(مسألة 1): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد. وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه- وإن كان مندوباً- لم يلتفت وبنى على الإتيان به؛ من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين، فلايلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهويّ للسجود، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهّد، ولا فيه وهو قائم، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى. نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
(مسألة 2): الأقوى في البناء على الإتيان- وعدم الاعتناء بالشكّ- بعد الدخول في الغير، عدمُ الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة- كالأمثلة المتقدّمة- وبين غيرها، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها، أو أوّل الآية وهو في آخرها، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها؛ وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القُربة المطلقة.
(مسألة 3): لو شكّ في صحّة ما وقع وفساده- لا في أصل الوقوع- لم يلتفت وإن كان في المحلّ؛ وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنيّة القُربة، وفي الرُّكن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً.
(مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لايفعله المصلّي إلّابعد الفراغ، كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه- ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك- لم يلتفت.
(مسألة 5): ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى به، ثمّ ذكر أنّه فعله، لا يُبطل الصلاةَ إلّاأن يكون رُكناً. كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر، وإلّا تداركه مطلقاً.
(مسألة 6): لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا؟ لايعتني به، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به.