انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث: في أحکام المسافر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسأله ۶۶- تسقط النوافل النهاریة في السفر، و في سقوط الوتیرة إشکال، و لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة؛ و یجب القصر في الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأولیین منها فیها عدا الأماکن الأربعة کما سیأتي۱، و اذا صلاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت و وجبت الاعادة أو القضاء، و ان کان جاهلا بالحکم من أصله – بأن لم یعلم وجوب القصر علی السفر – لم تجب الاعادة فضلا عن القضاء، و ان کان عالماً بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات الموجبة للفصر – مثل انقطاع عملیة السفر باقامة عشرة في البلد، و مثل ان العاصي في سفره یقصر اذا رجع الی الطاعة و نحو ذلک – وجب علیه الاعادة في الوقت أو القضاء في خارجه۲ کالعالم، و کذا اذا کان جاهلا بالموضوع – بأن لا یعلم أن ما قصده مسافة مثلا فأتم فتبین أنه مسأفة – فإنه یجب علیه الاعادة أو القضاء۳، و أما اذا کان تاسیاً للسفر أو ناسیاً أن حکم المسافر القصر فاتم فإن تذکر في الوقت أعاد، و ان تذکر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء من غیر فرق بین نسیان السفر و نسیان حکمه، و ان کان الأحوط الثاني الاعادة.
صدر: ۱- و یأتي الإشکال فیه.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب الإعادة و لا القضاء.
صدر: ۳- بل الاعادة فقط و أما القضاء فلا یجب إذا تبین له الحال بعد خروج الوقت.
السیستانی : مسآلة ۹۴۵- تسقط النوافل النهاريّة في السفر، كما تسقط الوتيرة ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة.
ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الأُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة - كما سيأتي - وإذا صلّاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصله - بأن لم ‏يعلم مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه - لم ‏تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.
وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلى حدّ المسافة أو أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك فإن علم بالحكم في الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد مضيّ الوقت، وإن كان جاهلاً بالموضوع بأن لم ‏يعلم أنّ ما قصده مسافة - مثلاً - فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أنّ حكم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حين العمل مع علمه بالحكم وعدم نسيانه وجبت الإعادة في الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
الخوئی : مسألة  ۹۴۷- الفصل الثالث : فی احکام المسافر - تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة -مثلا- فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
مسأله ۶۷- الصوم کالصلاة فیما ذکر فیبطل في السفر مع العلم، و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات، و دون الجهل بالموضوع۱.
الخوئی : مسألة  ۹۴۸- الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب قضاء الصوم مع الجهل مطلقاً سواء کان جهلاً بالخصوصیات أو جهلاً بالموضوع.
مسأله ۶۸- اذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته في جمیع الموارد الا في المقیم اذا قصر جهلا بأن حکمه التمام علی إشکال.
السیستانی : مسآلة ۹۴۶-إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام ثُمَّ علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبيّ.
الخوئی : مسألة  ۹۴۹- إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام، فإن الأظهر فيه الصحة.
مسأله۶۹- اذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکن من الصلاة تماماً و لم یصل مسافر حتی تجاوز حد الترخص و الوقت باق صلی قصراً، و الأحوط استحباباً ضم الاتمام الیه، و اذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکن من الصلاة قصراً و لم یصل حتی وصل الی وطنه أو محل اقامته صلی تماماً، و الأحوط استحباباً ضم القصر الیه، فالمدار علی زمان الاداء لا زمان حدوث الوجوب.
السیستانی : مسآلة ۹۴۷- إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم ‏يصلِّ ثُمَّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً على الأحوط وجوباً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً على الأحوط وجوباً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
الخوئی : مسألة  ۹۵۰- إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل اقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسأله ۷۰- اذا فاتته الصلاة في الحضر قضی تماماً و لو في السفر، و اذا فاتته في السفر قضی قصراً و لو في الحضر، و اذا کان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس راعی في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت فیقضي في الأول قصراً و في العکس تماماً.
السیستانی : مسآلة ۹۴۸-إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً، وفي العكس تماماً.
الخوئی : مسألة  ۹۵۱-  إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.
مسأله ۷۱- یتخیر المسافر بین القصر و التمام في الأماکن الأربعة الشریفة1 و هي المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلی الله علیه و آله و سلم) و مسجد الکوفة، و حرم الحسین (علیه السلام) ، و التمام أفضل و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق مکة، و المدینة، بالمسجدین دون الکوفة و کربلا، و في تحدید الحرم الشریف اشکال، و الأحوط الاقتصار علی ما حول الضریح المقدس علی مشرفه أفضل الصلاة و السلام.
صدر: ۱- في نفسي شيء من هذا التخییر فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر.
السیستانی : مسآلة ۹۴۹- يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: (مكّة المعظّمة) و(المدينة المنوّرة) و(الكوفة) و(حرم الحسين عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتمّ صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط استحباباً، ولا يختصّ التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت في جميعها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك، وأمّا التخيير في حرم الحسين (عليه السلام) فهو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من كلّ جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفيّ. ولا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن الأربعة المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها.
الخوئی : مسألة  ۹۵۲- يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي (ص)، ومسجد الكوفة وحرم الحسين (ع)، والتمام أفضل، والقصر أحوط، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة، والمدينة، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.
مسأله ۷۲- لا فرق في المساجد المذکورة بین ارضها و سطحها و المواضیع المنخفضة فیها کبیت الطشت في مسجد الکوفة.
الخوئی : مسألة  ۹۵۳- لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
مسأله ۷۳- لا یلحق الصوم بالصلاة في التخییر المذکور فلا یجوز الصوم في الاماکن الاربعة.
الخوئی : مسألة  ۹۵۴- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
مسأله۷۴- التخییر المذکور استمراري فاذا شرع في الصلاة بنیة القصر یجوز في الاثناء الاتمام و بالعکس.
السیستانی : مسآلة ۹۵۱- التخيير المذكور استمراريّ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
الخوئی : مسألة  ۹۵۵- التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس.
مسأله۷۵- لا یجري التخییر المذکور في سائر المساجد و المشاهد الشریفة.
الخوئی : مسألة  ۹۵۶-  لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسأله۷۶-  یستحب للمسافر ان یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اکبر».
الخوئی : مسألة  ۹۵۷-  يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر».
السیستانی : مسآلة ۹۵۲- يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ).
مسأله ۷۷- یختص التخییر المذکور باأداء و لا یجري في القضاء.
السیستانی : مسآلة ۹۵۰- يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء، كما أنّه يختصّ بالأماكن الأربعة المذكورة ولا يجري في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
الخوئی : مسألة  ۹۵۸- يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -