انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة القضاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب قضاء اليوميّة  الفائتة، عمدا او سهوا او جهلا، او لاجل النوم المستوعب للوقت، او للمرض(1) ونحوه ؛ وكذا اذا اتى بها باطلا لفقد شرط او جزء يوجب تركه البطلان، بان كان على وجه العمد  او كان من الاركان. ولايجب على الصبيّ اذا لميبلغ في اثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان او ادواريّا، ولاعلى المغمى عليه في تمامه(2) ، ولا على الكافر الاصليّ اذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبة الى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

 1- الفیّاض: لعله أراد بالمرض الموجب لترک الفریضة ما لا یقدر صاحبه علی الصلاة بتمام مراتبها و إلاّ فالمرض بعنوانه لیس عذرا لترک الصلاة بل یجب علی صاحبه أن یصلي حسب امکانه من المراتب الدانیة.

2- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یکن الاغماء باختیاره بل کان بسبب قاهر لا دخل لاختیار الانسان فیه، و أما إذا کان بسبب اختیاري فالظاهر وجوب القضاء علیه. و الوجه فیه أن الروایات التي تنص علی عدم وجوب القضاء علیه مختلفة، فإن مورد مجموعة منها المریض، و أما المجموعة الأخری منها فمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضي اختصاصها بمن یکون اغماؤه بسبب قاهر و لا تعم ما إذا کان اغماؤه بسبب اختیاري، بل و لا أقل من الاجمال و عدم الاطلاق لها، و مع الاغماض عن ذلک فیکفي في الفرق بینهما التعلیل الوارد في جملة من الروایات و هو قوله  : (کلّما غلب الله علیه فاللـه أولی بالعذر...) (الوسائل ج 8 باب: 3 من أبواب قضاء الصّلوات الحدیث: 16) فإنه ناص في أن الاغماء إذا کان بسبب قاهر کالمرض أو نحوه فبما أنّه من قبل اللـه تعالی فاللـه أولی بعذره.

و معناه أن ما فات منه في هذا الحال من الصلاة أو الصیام لا یترتب علیه أثر کوجوب القضاء و هو معذور فیه.

و أما إذا کان الاغماء بسبب اختیاري و بفعل نفس المکلف فبما أنّه لا یکون مشمولا للتعلیل المذکور فلا یکون معذورا فیه.

و دعوی: أن التعلیل فیها ناظر إلی نفي العقاب إذا کان الاغماء بفعله تعالی لا إلی نفي وجوب القضاء... بعیدة عن الصواب، فإن الاغماء إذا کان من قبل اللـه تعالی فلا مجال لاحتمال استحقاق العقاب علی ما فات منه بسببه لاستقلال العقل بقبح هذا العقاب، و علیه فلا معنی لقوله7 : (فاللـه أولی بالعذر) لأنّ مساقه مساق الامتنان و هو لا یمکن إلا بعدم ترتب وجوب القضاء علیه.

أو فقل: أن المستفاد من التعلیل فیها عرفا أن الفوت إذا کان مستندا إلی فعل اللـه سبحانه فهو کلا فوت بل في صدق الفوت علیه اشکال.

و یدل علی أنه ناظر إلی نفي وجوب القضاء تطبیق الامام  ذلک التعلیل علی نفي القضاء بقوله في صحیحة مرازم بن الحکیم الأزدي: (لیس علیک قضاء، ان المریض لیس کالصحیح، کل ما غلب اللـه علیه فاللـه أولی بالعذر..) (الوسائل ج 4 باب: 20 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها الحدیث: 2) و یترتب علی ذلک أنه علی تقدیر أن یکون للروایات الدالة علی عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه اطلاق بالنسبة إلی ما کان اغماؤه بسبب اختیاري فلابد من تقییده بمقتضی هذا التعلیل بما إذا کان اغماؤه بسبب قاهر.

فالنتیجة: ان الأظهر وجوب القضاء علی المغمی علیه إذا کان اغماؤه بسبب اختیاري و باقدام نفسه بلاجبر و اکراه في البین علی اساس أن ترک الصلاة في وقتها بما لها من الملاک الملزم فیه بما انه کان مستندا الی اختیاره في نهایة المطاف فیصدق علیه عنوان الفوت.

 

 مسالة 1: اذا بلغ الصبيّ او افاق المجنون او المغمىعليه قبل خروج الوقت، وجب عليهم الاداء وان لميدركوا الّا مقدار ركعة  من الوقت ، ومع الترک يجب  عليهم القضاء(1) ؛ وكذا الحائض والنفساء   اذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة (2) ، كما انـّه اذا طرا الجنون او الاغماء او الحيض او النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار  بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء او التيمّم ولمياتوا  بالصلاة، وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت .

1- الفیّاض: تقدم أن مورد حدیث (من أدرک) هو صلاة الغداة، و بما أنّ ما یتضمنه الحدیث من الحکم یکون علی خلاف القاعدة، فالتعدي عن مورده و هو صلاة الفجر إلی سائر الصلوات بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا في نفس الحدیث من عموم أو تعلیل و لا في الخارج غیر دعوی القطع بعدم الفرق بین صلاة الغداة و غیرها. ولکن القطع بذلک مشکل لاحتمال وجود خصوصیة في صلاة الغداة دون غیرها، فمن أجل ذلک یختص وجوب الأداء و القضاء مع الترک في المسألة بصلاة الفجر و أما في سائر الصلوات فوجوب القضاء فیها منوط بعدم ادراک المصلي تلک الصلوات بکامل اجزائها في الوقت، و أما إذا تمکن من ادراک رکعة منها فیه دون الباقي فیجب أن یحتاط بالجمع بین الاتیان بها مع ادراک رکعة منها في الوقت و قضائها في خارج الوقت.

2- الفیّاض: مرّ الکلام فیهما في ضمن مسائل أحکام الحیض.

 

  مسالة 2: اذا اسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولميصلّ، وجب عليه قضاؤها(1).

1- الفیّاض: ظهر حالها مما تقدم في المسألة السابقة.

مسالة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين ان يكون العذر قهريّا او حاصلا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمىعليه وان كان الاحوط   القضاء عليه  اذا كان من فعله(1) ، خصوصا اذا كان على وجه المعصية، بل الاحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.

 1- الفیّاض: بل هو الأظهر کما مرّ.

مسالة 4: المرتدّ يجب  عليه قضاء ما فات منه ايّام ردّته، بعد عوده الى الاسلام؛ سواء كان عن ملّة او فطرة. وتصحّ منه وان كان عن فطرة على الاصحّ.

 

 مسالة 5: يجب على المخالف  قضاء ما فات منه او اتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وان كان على وفق  مذهبنا ايضا على الاحوط (1) ، وامّا اذا اتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه؛ نعم، اذا كان الوقت باقيا فانّه يجب عليه الاداء  حينئذٍ ، ولو تركه وجب عليه القضاء. ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر، فالاحوط القضاء (2)  وان اتى به بعد العود الى الخلاف على وفق مذهبه.

1-  الفیّاض: لکن الأقوی عدم وجوب القضاء في هذا الفرض فإن الروایات التي تنص علی عدم وجوب قضاء الصلاة و الصیام و الحج و نحوها علی المخالف غیر الزکاة ظاهرة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة في أنها کانت صحیحة علی ضوء مذهبه و لا تعم ما إذا کانت فاسدة عنده، فإذن یکون مورد عدم وجوب القضاء علیه هو ما إذا کان العمل کالصلاة و الصیام و الحج صحیحا علی أساس مذهبه، و أما إذا کان فاسدا فلا یکون مشمولا لتلک الروایات، و حینئذ فیرجع فیها إلی مقتضي القاعدة، فإن کانت اعماله فاسدة في الواقع فلا شبهة في وجوب قضائها علیه، و إن کانت صحیحة واقعا کما إذا أتی بالصلاة في برهة من عمره بکامل اجزائها و شروطها و الاجتناب عن موانعها و هذا یعني أنها کانت مطابقة لمذهب الخاصة تماما فلا مقتضي للقضاء باعتبار أنها لم تفت منه في الواقع، و لا بأس أن نذکر لتوضیح المسألة عدة حالات:

الأولی: أن یکون آتیا بالصلاة و نحوها علی طبق مذهبه و بعد ذلک استبصر و عرف الحق و في هذه الحالة لا یجب علیه القضاء علی أساس الروایات التي تؤکد علی ذلک.

الثانیة: أن یکون آتیا بها کذلک ولکنها فاقدة للجزء أو الشرط عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعي، و في هذه الحالة إن کانت صلاته فاسدة مطلقا وجب علیه قضاؤها، و إن کانت صحیحة علی مذهب الخاصة و فاسدة علی مذهبه فهل یجب علیه قضاؤها أو لا؟ الظاهر عدم وجوبه لا من جهة الروایات فإنها لا تشمل هذه الحالة، بل من جهة أنه لا مقتضي له و ذلک لأنّه قبل أن یستبصر و یعرف الحق کان مأمورا بالصلاة و الصیام و الحج و نحوها بکامل أجزائها و شروطها علی طبق الشریعة الاسلامیة، ولکنه حسب اعتقاده بمذهبه یری أن وظیفته شرعا کذا و کذا و إن کانت مخالفة للواقع، فإذا افترض انه أتی بها علی طبق الواقع و تمکن من نیة القربة ثم بعد استبصاره و معرفته للحق تبین له أن ما مضی من صلاته أو صیامه أو حجه کان مطابقا للواقع _ أي مذهب الحق _ و حینئذ فلا مقتضي للإعادة و لا للقضاء.

و دعوی: أن الروایات التي تدل علی وجوب القضاء إذا کانت فاسدة علی مذهبه تشمل هذه الحالة أیضا... خاطئة لما مرّ من أن مدلول الروایات نفي وجوب القضاء إذا کانت اعماله صحیحة علی مذهبة، و أما إذا کانت فاسدة فلا تکون مشمولة لها، فإذن لابد من الرجوع فیها إلی مقتضی القاعدة فإن کانت فاسدة مطلقا فلابد من الاعادة أو القضاء و إن کانت صحیحة علی مذهب الخاصة و فاسدة علی مذهبه فلا مقتضی للإعادة و لا للقضاء.

الثالثة: _ أن یکون آتیا بها علی طبق مذهبه فاقدة للجزء أو الشرط جاهلا أو ناسیا بالحال، و في مثل هذه الحالة إن کان الجزء أو الشرط مما یعذر فیه الجاهل و الناسي بمقتضی مذهبه کانت اعماله صحیحة عنده فلا یجب علیه القضاء. و إن کان مما لا یعذر فیه الجاهل و الناسي بطلت اعماله و وجب علیه القضاء.

الرابعة: _ أن لا یکون آتیا بها عامدا و عالما بالحکم الشرعي، و في هذه الحالة لا شبهة في وجوب الاعادة أو القضاء.

الخامسة: _ أن یکون آتیا بها في أول الوقت علی طبق مذهبه و في آخر الوقت استبصر، فهل تجب اعادة ما أتی به في أول الوقت؟

الظاهر وجوبها علی أساس أنها فاسدة علی مذهب الخاصة و خارجة عن مورد الروایات، لأنّ موردها نفي وجوب القضاء و لا یعم هذا المورد.

2- الفیّاض: ظهر الحال فیه مما تقدم.

 مسالة 6: يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم او الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان او للضرورة او الاكراه .

مسالة 7: فاقد الطهورين  يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الاداء وان كان الاحوط  الجمع بينهما.

 مسالة 8: من وجب عليه الجمعة اذا تركها حتّى مضى وقتها اتى بالظهر ان بقي الوقت، وان تركها ايضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

مسالة 9: يجب قضاء غير اليوميّة  سوى العيدين ، حتّى النافلة  المنذورة  في وقت معيّن(1)  .

 1- الفیّاض: علی الأحوط استحبابا إذ لا إطلاق في أدلة القضاء، فإن عمدتها صحیحة زرارة و هي لا تشمل النافلة المنذورة علی أساس أن موضوعها الصلاة الواجبة الموقتة، هذا اضافة إلی أنها لیست بموقتة أیضا، فإن النذر المتعلق بها کان في وقت معین لا أنها موقتة، فلو لم یقم الناذر بالاتیان بها في ذلک الوقت فقد خالف وجوب الوفاء بالنذر من دون أن یصدق علیه عنوان الفوت فیه.

 مسالة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل او نهار او سفر او حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا.

مسالة 11: اذا فاتت الصلاة في اماكن التخيير، فالاحوط  قضاؤها قصرا(1)   مطلقا؛ سواء قضاها في السفر او في الحضر، في تلک الاماكن او غيرها وان كان لايبعد  جواز الاتمام  ايضا اذا قضاها في تلک الاماكن، خصوصا اذا لميخرج عنها بعد واراد القضاء.

 1- الفیّاض: بل الأظهر هو التخییر لأنّ الروایات التي تنص علیه في الاماکن الأربعة تکون مخصّصة لأدلة وجوب القصر تعیینا علی المسافر في غیر تلک الاماکن، و أما فیها فوظیفته التخییر بین القصر و التمام شرعا و قد سبق أن مرد هذا التخییر و إلی إیجاب الجامع، فإذن یکون الفائت في تلک الاماکن هو الجامع حقیقة، و من المعلوم أن الواجب هو قضاء ذلک الفائت.

و دعوی: أن الواجب بالذات علی المسافر هو القصر، و أما جواز التمام فهو حکم شرعي آخر نشأ من خصوصیة المکان... بعیدة جدّا و ذلک لأنّه إن أرید بذلک أن التمام مسقط للواجب فقط و لیس عدلا له فیرد علیه: أن ظاهر الأدلة هو أن التمام واجب في هذه الاماکن حیث قد ورد الأمر به في کثیر من الروایات تعیینا تارة و تخییرا أخری.

و إن أرید به أن التمام واجب لخصوصیة في تلک الأماکن.

فیرد علیه أن لازم هذا تعدد الواجب من جهة تعدد الملاک و هو خلاف الفرض.

و بکلمة أخری: أن المستفاد من الروایات الآمرة بالتمام في تلک الاماکن هو أنه أحد عدلي الواجب فیها، و هذا یکشف عن أن المصلحة الملزمة في الواقع واحدة و هي قائمة باحداهما و کل منهما بما لها من الخصوصیة وافیة بها لا بخصوص صلاة القصر، و علی هذا فمقتضی قوله في صحیحة زرارة: ( یقضی ما فاته کما فاته...) (الوسائل ج 8 باب: 6 من أبواب قضاء الصّلوات الحدیث: 1) هو التخییر في القضاء أیضا، حیث أن ما فاته في الاماکن المذکورة هو الواجب التخییري فیجب قضاؤه کما فات علی أساس اعتبار المماثلة بین ما یقضي و ما هو فائت.

مسالة 12: اذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلک.

مسالة 13: اذا فاتته الصلاة وكان في اوّل الوقت حاضرا وفي اخر الوقت مسافرا او بالعكس، لايبعد التخيير  في القضاء بين القصر والتمام(1) ، والاحوط  اختيار ما كان  واجبا  في اخر الوقت ، واحوط منه   الجمع بين القصر والتمام.

1-  الفیّاض: بل هو بعید جدا، نعم قد یقال في تقریب ذلک أن الواجب في الواقع علی المکلف في مثل المسألة الجامع بین القصر و التمام و هو طبیعي الصلاة بین المبدأ و المنتهي، و التخییر بینهما عقلي بین الاتیان بالقصر في أول الوقت في السفر و بین التأخیر و الاتیان بالتمام إذا حضر، و أما إذا لم یأت بشیء منهما لا في السفر و لا في الحضر فیفوت عنه الواجب و هو الجامع فیجب علیه قضاؤه کما فاته.

و دعوی: ان العبرة إنما هي بحال الأداء باعتبار أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت و هو ینطبق علی الفریضة حال خروج الوقت فإن کانت قصرا فالفائت هو القصر فیجب قضاؤه و إن کانت تماما فالفائت هو التمام فیجب قضاؤه فلا موضوع للتخییر...

خاطئة: بأن ما یفوت عن المکلف حال خروج الوقت فهو فرد الواجب و به یتحقق فوت الواجب و هو الجامع، لا أنه واجب فإذا کان الأمر کذلک کان الواجب هو قضاء الجامع.

و الجواب: أن هذا التقریب مبني علی الاشتباه و الخطأ في التطبیق، فإن الواجب علی المکلف في المسألة لیس هو الجامع بین القصر و التمام فإنه ما دام مسافرا کان الخطاب بالقصر متوجها الیه تعیینا دون الخطاب بالجامع، و إذا حضر توجه الیه الخطاب بالتمام کذلک دون الأعم، باعتبار أن الموضوع قد تبدل بصیرورة المسافر حاضرا، و في هذه الحالة إذا فات منه التکلیف کان الفائت لا محالة هو التکلیف بالتمام دون الجامع.

 

 مسالة 14: يستحبّ  قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكّدا، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والاولى  قضاء غير الرواتب  من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، ولايتاكّد قضاء ما فات حال المرض. ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وان لميتمكّن فعن كلّ اربع ركعات بمدّ، وان لميتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، وان لميتمكّن فلايبعد  مدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل ايضا بين الاوقات.

مسالة 15: لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة اليها ولا بعضها مع البعض الاخر؛ فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليوميّة، يجوز تقديم ايّهما شاء، تقدّم في الفوائت او تاخّر؛ وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف، يجوز تقديم كلّ منهما وان تاخّر في الفوات.

مسالة 16: يجب الترتيب  في الفوائت اليوميّة(1)  ، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وهكذا. ولو جهل الترتيب وجب  التكرار ، الّا ان يكون مستلزما للمشقّة الّتي لاتتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولميعرف السابق صلّى ظهرا بين مغربين او مغربا بين ظهرين؛ وكذا لو فاتته صبح وظهر او مغرب وعشاء من يومين او صبح وعشاء او صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات؛ وامّا اذا فاتته ظهر وعشاء   او عصر وعشاء او ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الاتيان  بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات والثانية فيه؛ وكذا لو كانت اكثر من صلاتين فياتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.

 1- الفیّاض: هذا في الفوائت المترتبة بالأصالة کالظهرین و العشاءین في یوم واحد، و إلاّ فالأظهر عدم اعتبار الترتیب بینها، کما إذا فاتت من المکلف صلاة الصبح و الظهرین و العشاءین في یوم واحد أو أکثر، فإنه لا یلزم علیه أن یقوم بالاتیان بصلاة الصبح أولا، ثم بالظهرین و العشاءین علی نحو الترتیب، بل له العکس، کما أن له أن یبدأ من الظهرین ثم العشاءین ثم صلاة الفجر و ذلک لأنّ الروایات الواردة في هذه المسألة تصنف إلی مجموعتین:

الأولی: تختص بالفوائت المرتبة بالاصالة، وهذه المجموعة خارجة عن محل الکلام فلا یمکن الاستدلال بها علی اعتبار الترتیب بین الفوائت مطلقا.

الثانیة: لا تدل علی اعتبار الترتیب بینها، فإن عمدتها قوله في صحیحة زرارة: (فابدأ باولاهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها...)(الوسائل ج 8 باب: 1 من أبواب قضاء الصّلوات الحدیث: 4) فإنه کما یحتمل أن یکون المراد ب (اولاهن) اولاهن فوتا ففوتا، یحتمل أن یکون المراد بذلک أولاهن قضاء فعلي الاحتمال الأول یدل علی الترتیب، وعلی الثاني فلا یدل علیه ولا ظهور له في الأول، بل المناسب له هو الثاني بقرینة کلمة (الفاء) في قوله : (فأذّن) فإنها تدل علی أن من أراد قضاء الصلوات التي فاتت منه یبدأ بالأذان والاقامة للصلاة التي یرید أن یقضیها أو لا دون الصلوات الأخری فإنه یکتفي فیها بالاقامة فحسب.

فالنتیجة: ان الصحیحة لو لم تکن ظاهرة في الخلاف فلا أقل أنها مجملة، وبذلک یظهر حال مجموعة من المسائل الآتیة.

وإن شئت قلت: ان الترتیب في الفوائت الیومیة غیر معتبر، فلو علم المکلف بفوت الظهر والعصر في یوم واحد وکذلک المغرب والعشاء وجب أن یقضي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، وأما إذا فات الظهر من یوم والعصر من یوم أخر کما إذا فرض أنه لم یبق من الوقت إلّا بمقدار یسع لأربع رکعات فصلی العصر فیه ولم یقض الظهر في الیوم الثاني، ثم أنّه قد فات منه العصر في ذلک  الیوم، ففي مثل ذلک یکون المصلي مخیرا في تقدیم ما شاء وتأخیر ما شاء، کما إذا فاتته صبح وظهر ومغرب.

وفي ضوء ذلک فاتته الصلاة سنة کاملة أو شهرا کاملا فبإمکانه أن یقضي تلک الصلوات بالترتیب بأن یبدأ من الصبح ثم الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء ثم الصبح وهکذا، کما أن بإمکانه أن یختار طریقا آخر وهو أن یقضي صلاة الفجر سنة کاملة أو شهرا کاملا ثم  صلاة الظهر کذلک ثم العصر ثم المغرب والعشاء إلی فراغ ذمته عن الکل

 مسالة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولميعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب، بان يصلّي خمسة ايّام . ولو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة ايّام، وهكذا، كلّما زادت فريضة زاد يوما.

مسالة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولميعلم الترتيب، صلّى بعددها من الايّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام.

مسالة 19: اذا علم انّ عليه صلاة واحدة، لكن لايعلم انـّها ظهر او عصر، يكفيه اتيان اربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

مسالة 20: لو تيقّن فوت احدى الصلاتين من الظهر او العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى ان يكون المتيقّن احداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا، فالاحوط الاتيان بالصلاتين ولايكفي الاقتصار   علىواحدة بقصد مافي الذمّة، لانّ المفروض احتمال تعدّده الّا ان ينوي ما اشتغلت به ذمّته اوّلا  فانّه على هذا التقدير يتيقّن اتيان واحدة صحيحة والمفروض انـّه القدر المعلوم اللازم اتيانه.

 

 مسالة 21: لو علم انّ عليه احدى صلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب واربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّرا فيها بين الجهر والاخفات؛ واذا كان مسافرا، يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الاربع؛ وان لميعلم انـّه كان مسافرا او حاضرا، ياتي بركعتين مردّدتين بين الاربع واربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب.

مسالة 22: اذا علم انّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الاتيان باربع صلوات؛ فياتي بصبح ان كان اوّل يومه الصبح، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء؛ وان كان اوّل يومه الظهر، اتى باربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر  والعشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ باربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمّ بركعتين للصبح. وان كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء ان كان اوّل يومه الصبح؛ وان كان اوّل يومه الظهر، يكون الركعتان الاوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح. وان لميعلم انـّه كان مسافرا او حاضرا، اتى بخمس صلوات، فياتي في الفرض الاوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء؛ وان كان اوّل يومه الظهر، فياتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر(1)  واربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر  والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.

1- الفیّاض: بل العشاء أیضا إذ لیس بإمکاننا القطع بالاتیان بالعشاء قصرا إذا کان هو الفائت في الواقع مع صلاة الصبح، حیث إن الاتیان برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر حینئذ یکون بلا مورد، والاتیان برکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح یکفي لإحدی الفائتتین دون الأخری.

مسالة 23: اذا علم انّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب؛ وان كان في السفر يكفيه اربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر  وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء. واذا لميعلم انـّه كان حاضرا او مسافرا، يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر(1)  ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه. ويعلم ممّا ذكرنا، حال ما اذا كان اوّل يومه الظهر، بل وغيرها.

1- الفیّاض: فیه أنه لا حاجة إلی ضم العصر الیهما لا غناء ضمها إلی الظهر في الثنائیة الثانیة وإلی العشاء في الثنائیة الثالثة. ثم إن ذمة المکلف إذا کانت مشغولة في الواقع بصلاتین متماثلتین في الکلم أو أکثر کالظهر والعصر والعشاء، أو الصبح والظهر قصرا وهکذا ففي مثل ذلک إذا أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ناویا لإحداها فمقتضی القاعدة أنها لم تقع لشيء منها، لأنّ نسبتها إلیها نسبة واحدة، فکونها واقعة ظهرا لا غیر أو عصرا أو عشاء کذلک ترجیح من غیر مرجح وهو لا یمکن، وفي مثل ذلک یجب علی المصلي أن ینوي بها الأولی فالأولی فوتا في الواقع، فإن کانت الأولی فوتا صلاة الصبح انطبقت علیها، وإن کانت صلاة الظهر انطبقت علیها وهکذا...

فالنتیجة: أن المصلي إذا أراد أن یصلي صلاة واحدة مرددة بین صلاتین أو أکثر إذا کانت عهدته مشغولة بالجمیع فلابد له أن ینوي ما هو الممیز لهما وهو عنوان (الأول فالأول فوتا).

 

 مسالة 24: اذا علم انّ عليه اربعة من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب، وان كان مسافرا فكذلک قصرا، وان لميدر انـّه كان مسافرا او حاضرا اتى بثمان صلوات، مثل ما اذا علم انّ عليه خمسة ولميدر انـّه كان حاضرا او مسافرا.

مسالة 25: اذا علم  انّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولايعلم انّ اوّلها ايّة صلاة من الخمس، اتى بتسع  صلوات  على الترتيب، وان علم انّ عليه ستّة كذلک اتى بعشرة ، وان علم انّ عليه سبعة كذلک اتى باحدى عشر  صلواة وهكذا؛ ولافرق بين ان يبدا باىّ من الخمس شاء، الّا انـّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس الى اخر العدد، والميزان ان ياتي بخمس، ولايحسب منها الّا واحدة؛ فلو كان عليه ايّام او شهر او سنة ولايدري اوّل ما فات، اذا اتى بخمس ولم يحسب اربعة منها يتيقّن انـّه بدا باوّل ما فات.

 

 مسالة 26: اذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح او الظهر مثلا مرّات ولميعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى، ولكنّ الاحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا  مع سبق العلم  بالمقدار وحصول النسيان بعده ؛ وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولميعلم مقدارها، لكن يجب  تحصيل الترتيب  بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة ارادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ.

 

 مسالة 27: لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر اذا لمينجرّ الى المسامحة في اداء التكليف والتهاون به.

مسالة 28: لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وان كان الاحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة  ذلک اليوم ، بل اذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها اليها  اذا لميتجاوز محلّ العدول.

 

 مسالة 29: اذا كانت عليه فوائت ايّام وفاتت منه صلاة ذلک اليوم ايضا ولميتمكّن من اتيان جميعها او لميكن بانيا على اتيانها، فالاحوط استحبابا  ان ياتي بفائتة اليوم قبل الادائيّة، ولكن لايكتفي  بها ، بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها  ايضا مرتّبة عليها.

 

 مسالة 30: اذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة او فوائت، يستحبّ له  تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا؛ وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها.

 

‌مسالة 31: يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة، كما مرّ سابقا(1).

1- الفیّاض: قد مرّ في مبحث المواقیت.

 

مسالة 32: لايجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيّا وان كان عاجزا عن اتيانها اصلا.

مسالة 33: يجوز اتيان القضاء جماعةً؛ سواء كان الامام قاضيا  ايضا او مؤدّيا، بل يستحبّ ذلک. ولايجب اتّحاد صلاة الامام والماموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .

مسالة 34: الاحوط  لذوي الاعذار تاخير القضاء(1)   الى زمان رفع العذر ، الّا اذا علم بعدم ارتفاعه الى اخر العمر او خاف مفاجاة الموت .

1- الفیّاض: الأقوی جواز البدار ظاهرا علی أساس استصحاب بقائها، بل مع الاغماض عنه فایضا لا مانع منه بنیة الرجاء واحتمال الأمر في الواقع، غایة الأمر أن المعذور إذا قام بالصلاة عن عذر وأتی بها فإن استمر عذره کفی، وإن لم یستمر وارتفع وتمکن من الصلاة التامة في أثناء الوقت انکشف ان ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها فلابد من الاعادة.

وإن شئت قلت: إن العذر إن کان ملازما له ما دام هو في قید الحیاة فوظیفته واقعا هي الصلاة الناقصة، وحینئذ فیجوز البدار إلی القضاء واقعا، وإن کان موقتا وغیر ملازم له فوظیفته الواقعیة هي الصلاة التامة وحینئذ فلا یجوز له البدار في الواقع، هذا بحسب الحکم الواقعي.

وأما بحسب الحکم الظاهري فلا مانع من جواز البدار في ظرف الشک وعدم العلم بارتفاع العذر، ومن هنا یظهر انه لا وجه للاحتیاط في المسألة الا علی أساس احتمال أن الجزم بالنیة معتبر في صحة العبادة، ولکن هذا الاحتمال ضعیف جدا حتی عنده .

 

 مسالة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على ادائها؛ سواء الفرائض والنوافل ؛ بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة، والاقوى مشروعيّة عباداته.

 مسالة 36: يجب على الوليّ منع الاطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم (1)  او على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع ارادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط   والغيبة ، بل والغناء  على الظاهر(2)  ، وكذا عن اكل الاعيان النجسة  وشربها ممّا فيه ضرر  عليهم (3) ، وامّا المتنجّسة فلايجب منعهم عنها، بل حرمة  مناولتها لهم   غير معلومة (4)  ؛ وامّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين، فالاقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا باس    بالباسهم ايّاها وان كان الاولى تركه بل منعهم عن لبسها.

1- الفیّاض: هذا إذا کان اضرر معتدا به، وإلّا فلا دلیل علیه، وولایته علیهم لا تقتضي منعهم من القیام بأي عمل ونشاط قد یؤدي إلی وقوعهم في الضرر.

2- الفیّاض: في وجوب المنع عنه اشکال، والأظهر عدم وجوبه، فإن الوجوب بحاجة إلی دلیل ولا دلیل علیه، لأنّ دلیل حرمة الغناء لا یدل علیه، واهتمام الشارع بعدم وجوده في الخارج نهائیا وأنه مبغوض له مطلقا کما هو الحال في مثل قتل النفس المحترمة أو نحوه غیر موجود.

3- الفیّاض: هذا إذا کان معتدا به کما مرّ.

4- الفیّاض: بل الظاهر أن عدمها معلوم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -