انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب المزارعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي المعاملة علی أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها، و هي عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب من صاحب الأرض، و هو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنی کقوله: «زار عتک» أو «سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علی أن تزرعها علی کذا» و أمثال ذلک، و قبول من الزرع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإیجاب کسائر العقود. و الظاهر کفایة القبول الفعلي بعد الإیجاب القولي؛ بأن یتسلّم الأرض بهذا القصد و یشتغل لها. و لا یعتبر فیها العربیّة، بل یقع عقدها بأيّ لغة کان، و في جریان المعاطاة فیها إشکال.

و هي المعاملة علی أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها. و هي عقد یحتاج إلی إیجاب من صاحب الأرض، و هو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنی _ کقوله «زار عتک» أو «سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علی أن تزرعها علی کذا» و أمثال ذلک _ و قبولٍ من الزارع أفاد ذلک کسائر العقود. و الظاهر کفایة القبول الفعليّ بعد الإیجاب القوليّ، بأن یتسلّم الأرض بهذا القصد. و لا یعتبر في عقدها العربیّة، فیقع بکلّ لغة. و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بعد تعیین ما یلزم تعیینه.

(مسألة 1): یعتبر فیها زائداً علی ما اعتبر في المتعاقدین في سائر العقود – من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و الرشد – اُمور:

أحدها جعل الحاصل مشاعاً بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما أو شرطا أن یکون بعضه الخاصّ – کالذي یحصل متقدّماً أو الذي یحصل من القطعة الفلانیّة – لأحدهما و الآخر للآخر، لم یصحّ.

ثانیها: تعیین حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک.

ثالثها: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین، و لو اقتصر علی ذکر المزروع في سنة واحدة ففي الاکتفاء به عین تعیین المدّة و جهان، أو جههما الأوّل، لکن فیما إذا عیّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عیّن المدّة بالزمان لابدّ أن تکون مدّة یدرک فیها الزرع بحسب العادة، فلا تکفي المدّة القلیلة التي تقصر عن إدراکه. رابعها: أن تکون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طمّ الحفر و حفر النهر و نحو ذلک، فلو کانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم یکن لها ماء و لا یکفیه ماء السماء و لا یمکن تحصیل الماء لها و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم یصحّ.

خامسها: تعیین المزروع؛ من أنّه حنطة دو شعیر أو غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه، نعم لو صرّح بالتعمیم صحّ، فیتخیّر الزارع بین أنواعه.

سادسها: تعیین الأرض، فلو زارعه علی قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم لو عیّن قطعة معیّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: زارعتک علی جریب من هذه القطعة – علی نحو الکلّي في المعیّن – فالظاهر الصحّة، و یکون التخییر في تعیینه لصاحب الأرض.

سابعها: أن یعیّنا کون البذر و سائر المصارف علی أيّ منهما إذا لم یکن تعارف.

الخمینی: (مسأله 1): یعتبر فیها زائداً علی ما اعتبر في المتعاقدین _ من البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار، و الرشد، و عدم الحجر لفلس إن کان تصرّفه مالیّاً، دون غیره کالزارع إذا کان منه العمل فقط _ اُمور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما أو بعضه الخاصّ _ کالّذي یحصل متقدّماً أو الّذي یحصل من القطعة الفلانیّة _ لأحدهما و الآخر لم یصحّ.

ثانیها: تعیین حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک.

ثالثها: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین. و لو اقتصر علی ذلک المزروع في سنة واحدة ففي الاکتفاء به عن تعیین المدّة و جهان، أوجههما الأوّل لکن في ما إذا عیّن مبدأ الشروع في الزرع. و إذا عیّن المدّة بالزمان لابدّ أن یکون مدّةً یدرک فیها الزرع بحسب العادة، فلا تکفي المدّة القلیلة الّتي تقصر عن إدراکه.

رابعها: أن تکون الأرض قابلةً للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طمّ الحفر و حفر النهر و نحو ذلک؛ فلو کانت سبخةً لا تقبل للزرع أو لم یکن لها ماء و لا یکفیه ماء السماء و لا یمکن تحصیل الماء له و لو بمثل حفر النهر أو النهر أو البئر أو الشراء لم یصحّ.

خامسها: تعیین المزروع، من أنّه حنطة أو شعیر أو غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه. و یکفي فیه تعارف یوجب الانصراف. و لو صرّح بالتعمیم صحّ، فیتخیّر الزارع بین أنواعه.

سادسها: تعیین الأرض؛ فلو زارعه علی قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم، لو عیّن قطعةً معیّنةً من الأرض الّتي لم تختلف أجزاؤها و قال: «زارعتک علی جریب من هذه القطعة» علی النحو الکلّيّ في المعیّن فالظاهر الصحّة، و یکون التخییر في تعیینه لصاحب الأرض.

سابعها: أن یعیّنا کون البذر و سائر المصارف علی أیّ منهما إن لم یکن تعارفٌ.

(مسألة 2): لا یعتبر في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفي کونه مالکاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة و نحوها، أو أخذاً لها من مالکها بعنوان المزارعة، أو کانت أرضاً خراجیّة و قد تقبّلها من السلطان أو غیره، نعم لو لم یکن له فیها حقّ و لا علیها سلطنة أصلاً کالموات لم یصحّ مزارعتها، و إن أمکن أن یتشارکا في زرعها و حاصلها مع الاشتراک في البذر، لکنّه لیس من المزارعة في شيء.

الخمینی: (مسأله 2): لا یعتبر في المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع، بل یکفي کونه مباشرة، أو أخذها من مالکها بعنوان المزارعة، أو کانت أرضاً خراجیّةً و قد تقبّلها من السلطان أو غیره مع عدم الاشتراط المتقدّم. و لو لم یکن له فیها حقّ و لا علیها سلطنة أصلاً کالموات لم تصحّ مزارعتها و إن أمکن أن یتشارک مع غیره في زرعها و حاصلها مع الاشتراک في البذر، لکنّه لیس من المزارعة

(مسألة 3): إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً؛ بأنّ کلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل – مثلاً – فأقدم واحد علی ذلک، استحقّ المالک حصّته.

الخمینی: (مسأله 3): إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً بأنّ کلّ من زرع ذلک فله نصف الحاصل _ مثلاً _ فأقدم شخص علیه استحقّ المالک حصّته.

(مسألة 4): إذا اشترطان أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما یصرف في تعمیر الأرض لصارفه، فإن اطمئنّا ببقاء شيء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ، و إلّا بطل.

الخمینی: (مسأله 4): لو اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما یصرف في تعمیر الأرض لصارفه: فإن اطمأنّا ببقاء شيء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ، و إلّا بطل.

(مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعیّنة و لم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاء و لو بالاُجرة، بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش و له إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها.

الخمینی: (مسأله 5): لو انقضت المدّة المعیّنة و لم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاُجرة، بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها.

(مسألة 6): لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة، فهل یضمن اُجرة المثل أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئاً؟ وجوه، و الأحوط التراضي و التصالح و إن کان الأخیر لا یخلو من قوّة، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عامّ کالثلوج الخارقة أو صیرورة المحلّ معسکراً أو مسبعة و نحوها، و إلّا انفسخت المزارعة.

الخمینی: (مسأله 6): لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدَّة فهل یضمن اُجرة المثل أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئاً؟ وجوه، أوجهها ضمان اُجرة المثل في ما إذا کانت الأرض تحت یده و ترک الزراعة بتفریط منه، و في غیره عدم الضمان، و الأحوط التارضي و التصالح. هذا إذا لم یکن ترکها لعذر عامّ کالثلوج الخارقة أو صیرورة المحلّ معسکراً أو مسعبّة و نحوها، و إلّا انفسخت المزارعة.

(مسألة 7): إذا زارع علی أرض ثمب تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر و نحوه صحّت المزارعة، لکن للعامل خیار الفسخ. و کذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ کما إذا کانت مستولیاً علیها الماء لکن یمکن قطعة عنها نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً و لا یمکن تحصیله، أو کانت مشغولة بمانع لا یمکن إزالته و لا یرجی زواله، کان باطلاً.

الخمینی: (مسأله 7): لو زارع علی أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن أمکن تحصیله بحفر بئر و نحوه صحّت، لکن للعامل خیار الفسخ. و کذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، کما إذا کان الماء مستولیاً علیها و یمکن قطعه. نعم، لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً و لا یمکن تحصیله أو کانت مشغولةً بمانع لا یمکن إزالته و لا یرجی زواله بطل.

(مسألة 8): إذا عیّن المالک له نوعاً من الزرع – کالحنطة أو الشعیر أو غیرهما – فزرع غیره ببذره کان له الخیار بین الفسخ و الإمضاء، فإن دمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ کان الزرع للزارع و علیه للمالک اُجرة الأرض.

الخمینی: (مسأله 8): لو عیّن المالک نوعاً من الزرع کالحنطة _ مثلاً _ فزرع غیره ببذره: فإن کان التعیین علی وجه الشرطیّة في ضمن عقد المزارعة کان له الخیار بین الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ کان الزرع للزارع و علیه للمالک اُجرة الأرض. و أمّا إذا کان علی وجه القیدیّة فله علیه اُجرة الأرض و أرش نقصها علی فرضه.

(مسألة 9): الظاهر أنّه یعتبر في حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر، و أمّا البذر و العوامل و سائر المصارف فبحسب ما یشترطانه، فیجوز جعل کلّها علی المزارع أو علی الزارع، أو بعضها علی هذا و بعضها علی ذلک، و لابدّ من تعیین ذلک حین العقد إلّا إذا کان هناک معتاد یغني عن التعیین.

الخمینی: (مسأله 9): الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر، أو واحد منها من أحدهما و البقیّة من الآخر، بل الظاهر صحّة الاشتراک في الکلّ. و لابدّ من تعیین ذلک حین العقد، إلّا إذا کان هناک معتاد یغني عنه. و الظاهر عدم لزوم کون المزارعة بین الاثنین، فیجوز أن تجعل الأرض من أحدهم و البذر من الآخر و العمل من الثالث و العوامل من الرابع، و إن کان الأحوط ترک هذه الصورة و عدم التعدّي عن اثنین، بل لا یترک ما أمکن.

(مسألة 10): یجوز للزارع أن یشارک غیره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن شارکه؛ بحیث کأنّهما معاً طرف للمالک، کما أنّه یجوز أن یزارع غیره بحیث کان الزارع الثاني طرفاً للمالک، لکن لابدّ أن تکون حصّة المالک محفوظة. فإذا کانت المزارعة الاُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة بالثلث للمالک و الثلثین للعامل، نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع الثاني حصّته و المالک حصّته و ما بقي یکون للزارع في المزارعة الاُولی؛ مثلاً إذا کانت المزارعة الاُولی بالنصف و جعل حصّة الزارع في المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف الحاصل و للزارع الثاني الربع و یبقي الربع للزارع في المزرعة الاُولی. و لا فرق في ذلک کلّه بین دن یکون البذر في المزارعة الاُولی علی المالک أو علی العامل، و لو جعل في الاُولی علی العامل یجوز في الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی الزارع. و لا یعتبر في صحّة التشریک في المزارعة و لا إیقاع المزارعة الثانیة إذن المالک. نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه – بحیث لا یشارکه غیره و لا یزارعه – کان هو المتّبع.

الخمینی: (مسأله 10): یجوز للزارع أن یشارک غیره في مزارعته، بجعل حصّة من حصّته لمن یشارکه؛ کم یجوز أن ینقل حصّته إلی الغیر و یشترط علیه القیام بأمر الزراعة. و الناقل طرف للمالک، و علیه القیام بأمرها و لو بالتسبیب. و أمّا مزارعة الثاني بحیث کان الزارع الثاني طرفاً للمالک فلیست بمزارعة، و لا یصحّ العقد کذلک. و لا یعبر في صحّة التشریک في المزارعة و لا في نقل حصّته إذن المالک. نعم، لا یجوز علی الأحوط تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه _ بحیث لا یشارکه غیره و لا ینقل حصّته إلی الغیر _ کان هو المتّبع.

(مسألة 11): المزارعة عقد لازم من الطرفین، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له الخیار بسبب الاشتراط و غیره. و تنفسخ بالتقایل کسائر العقود اللازمة، کما أنّه تبطل و تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استیلائه علیها و غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 11): عقد المزارعة لازم من الطرفین، فلا ینفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له خیار. و ینفسخ بالتقابل کسائر العقود اللازمة؛ کما أنّه یبطل و ینفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع بسبب مع عدم تیسّر العلاج.

(مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه و إن مات العامل فکذلک، فإمّا أن یتمّوا العمل و لهم حصّة مورّثهم و إمّا أن یستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث و لو بالحصّة المزبورة، فإن زاد شيء کان لهم. نعم إذا اشترط علی العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

الخمینی: (مسأله 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین؛ فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، و إن مات العامل فکذلک، فإمّا أن یتمّوا العمل و لهم حصّة مورّثهم، و إمّا أن یستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث و لو الحصّة المزبورة، فإن زاد شيء کان لهم. نعم، لو شرط علی العامل مباشرة للعمل تبطل بموته.

(مسألة 13): إذا تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له و علیه اُجرة العامل، و کذا اُجرة العوامل إن کانت من العامل، و إن کان من العامل کان الزرع له و علیه اُجرة الأرض، و کذا اُجرة العوامل إن کانت من صاحب الأرض، و لیس علیه إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل و لو بالاُجرة، فله أن یأمر بقلعه.

الخمینی: (مسأله 13): لو تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض: فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له، و علیه اُجرة العامل و العوامل إن کانت من العامل، إلّا إذا کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض، فإنّ الأقوی حینئذٍ عدم اُجرة العمل و العوامل علیه. و إن کان من العامل کان الزرع له و علیه اُجرة الأرض؛ و کذا العوامل إن کانت من صاحب الأرض، إلّا إذا کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل للزارع، فالأقوی حینئذٍ  عدم اُجرة الأرض و العوامل علیه. و لیس للزارع إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل و لو بالاُجرة، فللمالک أن یأمر بقلعه.

(مسألة 14): کیفیّة اشتراک العامل مع المالک في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بینهما، فتارة: یشترکان في الزرع من حین طلوعه و بروزه، فیکون حشیشة و قصیله و تبنه و حبّة کلّها مشترکة بینهما، و اُخری: یشترکان في خصوص حبّه؛ إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده، فیکون الحشیش و القصیل و التبن کلّها لصاحب البذر. هذا مع التصریح منهما،  و أمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد خروجه یکون مشترکاً بینهما.

و یترتّب علی ذلک اُمور:

منها: کون القصیل و التبن أیضاً بینهما.

و منها: تعلّق الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، و تعلّقها بمن بلغ نصیبه حدّ النصاب إن بلغ نصیب أحدهما، و عدم تعلّقها أصلاً إن لم یبلغ النصاب نصیب واحد منهما.

و منها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما بالتقایل في الأثناء یکون الزرع و بینهما، و لیس لصاحب الأرض علی العامل اُجرة أرضه و لا للعامل علیه اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی، و أمّا بالنسبة إلی الآتي إلی زمان البلوغ و الحصاد، فإن وقع بینهما التراضي بالبقاء بلا اُجرة أو معها أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال، و إلّا فکلّ منهما مسلّط علی حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة و إبقاء حصّته و إلزام الزارع بقطع حصّته، کما أن للزارع مطالبتها لیقطع حصّته و تبقی حصّته صاحبه.

الخمینی: (مسأله 14): کیفیّة اشتراک العامل مع المالک في الحاصل تابعة للجعل الواقع بینهما؛ فتارةً یشترکان في الزرع من حین طلوعه و بروزه، فیکون حشیشه و قصیله و تبنه و حبّه کلّها مشترکة بینهما؛ و اُخری یشترکان في خصوص حبّه إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده، فیکون الحشیش و القصیل و التبن کلّها لصاحب البذر، و یمکن أن یجعل البذر لأحدهما و الحشیش و القصیل و التبن للآخر مع اشتراکهما في الحبّ. هذا مع التصریح، و أمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد طلوعه و بروزه یکون مشترکاً بینهما.

و یترتّب علی ذلک اُمور:

منها: کون القصیل و التبن أیضاً بینهما.

و منها: تعلّق الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، و تعلّقها بمن بلغ نصیبه حدّه إن بلغ نصیب أحدهما، و عدم التعلّق أصلاً إن لم یبلغ النصاب نصیب واحد منهما.

و منها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما بالتقایل في الأثناء یکون الزرع بینهما. و لیس لصاحب الأرض علی العامل اُجرة أرضه، و لا للعامل علیه اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی.

و أمّا بالنسبة إلی الآتي إلی زمان البلوغ و الحصاد فإن وقع بینهما التراضي بالبقاء بلا اُجرة أو معها أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال، و إلّا فکلّ منهما مسلّط علی حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة و إلزام الزارع بقطع حصّته، کما أنّ للزارع مطالبتها لیقطع حصّته.

(مسألة 15): خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة علی المزارع. و لیس علی الزارع إلّا إذا شرط علیه کلّاً أو بعضاً. و أمّا سائر المؤن – کشقّ الأنهار و حفر الآبار و إصلاح النهر و تهیئة آلات السقي و نصب الدولاب و الناعور و نحو ذلک – فلابدّ من تعیین کونها علی أيّ منهما، إلّا إذا کانت هناک عادة تغني عن التعیین.

الخمینی: (مسأله 15): خراج الأرض و مال الاجارة للأرض المستأجرة علی المزارع، لا الزارع إلّا إذا اشترط علیه کلّاً أو بعضاً. و أمّا سائر المُؤَن _ کشقّ الأنهار، و حفر الآبار، و إصلاح النهر، و تهیئة آلات السقي، و نصب الدولاب و الناعور، و نحو ذلک _ فلابدّ من تعیین کونها علی أيّ منهما، إلّا إذا کانت عادة تغني عن التعیین.

(مسألة 16): یجوز لکلّ من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن بالتراضي، و الأقوی لزومه من الطرفین بعد القبول. و إن تیبّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار و لو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، کما أنّ علی صاحبه قبول ذلک و إن تبیّن کونها أکثر منه و لیس له مطالبة الزائد.

الخمینی: (مسأله 16): یجوز لکلّ من الزارع و المالک عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن من حصله بالتراضي. و الأقوی لزومه من الطرفین بعد القبول و إن تبیّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها، فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار و لو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، کما أنّ علی صاحبه قبول ذلک و إن تبیّن کونها أکثر منه، و لیس له مطالبة الزائد.

(مسألة 17): إذا بقیت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المستقبل، فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما في الزرع و اُصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع السابق، و إن کان القرار علی اشتراکهما فیها خرج من الزرع في ذلک العام فقد کان ذلک لصاحب البذر إلّا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق.

الخمینی: (مسأله 17): لو بقیت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المستقبل: فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما في الزرع و اُصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع السابق، و إن کان علی اشتراکهما في ما خرج من الزرع في ذلک العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.

(مسألة 18): یجوز المزارعة علی أرض بائرة – لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعمیرها – علی أن یعمّرها و یصلحها و یزرعها سنة أو سنتین – مثلاً – لنفسه، ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة في مدّة مقدّرة.

الخمینی: (مسأله 18): تجوز المزارعة علی أرض بائرة _ لا یمکن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعمیرها _ علی أن یعمّرها و یصلحها و یزرعها سنة أو سنتین _ مثلاً _ لنفسه ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة في مدّة مقدّرة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -