انهار
انهار
مطالب خواندنی

ختام فيه مسائل متفرّقة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل1 ما بيده، وإن كان لم يُصلِّها، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، فإن كان لم يُصلِّ العصر، وكان في الوقت المشترك، عدل به إلى الظهر. وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه.

وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين. وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء2. نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.

1-الصانعی:لكن مع الفرق بينهما في اعتبار وسعة الوقت بإتيان بقيّة المغرب وإدراك ركعتين من العشاء

الگرامی:إلا إذا رأى نفسه فى صلاة العصر وشكّ فى نيّته لها من الأوّل، أو علم أنّ نيّة الظهر لو كانت فهى كانت من باب الخطأ فى التطبيق. وكذا فى المغرب والعشاء.

2-العلوی: الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ لاحتمال أنّ ما بيده كان عصراً وصحيحاً، وكذا يكون في‏الفرع الآتي في صلاة المغرب.

(مسألة 2): لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين- سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين- صحّت، وعليه قضاؤهما1وسجدتا السهو مرّتين2‏ وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.

1-الصانعی: فيما إذا كانت الفائتة من الركعات السابقة وعلمه بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهوي، وأ مّا إذا لم‏يكن كذلك، كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة، والاخرى من السابقة، وقبل السلام أو بعده، ولم‏يأتِ بالمنافي عمداً وسهواً، يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة، ويقضي السجدة المنسية من الركعات السابقة، ومثله العلم بترك السجدتين في الأثناء، وقبل تجاوز محلّ السهوي لإحداهما

العلوی: إن علم عدم كونها من الركعة الأخيرة، وإلّا يأتي بإحداهما لا بنيّة الأخيرة إن تذكّر قبل‏فعل المنافي وبعد السلام، ولا بنيّة الأداء والقضاء، والاخرى بنيّة القضاء.

الگرامی:إن كان أحد طرفى الشكّ، سجدة الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام وقبل المنافى فالأحوط إتيان سجدة بقصد ما فى الذمّة بلا تعيين الأداء والقضاء، ثمّ التشهّد والتسليم، ثمّ قضاء سجدة اخرى، ثمّ إتيان سجدتى السهو، لنسيان السجدة، ثمّ اخرى لما فى الذمّة من نسيان السجدة أو السلام فى غير محلّه.

2-الصانعی: على الأحوط الذي لاينبغي تركه للسجدة المنسية، وعلى الأقوى للسلام في غير محلّه‏

(مسألة 3): لو كان في الركعة الرابعة- مثلًا- وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط1 الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة.

1-الگرامی:لا ينبغى تركه وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر1، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر، فالأقوى‏ هو البناءُ على‏ إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط2 إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لايخلو من وجه3.

1-الگرامی:إرشاداً لا حكماً شرعياً.

2-الگرامی:لا ينبغى تركه.

3- العلوی: وهو مشكل، كما كان كذلك أيضاً في المسألة الاولى.

(مسألة 5): لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب، بطلت صلاته1، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً2والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

1-الگرامی:لا تبعد الصحّة إن كان الشكّ بعد الدخول فى الركوع فيتمّها عشاء ويحتاط بركعة ثمّ يأتى بالمغرب وإن كان الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب.

1-الصانعی:بل لايخلو من وجه، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل، بل منع‏

(مسألة 6): لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، فالأقوى1‏ رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر2ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك‏3، وفي المختصّ تفصيل.

1-الگرامی:بل الأوجه العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة الظهر ان لم يدخل فى ركوع الثانية، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الظهر ثمّ العصر ثمّ إعادة الصلاتين، وإن دخل فى ركوع الثانية يعدل أيضاً إلى الظهر ويتمّها بإتيان الباقى لبطلان الظهر السابق.

2- العلوی: بجعل ما بيده رابعةً لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين، كما وردت في‏الرواية؛ إذ تكبيرة الإحرام الزائدة إن كانت ضائرة فإعادة الصلاتين مسقطة للتكليف، وإن لم تكن زيادتها ضائرة فبالعدول يصحّ العمل. هذا إن لم يحدث بين الصلاة ما ينافي اتصال الباقي بما قبله، وإلّا يحكم بالعدول الاصطلاحي؛ بأن يجعل ما بيده ظهراً بإتيان ثلاث ركعات بعده بنيّة الظهر، فيأتي بالعصر بعده.

3-الصانعی:مع عدم تخلّل المنافي المبطل عمداً وسهواً

(مسألة 7): لو صلّى‏ صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة- مثلًا- من إحداهما من غير تعيين، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما، فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى‏ بواحدة بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى‏، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاولى1‏. ومع عدم الإتيان به بعدهما لايبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاولى2‏.

1-الگرامی:لا يبعد جواز إتيان المنافى، ثمّ إتيان صلاة واحدة فى المتّحدين بقصد ما فى الذمّة وفى المختلفين يعيد الصلاتين.

2- العلوی: في الفرض الذي لم يختلف فيه العدد، ولم يأت بالمنافي، وإلّا يشكل الحكم بالصحّة.

(مسألة 8): لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط، يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط، ولا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة. وأمّا إذا كانت ركعتين- كالشكّ بين الاثنتين والأربع- فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم1، ولا شي‏ء عليه2.

1-العلوی: والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة؛ لاحتمال زيادة القيام والتسبيحات.

2-الگرامی:سوى سجدة السهو لزيادة القيام على الأحوط.

(مسألة 10): لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، يبني على الثلاث1 ويقضي التشهّد بعد الفراغ. وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.

1-العلوی: ويأتي بالتشهّد رجاءً بقصد القربة، ثمّ يقوم، ولا يجري ذلك فيما يليه؛ لفوت محلّ التدارك‏بالقيام.

(مسألة 11): لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، فالظاهر1 بطلان صلاته2. ولو انعكس؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكن الأحوط3 إعادة الصلاة أيضاً4.

1-العلوی: بل الظاهر وجوب الإعادة بعد البناء على الأربع وإتيان الركوع؛ لعدم إمكان جابريّة صلاةالاحتياط على تقدير النقص، لزيادة الركوع حينئذٍ.

2-الگرامی:ولا يلزم إتيان الركوع بعد البناء على الأربع ثمّ الإبطال والإعادة.

3-الگرامی:لا يترك بل البطلان لا يخلو من وجه وجيه.

4-الصانعی:بل الظاهر بطلان الصلاة في الصورتين؛ لعدم كون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع المحتملة في الصورة الاولى، ونقصانه كذلك في الصورة الثانية، فعلى هذا لايقدر على إتمام صلاته صحيحاً ولو بضميمة صلاة الاحتياط، ولك أن تقول: إنّ أدلّة صلاة الاحتياط غير ناهضة لإثبات مثبتاته بعد البناء، ولا لكون صلاة الاحتياط جابرة لزيادة الركوع أونقصه احتمالًا، بل غاية دلالتها جبران الركعة بما هي ركعة

(مسألة 12): لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، ويعلم أنّه أتى‏ فيها بركوعين، ولايدري أنّه أتى‏ بهما في الاولى‏، أو أتى‏ فيها بواحد وأتى‏ بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر1 بطلان صلاته2.

1-العلوی: بل الظاهر صحّة صلاته؛ للعلم بعدم الأمر بالركوع إمّا لبطلان صلاته، أو لإتيانه؛ وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً، لترك العمل بالشكّ في المحلّ.

2-الگرامی:بل لا تبعد الصحّة فيسجد ويتشهّد وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 13): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، فالأحوط1 قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين‏2 ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما3، ولا شي‏ء عليه.

1-الگرامی:لا ينبغى تركه وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه وجيه، فبعد الفراغ أو فوت المحلّ الشكّى والسهوى يجب عليه قضاء السجدة مرّتين وأيضاً سجود السهو كذلك، ومع بقاء المحلّ الشكّى يأتى بالمشكوك وينحلّ العلم الإجمالى وتصحّح بقاعدة الفراغ الجارية فى الأثناء أيضاً ومع فوت المحلّ الشكّى وبقاء المحلّ السهوى كالقيام قبل الركوع يرجع ويأتى به.

2-الصانعی:مرّ عدم وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة، وإن كان الأحوط إتيانها

3-العلوی:  وإن كانت الإعادة أيضاً حسنةً.

(مسألة 14): لو علم بعدما دخل في السجدة الثانية- مثلًا- أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، فالظاهر صحّة صلاته1. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، تجب عليه الإعادة2 بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.

1-العلوی: على الأحوط؛ لاحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع، وكذا يكون فيما بعد الفراغ‏أيضاً.

2-الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه وإن كانت الصحّة أوجه فيقضى السجدة.

(مسألة 15): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة. وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك1.

1-العلوی: وإن كان الأحوط في كلا الموردين هو الإعادة.

(مسألة 16): لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد1.

1-العلوی: بل والسجدة من دون حاجة إلى الإعادة؛ وإن كانت حسنة من باب الاحتياط.

الگرامی:والسجدة أيضاً قبله.

(مسألة 17): لو علم إجمالًا أنّه أتى‏ بأحد الأمرين- من السجدة والتشهّد- من غير تعيين، وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد1، ولا شي‏ء عليه2.

1-الگرامی:ويقصد الرجاء فى أمثال المورد لا الجزم فى قصد الجزئية وإن كان أصل الإتيان لازماً.

2-العلوی: وإن كانت الإعادة حسنة من باب الاحتياط.

(مسألة 18): لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى‏ بالتشهّد وأتمّ الصلاة، ولا شي‏ء عليه. وإن نهض إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- فشكّ، فالأقوى‏ وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو1، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.

1-العلوی: وإن كان القول بالمضيّ وقضائهما لا يخلو من قوّة، والإعادة موافقة للاحتياط.

(مسألة 19): لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية- مثلًا- أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الاولى‏ وترك- أيضاً- ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى‏، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته1، ولا شي‏ء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى‏ سائر الركعات.

1-العلوی: وإن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 20): لو صلّى الظهرين، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر1، يبني على‏ أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل2 جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة3. وكذلك الحال في المغرب والعشاء.

1-العلوی: بل يحتمل أن يبني على ما ذكر.

2-الگرامی:وهو الأوجه ويسجد للسهو للسلام فى غير محلّه.

3-العلوی: هذا هو الأظهر، ثمّ الأحوط وجوباً إعادة الصلاة الاولى لابما أنّها الاولى، بل أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية- على فرض كونها تامّة- محسوبة ظهراً، بل الأحوط منه إعادتهما، وفي كلا الموردين فالإعادة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

(مسألة 21): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها، صحّت ولا شي‏ء عليه.

(مسألة 22): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من العصر؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، يبني على‏ صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.

(مسألة 23): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل السلام1، فإن كان قبل إكمال السجدتين، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى‏، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شي‏ء عليه.

1-الگرامی:الظهر صحيح بالفراغ ويجب إعادة العصر، ولو عدل إلى الظهر رجاءً واتمّها فقد علم بإتيان الظهر الواقعى بلا شكّ بين الأربع والخمس حينئذٍ فى الظهر الواقعى، ولا فرق بين قبل إكمال السجدتين وبعده. نعم لو كان الشكّ قبل الركوع لزم الجلوس ويتغيّر حال الشكّ وحكمه. ونظير هذه المسألة ما فى المسألة 24.

 

(مسألة 24): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، ولايدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى‏.

(مسألة 25): لو صلّى‏ صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها، وتذكّر قبل السلام أنّه‏ كان آتياً بها، لكن علم بزيادة ركعة- إمّا في الاولى‏ أو الثانية- له أن1يكتفي بالاولى‏ ويرفع اليد عن الثانية2.

1-الگرامی:وله إتمام الثانية فيعلم صحّة إحدى الصلاتين ويكفى ذلك.

2-العلوی: وله أن يتمّ الثانية، وليس بواجب، ويكتفي بها؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا، أو ثانياً، وكون الشكّ فيها بين الثلاث والأربع وهو مبطل في المغرب، غير ضائر؛ لصحّة الطرف المقابل.

(مسألة 26): لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي- الذي يجب الإتيان به- ثمّ غفل وقام، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً1 ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. ولو كان المشكوك فيه غير ركن، وتذكّر بعد الدخول في الركن، صحّت وأتى‏ بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.

1-الصانعی: وإن كانت الإعادة غير لازمة

(مسألة 27): لو علم نسيان شي‏ء قبل فوات محلّ المنسيّ، ووجب عليه التدارك، فنسي حتّى‏ دخل في ركن بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي‏ء رُكناً، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك1. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال2‏وإن لايخلو من قرب.

1-العلوی: لكنّ الأحوط- مع الإتمام- إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل‏السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

2-الصانعی:مبنائي‏

العلوی: بل لايبعد عدم جريان قاعدة التجاوز فيه.

(مسألة28): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً1 وكذا لو تيقّن نقصان ركعة، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى‏. وعلى‏ هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.

1-الصانعی: بل قويّاً

(مسألة29): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى‏ بها أم لا، يجب عليه1 الإتيان بركعة متّصلة. ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة، والحكم بالبطلان في غيرها.

1-الگرامی:إن تيقّن عدم إتيان السلام جرى عليه حكم الشكّ فى الركعات، وإن تيقّن إتيان السلام جرى عليه حكم الشكّ بعد السلام، وإن شكّ فى السلام كما يشكّ فى الركعة يأتى بها موصولة بلا احتياط.

(مسألة 30): لو علم أنّ ما بيده رابعة، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة، وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث، فبنى‏ على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط.

(مسألة31): لو تيقّن- بعد القيام إلى الركعة التالية- أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك. ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى‏ بها نسياناً، فالظاهر بطلان صلاته1. ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو- بعد تجاوز محلّه- ثمّ أتى‏ به نسياناً، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه.

1-العلوی: وإن كان الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة.

(مسألة32): لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط1 إعادة الصلاة أيضاً.

1-العلوی: وجوباً.

الگرامی:لا ينبغى تركه.

(مسألة33): لو شكّ بين الثلاث والأربع- مثلًا- وعلم أنّه على‏ فرض الثلاث ترك رُكناً، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته، فالظاهر بطلان صلاته1، وكذا لو علم ذلك على‏ فرض الأربع.

ولو علم أنّه على‏ فرض الثلاث أو أربع أتى‏ بما يوجب سجدتي السهو، أو ترك ما يوجب القضاء، فلا شي‏ء عليه.

1-العلوی: الأحوط العمل بوظيفة الشاكّ، ثمّ الإعادة، ومثله ما يليه في الاحتياط الوجوبي؛ وإن كان‏احتمال صحّة الصلاة فيه أظهر.

(مسألة34): لو علم- بعد القيام أو الدخول في التشهّد- نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الاخرى‏، فالأقرب العود إلى‏ تدارك المنسي1، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز2. وكذا الحال في أشباه ذلك.

1-العلوی: والمشكوك، ولاتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى المشكوك فيه.

2-الگرامی:لا تجرى فيجب إتيان المشكوك أيضاً.

(مسألة35): لو دخل في السجود من الركعة الثانية، فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاولى‏، يبني على‏ إتيانهما. وعلى‏ هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة، يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.

(مسألة36): لايجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا، يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى‏ كلّ منهما.

 (مسألة37): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى‏ أو زاد سجدة في الثانية1، فلايجب عليه شي‏ء، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو2 مرّة.

1-العلوی: بل وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ أي‏كونهما للنقيصة، أو للزيادة.

2-الصانعی: وإن كان عدم وجوب سجدتي السهو لايخلو من قوّة؛ لعدم وجوبها لنسيان السجدة، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها، كما لايخفى، لكنّه ينبغي الاحتياط بإتيانهما

(مسألة38): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى‏ ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما1.

1-العلوی: بعد صلاة الاحتياط.

(مسألة39): لو صلّى‏ من كان تكليفه الصلاة إلى‏ أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى‏ على‏ صحّة صلاته، ولا شي‏ء عليه.

(مسألة 40): لو قصد الإقامة وصلّى‏ صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده وصلّى‏ صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني1 على‏ صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية2

1-العلوی: بل يحتمل أن يبني على صحّة صلاته التامّة.

2-العلوی: إلّاأنّ الأحوط هو الجمع بينهما بإعادتهما، كما يجمع في الصلوات الآتية بين القصر والإتمام.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -