(مسأله66): تسقط النوافل النهاریة في السفر، و في سقوط الوتیرة إشکال، و لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة؛ و یجب القصر في الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیها عدا الأماکن الأربعة کما سیأتي1، و اذا صلاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت و وجبت الاعادة أو القضاء، و ان کان جاهلا بالحکم من أصله – بأن لم یعلم وجوب القصر علی السفر – لم تجب الاعادة فضلا عن القضاء، و ان کان عالماً بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات الموجبة للفصر – مثل انقطاع عملیة السفر باقامة عشرة في البلد، و مثل ان العاصي في سفره یقصر اذا رجع الی الطاعة و نحو ذلک – وجب علیه الاعادة في الوقت أو القضاء في خارجه2 کالعالم، و کذا اذا کان جاهلا بالموضوع – بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة مثلا فأتم فتبین أنه مسأفة – فإنه یجب علیه الاعادة أو القضاء3، و أما اذا کان تاسیاً للسفر أو ناسیاً أن حکم المسافر القصر فاتم فإن تذکر في الوقت أعاد، و ان تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غیر فرق بین نسیان السفر و نسیان حکمه، و ان کان الأحوط الثاني الاعادة.
صدر: 1- و یأتي الإشکال فیه.
صدر: 2- الظاهر عدم وجوب الإعادة و لا القضاء.
صدر: 3- بل الاعادة فقط و أما القضاء فلا یجب إذا تبین له الحال بعد خروج الوقت.
(مسأله67): الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل في السفر مع العلم، و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات، و دون الجهل بالموضوع1.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً سواء کان جهلاً بالخصوصیات أو جهلاً بالموضوع.
(مسأله68): اذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته في جمیع الموارد الا في المقیم اذا قصر جهلا بأن حکمه التمام علی إشکال.
(مسأله69): اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماماً و لم یصل مسافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق صلی قصراً، و الأحوط استحباباً ضم الاتمام الیه، و اذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکن من الصلاة قصراً و لم یصل حتی وصل الی وطنه أو محل اقامته صلی تماماً، و الأحوط استحباباً ضم القصر الیه، فالمدار علی زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب.
(مسأله70): اذا فاتته الصلاة في الحضر قضی تماماً و لو في السفر، و اذا فاتته في السفر قضی قصراً و لو في الحضر، و اذا کان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس راعی في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت فیقضي في الأول قصراً و في العکس تماماً.
(مسأله71): یتخیر المسافر بین القصر و التمام في الأماکن الأربعة الشریفة1 و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و مسجد الکوفة، و حرم الحسین (علیه السلام) ، و التمام أفضل و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق مکة، و المدینة، بالمسجدین دون الکوفة و کربلا، و في تحدید الحرم الشریف اشکال، و الأحوط الاقتصار علی ما حول الضریح المقدس علی مشرفه أفضل الصلاة و السلام.
صدر: 1- في نفسي شيء من هذا التخییر فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر.
(مسأله72): لا فرق في المساجد المذکورة بین ارضها و سطحها و المواضیع المنخفضة فیها کبیت الطشت في مسجد الکوفة.
(مسأله73): لا یلحق الصوم بالصلاة في التخییر المذکور فلا یجوز الصوم في الاماکن الاربعة.
(مسأله74): التخییر المذکور استمراري فاذا شرع في الصلاة بنیة القصر یجوز في الاثناء الاتمام و بالعکس.
(مسأله75): لا یجري التخییر المذکور في سائر المساجد و المشاهد الشریفة.
(مسأله76): یستحب للمسافر ان یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اکبر».
(مسأله77): یختص التخییر المذکور باأداء و لا یجري في القضاء.