انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة الايات

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي واجبة على الرجال والنساء والخناثي وسببها امور :

الاوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وان لميحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة  ، وهي ايضا سبب لها مطلقا (1) وان لميحصل بها خوف علىالاقوى

1- الفیّاض: علی الأحوط وجوبا، لأنّ ما استدل به من الروایات بین ما یکون ضعیفا سندا وإن کان تاما دلالة کروایة سلیمان الدیلمي وروایة برید بن معاویة ومحمد بن مسلم، وما یکون ضعیفا دلالة وإن کان تاما سندا کصحیحة الفضلاء باعتبار انها في مقام بیان کیفیة صلاة الآیات وهي عشر رکعات لا في مقام بیان وجوبها فلا تدل علیه

 الرابع: كلّ مخوّف سماويّ   او ارضيّ(1)، كالريح الاسود او الاحمر او الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار الّتي تظهر في السماء والخسف وغير ذلک من الايات المخوّفة عند غالب الناس؛ ولاعبرة   بغير المخوّف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف احد النيّرين ببعض الكواكب الّذي لايظهر الّا للاوحدي   من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض اذا  لميكن مخوّفا للغالب من الناس.

1- الفیّاض: في وجوب الصلاة في الاخاویف الأرضیة وهي حوادث اتفاقیة إذا وقعت في الأرض أدت إلی قلق الناس ورعبهم عادة اشکال بل منع لعدم الدلیل حیث أنها لم ترد في شيء من روایات الباب، کما أنه لیس فیها ما یدل علی وجوب الصلاة لها من عموم أو تعلیل ولو علی أساس الارتکاز العرفي، ولکن مع ذلک کان الأجدر والأحوط الاتیان بالصلاة عند ظهورها.

  وامّا وقتها  : ففي الكسوفين هو من حين الاخذ الى تمام الانجلاء على الاقوى، فتجب المبادرة اليها، بمعنى عدم التاخير الى تمام الانجلاء وتكون اداء في الوقت المذكور، والاحوط(1)  عدم التاخير  عن الشروع في الانجلاء وعدم نيّة الاداء والقضاء على فرض التاخير(2)؛ وامّا في الزلزلة (3)وسائر الايات المخوّفة، فلا وقت لها(4)، بل يجب المبادرة الى الاتيان بها  بمجرّد حصولها  ، وان عصى فبعده الى اخر  العمر  ، وتكون اداءً مهما اتى بها الى اخره.

 

1- الفیّاض: لا بأس بترکه علی أساس ما هو الصحیح وبنی علیه الماتن1 أیضا من أن وقت صلاة الکسوف أو الخسوف یمتد من حین الشروع في الحادث إلی تمام الانجلاء بمقتضی صحیحة رهط فانها ظاهرة لو لم تکن ناصة في أن وقتها یمتد إلی الانجلاء بالکامل، إذ احتمال أن النبي6 الأکرم یؤخرها إلی أن وقع مقدار منها خارج الوقت غیر محتمل.

ودعوی: أن فعل النبي6 لا یدل علی امتداد وقتها إلی الانجلاء الکامل بل غایته أنه یدل علی جواز تأخیر الفراغ من هذه الصلاة إلی ما بعد وقتها فیکون ذلک تخصیصا في عدم تأخیر الصلاة عن وقتها... بعیدة جدا فإنه لو کانت في الصحیحة قرینة علی أن وقتها یمتد إلی الشروع في الانجلاء لأمکن حمل فعل النبي6 فیها علی ذلک التخصیص والفرض عدم القرینة فیها.

ودعوی: أن قوله في الصحیحة: (ففرغ حین فرغ وقد انجلی کسوفها...)(الوسائل ج 7 باب: 4 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 4) یدل علی وقوع مقدار من الصلاة بعد تمام الانجلاء... وإن کانت صحیحة إلّا أن نفس هذه الجملة تدل علی امتداد وقتها إلی تمام الانجلاء بقرینة ان وقتها لو کان ممتدا إلی الشروع في الانجلاء لم یکن مبرر لقوله : (وقد انجلی کسوفها...) بعد قوله :

(ففرغ حین فرغ...) لأنّ مقدارا من صلاته6 قد وقع خارج الوقت وإن لم ینجل کسوفها تماما، فإذن لا یمکن هذا الحمل.

فالنتیجة: أن الصحیحة واضحة الدلالة علی أن وقتها یمتد إلی تمام الانجلاء.

هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخری: أن الفصل الزمني بین الشروع في الانجلاء وانتهائه بالکامل لیس بقلیل بل هو زمن معتد به ویتمکن المکلف من الاتیان بها فیه علی أیة کیفیة شاء وأراد. هذا اضافة إلی أن مقتضی اطلاقات روایات الکسوف والخسوف هو أن وقتها یمتد من بدایة الآیة إلی انتهائها.

2- الفیّاض: بل ینوي الاداء لما مر من أن وقتها یمتد إلی تمام الانجلاء.

3- الفیّاض: تقدم أن وجوب الصلاة لها مبني علی الاحتیاط ولیس لها وقت محدّد.

نعم الأحوط وجوبا أن یبادر الیها عند وقوع الزلزلة وإذا لم یبادر عصیانا أو نسیانا إلی أن تمر مدة لم تعد الصلاة فیها عندها عرفا کان الأحوط الاتیان بها ناویا الخروج عن العهدة من دون أن ینوي الأداء أو القضاء.

4- الفیّاض: بل الأظهر أن لها وقتا محددا یبدأ من الشروع فیها وینتهي بزوالها ویدل علی ذلک قوله في صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم: (کل أخاویف السماء من ظلمة أو ریح أو فزع فصلّ له صلاة الکسوف حتی یسکن...)(الوسائل ج 7 باب: 2 من أبواب صلاة الکسوف والآیات الحدیث: 1) فإن قوله : (حتی یسکن) ظاهر في أنه قید للهیئة وللوجوب أیضا لما ذکرناه في الأصول من أن ما یکون من قیود الواجب فهو علی نحوین..

أحدهما: أن یکون اختیاریا للمکلف، وفي هذه الحالة یأخذه المولی قیدا للواجب علی اساس أنه یهتم بتحصیله، فمن أجل ذلک یکون المکلف مسئولا أمامه.

والآخر: أن یکون غیر اختیاري، وفي هذه الحالة یتعین أخذه قیدا للوجوب اضافة إلی أخذه قید للواجب، علی أساس أنه لا یمکن الاقتصار علی أخذه قیدا للواجب فقط ویکون الوجوب مطلقا، إذ لازم الاقتصار علی ذلک أن یکون الوجوب محرکا للمکلف نحو الاتیان بالواجب المقید بقید غیر اختیاري وهو تکلیف بغیر المقدور، ومن هنا قلنا أن ملاک کون الشیء قیدا للوجوب أحد أمرین: أما کونه شرطا لاتصاف الفعل بالملاک، وأما کونه شرطا للواجب مع کونه غیر مقدور کالوقت وکسکون تلک الآیات والاخاویف السماویة، ویترتب علی ذلک أن زمان الحادثة إذا کان قلیلا علی نحو لم یتسع للصلاة فیه سقطت بسقوط موضوعها، وإذا کان یتسع لأکثر من الصلاة لم تجب المبادرة الیها منذ وقوع الحادثة.

و امّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر. وتفصيل ذلک بان يكبّر للاحرام مقارنا للنيّة، ثمّ يقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع راسه ويقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا حتّى يتمّ خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرا الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا الى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم؛ ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع او تغايرها. ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرا في القيام الاوّل من الركعة الاولى الفاتحة، ثمّ يقرا بعدها اية من سورة  او اقلّ  او اكثر ، ثمّ يركع ويرفع راسه ويقرا بعضا اخر من تلک السورة ويركع، ثمّ يرفع ويقرا بعضا اخر، وهكذا الى الخامس حتّى يتمّ سورة، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم الى الركعة الثانية، فيقرا في القيام الاوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى الى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلّم، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب اتمام سورة في كلّ ركعة، وان زاد عليها فلا باس، والاحوط الاقوى وجوب القرائة عليه من حيث قطع، كما انّ الاحوط والاقوى عدم مشروعيّة الفاتحة  حينئذٍ الّا اذا اكمل السورة، فانّه لو اكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قرائة الفاتحة، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما اذا لميركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها فانّه يقرا من حيث قطع ولايعيد الحمد، كما عرفت؛ نعم، لو ركع  الركوع الخامس  عن بعض  سورة  فسجد، فالاقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ  القرائة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قرائة ازيد من سورة في كلّ ركعة مع اعادة الفاتحة بعد اتمام السورة في القيام اللاحق.

مسالة 1: لكيفيّة صلاة الايات ـ كما استفيد ممّا ذكرنا ـ صور :

 الاولى: ان يقرا في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية: ان يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الاوّل من الركعة الاولى، ومرّة في القيام الاوّل من الثانية؛ والسورة ايضا مرّتان.

الثالثة: ان ياتي بالركعة الاولى كما في الصورة الاولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: ان ياتي في كلّ من الركعتين بازيد من سورة، فيجمع بين اتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة ازيد من مرّة، حيث انّه اذا اتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قرائتها.

السادسة: ان ياتي بالركعة الاولى كما فيالصورةالاولى، وبالثانية كما فيالخامسة.

السابعة: عكس ذلک.

الثامنة: ان ياتي بالركعة الاولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة

التاسعة: عكس ذلک.

والاولى اختيار الصورة الاولى.

مسالة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.

مسالة 3: يستحبّ في كلّ قيام ثانٍ بعد القرائة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء  بقنوتين: احدهما قبل  الركوع الخامس  والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.

مسالة 4: يستحبّ ان يكبّر عند كلّ هويّ  للركوع وكلّ رفع   منه .

مسالة 5: يستحبّ ان يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

مسالة 6: هذه الصلاة، حيث انّها ركعتان، حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان اذا شکّ في انـّه في الاولى او الثانية وان اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة؛ نعم ،اذا شکّ في عدد الركوعات، كان حكمها حكم اجزاء اليوميّة في انـّه يبني على الاقلّ ان لميتجاوز المحلّ وعلى الاتيان ان تجاوز، ولاتبطل صلاته بالشکّ فيها؛ نعم، لو شکّ في انـّه الخامس فيكون اخر الركعة الاولى، او السادس فيكون اوّل الثانية، بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشکّ في الركعات

مسالة 7: الركوعات في هذه الصلاة اركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا  كاليوميّة.

مسالة 8: اذا ادرک من وقت الكسوفين ركعة فقد ادرک الوقت(1)، والصلاة اداء ، بل وكذلک اذا لميسع  وقتهما الّا بقدر الركعة(2) ، بل وكذا اذا قصر  عن اداء الركعة ايضا .

1- الفیّاض: فیه اشکال بل منع، فإن مورد حدیث (من أدرک رکعة في الوقت فقد أدرک الصلاة) (الوسائل ج 4 باب: 30 من أبواب المواقیت الحدیث: 4) هو صلاة الغداة خاصة، وقلنا أن التعدي عن مورده إلی سائر الفرائض الیومیة لا یخلو عن اشکال فضلا عن صلاة الآیات.

2- الفیّاض: بل الظاهر أن هذه الصورة غیر مشمولة للحدیث وإن قلنا بشموله للصورة الأولی وذلک لأنّ الظاهر منه اختصاصه بما إذا کان الوقت في نفسه صالحا لإدراک تمام الصلاة ولکن المکلف لم یدرک فیه إلّا رکعة منها، وأما إذا لم یکن في نفسه صالحا لإدراک تمامها إلّا رکعة منها فلا یکون مشمولا له بل یمکن الحکم بوجوبها وجعله لها لاستحالة جعل التکلیف لشيء في وقت لا یسعه لأنّه من التکلیف بالمحال، وبذلک یظهر حال ما إذا لم یکن الوقت صالحا لإدراک رکعة واحدة أیضا.

فالنتیجة: انه لا تجب الصلاة في هذه الصورة لا اداء ولا قضاء، أما اداء فلاستحالة التکلیف بشيء في وقت لا یسعه، وأما قضاء فلأنّه متفرع علی صدق الفوت في الوقت والفرض انه لا وجوب فیه.

مسالة 9: اذا علم بالكسوف او الخسوف واهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ؛ وكذا اذا علم ثمّ نسي، وجب القضاء؛ وامّا اذا لميعلم بهما حتّى خرج الوقت الّذي هو تمام الانجلاء، فان كان القرص محترقا وجب القضاء، وان لميحترق كلّه لميجب. وامّا في سائر الايات ، فمع تعمّد التاخير يجب الاتيان بها (1) مادام العمر، وكذا اذا علم ونسي؛ وامّا اذا لميعلم بها  حتّى مضى الوقت او حتّى مضى الزمان المتّصل بالاية، ففي الوجوب بعد العلم اشكال ، لكن لايُترک الاحتياط بالاتيان بها مادام العمر فورا ففورا.

1- الفیّاض: علی الأحوط في الزلزلة کما مرّ في الأمر الرابع، وأما في الاخاویف السماویة فقد تقدم أن وجوب الصلاة لها موقت الی زمان سکونها، وعلی هذا فإذا ترکها المکلف في وقتها عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعي أو ناسیا أو جاهلا، فالأجدر والأحوط وجوبا قضاؤها. نعم قد یقال: أن صحیحة زرارة عن أبي جعفر: (انه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور، أو نسي صلاة لم یصلها، أو نام عنها، فقال: یقضیها إذا ذکرها في أي ساعة ذکرها من لیل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف ان یذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فلیصلّها فإذا قضاها فلیصل ما فاته مما قد مضی ولا یتطوع برکعة حتی یقضي الفریضة کلها...)(الوسائل ج 8 باب: 2 من أبواب قضاء الصّلوات الحدیث: 3) تعم صلاة الآیات أیضا باطلاقها.

وفیه: أن الوثوق والاطمئنان بالاطلاق مشکل، ودعوی الانصراف الی الفرائض الیومیة غیر بعیدة علی أساس کثرة اطلاق کلمة الصلاة علیها، فإذا أرید الأعم منها ومن صلاة الآیات أو نحوها فهو بحاجة إلی قرینة، نظیر کلمة (الماء) فإذا اطلقت بدون قید فالمتبارد منها الماء المطلق، وارادة الأعم منه ومن غیره بحاجة إلی عنایة زائدة. وعلی الجملة فلا یبعد دعوی أن المنصرف من الصلاة في الصحیحة هو الصلاة الیومیة، هذا اضافة إلی أن في قوله : (فإذا دخل وقت الصلاة ولم یتم ما فاته...) دلالة علی أن المراد من الصلاة الفائتة فریضة الوقت، فلا أقل من الاشعار.

فالنتیجة: أن الصحیحة لو لم تکن ظاهرة في أن المراد من الصلاة هو صلاة الفریضة دون الأعم منها ومن صلاة الآیات لم تکن ظاهرة في الاطلاق والعموم، فتکون مجملة، فالقدر المتیقن منها هو الفرائض الیومیة، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط، وبذلک یظهر حال ما بعده، کما یظهر به حال المسائل الآتیة أیضا

مسالة 10: اذا علم بالاية وصلّى، ثمّ بعد خروج الوقت او بعد زمان الاتّصال بالاية تبيّن له فساد صلاته، وجب القضاء او الاعادة .

مسالة 11: اذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليوميّة، فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم ايّهما شاء وان كان الاحوط  تقديم اليوميّة؛ وان ضاق وقت احداهما دون الاخرى  قدّمها، وان ضاق وقتهما معا قدّم اليوميّة.

مسالة 12: لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الاية، قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية. ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الاثناء ضيق وقت الاجزاء لليوميّة، قطعها واشتغل بها واتمّها ثمّ عاد الى صلوة الاية من محلّ القطع اذا لميقع منه منافٍ غيرالفصل المزبور، بل الاقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليوميّة اذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الاجزاء، ثمّ العود الى صلاة الاية من محلّ القطع، لكنّ الاحوط  خلافه .

 مسالة 13: يستحبّ في هذه الصلاة امور :

الاوّل والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة، على ما مرّ.

الرابع: اتيانها بالجماعة ، اداءً كانت او قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف. ويتحمّل الامام فيها عن الماموم القرائة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الافعال والاقوال.

الخامس: التطويل فيها ، خصوصا في كسوف الشمس.

السادس: اذا فرغ قبل تمام الانجلاء، يجلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء والذكر الى تمام الانجلاء، او يعيد الصلاة.

السابع: قرائة السور الطوال ك  «يس» و«النور» و«الروم» و«الكهف» ونحوها.

الثامن: اكمال السورة في كلّ قيام.

التاسع: ان يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القرائة في التطويل تقريبا.

العاشر: الجهر بالقرائة فيها، ليلا او نهارا، حتّى في كسوف الشمس على الاصحّ.

الحادي عشر: كونها تحت السماء

الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.

مسالة 14: لايبعد استحباب التطويل، حتّى للامام  وان كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لاضعف المامومين.

مسالة 15: يجوز الدخول فيالجماعة اذا ادرکالامام قبلالركوع الاوّل اوفيه من الركعة الاولى او الثانية؛ وامّا اذا ادركه بعد الركوع الاوّل من الاولى او بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول ، لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الامام والماموم.

مسالة 16: اذا حصل احد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة، فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها، كما في اليوميّة.

مسالة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشکّ في جزء او شرط، كما في اليوميّة.

مسالة 18: يثبت الكسوف والخسوف وسائر الايات بالعلم  وشهادة العدلين(1) ، واخبار الرصديّ اذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال  في الاخير (2)، لكن لايُترک معه الاحتياط؛ وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

1- الفیّاض: الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد، بل ثقة واحدة.

2- الفیّاض: بل الظاهر أن الأخبار الرصدي لا یکون حجة وإن کان المخبر به ثقة علی أساس انه اخبار حدسي فلا یکون مشمولا لأدلة حجیة اخبار الثقة باعتبار اختصاصها بالاخبار الحسیة. نعم إذا حصل منه الاطمئنان کان الاطمئنان حجة دونه، ولا وجه لاشکال الماتن1 في حجیته اذا حصل منه باعتبار ان الاطمئنان بنفسه حجة کالعلم.

مسالة 19: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الاية ، فلايجب على غيره؛ نعم، يقوى  الحاق المتّصل  بذلک المكان(1)  ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

1- الفیّاض:في اطلاقه اشکال بل منع، فإن الآیة إن کانت من قبیل الکسوف فتختص صلاة الآیات بمن انکسفت عنده لا مطلقا، و أما سائر الآیات کالزلزلة فوجوب الصلاة لها مختص بمن کان علی الأرض التي وقعت الحادثة فیها، و أما الأخاویف السماویة فإن وجوب الصلاة لها في کل منطقة وقعت الحادثة فیها یدور مدار کونها مثیرة للخوف النوعي لأهل تلک المنطقة دون المناطق المجاورة لها إلا إذا کانت مثیرة للخوف النوعي لأهل تلک المناطق أیضا.

 

 مسالة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف الّا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما اداؤها، والاحوط (1)  قضاؤها  بعد الطهر والطهارة.

1- الفیّاض: لکن الأقوی عدم وجوب القضاء علیها باعتبار انه بحاجة إلی دلیل و لیس تابعا للأداء و لا دلیل علی وجوبه و دعوی ان عدم وجوبه إنما هو علی أساس عدم الموضوع له و هو الفوت بملاک ان صدقه متوقف علی ثبوت المقتضی له و الفرض انه لا مقتضي له بالنسبة إلی الحائض... مدفوعة بأن صدق الفوت لا یتوقف علی ثبوت المقتضي للتکلیف في مادة المکلف فعلا إذا یکفي في صدقه ثبوته اللولائي، و هذا یعني أن المرأة لو لم تکن حائضا لکان المقتضي لثبوت التکلیف فیها موجودا، و من هنا یجب قضاء الصلاة علی النائم و العاجز و الناسي، و لو لم یکف ثبوت المقتضي اللولائي لم یصدق أن الصلاة قد فاتت منهم.

 

مسالة 21: اذا تعدّد السبب دفعة او تدريجا، تعدّد وجوب الصلاة .

 مسالة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لايلزم التعيين؛ ومع تعدّد السبب نوعا  كالكسوف والخسوف والزلزلة،الاحوط  التعيين  ولواجمالا ؛ نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لايجب التعيين وان كان احوط ايضا(1).

1- الفیّاض: بل الأظهر عدمه لأنّ صلاة الآیات حقیقة واحدة کما و کیفا، و إنما المتعدد اسبابها في الخارج فانها تجب بسبب الکسوف تارة و بالخسوف أخری و بالزلزلة ثالثة، و هکذا و هذا التعدد کما یمکن أن یکون علی أساس تعدد حصصها مثل ما إذا ورد في الدلیل: إذا انکسفت الشمس وجبت صلاة الآیات، و إذا انخسف القمر وجبت، و إذا وقعت الزلزلة وجبت و هکذا... فإن العرف یفهم منها تعدد الوجوب بتعددها، کذلک یمکن أن یکون علی أساس أن عناوین اسبابها عناوین لها أیضا، بمعنی أن الواجب عند انکساف الشمس هو الصلاة المعنونة بعنوان الکسوف، و عند انخساف القمر هو المعنونة بعنوان الخسوف و هکذا...

و إن شئت قلت: أن هذه الأسباب کما أنها شروط لاتصاف الواجب بالملاک کذلک أنها شروط لترتب الملاک علیه، و هذا یعني أنها شروط للوجوب و الواجب معا، ولکن مع ذلک لا یعتبر في صحتها قصد تلک العناوین، بل یکفي فیها الاتیان بها بنیة القربة.

ولکن قد یقال: أن المکلف إذا علم بأن في ذمته صلاة واحدة ولکن لا یدري أنها صلاة الکسوف أو الخسوف أو الزلزلة ففي مثل هذه الحالة لا یجب علیه التعیین و لو اجمالا، بل یکفي الاتیان بصلاة واحدة بنیة القربة و به فرغت ذمته، و هذا بخلاف ما إذا علم أن في ذمته صلوات متعددة بتعدد اسبابها من الکسوف و الخسوف و الزلزلة فإن في مثل هذه الحالة لابد من التعیین اجمالا بأن یأتي بصلاة ناویا بها صلاة الکسوف و یأتي بأخری ناویا بها صلاة الخسوف و هکذا، و إلاّ لم ینطبق علیها شيء من تلک الصلوات علی أساس أن نسبة الکل إلیها نسبة واحدة.

و الجواب: أنه لا فرق بین الحالتین، فکما لا یعتبر التعیین في الحالة الأولی فکذلک لا یعتبر في الحالة الثانیة، فإن التعیین إنما یعتبر فیما إذا کان الامتثال متوقفا علیه، کما إذا صلّی شخص صلاة الفجر فإنه لا یکفي أن ینوي أنه یصلي رکعتین قربة إلی اللـه تعالی بل لابد أن ینوي اسمها الخاص الممیز لها شرعا بأن یصلي رکعتین ناویا بهما صلاة الفجر، فإذا صلّی رکعتین بنیة القربة من دون التعیین و التمییز لم تنطبق علیها صلاة الفجر و لا نافلته، و من هنا إذا کانت ذمة المکلف مشغولة بقضاء صلاة الظهر و صلاة العصر مثلا في یومین و صلّی أربع رکعات من دون أن یقصد اسمها الخاص و عنوانها المخصوص کالظهر أو العصر لم تصح لا باسم صلاة الظهر و لا العصر علی أساس أن الصحة متوقفة علی التعیین و التمییز في مثل المثال. و أما إذا لم تکن الصحة متوقفة علی ذلک کما إذا کانت ذمة المکلف مشغولة بعدد من قضاء صلاة الظهر مثلا و یأتي بهذا العدد واحدة تلو الأخری ناویا بها اسمها الخاص کفی و لا یتوقف علی التعیین و التمییز بأن ینوي أن الأولی قضاء للیوم الفلاني و الثانیة قضاء للیوم الآخر و هکذا أو ینوي الأول فالأول قضاء و ذلک لأنّ الصحة لا تتوقف علی شيء منهما و إنما تتوقف علی أمرین..

أحدهما: نیة القربة، و الآخر: قصد عنوانها الخاص، فإذا صلی أربع رکعات قربة إلی اللـه ناویا بها عنوانها المخصوص صحت، و النکتة في ذلک ان ذمة المکلف مشغولة في المثال بقضاء صلاة الظهر أربع مرات بلالون و خصوصیة في الذمة، فإذا أتی المکلف بها مرة واحدة انطبق علیها قضاء صلاة الظهر و حکم بصحتها و بقي حینئذ في ذمته قضاؤها ثلاث مرات و هکذا.. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإن ذمة المکلف مشغولة بصلاة الآیات ثلاث مرات بلا اعتبار ممیز بینها شرعا، و أما قصد سببها فقد مر أنّه غیر معتبر في صحتها، و علی هذا الأساس فإذا قام المکلف و أتی بها مرة واحدة انطبقت علیها صلاة الآیات و هکذا إلی أن تفرغ ذمته منها باعتبار أنه لا امتیاز بینها في الذمة و لا لون لها فیها و نتیجة ذلک أن الثابت فیها طیعة واحدة و المکلف مأمور بالاتیان بها ثلاث مرات.

فالنتیجة: أنه یکفي الاتیان بها بنیة القربة ناویا بها الخروج من العهدة واحدة بعد الأخری و لا یلزم تعیین انها من الکسوف أو الخسوف أو الزلزلة و إن کان الأجدر و الأولی أن ینوي بکل صلاة سببها.

مسالة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لميحترق التمام  ولكن ذهب ضوء البقيّة  باحتراق  البعض، لميجب القضاء مع الجهل وان كان احوط ، خصوصا  مع الصدق  العرفيّ.

مسالة 24: اذا اخبره جماعة  بحدوث الكسوف مثلا ولميحصل له العلم  بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر الحاقه بالجهل، فلايجب القضاء مع عدم احتراق القرص؛ وكذا لو اخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما؛ لكنّ الاحوط  القضاء في الصورتين .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -