(مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج، ونسيان السجدة1 الواحدة2إن فات محلّ تداركها، والسلام في غير محلّه، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط3 فيهما4 والشكّ بين الأربع والخمس. والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة5 لم يذكرها في محلّها؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لايخلو من قُوّة6، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً. نعم إن تعدّد- كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم- تعدّد السجود.
1-الگرامی:الحكم فى سجدة غير الركعة الأخيرة مبنى على الاحتياط لا يترك. وفى الأخيرة يجب لكن الأحوط الإتيان بقصد ما فى الذمّة من كونه لنسيان السجدة أو للسلام فى غير محلّه كما مرّ سابقاً.
2-الصانعی:على الأحوط الذي لاينبغي تركه
3-العلوی:بل على الأقوى.
4-الصانعی:بل الأقوى فيهما
5-العلوی: لايترك فيهما إذا كانا في الأفعال، دون غيرها.
6-الگرامی:لا يترك الاحتياط فيهما.
(مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة- ولو بجميع صيغه- سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة، وإن تعدّد سجد له متعدّداً. والأحوط تعدّده لكلّ تسليم. وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
(مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة، أخّر السجود عنهما، والأحوط1 تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لايخلو من رُجحان.
1-العلوی:والأقوى.
(مسألة 4): تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة، ويعصي بالتأخير وإن صحّت صلاته، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريّته فيسجد مبادراً، كما أنّه لو نسيه- مثلًا- يسجد حين الذكر فوراً، فلو أخّر عصى.
(مسألة 5): تجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه، ولايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما لايجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، ولايجب فيه التكبير وإن كان أحوط. والأحوط1 مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة، خصوصاً وضع المساجد السبعة، وإن كان عدم وجوب شيء ممّا لايتوقّف صدق مسمّى السجود عليه، لايخلو من قوّة. نعم لا يُترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول2.
والأحوط3 فيه الذكر المخصوص، فيقول في كلّ من السجدتين: «بِسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، وصَلّى اللَّه على محمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ» أو يقول: «بسمِ اللَّه وباللَّهِ، أللّهُمَّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ» أو يقول:
«بسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه». والأحوط اختيار الأخير، لكن عدم وجوب الذكر- سيّما المخصوص منه- لايخلو من قوّة. ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم، والواجبُ من التشهّدِ المتعارَفُ منه في الصلاة، ومن التسليم «السلام عليكم».
1-العلوی:لايترك.
2-العلوی: بل اعتباره لا يخلو من قوّة، كما يجب فيه الذكر الخاصّ.
3-الگرامی:لا يترك.
(مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ. ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به، وإن تجاوز لايعتني به. وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّاإذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد. ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.