(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة، فلايجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لايجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة1، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته، لا تجب إعادتها.
1-الصانعی:وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالإعادة
(مسألة 2): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة1- والأحوط2 الإسرار بها وبالبسملة أيضاً- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
1-العلوی: وجوباً، وفي البسملة احتياطاً.
الگرامی: ومنها البسملة.
2-الصانعی: بل الأقوى الإسرار بالقراءة واستحباب الجهر بالبسملة
(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يُترك الاحتياط باستئناف1 الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.
1-الگرامی: بل بإعادة الصلاة فقط.
(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لايجب الإتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك1 . والأحوط2 إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، وأتى بركعة قائماً، فتبيّن كونها ثلاثاً- تمّت صلاته، والأحوط الاستئناف. لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص، كالمثال المذكور. وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال3، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع، وبنى على الأربع وأتى بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً، فتبيّن أنّ النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة4 . ولو كان النقص أزيد منه- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، فبنى على الأربع،وصلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين- تجب عليه الإعادة5بعد الإتيان بركعة6 أو ركعتين متّصلة. وكذا لو كان أقلّ منه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع، فبنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فيأتي بركعة متّصلة7 ثمّ يعيد الصلاة. ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط، فالأقوى8 الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً؛ ولو كان مخالفاً في الكم والكيف لما نقص من صلاته، فضلًا عمّا كان موافقاً له، فمن شكّ بين الثلاث والأربع، وبنى على الأربع، وشرع في الركعتين جالساً، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، أتمّهما واكتفى بهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة، خصوصاً في صورة المخالفة. وأمّا في غير صورة ما جعله جبراً- كما لو شكّ بين الثلاث والأربع، واشتغل بصلاة ركعتين جالساً، فتبيّن كونها ثنتين- فالأحوط قطعها9 وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها. وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط، كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد؛ من التدارك الذي قد عرفته، فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم- حينئذٍ- إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.
1-الصانعی: أييجوز إتمامها نافلة، كما يجوز قطعها
2-الگرامی: لا ينبغى تركه.
3-الگرامی: لا تبعد الكفاية وإن كان لا ينبغى ترك الاحتياط.
4-الصانعی: بل الأقوى
5-الصانعی: فقط من دون لزوم الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة
6-الگرامی: ولا تخلو الصحّة حينئذٍ من وجه إن كان التبيّن قبل فعل المنافى فيأتى بركعة متّصلة بلا تكبيرة الإحرام ويسجد سجدتى السهو للسلام والتكبير في احتياطه الأوّل لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة وتجوز الإعادة فقط، لكن الأحوط حينئذٍ ايجاد المنافى قبل الإعادة.
7-الصانعی: الإتيان بها غير لازم
8-العلوی: بل الأقوى الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في صورة موافقة ما بيده من صلاة الاحتياط لمانقص في الكم والكيف، وإلغاء صلاة الاحتياط، والرجوع إلى حكم تذكّر النقص فيما إذا خالف كمّاً، أو كيفاً، أو هما معاً، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. وإذا تبيّن النقص قبل الدخول فالحكم ما في المتن.
9-الگرامی: ويجوز الاكتفاء بالإعادة فقط.
(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط، فإن كان بعد الوقت لايلتفت إليه. وإن كان في الوقت، فإن لم يدخل في فعل آخر، ولم يأتِ بالمنافي، ولم يحصل الفصل الطويل، بنى على عدم الإتيان. ومع أحد الامور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه1، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
1-الگرامی: وجيه فالاحتياط مستحبّ.
(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة 7): لو نسيها ودخل في صلاة اخرى- من نافلة أو فريضة- قطعها1 وأتى بها2، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاولى3، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا4 إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة، وإلّا فلايبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.
1-الگرامی: فى النافلة أو قضاء الفريضة يتمّ ما بيده، ثمّ يعيد الأصلية، وفى الفريضة المرتّبة مع إمكان العدول إلى الاحتياط يعدل وإلا فيعدل إلى الأصلية ويتمّها، ثمّ يأتى باللاحقة.
2-العلوی: إن كانت نافلة، وإلّا فإن تذكّر قبل الركوع يعدل إلى الاحتياط، فلا حاجة إلى إعادة أصلالصلاة وإن كانت الإعادة احتياطاً حسناً، وإن تذكّر بعد الركوع يتمّ ما بيده، ويعيد أصل الصلاة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
3-الصانعی:مع تجاوز محلّ العدول إلى صلاة الاحتياط، وإلّا فالأظهر العدول من الثانية إلى صلاة الاحتياط، وإن كان الأحوط مع العدول أيضاً إعادة أصل الصلاة
4-العلوی: قد عرفت تفصيله منّا.