مسأله ۱۹- الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسري النجاسة إلیه إلا إذا کان في أحدهما رطوبه مسریة، یعني: تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا کانا یابسین أو ندیین جافین لم یتنجس الطاهر بالملاقاة و کذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة، کالذهب و الفضة و نحوهما من الفلزات فإنها إذا أذیبت في ظرف نجس لا تنجس.
السیستانی : مسألة ۴۱۰- الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها ما يقابل مجرّد النداوة التي تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
وأمّا إذا كانا يابسين أو نديّين جافّين فلا يتنجّس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
الخوئی : مسآلة : الفصل الثانی : في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
الخوئی : مسآلة ۴۱۰- الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
مسأله ۲۰- الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس و إن سرت رطوبة الأرض له و صار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً فإن مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف و نحوه، فإن الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة و لا موجبة لننجسها و إن کانت مؤثرة في الجدار علی نحو تؤدي إلی الخراب.
السیستانی : مسألة ۴۱۱- الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجّسها وإن كانت مؤثّرة في الجدار على نحو قد تؤدّي إلى الخراب.
الخوئی : مسآلة ۴۱۱- الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.
مسأله ۲۱- یشترط في سرایة النجاسة في المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة و الا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسري إلی ما اتصل به من الأجزاء، فإذا صب الماء من الإبریق علی شيء نجس لا تسري النجاسة إلی العمود فضلاً عما في الإبریق، و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما في الفوارة.
السیستانی : مسألة ۴۱۲- يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عمّا في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة.
الخوئی : مسآلة ۴۱۲- يشترط في سراية النجاسة في المائعات، أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود، فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة.
مسأله ۲۲- الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتصال، أما غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إلیه و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجس موضع الاتصال منه لا غیر، و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق و لو کان کثیراً، فإنه إذا لاقی النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غیر، الا أن یجري العرق المتنجس علی الموضع الآخر فإنه ینجسه أیضا.
السیستانی : مسألة ۴۱۳- الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطّيخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة يتنجّس موضع الاتّصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق - ولو كان كثيراً - فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجّس الموضع الملاقي لا غيره، إلّا أن يجري العرق المتنجّس على الموضع الآخر فإنّه ينجّسه أيضاً.
الخوئی : مسآلة ۴۱۳- الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، فالخيار أو البطيخ، أو نحوهما، إذا لاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال منه لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق، ولو كان كثيرا، فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا.
مسأله ۲۳- یشترط في سرایة النجاسة في المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً و الا اختصت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدبس الغلیظ اذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة الی تمام أجزائه بل یتنجس موضع الاتصال لا غیر و کذا الحکم في اللبن الغلیظ. نعم اذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة الی تمام أجزائه کالسمن و العسل و الدبس في أیام الصیف، بخلاف أیام البرد فان الغلظ مانع من سرایة النجاسة الی تمام الأجزاء، و الحد في الغلظ، و الرقة أمر عرفي فما یستقذر جمیعه بمجرد ملاقاة القذارة لجزء منه فجمیعه نجس، و مالا یکون کذلک اختصت النجاسة بموضع الاتصال منه، و مع الشک یبنی علی الطهارة.
السیستانی : مسألة ۴۱۴- يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غير، فالدِّبْس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسرِ النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجّس موضع الاتّصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى تمام أجزائه مطلقاً على الأحوط لزوماً، وذلك مثل الحليب والخَلّ وأيضاً السَّمْن في أيّام الصيف بخلاف أيّام البرد، والحدّ في الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا كان بحيــــث لو أخذ منــه شـيء بقي مكانـــه خالياً حين الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرّد الأخذ فهو رقيق.
الخوئی : مسآلة ۴۱۴- يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ إذا أصابته النجاسة، لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذا الحكم في اللبن الغليظ.
نعم إذا كان المائع رقيقا سرت النجاسة إلى تمام أجزائه، كالسمن، والعسل، والدبس، في أيام الصيف، بخلاف أيام البرد، فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء.
والحد في الغلظ والرقة، هو أن المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وان امتلأ بعد ذلك، فهو غليظ، وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ، فهو رقيق.
مسأله ۲۴- الأقوی أن المتنجس کالنجس ینجس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة من دون فرق بین المتنجس بواسطة واحدة و بوسائط۱.
صدر: ۱- الظاهر ان المتنجس إذا لم یکن مائعاً و لم یکن قد تنجس بعین النجس و لا بالمائع المتنجس بعین النجس لا یکون منجساً.
السیستانی : مسألة ۴۱۵- المتنجّس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجِّس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجّس بملاقاة المتنجّس ينجّس ملاقيه فيما إذا لم تتعدّد الوسائط بينه وبين عين النجس وإلّا فلا ينجّسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجّس، فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً، وكذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعاً أم غيره فلا يحكم بنجاسته.
الخوئی : مسآلة ۴۱۵- المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس، ينجس الماء القليل بملاقاته، وأما في غير ذلك فالحكم بالنجاسة مبني على الاحتياط.
مسأله ۲۵- تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین۱ و بإخبار ذي الید.
صدر: ۱- بل بشهادة الثقة الواحد أیضاً.
السیستانی : مسألة ۴۱۶- تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائيّة وبشهادة العدلين - بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذي اليد، وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.
الخوئی : مسآلة ۴۱۶- تثبت النجاسة بالعلم، وبشهادة العدلين، وباخبار ذي اليد، بل باخبار مطلق الثقة أيضا على الأظهر.
مسأله ۲۶- ما یؤخذ من أیدي الکافرین من الخبز، و الزیت، و العسل، و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة۱، و کذلک ثیابهم و أوانیهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.
صدر: ۱- بل حتی مع العلم إذا کان الکافر ممن حکم بطهارته.
السیستانی : مسألة ۴۱۷- ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم وأوانيهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.
الخوئی : مسآلة ۴۱۷- ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز، والزيت والعسل، ونحوها، من المائعات، والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، وكذلك ثيابهم، وأوانيهم، والظن بالنجاسة لا عبرة به.