وهو إمّا في أصل الصلاة، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها:
(مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها، وإن كان قبله أتى بها، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ.
(مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط- بل الأقوى- وجوب الإتيان بها؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّامقدار الاختصاص بالعصر.
نعم لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار، وعلم بعدم الإتيان بالعصر، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ. وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به، والأحوط1 قضاء الظهر. وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين.
1-الصانعی: بل لايخلو عن قوّة
(مسألة 3): إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
(مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.
(مسألة 5): لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر، ولم يدرِ المعيّن منهما، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر1يأتي2 به، والأحوط3 قضاء الظهر، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً، وفي الوقت المشترك يأتي بهما.
1-الصانعی: يجوز أن يأتي به
2-العلوی: بل يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
3-الگرامی:لا يلزم ذلك وكذا المغرب فى الفرع بعد.
(مسألة 6): إنّما لايعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت، ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده. فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت، وجب قضاؤها1.
1-العلوی: و إن كان شاكّاً فعلًا في إتيانها في الوقت.
(مسألة 7): لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه، قضاها. بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.
(مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه1التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأمّا الوَسواسيّ فالظاهر أنّه لايعتني بالشكّ وإن كان في الوقت.
1-الصانعی: على الأحوط، لكن لايبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه من عدم الاعتناء مطلقاً