(مسألة 1): لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة، غيرَ السجود والتشهّد1 على الأحوط2 في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع، بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط3 ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط، والأحوط4 إعادة الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى5 عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.
1-الگرامی: الأحوط لا يترك فى نسيان السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، إذا التفت قبل فعل المنافى عمداً وسهواً، العود والتدارك بقصد القربة المطلقه ثمّ إتيان سجدتى السهو بقصد ما فى الذمّة من السهو فى السلام أو نسيان السجدة أو التشهّد. وأمّا فى غير الركعة الأخيرة فالحكم بقضاء التشهّد أيضاً مبنىّ على الاحتياط كالحكم بسجدة السهو لنسيان السجدة.
2-الصانعی: بل الأقوى
العلوی: الأقوى أيضاً.
3-الصانعی:بل الأقوى
4- العلوی: وجوباً.
5- العلوی: بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد، خصوصاً الصلاة على النبيّ وآله.
(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولايشترط التعيين1 ولا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم2 قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.
1-العلوی: فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة؛ إذ فيهما لابدّ منإتيانهما أداءً، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما.
الگرامی:الأحوط لا يترك تقديم ما من الركعة الأخيرة على ما ذكرنا ثمّ قضاء ما قبله ثمّ سجود السهو.
2-الگرامی:لا يترك تقديم منسىّ الركعة الأخيرة ولا بأس بترك الاحتياط فى التقديم فى منسىّ غير الركعة الأخيرة.
(مسألة 3): لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة- من غير نيّة الأداء1 والقضاء- مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط2 إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها 3كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو؛ وإن كان الأقوى 4كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولايجب إعادتهما.
1-الصانعی:وإن كان الإتيان بنيّة الأداء لابأس على الأقوى، وكذا في السجدة من الركعة الأخيرة
2-الصانعی:بل الأقوى إتيان سجدتي السهو للسلام في غير محلّه
3-الگرامی:لا يترك.
4-العلوی: لاقوّة فيه.
(مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ1 من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب2 القضاء؛ وإن كان الأقوى عدمه.
1-الگرامی: أو بعد تجاوز المحلّ.
2-العلوی: الأحوط استحباباً.
(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اخرى، قطعها إن كانت1 نافلة2 وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال3، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد.
1-الصانعی: بل جاز قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، ومثلها الفريضة
2-العلوی: بل إن كانت مرتّبة، وإلّا فلا إلّاإذا كان نافلة.
الگرامی:لا إشكال فى جواز قطعها لكن لا يجب بل يمكن إتيان المقضى فى أثنائها وتصحّ.
3-العلوی: لا إشكال في المرتّبة، كما عرفت.
الگرامی:قطعها فى المرتّبة وفى غير المرتّبة الأحوط تأخير المنسىّ إلى الفراغ.
(مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة، قدّم العصر وقضى الجزء1 بعدها، وإن أدرك منها ركعة فلايبعد2 وجوب3تقديم العصر أيضاً. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر.
1-العلوی: ولايترك الاحتياط بإعادة الظهر.
2-العلوی: بل الأقوى تقديم قضاء أحدهما على العصر.
3-الصانعی: بل لايبعد وجوب تقديمهما