انهار
انهار
مطالب خواندنی

صلاة القضاء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب قضاء اليوميّة1 الفائتة، عمدا او سهوا او جهلا، او لاجل النوم المستوعب للوقت، او للمرض ونحوه2؛ وكذا اذا اتى بها باطلا لفقد شرط او جزء يوجب تركه البطلان، بان كان على وجه العمد3 او كان من الاركان. ولايجب على الصبيّ اذا لميبلغ في اثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان او ادواريّا، ولاعلى المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الاصليّ اذا اسلم بعد خروج الوقت بالنسبة الى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

 (1) الامام الخميني: عدا الجمعة، كما ياتي.

اللنكراني: ما عدا الجمعة، كما ياتي في المسالة الثامنة.

(2) السيستاني: عدّ المرض في مقابل ما سبق، في غير محلّه.

(3) الگلپايگاني: او الجهل بالحكم على الاحوط وان كان معذورا، فضلا عن غيره.

المكارم: او جهلا عن تقصير؛ وامّا القاصر فتجري فيه قاعدة «لاتُعاد»، كما ذكرنا في محلّه.

السيستاني: من غير عذر.

النوري: والجاهل ايضا عامد، فلايختصّ الحكم بالعالم.

 مسالة 1: اذا بلغ الصبيّ او افاق المجنون او المغمىعليه قبل خروج الوقت، وجب عليهم الاداء وان لميدركوا الّا مقدار ركعة1 من الوقت2، ومع الترک يجب  عليهم القضاء؛ وكذا الحائض والنفساء3  اذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة4، كما انـّه اذا طرا الجنون او الاغماء او الحيض او النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار5 بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء او التيمّم ولمياتوا  بالصلاة، وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت6.

 (1) الامام الخميني: مع تحصيل الطهارة ولو ترابيّة، كما مرّ في الاوقات؛ وكذا الحال في سائر فروع ادراک الوقت.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط؛ وكذا في الحائض والنفساء.

المكارم: فيه اشكال، ولكنّه احوط.

(3) الخوئي: على ما مرّ [في احكام الحائض، المسالة 32]

التبريزي: اذا انقطع الحيض او النفاس بانقطاع الدم قبل خروج الوقت وجب عليها الاتيان بالصلاة ولو بالتيمّم بدل الغسل ولو بادراک ركعة قبل خروج الوقت، ولكن اذالمتبادرا كذلک وخرج الوقت وجب عليهما قضاؤها اذا كان الغسل لصلاتهما قبل خروجالوقت ممكنا، على ما مرّ في مسائل الحيض.

 (4) اللنكراني: بالنحو المذكور في مبحث الوقت.

(5) الگلپايگاني: بل المضطرّ ايضا، الّا في الحائض والنفساء، فانّهما لاتقضيان الّا مع ادراكهما صلاة المختار؛ وكذا في اخر الوقت.

(6) المكارم: وقد عرفت في المسالة (14) من المواقيت كفاية مضيّ مقدار الصلاة في بعضالصور على الاحوط.

السيستاني: وتقدّم الكلام فيه.

 مسالة 2: اذا اسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولميصلّ، وجب عليه قضاؤها.

مسالة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين ان يكون العذر قهريّا او حاصلا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمىعليه وان كان الاحوط1  القضاء عليه2 اذا كان من فعله، خصوصا اذا كان على وجه المعصية، بل الاحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.

 (1) الگلپايگاني: لايُترک في غير ما غلب اللّه عليهم.

 الامام، السيستاني: لايُترک.

اللنكراني: لايُترک فيما اذا علم ترتّب الاغماء على فعله، بل لوظنّ او احتمل احتمالا عقلائيّا.

النوري: لايُترک في هذه الصورة.

(2) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

المكارم: لايُترک في المغمى عليه.

 مسالة 4: المرتدّ يجب1 عليه قضاء ما فات منه ايّام ردّته، بعد عوده الى الاسلام؛ سواء كان عن ملّة او فطرة. وتصحّ منه وان كان عن فطرة على الاصحّ.

(1) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب عليه.

 مسالة 5: يجب على المخالف1 قضاء ما فات منه او اتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وان كان على وفق2 مذهبنا ايضا على الاحوط3، وامّا اذا اتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه؛ نعم، اذا كان الوقت باقيا فانّه يجب عليه الاداء4 حينئذٍ5، ولو تركه وجب عليه القضاء. ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر، فالاحوط القضاء6 وان اتى به بعد العود الى الخلاف على وفق مذهبه.

 (1) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى انـّه كالكافر ولايجب عليه مطلقا.

 (2) اللنكراني: الّا اذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزا عنده، كما افتى به بعض كبرائهم فيهذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم الى فقهاء الشيعة ايضا.

 (3) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف جدّا، بل الحكم بعدم القضاء في هذه الصورة اوضح منغيرها.

السيستاني: والاظهر عدم وجوبه مع تمشّي قصد القربة.

(4) السيستاني: على الاحوط؛ والاقوى العدم؛ وكذا الحال في القضا.

(5) الخوئي: الظاهر عدم وجوبه عليه؛ ومنه يظهر حال القضاء.

النوري: الظاهر انـّه لايجب عليه.

(6) الخوئي: لايبعد جواز تركه.

السيستاني: والاقوى عدم لزومه.

النوري: الاقوى العدم.

 مسالة 6: يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم او الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان او للضرورة او الاكراه .

مسالة 7: فاقد الطهورين1 يجب عليه القضاء2، ويسقط عنه الاداء وان كان الاحوط3 الجمع بينهما.

 (1) المظاهري: بل يجب عليه الاداء وان كان الاحوط الجمع.

(2) النوري: على الاحوط.

(3) الاراكي، الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.

المكارم: لايُترک، كما مرّ في مباحث التيمّم.

 مسالة 8: من وجب عليه الجمعة اذا تركها حتّى مضى وقتها اتى بالظهر ان بقي الوقت، وان تركها ايضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

مسالة 9: يجب قضاء غير اليوميّة1 سوى العيدين2، حتّى النافلة3 المنذورة4 في وقت معيّن5.

 (1) المكارم: مرّ حكم صلاة الايات؛ وامّا المنذورة فلا دليل على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان الفريضة لها.

 (2) الامام الخميني: وسوى بعض صور صلاة الايات.

(3) الگلپايگاني: على الاحوط. 

(4) النوري: الّتي لها قضاء كالرواتب.

المظاهري: لايجب، لانّها ليست بواجبة، بل الواجب عليه هو الوفاء بالنذر.

(5) السيستاني: على الاحوط؛ وقد تقدّم الكلام في قضاء صلاة الايات.

 مسالة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل او نهار او سفر او حضر، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا.

مسالة 11: اذا فاتت الصلاة في اماكن التخيير، فالاحوط1 قضاؤها قصرا2 مطلقا؛ سواء قضاها في السفر او في الحضر، في تلک الاماكن او غيرها وان كان لايبعد3 جواز الاتمام4 ايضا اذا قضاها في تلک الاماكن، خصوصا اذا لميخرج عنها بعد واراد القضاء.

 (1) السيستاني: لايُترک.

 (2) الخوئي: بل هو الظاهر.

المكارم: بل الاقوى لو اتي به في غير تلک الامكنة، ولايُترک الاحتياط لو اتي به فيها، لانّ التمام بملاحظة شرف المكان وعدم قيام الدليل بالنسبة الى القضاء فيها.

التبريزي: بل الاظهر.

النوري: بل الاقوى.

(3) المظاهري: بل اذا قضاها في غير تلک الاماكن ايضا.

(4) الگلپايگاني: مشكل

 مسالة 12: اذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، فالقضاء كذلک.

مسالة 13: اذا فاتته الصلاة وكان في اوّل الوقت حاضرا وفي اخر الوقت مسافرا او بالعكس، لايبعد التخيير1 في القضاء بين القصر والتمام، والاحوط2 اختيار ما كان3 واجبا4 في اخر الوقت5، واحوط منه6  الجمع بين القصر والتمام.

 (1) الامام الخميني: الاقوى انّ العبرة بحال الفوت، ولاينبغي ترک الاحتياط بالجمع.

اللنكراني: والظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لاينبغي ان يُترک.

(2) الگلپايگاني، الاراكي: بل الاقوى

السيستاني: لايُترک، بل لايخلو من قوّة

 (3) النوري: بل هو الاظهر.

(4) الخوئي: في كونه احوط اشكال؛ نعم، هو اظهر.

المكارم: بل الاقوى ملاحظة اخر الوقت، لانـّه وقت الفوت.

(5) التبريزي: بل الاظهر تعيّن رعاية زمان الفوت.

المظاهري: كونه احوط غير وجيه وان كان الاقوى كذلک.

(6) الگلپايگاني: لاينبغي تركه.

 مسالة 14: يستحبّ1 قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكّدا، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، والاولى2 قضاء غير الرواتب3 من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة، ولايتاكّد قضاء ما فات حال المرض. ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وان لميتمكّن فعن كلّ اربع ركعات بمدّ، وان لميتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، وان لميتمكّن فلايبعد4 مدّ لكلّ يوم وليلة5، ولا فرق في قضاء النوافل ايضا بين الاوقات.

 (1) الامام الخميني: وتتاكّد كراهة تركه اذا شغله عنها جمع الدنيا.

(2) اللنكراني: بل الاحوط.

 (3) المكارم: بل الاحوط.

(4) الگلپايگاني: مشكل؛ نعم، لا باس به رجاءً.

(5) المكارم: ياتي به رجاءً.

 مسالة 15: لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة اليها ولا بعضها مع البعض الاخر؛ فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليوميّة، يجوز تقديم ايّهما شاء، تقدّم في الفوائت او تاخّر؛ وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف، يجوز تقديم كلّ منهما وان تاخّر في الفوات.

مسالة 16: يجب الترتيب1 في الفوائت اليوميّة2، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق3، وهكذا. ولو جهل الترتيب وجب4 التكرار5، الّا ان يكون مستلزما للمشقّة الّتي لاتتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولميعرف السابق صلّى ظهرا بين مغربين او مغربا بين ظهرين؛ وكذا لو فاتته صبح وظهر او مغرب وعشاء من يومين او صبح وعشاء او صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات؛ وامّا اذا فاتته ظهر وعشاء6  او عصر وعشاء او ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الاتيان7 بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات والثانية فيه؛ وكذا لو كانت اكثر من صلاتين فياتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.

(1) الگلپايگاني: فيما يجب في الادائين كالظهرين الفائتتين من يوم واحد والعشائين كذلک؛وفي غيره فلايبعد عدم الوجوب، خصوصا مع الجهل بالترتيب.

اللنكراني: على الاحوط في غير ما ثبت الترتيب في ادائه كالظهرين.

المكارم: لا دليل على وجوب الترتيب فيما عدا الظهرين او العشائين ممّا يكون بين ادائهما الترتيب.

السيستاني: الاظهر عدم وجوبه الّا في المترتّبتين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد؛ فتسقط جملة من الفروع الاتية.

المظاهري: لايجب حتّى في صورة العلم، فضلا عن صورة الجهل وان كان مراعاة الترتيب مطلقا احوط؛ نعم، يجب مراعاة الترتيب في ما كان الترتيب معتبرا في ادائه كالظهرين والعشائين؛ وبذلک يظهر الحال في الفروع الاتية.

(2) الخوئي: على الاحوط؛ والاظهر عدم وجوبه الّا فيما اذا كان الترتيب معتبرا في ادائهكالظهرين والعشائين من يوم واحد؛ وبذلک يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

النوري: الاظهر عدم وجوب الترتيب، الّا فيما وجب في حاضرتها كالظهرين والعشائين ليوم واحد؛ وامّا لو فاتته ظهر من هذا اليوم وعصر من الغد مثلا، فلايجب تقديم الظهر على العصر، فليلاحظ ذلک في جميع فروع القضاء الاتية.

(3) التبريزي: الاظهر عدم وجوب هذا الترتيب، الّا فيالواجبين فاتت كلّ منهما وكان الاتيان باحدهما اوّل في ادائهما شرطا في صحّة الثاني كالظهرين والعشائين من يوم واحد.

 (4) اللنكراني: والظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل؛ فتسقط الفروع الاتية.

(5) الامام الخميني: على الاحوط وان كان عدم وجوب الترتيب مع الجهل لا يخلو من قوّة؛ فتسقط الفروع الاتية.

المكارم: على الاحوط فيما ذكر.

 (6) الگلپايگاني: الظاهر انّ حكم المختلفين في الجهر والاخفات هنا حكم المختلفين في العدد،فياتي في المثال بظهر بين العشائين على فرض لزوم الترتيب، لكنّه قد مرّ نفي البعد عن عدمالوجوب، فلايجب التكرار في جميع الصور الاتية للترتيب.

(7) المكارم: قد عرفت عدم وجوب الترتيب حينئذٍ

 مسالة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولميعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب، بان يصلّي خمسة ايّام1. ولو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة ايّام، وهكذا، كلّما زادت فريضة زاد يوما.

 (1) المكارم: قد عرفت حكمه ممّا مرّ في المسائل السابقة؛ وكذا المسائل الاتية المشابهة لها.

 مسالة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولميعلم الترتيب، صلّى بعددها من الايّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام.

مسالة 19: اذا علم انّ عليه صلاة واحدة، لكن لايعلم انـّها ظهر او عصر، يكفيه اتيان اربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

مسالة 20: لو تيقّن فوت احدى الصلاتين من الظهر او العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما، بمعنى ان يكون المتيقّن احداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا، فالاحوط الاتيان بالصلاتين ولايكفي الاقتصار1  علىواحدة بقصد مافي الذمّة، لانّ المفروض احتمال تعدّده الّا ان ينوي ما اشتغلت به ذمّته اوّلا2 فانّه على هذا التقدير يتيقّن اتيان واحدة صحيحة والمفروض انـّه القدر المعلوم اللازم اتيانه.

 (1) المكارم: على الاحوط؛ وتعليله لايخلو عن اشكال.

(2) الگلپايگاني: اي حين لم تكن مشغولة بشيء منهم.‌‌

 مسالة 21: لو علم انّ عليه احدى صلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب واربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّرا فيها بين الجهر والاخفات؛ واذا كان مسافرا، يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الاربع؛ وان لميعلم انـّه كان مسافرا او حاضرا، ياتي بركعتين مردّدتين بين الاربع واربع ركعات مردّدة بين الثلاثة ومغرب.

مسالة 22: اذا علم انّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الاتيان باربع صلوات؛ فياتي بصبح ان كان اوّل يومه الصبح، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء؛ وان كان اوّل يومه الظهر، اتى باربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر1 والعشاء، ثمّ بالمغرب، ثمّ باربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمّ بركعتين للصبح. وان كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء ان كان اوّل يومه الصبح؛ وان كان اوّل يومه الظهر، يكون الركعتان الاوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح. وان لميعلم انـّه كان مسافرا او حاضرا، اتى بخمس صلوات، فياتي في الفرض الاوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء؛ وان كان اوّل يومه الظهر، فياتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر واربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر2 والعشاء، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمّ اربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.

 (1) المكارم: لابدّ من ضمّ العشاء ايضا في النيّة، والّا لم يات بوظيفته فيما اذا كان الفائت في الواقع عشاءً قصرا وصبحا.

(2) الخوئي: بل بالمردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء؛ ولعلّ السقط من النسّاخ.

 مسالة 23: اذا علم انّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب؛ وان كان في السفر يكفيه اربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر1 وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء. واذا لميعلم انـّه كان حاضرا او مسافرا، يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر2، ثمّ الظهر والعصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمّ العشاء بتمامه. ويعلم ممّا ذكرنا، حال ما اذا كان اوّل يومه الظهر، بل وغيرها.

 (1) الگلپايگاني: او بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مرّ في المسالة العشرين.

 (2) الخوئي: لا حاجة الى ضمّ العصر اليهما.

 مسالة 24: اذا علم انّ عليه اربعة من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب، وان كان مسافرا فكذلک قصرا، وان لميدر انـّه كان مسافرا او حاضرا اتى بثمان صلوات، مثل ما اذا علم انّ عليه خمسة ولميدر انـّه كان حاضرا او مسافرا.

مسالة 25: اذا علم1 انّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولايعلم انّ اوّلها ايّة صلاة من الخمس، اتى بتسع2 صلوات3 على الترتيب، وان علم انّ عليه ستّة كذلک اتى بعشرة4، وان علم انّ عليه سبعة كذلک اتى باحدى عشر5 صلواة وهكذا؛ ولافرق بين ان يبدا باىّ من الخمس شاء، الّا انـّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس الى اخر العدد، والميزان ان ياتي بخمس، ولايحسب منها الّا واحدة؛ فلو كان عليه ايّام او شهر او سنة ولايدري اوّل ما فات، اذا اتى بخمس ولم يحسب اربعة منها يتيقّن انـّه بدا باوّل ما فات.

 (1) الامام الخميني: هذه المسالة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به؛ وقد مرّ عدم وجوبه، فيسقط ما فرّع عليه؛ نعم، يحسن الاحتياط.

النوري: هذه المسالة كبعض المسائل الّتي قبلها وبعدها مبتنية على لزوم مراعاة الترتيب؛ وقد تقدّم منّا عدم لزومها، فيسقط ما فرّع عليه.

(2) الگلپايگاني: ومع عدم وجوب الترتيب يكفي الخمس.

 (3) المكارم: قد عرفت عدم وجوب الترتيب الّا في الظهرين والعشائين، فيكفي هنا خمس صلوات؛ ومنه يعلم حكم ما بعده.

(4) الگلپايگاني: وعلى ما مرّ ياتي بالخمس ثمّ يعلم انّ عليه فائتة من الخمس فياتي بثنائية وثلاثية ورباعية مخيّرا فيها بين الجهر والاخفات.

(5) الگلپايگاني: وعلى المختار يكفي بعد الخمس ثنائية ورباعيّتان وثلاثية ويكتفي بالشهر و السنة في فرضهما، لكنّ الاحتياط بما في المتن لاينبغي تركه.

 مسالة 26: اذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح او الظهر مثلا مرّات ولميعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الاقوى، ولكنّ الاحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصا1 مع سبق العلم2 بالمقدار وحصول النسيان بعده3؛ وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولميعلم مقدارها، لكن يجب4 تحصيل الترتيب5 بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة ارادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعيّ.

 (1) اللنكراني: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة.

 (2) الگلپايگاني: لايُترک في هذه الصورة.

 (3) المكارم: لايُترک اذا عدّ مقصّرا في الحفظ؛ وظهر حكم الترتيب في المسالة السادسة عشرة.

 (4) الامام الخميني: مرّ انّ عدم الوجوب مع الجهل لايخلو من قوّة.

اللنكراني: قد مرّ انـّه لايجب الترتيب في صورة الجهل.

(5) النوري: هذا متفرّع على لزوم الترتيب؛ وقد مرّ عدم وجوب مراعاته حينئذٍ.

 مسالة 27: لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر اذا لمينجرّ الى المسامحة في اداء التكليف والتهاون به.

مسالة 28: لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وان كان الاحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة1 ذلک اليوم2، بل اذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها اليها3 اذا لميتجاوز محلّ العدول.

 (1) اللنكراني: لايُترک الاحتياط في فائتة ذلک اليوم في التقديم؛ و كذا في العدول

(2) المكارم: لايُترک الاحتياط بالنسبة الى خصوص الصلاة السابقة على الحاضرة، وكذلک ما قبله؛ ومنه يظهر حكم العدول.

(3) السيستاني: ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة، والّا لم يستحبّ العدول، كمالا يستحبّ التقديم من الاوّل في هذا الفرض، وقد مرّ.

 مسالة 29: اذا كانت عليه فوائت ايّام وفاتت منه صلاة ذلک اليوم ايضا ولميتمكّن من اتيان جميعها او لميكن بانيا على اتيانها، فالاحوط استحبابا1 ان ياتي بفائتة اليوم قبل الادائيّة، ولكن لايكتفي2 بها3، بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها4 ايضا مرتّبة عليها.

 (1) اللنكراني: مرّ انـّه لايجوز تركه.

المكارم: بل لايُترک فيما ذكرنا في المسالة الماضية، ومعه يجوز الاكتفاء به لعدم وجوب الترتيب الّا في الظهرين والعشائين.

 (2) الگلپايگاني: على الاحوط؛ والاقوى الاكتفاء.

(3) الخوئي: على الاحوط الاولى.

السيستاني: الاظهر الكفاية.

(4) الامام الخميني: مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا، والّا ففيه اشكال.

 مسالة 30: اذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة او فوائت، يستحبّ له1 تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا؛ وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها.

 (1) الگلپايگاني: ما لم ينجرّ الى الوسوسة

المكارم: اذا كان الاحتمال معتدّا به ولم يزاحم مصالح اخر.

‌مسالة 31: يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة، كما مرّ سابقا.

مسالة 32: لايجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيّا وان كان عاجزا عن اتيانها اصلا.

مسالة 33: يجوز اتيان القضاء جماعةً؛ سواء كان الامام قاضيا1 ايضا او مؤدّيا، بل يستحبّ ذلک. ولايجب اتّحاد صلاة الامام والماموم، بل يجوز اقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها2.

 (1) المكارم: اي قضاءً قطعيّا.

(2) المكارم: فيه تامّل.

 مسالة 34: الاحوط1 لذوي الاعذار تاخير القضاء2 الى زمان رفع العذر3، الّا اذا علم بعدم ارتفاعه الى اخر العمر او خاف مفاجاة الموت4.

 (1) المظاهري: استحبابا.

(2) السيستاني: الاظهر جواز البدار، الّا مع احراز التمكّن من القضاء على نحو صلاة المختار،فانّ الاحوط حينئذٍ تاخيره، وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائيّة؛ واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثمّ تمكّن من صلاة المختار، فالاحوط القضاء ثانيا، الّا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.

(3) الخوئي: والاظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر؛ وفي وجوب الاعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل؛ فان كان الخلل في الاركان وجبت الاعادة، والّا فلا.

التبريزي: يجوز البدار في زمان العذر، فان لم يرتفع العذر اجزات وان ارتفع يعيد ما صلّاه امن القضاء في زمان العذر ان كان الخلل في الاركان، وفي غيرها لايوجب الاعادة.

(4) الامام الخميني: بظهور بعض اماراته.

النوري: لظهور بعض قرائنه واماراته.

 مسالة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على ادائها؛ سواء الفرائض والنوافل1؛ بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة، والاقوى مشروعيّة عباداته.

 (1) المكارم: بالنسبة الى قضاء النوافل لايخلو عن اشكال.

 مسالة 36: يجب على الوليّ منع الاطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم1 او على غيرهم من الناس، وعن كلّ ما علم من الشرع ارادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط2  والغيبة3، بل والغناء4 على الظاهر5، وكذا عن اكل الاعيان النجسة6 وشربها ممّا فيه ضرر7 عليهم8، وامّا المتنجّسة فلايجب منعهم عنها، بل حرمة9 مناولتها لهم10 غير معلومة11؛ وامّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين، فالاقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا باس12  بالباسهم ايّاها وان كان الاولى تركه بل منعهم عن لبسها.

 (1) الخوئي: في اطلاقه اشكال، بل منع.

السيستاني: وان لم يصل الى حدّ الخطر على انفسهم او ما في حكمه على الاحوط.

المظاهري: لا دليل على حرمة اضرار نفسه الّا نظير الالقاء في الهلكة، فضلا عن وجوب المنع لغيره.

 (2) السيستاني: وشرب المسكر والنميمة؛ وامّا عدّ الغيبة والغناء من هذا القسم فمبنيّ على الاحتياط.

(3) المكارم: على الاحوط فيها وفي الغناء.

(4) الامام الخميني: على الاحوط.

(5) الخوئي: بل على الاحوط فيه وفيما بعده.

(6) الامام الخميني: كون جميع الاعيان النجسة ممّا فيه ضرر، ممنوع؛ لكنّ الاحوط منع هم

عنها وان كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المعتدّ به غير معلوم.

السيستاني: الظاهر عدم وجوب الردع عنها الّا مع اندراجها في احد القسمين الاوّلين، كماانّ الاظهر جواز مناولة المتنجّسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.

(7) اللنكراني: بل وان لم يكن فيه ضرر، كما مرّ سابقا.

(8) المكارم: بل مطلقا، كما عرفت في المسالة (33) من احكام النجاسات.

المظاهري: بل ولو لم يكن فيه ضرر عليهم.

 (9) المظاهري: الظاهر انـّها لاتجوز، وكذلک الباسهم مثل الحرير والذهب.

 (10) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه، كما عرفت.

(11) الخوئي: بل الظاهر جوازها.

(12) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط فيه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -