وهي في مواضع:
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.
ومنها: الشكّ بعد الوقت، وقد مرّ أيضاً.
ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.
ومنها: شكُّ كثير الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدمه. ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، ولايبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض1؛ من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
1-الگرامی:فيما استمرّ العارض بحيث صار الشكّ الكذائى كحالة ثانوية فى العادة فهو كالطبيعة ولا فرق بين أسباب ذلك.
(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لابنى على عدمها، ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة الامور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة1، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.
1-الگرامی:بل فيها أيضاً سيّما فيما كان للموضوع حالة سابقة وفى متعاقب الحالتين يرجع إلى القواعد، وتختلف بحسب الموارد من الأجزاء والشرائط والموانع والركعات فى الشكوك الباطلة والصحيحة.
(مسألة 3): لايجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ لايجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته. والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز1 لايخلو من قوّة2.
ومنها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. وجريان3 الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لايخلو من وجه4. ولايرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ5 على الأقوى. ولو كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع6 إليهم7. نعم لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله فالأقوى8 عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.
1-الگرامی:على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد.
2-العلوی:لا قوّة فيه.
3-العلوی:بل لا يجري الحكم في الشكّ في الأفعال.
4-الگرامی:وجيه.
5-العلوی:إن حصل له الظنّ بذلك، وإلّا فلا يرجع.
6-العلوی:إلّاإذا حصل له الظنّ بالرجوع إلى أحد الفريقين.
7-الگرامی:إلا إذا حصل له الظنّ بالرجوع إلى إحدى الفرق.
8-العلوی:فيه إشكال، فلايترك الاحتياط بالرجوع، ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة 4): لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة- كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس- ينفرد المأموم، ويعمل كلٌّ عمل شكّه. وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك- كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع- ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط1 مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يُكتفى- في تحقّق الاحتياط في الأوّل- البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشكّ بعد السجدتين.
ومنها: الشكّ في ركعات النافلة؛ سواء كانت ركعة كالوتر2 أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، والأوّل أفضل3، وإن كان الأكثر مفسداً يبني على الأقلّ. وأمّا الشكّ في أفعال النافلة، فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، ولايعتني به بعد التجاوز، ولايجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسي، ولايجب سجود السهو فيها لموجباته.
1-الگرامی:الاحتياط حسن مطلقاً لكن لا وجه له هنا بعد إطلاق الدليل وضعف الإشكال.
2-الگرامی: الأحوط فيها الإعادة.
3-الگرامی:فيه تأمّل.
(مسألة 5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن والغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى تذكّر في حالة اخرى من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً