنما أدرک الموقف في المشعر فقط، ففي مثل هذه الحالة..

فتارة تکون کفایظ ذلک عن حجة الإسلام محل اشکال بنظر المیت والوارث معا.

وأخری محل اشکال بنظر المیت دون الوارث.

وثالثة بالعکس.

وعلی الأول: إن قلنا بجریان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال کما هو الصحیح جری استصحاب بقاء اشتغال ذمته بالحج وبه یحرز موضوع العام فیترتب علیه أثره وهو اخراجه من أصل المال. وإن قلنا بعدم جریانه فقاعدة الاشتغال لا تثبت الموضوع فلا یمکن الحکم حینئذ باخراجه من الأصل.

وعلی الثاني: فلا یجب علی الوارث اخراجه منه علی أساس أنه یری فراغ ذمته عن الحج في الواقع وأن ما أتی به من الحج في زمن حیاته فهو صحیح، وعلی هذا فلا موضوع حینئذ لإخراجه من الأصل.

وعلی الثالث: فهل یجب علی الوارث اخراجه من الأصل أو من الثلث؟

الظاهر هو الأول وذلک لأنّ النظر البدوي إلی الروایات التي تنص علی أن الحج یخرج من صلب المال وإن کان یقتضي عدم الشمول لهذه الحالة إلّا أن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي أن الموضوع هو اشتغال ذمة المیت یحجة الإسلام سواء لم یحج أصلا أو حج ولکنه کان فاسدا، ولا یکون مبرئا لذمته، وعلی هذا الأساس فإن کان نظر الوارث إلی وجوب اعادة الحج في هذه الحالة احتیاط مبنیا علی قاعدة الاشتغال لم یجب اخراجه من الأصل لأنّ هذه القاعدة لا تثبت موضوع هذا الحکم وهو ثبوت حجة الإسلام في ذمته.

فإذن یجب اخراجه من الثلث، وإن کان مبنیا علی الاستصحاب وجب اخراجه من الأصل باعتبار أنه یثبت الموضوع ویقوم مقام القطع الطریقي.

2- الفیّاض: بل منع، والأقوی عدم الجواز فضلا عن الوجوب لما مرّ من أن معنی النیابة هو أن یقوم النائب مقام المنوب عنه في الاتیان بعمله کالصلاة ونحوها، فإذا کانت ذمته فارغة واقعا فلا موضوع للنیابة، بل یکون الاتیان بالعمل حینئذ ناویا به ما هو في ذمته مع علمه بدن ذمته فارغة عند تشریع محرم.

 مـسـالـة 7: اذا اجـر نـفـسـه لـصـلاة او صـوم او حـجّ فـمـات قـبـل الاتيـان بـه، فان اشـتـرط المـبـاشـرة  بـطـلـت الاجـارة (1) بـالنـسـبـة الى ما بقي  عليه وتشتغل ذمّته بمال الاجارة ان قبضه، فيخرجمن تركته، وان لميشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته ان كان له تركة والّا فلايجب على الورثة، كما في سائر الديون اذا لميكن له تركة؛ نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة او نحوها او تبرّعا.

1- الفیّاض: في البطلان مطلقا اشکال بل منع، فإنه مبني علی الالتزام بأحد أمرین..

الأول: أن یکون مرجع هذا الاشتراط إلی تقیید العمل المستأجر علیه.

الثاني: أن لا یمضي زمان یتمکن الأجیر من الاتیان بالعمل فیه.

أما الأمر الأول: فالمرجع في ذلک هو العرف العام، ولا یبعد أن یکون ذلک شرطا بنظرهم لا قیدا، وتخلفه لا یوجب الا الخیار.

وأما الأمر الثانی: فإن قلنا انه یکفي في صحة الاجارة مضي زمان یتمکن الأجیر من الاتیان بالعمل فیه فعندئذ إن مات الأجیر بعد مضي ذلک الزمان فالاجارة صحیحة، وإن مات قبل ذلک فالاجارة باطلة، وإما إن قلنا بأن صحة الاجارة مرهونة بتمکن الأجیر من تسلیم العمل المستأجر علیه في مدة الاجارة فإن تمکن منه في تلک المدة ولم یقم بتسلیمه فالاجارة صحیحة، وإن لم یتمکن منه فیها فالاجارة باطلة علی أساس أنه مأمور بتسلیم العمل في هذه المدة لا في أقل منها، ولکن الظاهر هو الأول، لأنّ مدة الاجارة إذا کانت أوسع من مقدار الاتیان بالعمل المستأجر علیه کما هو الغالب کان الأجیر مخیرا بین أن یقوم به في أول الوقت أو آخره، وعلیه فإذا مضی من الوقت مقدار منه یتمکن الأجیر فیه من الاتیان بالعمل ثم مات أو عجز فالاجارة صحیحة لأنّ هذا الوقت من المبدأ إلی المنتهی وقت تسلیم العمل، وأما صحة الاجارة فهي مرهونة بقدرة الأجیر علی تسلیمه فإذا مضی من مدة الاجارة زمن یقدر علی تسلیمه فیه ولکنه لم یقم بذلک ثم مات أو عجز صحت الاجارة علی أساس انه في ذلک الزمن مالک لعمله ذاتا، فإذا کان مالکا صح تملیکه لآخر بعقد الایجار باعتبار انه قادر علی تسلیمه فیه، غایة الأمر یثبت الخیار حینئذ للمستأجر، و إن لم یمض من المدة زمن کذلک بطلت الاجارة بالنسبة إلی الباقی.

و إن شئت قلت: ان الاجارة صحیحة بالنسبة إلی ما مضی من المدة و باطلة بالنسبة إلی ما بقي منها، و یدل علی هذا التبعیض مضافا إلی سیرة العقلاء قوله  في ذیل صحیحة محمد بن مسلم: (فدعوتهما إليّ فقلت للذي اکتری: لیس لک یا عبد اللّـه أن تذهب بکراه دابة الرجل کله، و قلت للآخر: یا عبد اللّـه لیس لک أن تأخذ کراه دابتک کله، ولکن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما ارکبته فاصطلحا علیه ففعلا...) (الوسائل ج 19 باب: 12 من کتاب الإجارة الحدیث: 1) و لولا هذه السیرة و ذاک النص فلا یمکن القول بالتبعیض علی أساس القاعدة، فإن انحلال عقد الاجارة الی عقود متعددة بتعدد المنافع في الأزمنة المحدودة لا یجدی، لأنّ تلک العقود المتعددة عقود ضمنیة تحلیلیة فلا تکون مشمولة لأدلة الامضاء

 

مسالة 8: اذا كان عليه الصلاة او الصوم الاستئجاريّ ومع ذلک كان عليه فوائت من نفسه، فان وفت التركة  بهما  فهو (1) ، والّا قدّم الاستئجاريّ(2) ، لانـّه من قبيل دين الناس.

 1- الفیّاض: تقدم أن الواجبات البدنیة کالصلاة و الصیام و نحوهما لا تخرج من الأصل، فإن الخارج منه الدیون المالیة، و بما أن العمل الاستیجاري دین في ذمة المیت فیجب اخراجه من الأصل دون تلک الواجبات.

2- الفیّاض: مرّ أنّه قدم مطلقا و أمّا بناء علی ما ذکره1 من أنّ الواجبات البدنیة تخرج من أصل الترکة کالدیون فمقتضی القاعدة هو التقسیط لا التقدیم، و ما ذکره1 من أنّ دین الناس مقدم علی دین اللّـه تعالی في مقام المزاحمة لا دلیل علیه.

مسالة 9: يشترط(1)  في الاجير ان يكون عارفا   باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها واحكام الخلل ، عن اجتهاد او تقليد صحيح .

1- الفیّاض: في الاشتراط اشکال بل منع، لأنّه إن أرید به أن معرفة الأجیر دخیلة في صحة الاجارة، فیرد علیه: أن صحتها لا تتوقف علیها، و إنما تتوقف علی تمکنه من الاتیان بالعمل الواقع علیه الاجارة، و من المعلوم أنه لا یتوقف علی معرفته.

و إن أرید به أنها دخیلة في فراغ ذمة المنوب عنه...

فیرد علیه: أن فراغ ذمته متوقف علی صحة عمله لا علی معرفته بتمام اجزائه و شروطه تفصیلا، إذ یمکن أن یکون النائب جاهلا و مع ذلک یکون عمله صحیحا، کما إذا کان بناؤه في مقام العمل علی الاحتیاط في موارد الجهل، أو یکون جاهلا فیما یعذر فیه الجاهل.

 

مسالة 10: الاحوط اشتراط عدالة الاجير (1) وان كان الاقوى كفاية الاطمينان   باتيانه على الوجه الصحيح  وان لميكن عادلا.

 1- الفیّاض: بل الأظهر کفایة الوثاقة و إن لم یکن عادلا.

 

 مسالة 11: في كفاية استيجار غير البالغ ولو باذن وليّه اشكال(1) وان قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم باتيانه على الوجه الصحيح وان كان لايبعد   ذلک مع  العلم   المذكور؛ وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.

1- الفیّاض: بل الأظهر عدم الکفایة و إن قلنا بمشروعیة عباداته حیث انه لا ملازمة بینها و بین اجزائها عن عبادة غیره و بدلیتها عنها فإن ذلک بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه. و أما نصوص النیابة فهي و إن کانت مطلقة إلاّ أنّ حدیث الرفع یقید اطلاقها بغیر البالغ.

مسالة 12: لايجوز استيجار ذوي الاعذار  ، خصوصا من كان صلاته بالايماء او كان عاجزا عن القيام وياتي بالصلاة جالسا ونحوه وان كان ما فات من الميّت ايضا كان كذلک؛ ولو استاجر القادر فصار عاجزا، وجب عليه التاخير الى زمان رفع العذر، وان ضاق الوقت انفسخت الاجارة  (1).

1- الفیّاض: هذا إذا لم یمض من الوقت بمقدار کان الأجیر متمکنا من الاتیان بالعمل المستأجر علیه فیه و إلاّ فالاجارة صحیحة کما مرّ في المسألة (7).

 

مسالة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت، ففي سقوطه عنه اشكال (1).

 1- الفیّاض: بل لا اشکال في عدم السقوط إذ لا فرق فیه بین المتبرع و الأجیر حیث أن ملاک عدم السقوط في کلیهما واحد و هو أن ذمة المیت مشغولة بالصلاة التامة و هي صلاة المختار فلا تسقط بالصلاة الناقصة و هي صلاة العاجز باعتبار عدم انطباقها علیها.

 

مسالة 14: لو حصل للاجير سهو او شکّ،يعمل باحكامه على وفق تقليده او اجتهاده (1)   و لايجب  عليه اعادة الصلاة.

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع یظهر وجهه من المسائل الآتیة.

 

 مسالة 15: يجب على الاجير   ان ياتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت  اجتهادا او تقليدا(1)، ولايكفي  الاتيان  بها على مقتضى تكليف نفسه  ؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع او التسبيحات الاربع ثلاثا او جلسة الاستراحة اجتهادا او تقليدا وكان في مذهب الاجير عدم وجوبها، يجب عليه الاتيان بها  ؛ وامّا لوانعكس، فالاحوط الاتيان بها   ايضا، لعدم الصحّة عند الاجير على فرض الترک ويحتمل   الصحّة   اذا رضي المستاجر بتركها، ولاينافي ذلک البطلان في مذهب الاجير    اذا كانت المسالة اجتهاديّة ظنّية، لعدم العلم بالبطلان، فيمكن  قصد القربة الاحتماليّة؛ نعم، لو علم علما وجدانيّا بالبطلان، لميكف، لعدم امكان قصد القربة حينئذٍ، ومع ذلک لايُترک الاحتياط.

 

 1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع یظهر وجهه من خلال بیان صور المسألة: _

الأولی: إذ أوصی المیت بالاستئجار عنه في الصلاة و الصیام و نحوهما.

الثانیة: إذا لم یوص به لا عموما و لا خصوصا و إن أوصی بالثلث ولکن جعل مصرفه باختیار الوصی.

الثالثة: إذ قام ولیه بالاستئجار عنه.

الرابعة: إذا قام شخص بصلاته و صیامه تبرعا أو استأجر آخر عنه کذلک.

أما الصورة الأولی: فإن الأجیر اجتهادا أو تقلیدا بخطإ نظر المیت، کما إذا کان نظره عدم وجوب السورة مثلا في الصلاة علی أساس اصالة البراءة، و الأجیر قد بنی علی وجوبها علی أساس أنه ظفر بروایة معتبرة کان المیت لم یظفر بها، أو ظفر ولکنه تخیل أنها ساقطة سندا، فلا یمکن له أن یعمل علی طبق تکلیف المیت باعتبار انه یری بطلان الصلاة بلاسورة، فمن أجل ذلک لیس بإمکانه أن یأتي بها ناویا للقربة، و إذا کان نظر المیت وجوب السورة في الصلاة علی أساس قاعدة الاشتغال في مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین و نظر الأجیر عدم وجوبها علی أساس أصالة البراءة فیها، ففي مثل هذه الحالة یجب علی الأجیر أن یعمل علی طبق نظر المیت باعتبار أن مقتضی الوصیة بالاستئجار عنه هو العمل بما یراه المیت صحیحا، بل الأمر کذلک و إن کان عدم الوجوب بنظر الأجیر مبنیا علی أساس دلیل اجتهادی، فإنه حینئذ و إن رأی عدم اشتغال ذمة المیت إلا بالصلاة بدون السورة ولکن مع ذلک کان مقتضی الوصیة وجوب الاتیان بها بداعي احتمال وجوبها في الواقع و ثبوتها في عهدته، هذا إذا کان المتفاهم العرفي من الوصیة ذلک، و أما إذا کان المتفاهم العرفي منها و لو بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن الغرض الداعي له الیها هو الایجار علی عمل یکون مبرءا لذمته و خلاصه من المسؤولیة بلاخصوصیة لنظره، فعندئذ یجوز للأجیر أن یعمل علی طبق وظیفته.

و الحاصل: ان الوصیة تختلف باختلاف الموارد و الاشخاص و لیس لها ضابط کلي في تمام الموارد، و علی هذا فإذا لم یحرز نظره في الوصیة کان الأجدر و الأحوط أن یعمل علی طبق نظره، و لا فرق في ذلک بین أن یکون وجوبها ثابتا بنظره علی أساس دلیل اجتهادي أو قاعدة الاشتغال إلاّ فیما إذا لم یتمکن الأجیر من الاتیان به بقصد القربة.

و أمّا الصورة الثانیة: فإذا استأجر الوصي شخصا لصلاة المیت من دون وصیته بذلک فمقتضی أن الاستئجار إنما هو بغرض تفریغ ذمة المیت أن الأجیر ملزم بالعمل علی طبق تکلیفه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف نفسه إلاّ في موردین:

أحدهما: ما إذا رأی الأجیر أن العمل علی طبق تکلیف المیت غیر مشروع و لیس بأمکانه الاتیان به بداعي القربة.

و الآخر: ما إذا رأی اجتهادا أو تقلیدا أن ذمة المیت لم تکن مشغولة بما کان معتقدا به کذلک، کما إذا علم أنه کان معتقدا بوجوب السورة في الصلاة أو التسبیحات الأربع ثلاث مرات علی أساس قاعدة الاشتغال في مسألة الأقل و الأکثر، ولکن الأجیر یری عدم وجوبها و کفایة التسبیحات الأربع مرة واحدة علی أساس دلیل اجتهادی، و في مثل هذه الحالة لا یجب علی الأجیر أن یقوم بالعمل علی طبق تکلیف المیت لأنّ الاجارة لا تقتضي أکثر من قیامه بما یکون مبرءا لذمته، و مع ذلک کان الأجدر و الأحوط مراعاة تکلیف المیت فیها.

و أما الصورة الثالثة: و هي ما إذا قام الولي باستئجار شخص عن المیت، فالحال فیها هو الحال في الصورة الثانیة إلاّ في فرض واحد و هو ما إذا کان نظر الولي موافقا لنظر المیت، فإنّه حینئذ یری الولي أن صلاة الأجیر بلا سورة أو بدون الاتیان بالتسبیحات الأربع ثلاث مرات باطلة علی أساس قاعدة الاشتغال و لا تحصل براءة ذمة المیت بها ظاهرا، مع أنّه موظف بتفریغ ذمته عنها مباشرة أو بالواسطة، بأن یکون واثقا و متأکدا منه، فمن أجل ذلک یجب علی الأجیر في هذا الفرض أن یأتي بالسورة أو بالتسبیحات الأربع ثلاث مرات. نعم إذا کان نظر الولي موافقا لنظر الأجیر لم تجب مراعاة تکلیف المیت و إن کانت أجدر و أولی.

وأمّا الصورة الرابعة: وهي ما إذا صلّی شخص عن المیت تبرعا فلا تجب علیه مراعاة تکلیف المیت، وأما إذا الستأجر شخصا أخر للقیام باعماله من الصلاة ونحوها فبما أن الظاهر من الاجارة هو أنها لتفریغ ذمة المیت علی أساس أنه یدعوا إلیها فتجب علیه مراعاة وظیفة المیت فیما إذا کانت الصلاة بلا سورة مثلا صحیحة عنده ظاهرا علی أساس اصالة البراءة، ولکنها کانت فاسدة عند المیت، فإن في مثل ذلک بما أنه لا یترتب علی أصالة البراءة فراغ ذمة المیت، وإنما المترتب علیها نفي تنجیز الواقع والعذر في مخالفته فلا یکون واثقا ومتأکدا من براءة ذمته بها، ومقتضی عقد الاجارة انه ملزم باحراز فراغ ذمته. نعم إذا کانت الصلاة المذکورة صحیحة عند الأجیر واقعا علی أساس دلیل اجتهادي یکون مفاده نفي وجوب الصلاة مع السورة وعدم اشتغال ذمته بها لکفي الاتیان بها ویکون واثقا ومتأکدا بابراء ذمته حیث انه لا یری اشتغالها بأکثر منها. هذا کله في فرض العلم بالمخالفة بین نظر المیت ونظر الأجیر، وأما مع الجهل وعدم العلم بها کما هو الغالب فلا یجب الفحص علی کل من الوصي والولي عن نظر الأجیر، ولا علی الأجیر عن نظر المیت إذ یکفي في الأول الوثوق والاطمئنان بالأجیر والتأکد من انه یقوم بالاتیان بالصلاة الصحیحة التامة، وأما في الثاني فیکفي کونه متأکدا من انه یقوم بالاتیان بالصلاة الصحیحة التامة، وأما في الثاني فیکفي کونه متأکدا وواثقا بأن ما أتی به من الصلاة مبرئ لذمة المیت، ومع ذلک کان الأجدر علیه مراعاة الاحتیاط.

ثم إن ما ذکرناه من النزاع في أن الواجب علی الأجیر هل هو العمل علی طبق تکلیف نفسه أو تکلیف المیت إنما هو في شروط الصلاة واجزائها دون شروط المصلي کالستر والجهر والخفت ونحوها، کما إذا کان النائب رجلا والمنوب عنه امرأة أو بالعکس.

 مسالة 16: يجوز استيجار كلّ من الرجل والمراة للاخر، وفي الجهر والاخفات يراعى حال المباشر؛ فالرجل يجهر في الجهريّة وان كان نائبا عن المراة، والمراة مخيّرة وان كانت نائبة عن الرجل.

مسالة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد، الاتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعةً، اماما كان الاجير او ماموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاريّ  ، الّا اذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلک الصلاة، وذلک لغلبة  كون الصلوات الاستئجاريّة احتياطيّة (1) .

1- الفیّاض: وفیه أنه لا وجه لتعلیل عدم جواز الاقتداء بالغلبة، فانها علة لعدم حصول العلم بالاشتغال لا لعدم جواز الاقتداء إذ یکفي فیه عدم احراز الاشتغال، وهو لا یتوقف علی الغلبة.

 

 مسالة 18: يجب على القاضي   عن الميّت   ايضا مراعاة الترتيب  في فوائته (1) مع العلم به  ، ومع الجهل يجب اشتراط  التكرار  المحصّل له، خصوصا اذا علم انّ الميّت كان عالما بالترتيب.

1- الفیّاض: قد مرّ عدم اعتبار الترتیب في القضاء إلّا في الصلاتین المترتبتین بالاصالة علی تفصیل تقدم في المسألة (16) من صلاة القضاء وبذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسالة 19: اذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةٌ، يجب  ان يعيّن  الوقت  لكلّ منهم ليحصل الترتيب   الواجب، وان يعيّن لكلّ منهم ان يبدا في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر وان يتمّم اليوم والليلة في دوره وانـّه ان لميتمّم اليوم والليلة بلمضى وقته وهو في الاثناء ان لايحسب ما اتى به، والّا لاختلّ الترتيب؛ مثلا اذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته او ترک البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الاخر يبدا بالظهر ولايحسب ما اتى به من الصلاتين.

 

 مسالة 20: لاتفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الاتيان بالعمل صحيحا؛ فلو علم عدم اتيان الاجير او انّه اتى به باطلا، وجب الاستئجار ثانيا ويقبل قول الاجير   بالاتيان به صحيحا(1)  ، بل الظاهر   جواز الاكتفاء  ما لميعلم عدمه  ، حملا لفعله على الصحّة (2) اذا انقضى وقته . وامّا اذا مات قبل انقضاء المدّة، فيشكل الحال والاحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل(3).

 1- الفیّاض: هذا إذا ان ثقة.

2- الفیّاض: في الحمل علی الصحة اشکال بل منع لأنّ موضوع أصالة الصحة هو ما إذا تحقق فعل في الخارج وشک في انطباق المأمور به علیه مع توفر شروطها العامة کأهلیة الفاعل وصدور الفعل منه في الخارج وقابلیته للاتصاف بالصحة والفساد علی أساس أن تلک الشروط من مقومات الاصالة، وبما أنّ صدور الفعل من الأجیر في الخارج غیر معلوم فلا یمکن التمسک بها، فإن مدلولها هو حکم الشارع بتطبیق المأمور به علی المأتي به في الخارج ومع الشک في وجوده فیه فالموضوع غیر محرز. نعم قد یدعی أن وقت الاجارة إذا انقضی کان امارة علی أن الأجیر قد أتی بالعمل بحیث یکون المستأجر واثقا ومتأکدا من ذلک، ولکن قد یشک في صحته وفساده فلا مانع حینئذ من التمسک بالأصالة لا ثبات صحته، ولکن لا أساس لهذه الدعوی، فإن انقضاء وقت الاجارة في نفسه لا یصلح أن یکون امارة کاشفة عن اتیان الأجیر بالعمل ومفیدة للوثوق والاطمئنان به ما لم تکن هناک جهة أخری وإلّا فلازمه ان لا یشک المستأجر فیه.

3- الفیّاض: بل هو الأقوی إذا کان الاستئجار من قبل المیت واجبا، فإن المقدار الذي یکون المستأجر واثقا ومتأکدا باتیان الأجیر به فقد برئت ذمة المیت عنه فلا مقتضي للاستئجار ثانیا، وأما المقدار الذي لا یکون واثقا ومتأکدا باتیانه فیجب علیه الاستئجار ثانیا لکي یحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته منه.

 

مسالة 21: لايجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل، الّا مع اذن المستاجر او كون الاجارة واقعة على تحصيل العمل اعمّ من المباشرة والتسبيب؛ وحينئذٍ فلايجوز   ان يستاجر باقلّ  من الاجرة المجعولة له، الّا ان يكون اتيا ببعض العمل ولو قليلا.

 

مسالة 22: اذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الاجير ففرغت ذمّة الميّت، انفسخت الاجارة (1)، فيرجع  المؤجر  بالاجرة او ببقيّتها ان اتى ببعض العمل؛ نعم، لو تبرّع متبرّع عن الاجير، ملک الاجرة(2)  

1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فإن الاجارة إنما تنفسخ إذا لم یمض من حینها إلی زمان قیام المتبرع بالعمل زمن یتمکن الأجیر من الاتیان بالعمل فیه، وإلّا صحت ویرجع المستأجر إلی الأجیر ویطالبه بقیمة العمل المستأجر علیه لا بالأجرة المسماة، نعم إذا بطلت یطالبه بالأجرة، وحینئذ فإن کان الأجیر أتیا ببعض العمل استحق اجرة المثل بالنسبة إلیه دون المسمّی.

2- الفیّاض: هذا إذا لم یشترط المباشرة، وأما إذا اشترطت فعلی القول بأنها قید للعمل المستأجر علیه کما هو ظاهر الماتن1 فتبطل الاجارة، فلا یملک الأجیر الأجرة عندئذ، وعلی القول بأنها شرط کما هو غیر بعید فهو یملک الأجرة ولکن مع ثبوت الخیار حینئذ للمستأجر.

 

 مسالة 23: اذا تبيّن بطلان الاجارة بعد العمل، استحقّ الاجير  اجرة المثل  بعمله  ؛ وكذا اذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لاحد الطرفين.

 

 مسالة 24: اذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات، من الزوال من يوم معيّن الى الغروب، فاخّر حتّى بقي من الوقت مقدار اربع ركعات ولميصلّ صلاة عصرذلک اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه   او الصلاة الاستئجاريّة اشكال(1) ، من اهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس  المقدّم على حقّ اللّه.

1- الفیّاض: بل لا اشکال في وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه علی أساس أن فریضة الوقت أهم من الصلاة الاستئجاریة، فإذا وقعت المزاحمة بینهما وجب تقدیم الأولی علی الثانیة بملاک الأهمیة، وأما تقدیم حق الناس علی حق الله تعالی فهو بعنوانه غیر ثابت ولا دلیل علیه، بل في کل مورد تقع المزاحمة بینهما فالمرجع هو قواعد باب المزاحمة.

 

 مسالة 25: اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولميات بها او بقي منها بقيّة، لايجوز له ان ياتي بها بعد الوقت، الّا باذن جديد من المستاجر .

مسالة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الاجماليّ، فلايجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستاجر او صاحب المال او نحو ذلک.

مسالة 27: اذا لميعيّن كيفيّة العمل من حيث الاتيان بالمستحبّات، يجب الاتيان على الوجه المتعارف.

مسالة 28: اذا نسي بعض المستحبّات الّتي اشترطت   عليه  ، او بعض الواجبات ممّا عدا الاركان، فالظاهر نقصان الاجرة  بالنسبة (1) ، الّا اذا كان المقصود  تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح

1- الفیّاض: هذا إذا کانت الاجزاء غیر الرکنیة وبعض المستحبات مأخوذة في متعلق الاجارة بالنص، وأما إذا کانت الاجارة علی العمل الصحیح شرعا المبري لذمة المیت کما هو الغالب في الخارج فلا یترتب علی نسیانها شيء باعتبار أن تلک الأجزاء غیر دخیلة في الصحة حال النسیان، فإذا صلّی المصلي ناسیا لها صحت صلاته، وعلی هذا فالصلاة المستأجر علیها صحیحة في حالتي التفات المکلف إلی تلک الأجزاء ونسیانها لها فإذا کانت صحیحة ومبرئة للذمة فلا موجب لنقصان الأجرة. وأما لزوم الاتیان ببعض المستحبات فهو من جهة انصراف اطلاق الاجارة ومن المعلوم أن هذا الانصراف یختص بحال کون المکلف ذاکرا لا ناسیا.

 

مسالة 29: لو اجر نفسه لصلاة شهر مثلا، فشکّ  في انّ المستاجر عليه صلاة السفر او الحضر ولميمكن الاستعلام من المؤجر ايضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع؛ وكذا لو اجر نفسه لصلاة وشکّ انـّها الصبح او الظهر مثلا، وجب الاتيان بهما.

 مسالة 30: اذا علم انـّه كان على الميّت فوائت ولميعلم انـّه اتى بها قبل موته او لا ، فالاحوط   الاستئجار عنه(1)  .

1- الفیّاض: بل الأقوی ذلک فیما إذا کان الاستئجار واجبا من قبل المیت علی الوصي أو الولي علی تقدیر وجود الفوائت في ذمته، وبما أن الوصي أو الولي کان یعلم بوجودها في ذمته ویشک في أنه أتی بها قبل موته أو لا، فیلجأ إلی استصحاب بقائها ویترتب علیه وجوب الاستئجار عنه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -