(مسألة 1): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى فيما1 تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة- كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوطُ2 فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.
وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال3، فلايترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك. ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.
1-الگرامی: وإن كان الاحتياط لا ينبغى تركه.
2-العلوی: استحباباً.
3-العلوی: كونه كاليقين هو الأقوى، فلا ينبغي ترك الاحتياط في الفرض المذكور.
الگرامی: لا يبعد كونه بحكم اليقين.
(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه إشكال1 لا يُترك الاحتياط بالعلاج؛ أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما2ويعيد الصلاة، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم لو كان مسبوقاً بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه، فلايبعد3 البناء على الحالة السابقة.
1-العلوی: الأقوى الحكم بكونه شكّاً.
الگرامی: الظاهر أنّ المتردّد المزبور وسواسى فإنّ الحالة إن كانت متساوى الطرفين فهى شكّ وإن خرجت عن التساوى ولو بدرجة فهى الظنّ. لكن على فرض تحقّق الحالة لغير الوسواسى فالظاهر أنّها بحكم الشكّ. بمعنى انصراف أدلّة الظنّ عن هذا الظنّ غير الصريح وإن كان لازم الشكّ فى ذلك عدم اعتدال الطرفين ويكون فى الحقيقة بحكم الظنّ بل هو الظنّ، لكنّه غير واضح.
2-الصانعی: بل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة، وكان موافقاً للبناء على الأكثر، ويتمّ الصلاة مع العمل بوظيفة البناء على الأكثر في الشكوك، ومع فقدان أحد القيدين، عليه العمل على وفق ظنّه المحتمل وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة
3-العلوی: بل لايترك العمل بالاحتياط فيه.