انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع «فی القرائة»

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الفصل الرابع: في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ۱ و إذا قدمها عليها عمدا استأنف‌ الصلاة ۲، و إذا قدمها سهوا و ذكر قبل الركوع فان كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، و ان لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و ان ذكر بعد الركوع مضى، و كذا ان نسيهما أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.

 صدر: ۱- علی الأحوط

 صدر : ۲- إذا بنی علی جزئیة السورة جزماً وأتی بها قبل الفاتحة بقصدالجزئیة عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة، وأمّا بناءً علی کون وجولها احتیاطیاً وکون الإتیان بها فی موضعها بقصد الجزئیة الأعمّ من الوجوبیة والاستحبابیة کما هو مقتضی الاحتیاط فلو قدّمها بنفس هذا القصد الأعمّ فالحکم ببطلان الصلاة محلّ إشکال، لأنّ الجزئیّة الاستحبابیة قد تکون ثابتةً علی کلّ حال.

 الخوئی، الوحید،التبریزی : الفصل الرابع في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة،أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب،و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة{
التبریزی: کاملة غیرها}-على الأحوط۱-بعدها،و إذا قدمها عليها-عمدا-استأنف الصلاة،و إذا قدمها-سهوا-و ذكر قبل الركوع،فإن كان قد قرأ الفاتحة-بعدها-أعاد السورة،و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها،و إن ذكر بعد الركوع مضى،و كذا إن نسيهما،أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.

۱- الوحید: بل علی الأقوی

السیستانی : الفصل الرابع في القراءة - يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة، وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

مسألة ۲۹- تجب السورة في الفريضة‌ و إن صارت نافلة كالمعادة، و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى. نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسألة ۵۹۷- تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة،تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها،إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها،لا لأصل مشروعيتها.
السیستانی :
مسألة ۵۹۷- تجب السورة في الفريضة على ما مر وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه {السیستانی درسایت :على الأقوى،} نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة{السیستانی درکتاب: لابدّ من قر اءة تلک السور...}، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.

مسألة ۳۰- تسقط السورة في الفريضة عن المريض‌ ، و المستعجل، و الخائف من شي‌ء إذا قرأها و من ضاق وقته، و الأحوط وجوبا في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها.

الخوئی ،الوحید،التبریزی :مسألة ۵۹۸- تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شي‌ء إذا قرأها،و من ضاق وقته،و الأحوط -استحبابا-في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.
 

السیستانی : مسألة ۵۹۸: تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط استحبابا في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. والأظهر كفاية الضرورة العرفية.

السیستانی :مسألة ۵۹۸: درکتاب : تسقط السورة فی حال المرض والاستعجال ، وکذا فی ضیق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضررورة وإن کانت عرفیّة  فإنّه یجوز الاقتصارفیها علی قراءة الحمد وترک السورة ، بل یجب ذلک فی صورة ضیق الوقت وبعض موارد الخوف

مسألة ۳۱- لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها‌ من السور الطوال، فإن قرأها عامدا بطلت صلاته ان قصد الأمر‌الأدائي و لم يكن أدرك ركعة ۱ و إلا فالأحوط الإتمام و الإعادة ۲ و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و ان ذكر بعد الفراغ منها و قد خرج الوقت أتم صلاته ۳. إلا أن يكون قد قصد الأمر الادائي و لم يكن أدرك ركعة ۴

 صدر: ۱- إدراک الرکعة فی المقام لا أثر له فی دفع الإشکال وتصحیح الصلاة ، کما أنّ قصد  الأمرالأدائی لا دخل فی البطلان ، بل هناک إشکال واحد مطّرد فی صحّةالصلاة المذکوورة لا یفرق فیه بین قصد الأمر الأدائی وعدمه وبین إدراک رکعةٍ وعدمه، ومعه یجوز له القطع والاکتفاء بالإعادة

 صدر: ۲- الظاهر عدم صحّة الصلاة وکفایة الإعادة .

صدر: ۳- بل صحّة الصلاة محلّ إشکال مطلقاً.

 صدر: ۴- لا فرق فی المقام بین إدراک رکعة ٍ وعدمه وبین قصد الامرالأدائی وعدمه ، کما بیّنّا سابقاً.

الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۵۹۹- لا تجوز قراءة السورالتي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،فإن قرأها-عامدا-بطلت الصلاة،و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت،و إن ذكر بعد الفراغ منها-و قد خرج الوقت-أتم صلاته،إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم-حينئذ- ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
السیستانی :مسألة ۵۹۹- لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا،{السیستانی درکتاب : بل و إن شرع فیه عمداً علی الاحوط لزوماً وأمّا إذا أتی به سهوا وأدرک رکعة من الوقت صحت صلاته ...} ...} وأما إذا أتى به سهوا فالأظهر صحة صلاته ولو شرع في قراءتها ساهيا والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط إن كان في سعة الوقت وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.

مسألة ۳۲- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ۱على اشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته ۲، و إن عصى فالأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة ۳، و إذا‌قرأها نسيانا و ذكر قبل آية السجدة عدل الى غيرها، و إذا ذكر بعدها فإن سجد نسيانا أيضا أتمها و صحت صلاته، و ان التفت و سجد بطلت صلاته ۴، و ان عصى فالأحوط وجوبا له الإتمام و الإعادة ۵

صدر : ۱- لا يبعد ثبوت الجواز الوضعي بمعنى كون سورة العزيمة مصداقا للجزء و الجواز التكليفي بمعنى عدم الحرمة الشرعية لها بعنوانها، نعم الأحوط وجوبا عدم الجواز بمعنى ثالث على أساس أن قراءتها تؤدي الى محذور و إن لم تكن بنفسها حراما فلو قرأ و لم يسجد صحت صلاته.

صدر : ۲- على الأحوط.

صدر : ۳- الظاهر كفاية الإتمام.

صدر : ۴- على الأحوط.

صدر : ۵- الظاهر كفاية الإتمام.

الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۶۰۰- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال.فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة،فإن سجد بطلت صلاته۱،و إن عصى فالأحوط-وجوبا-له الإتمام و الإعادة،و إذا قرأها -نسيانا-و ذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها،و إذا ذكر بعدها فإن سجد-نسيانا-أيضا أتمها و صحت صلاته،و إن التفت قبل السجود أومأ إليه۲ و أتم صلاته،و سجد بعدها على الأحوط۳،فإن سجد و هو في الصلاة بطلت۴.

۱-الوحید: بل الأحوط وجوبا إتمام الصلاة و الإعادة.

۲-الوحید: على الأحوط و أتمّ السورة و أتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة.

۳-الوحید:بل على الأقوى.

۴-الوحید:على الأحوط.
السیستانی
:مسألة ۶۰۰- من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط{السیستانی درکتاب الاحوط لزوما}، وإن عصى ولم يسجد فله اتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط{السیستانی درکتاب : احوط استحباباً وهکذا الحکم فیما إذا قرأها نسیاناٌ وتذکر بعد قراءة ...}، وإذا قرأها نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد نسيانا أيضا أتمها وصحت صلاته وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية.

مسألة ۳۳- إذا سمع ۱ آية السجدة و هو في الصلاة‌ أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته، و الأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ ۲، و كذا الحكم في الاستماع.

صدر:۱- بل إذا استمع لأن السماع المجرد عن الاستماع لا أثر له.

صدر:۲- هذا الاحتياط استحبابي.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۱- إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته،و الأحوط-وجوبا۱-السجود أيضا بعد الفراغ،و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

۱- الوحید: بل استحباباً
السیستانی :مسألة : ۶۰۱- إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة{السیستانی  :کتاب :فالاحوط لزوماً أن یومی إلی السجودوهو فی الصلاة ثمّ یاتی به بعد الفراغ منا ولا یجب السجود بالسماع من غیراختیارإلّا إذا کان مصلیّاً بصلاة من قرأها فیسجد متابعةً له إن سجد ویومی برأسه إن لم یسجد} أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

مسألة ۳۴- تجوز قراءة سور العزائم في النافلة‌ منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى، و يسجد عند قراءة آية السجدة و يعود الى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. و سور العزائم أربع «الم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم ربك».

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۲- تجوز قراءة سور العزائم في النافلةمنفردة،أو منضمة إلى سورة أخرى،و يسجد عند قراءة آية السجدة،و يعود إلى صلاته فيتمها،و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها،و سور العزائم أربع(الم السجدة،حم السجدة،النجم،اقرأ باسم ربك).
السیستانی : مسألة ۶۰۲- لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى ، و يسجد عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، و سور العزائم أربع الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك.

مسألة ۳۵- البسملة جزء من كل سورة فتجب قرائتها معها‌ عدا سورة براءة، و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها الا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ۱ وجب اعادتها و يعينها‌ لسورة خاصة، و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين. و إذا كان متردّداً بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ۲ و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.

صدر:۱- ولو إجمالا و إلّا لكفى كما إذا قصد بسملة السورة التي سوف يقع اختياره عليها.

صدر:۲- بل یجوز إذا عیّن بالإشارة الإجمالیة.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۳- {التبریزی : تجب قراءة البمسلة مع کل سورة -عدا سورة براءة-...}البسملة جزء من كل سورة،فتجب قراءتها معها-عدا سورة براءة-و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها،و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها  و يعينها لسورة خاصة،و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين، و إذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين،و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة،أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
السیستانی : مسألة ۶۰۳- تجب قراءة البسملة في كل سورة غير سورة التوبة و لكن في كونها جزءاً منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال،{السیستانی : درکتاب : تجب قراءة البسمله فی سورة الفاتحة لانّها جزء منها ، والأحوط لزوماً الإتیان بها فی کلّ سورة - غیرسورة التوبهة - مع عدم الترتیب أثار الجزدیّة علیها کالاقتصار علی قراء تها بعد الحمد ...}فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلًا، و الأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة و أنها لآية سورة و إن كان الأحوط تعيينها و إعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها و يكفي في التعيين الإشارة الإجمالية، و إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.

مسألة ۳۶-- الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة‌ ، و ان كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۴- الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة،و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
السیستانی : مسألة ۶۰۴- الأحوط ترك القرآن بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.

السیستانی : مسألة ۶۰۴:درکتاب: یجوز القران بین سورتین فی الصلاة - أی قراءة أکثر من سورة فی الرکعة الواحدة - ولکن یکره ذلک فی الفریضة.

مسألة ۳۷- سورتا «الفيل» و «الإيلاف» سورة واحدة‌ ۱ و كذا سورتا «و الضحى» و «أ لم نشرح» فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

صدر:۱- فيه اشكال و الحكم بلزوم الجمع مبني على الاحتياط و كذلك الأمر في «الضحى» و «أ لم نشرح».

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۵- سورتا الفيل و الإيلاف،سورة واحدة،و كذا سورتا الضحى و أ لم نشرح،فلا تجزئ واحدة منهما،بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.
السیستانی :مسألة ۶۰۵- لا يكره القرآن بين سورتي الفيل و الإيلاف و كذا بين سورتي الضحى و أ لم نشرح بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما.

مسألة ۳۸- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها‌ على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية، و سكونها، و حركات الاعراب، و البناء، و سكناتها و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد الواجب ۱،و غير ذلك، فإن أخل بشي‌ء من ذلك بطلت القراءة.

صدر:۱- الظاهر عدم وجوب التقيد بذلك و لا بنحوه مما يرجع الى نقص حرف قرآنيّ أو تغييره أو زيادته بالمدّ، فانّ هذه خصوصيات في القراءة لا في المقروء ،بخلاف حركات البنية و البناء و الاعراب فإنّها تمثّل الجزء الصوري من‌ المقروء. نعم ،إذا كانت بعض خصوصيات القراءة شائعةً في عرف أهل اللسان بنحو يكون فاقدها مستنكراً و ممّا ينصرف عنه إطلاق خطاب إقرأ فلا بأس بالالتزام بوجوبها ،و ما لم يحرز الفقيه وصولها الى تلك الدرجة فلا يجب و لو فرض أنّ القراءة الفاقدة لها ليست صحيحةً على النهج العربي لأنّ المقروء محفوظ فيها على أيّ حال و صحّة القراءة بعنوانها لم يدلّ دليل على وجوبها إذا لم يفوّتِ الإخلال بها شيئا من المقروء بجزئيه المادّي و الصوري.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۶- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب،كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي،من حركة البينة،و سكونها،و حركات الاعراب و البناء و سكناتها،و الحذف،و القلب،و الإدغام،و المد الواجب، و غير ذلك،فإن أخل بشي‌ء من ذلك بطلت القراءة.
السیستانی : مسألة ۶۰۶- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب  ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البنية، و سكونها، و حركات الإعراب و البناء و سكناتها، و أما الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد و غير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.

مسألة ۳۹- يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة اللّه،و الرحمن، و الرحيم، و اهدنا و غيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة ۱، و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل إياك، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.

صدر:۱- هذا يدخل في موارد الانصراف المشار اليه و أمّا إثبات همزة القطع فوجوبه على القاعدة باعتبارها جزءً من المقروء.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۷- يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: اللّه و الرحمن،و الرحيم،و اهدنا و غيرها،فإذا أثبتها بطلت القراءة،و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل:إياك،و أنعمت،فإذا حذفها بطلت القراءة.
 السیستانی :مسألة ۶۰۷: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: الله و الرحمن، و الرحيم ، و اهدنا و غيرها، و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة: إياك، و أنعمت، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.

مسألة ۴۰- الأحوط وجوبا ۱ ترك الوقوف بالحركة‌ ، بل كذا الوصل بالسكون، و ان كان الأظهر جوازه.

صدر:۱- هذا الاحتياط ليس بواجب.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۸- الأحوط- وجوبا{التبریزی : الأحوط الاولی ترک الوقوف بالحرکة...} ترك الوقوف بالحركة،بل و كذا الوصل بالسكون۱.

۱- الوحید: الاحتياط في الوصل بالسكون استحبابي.
 السیستانی :مسألة ۶۰۸- الأحوط ترك الوقوف بالحركة، بل و كذا الوصل بالسكون و إن كان الأظهر جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات.

 السیستانی :مسألة ۶۰۸-درکتاب : یجوز  الوقوف بالحرکة وکذا الوصل بالسکون وإن کان الاحوط استحباباً ترکهما ، کما یجوز ترک رعایة سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسنات.

مسألة ۴۱- يجب المد ۱ في الواو المضموم ما قبلها‌ ، و الياء المكسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضالين، بل هو الأحوط في مثل جاء، و جي‌ء و سوء، و ان كان الأظهر عدم وجوبه.

صدر:۱- الظاهر عدم وجوبه.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۰۹- يجب المد في الواو المضموم ما قبلها،و الياء المكسور ما قبلها،و الألف المفتوح ما قبلها،إذا كان بعدها سكون لازم مثل:ضآلين،بل هو الأحوط۱ في مثل:جاء،و جي‌ء،و سوء.

۱- الوحید:استحباباً
السیستانی :مسألة ۶۰۹- يجب المد عند علماء التجويد في موردين:

۱- أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلهاأو الألف المفتوح ما قبلها، سكون لازم في كلمة واحدة مثل «أَ تُحاجُّونِّي» و فواتح السور ك «ص».

۲- أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء و جيء و سوء،{ السیستانی :مسألة ۶۰۹: درکتاب: ولا تتوقّف صحة القراءة علی المدّ فی شیء من الموردین..} و الظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين، و إن كان الأحوط {درکتاب : الاحوط استحباباً رعایته ولا ...}رعايته و لا سيما في الأول نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في «الضّالِّينَ» حيث يتوقف التحفظ على التشديد و الألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد.

مسألة ۴۲- الأحوط وجوبا الإدغام۱ إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون».

صدر:۱- الظاهر عدم وجوبه.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۰- الأحوط-استحبابا-الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة،أو التنوين أحد حروف:يرملون.
 

السیستانی :مسألة ۶۱۰-  الأحوط استحباباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة ، أو التنوين أحد حروف: يرملون، ففي لم يكن له يدغم النون في اللام و في صل على محمد و آله يدغم التنوين في الواو، و يجوز ترك الإدغام من الوقف و بدونه.

مسألة ۴۳- يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء‌ ، و الثاء، و الدال، و الذال، و الراء، و الزاي، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و إظهارها في بقية الحروف. فتقول في، اللّه و الرحمن و الرحيم، و الصراط، و الضالين بالإدغام، و في الحمد، و العالمين، و المستقيم بالإظهار.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۱- يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء و الثاء،و الدال،و الذال،و الراء،و الزاء،و السين،و الشين،و الصاد، و الضاد،و الطاء،و الظاء،و اللام،و النون،و إظهارها في بقية الحروف فتقول في: اللّه،و الرحمن،و الرحيم،و الصراط،و الضالين بالإدغام و في الحمد، و العالمين،و المستقيم بالإظهار.
السیستانی :مسألة ۶۱۱- يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء و الثاء، و الدال، و الذال ، و الراء، و الزاء، و السين، و الشين، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، و{السیستانی درکتاب : ویجب إظهارها ...} إظهارها في بقية الحروف فتقول في: الله۱، و الرحمن، و الرحيم، و الصراط، و الضالين بالإدغام و في الحمد، و العالمين، و المستقيم بالإظهار.

۱- الّلام فی لفظ الجلالة وإن لم تکن للتعریف بل جزئاً من الکلمة ولکنّها تشترط معها فی الحکم المذکور

مسألة ۴۴- الأظهر وجوب الإدغام ۱ في مثل، اذهب بكتابي،و يدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأول ساكنا.

صدر:۱- الظاهر عدم وجوبه.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۲- يجب الإدغام في مثل مدّ و ردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة،و لا يجب في مثل اذهب بكتابي،و يدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأول ساكنا،و إن كان الإدغام أحوط.
 السیستانی :مسألة ۶۱۲: يجب الإدغام في مثل مد و رد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين

كقوله تعالى «مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ»، و لا يجب الإدغام في مثل «اذْهَبْ بِكِتابِي» و «يُدْرِكْكُمُ» مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين و كان الأول ساكنا، و إن كان الإدغام أحوط و أولى.لسیستانی درکتاب : وإن کان الادغام احو استحباباً}

مسألة ۴۵- تجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين‌ ، و يجوز في الصراط بالصاد و السين، و يجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة أو الواو، و الأول منها أولى.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۳- تجوز قراءة مالك يوم الدين،و ملك يوم الدين و يجوز في الصراط بالصاد،و السين،و يجوز في كفوا،أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة،أو الواو.

السیستانی :مسألة ۶۱۳- تجوز قراءة مالك يوم الدين، و ملك يوم الدين،و يجوز في الصراط بالصاد و السين، و يجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء و بسكونها مع الهمزة، أو الواو.

مسألة ۴۶- إذا لم يقف على أحد، في قل هو اللّه أحد‌، و وصله باللّه الصمد، يجوز أن يقول: أحد اللّه الصمد بضم الدال و حذف التنوين، و أحدن اللّه الصمد، بضم الدال و كسر التنوين.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۴-إذا لم يقف على أحد.في قل هو اللّه أحد، و وصله بـ(اللّه الصمد)فالأحوط أن يقول أحدن اللّه الصمد،بضم الدال و كسر النون.
 السیستانی :مسألة ۶۱۴: إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، و وصله ب «اللّهُ الصَّمَدُ»  فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال و كسر النون.

مسألة ۴۷- إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف‌ ، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط‌ فالظاهر الصحة، و ان كان الأحوط الإعادة.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۵- إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء،أو مخرج الحرف،فصلى مدة على ذلك الوجه،ثم تبين أنه غلط،فالظاهر الصحة۱،و إن كان الأحوط الإعادة.

۱- الوحید: إذا لم يكن مقصراً في اعتقاده.
 

السیستانی :مسألة ۶۱۵: إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه

، ثم تبين أنه غلط،{ السیستانی درکتاب : أنّه غلط صحّت صلاته  وإن کان...} فالظاهر الصحة، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة ۴۸- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع‌ ، و ان كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة (ع) ۱.

صدر:۱- و لم يعلم بمخالفتها لواقع النص القرآني.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۶-الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع،و إن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.

السیستانی :مسألة ۶۱۶- الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع و إن كان الأقوى كفاية القراءة { السیستانی درکتاب: وتکفی القراءة علی النهج العربی ...}على النهج العربي و إن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة (عليهم السلام) فيما يتعلق بالحروف و الكلمات.

مسألة ۴۹- يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح‌ ، و الأوليين من المغرب و العشاء، و الإخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة ۱ عدا البسملة ۲. أما فيه فيستحب الجهر في الجمعة ۳ بل في الظهر أيضا على الأقوى ۴.

صدر:۱- هذا الاستثناء يرجع الى الظهر لا الى العصر.

صدر:۲- لا يبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الفاتحة بدلا من التسبيحات و ان كان الأحوط استحبابا فيهما الإخفات.

صدر:۳- بل الأقرب وجوب الجهر فيها.

صدر:۴- استحباب الجهر في الظهر لا يخلو عن اشكال، نعم الظاهر جواز الجهر و الإخفات معا.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۷- يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح‌ و الأولين من المغرب،و العشاء،و الإخفات في غير الأوليين منهما،و كذا في الظهر،و العصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة.أما فيه فيستحب ۱الجهر في صلاة الجمعة،بل في الظهر أيضا على الأقوى.

۱- الوحید:لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.
السیستانی :مسألة ۶۱۷- يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأوليين من المغرب، و العشاء ، و الإخفات في غير الأوليين منهما، و كذا في الظهر في غير يوم الجمعة و العصر عدا البسملة. أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة، و يستحب في صلاة الظهر على الأقوى.

{ السیستانی :مسألة ۶۱۷- درکتاب : الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح و فی الاولیبن من صلاتی المغرب والعشاءوالأخفات فی غیرالاُولیین منهما ، وکذا فی صلاة الظهرفی غیریوم الجمعة کما سیأتی - وفی صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه یستحبّ فیهما الجهر بها.

والاحوط وجوباً الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة ویستحبّ ذلک فی الاُولیین من صلاة الظهر فی یوم الجمعة أیضاً

مسألة ۵۰- إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا‌ بطلت صلاته، و إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم من أصله أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته، نعم إذا كان مترددا فجهر أو أخفت‌ في غير محله برجاء المطلوبية فالأحوط وجوبا له الإعادة ۱، و إذا تذكر الناسي في أثناء القراءة مضى في القراءة و لم يجب عليه اعادة ما قرأه.

صدر:۱- هذا الاحتياط ليس واجباً.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۸- إذا جهر في موضع الإخفات،أو أخفت في موضع الجهر-عمدا-بطلت صلاته،و إذا كان ناسيا،أو جاهلا بالحكم من أصله،أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته،و الأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر،أو أخفت في غير محله-برجاء المطلوبية- و إذا تذكر الناسي،أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة،و لم تجب عليه إعادة ما قرأه.
  السیستانی :مسألة ۶۱۸- إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته على الأحوط { درکتاب الاحوط لزوماً}

، و إذا كان ناسياً، أو جاهلًا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر و الإخفات صحت صلاته، {السیستانی : درسایت و الأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر، أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية} و إذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة، مضى في القراءة، و لم تجب عليه إعادة ما قرأه.

مسألة ۵۱- لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية‌ ، و يجب عليهن الإخفات في الإخفاتية و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۱۹- لا جهر على النساء،بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية،و يجب عليهن الإخفات في الإخفاتية،و يعذرن فيما بعذر الرجال فيه.

 السیستانی :مسألة ۶۱۹- لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه و بين الإخفات في الجهرية ، و يجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط{ السیستانی درکتاب الاحوط لزوما}، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.

مسألة ۵۲- مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه ۱ لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، و يجب في الإخفات أن يسمع نفسه، أو من هو أقرب إليه من سمعه ۲.

صدر:۱- الأحوط عدم الاجتزاء في القراءة الإخفاتية بما يشبه كلام المبحوح و ان لم يكن جوهر الصوت ظاهراً.

صدر:۲- الأحوط عدم الاكتفاء بهذه المرتبة، بل يمكن إنكار صدق عنوان القراءة إذا لم تكن القراءة بنحو يسمعها القاري نفسه.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة  ۶۲۰- مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفي،لإسماع من بجانبه و عدمه،و لا يصدق الإخفات على ما يشبهه كلام المبحوح،و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه،و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، و الأحوط۱ في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا،أو تقديرا،كما إذا كان أصم،أو كان هناك مانع من سماعه.

۱- الوحید: بل الأقوى.
السیستانی :مسألة ۶۲۰- يعتبر في القراءة و غيرها من الأذكار و الأدعية صدق التكلم بها عرفاً ، و التكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته و لو تقديراً، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان و الشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه و لو تقديراً ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض و إن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقاً و لو برفع موانعه فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء،

و أما اتصاف التكلم بالجهر و الإخفات فالمناط فيه أيضا الصدق العرفي لإسماع من بجانبه و عدمه و لا ظهور جوهر الصوت و عدمه فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح و إن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة.

مسألة ۵۳- من لا يقدر الا على الملحون و لو لتبديل بعض الحروف‌ و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم فالأحوط وجوبا له أن يصلي مأموما ۱، و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه، و الأحوط‌ وجوبا أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ۲، و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، و الأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة، و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح، و الأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها ۳.

صدر:۱- بل هذا هو الأظهر.

صدر:۲- هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط ، و كذلك التعويض فيما بعده.

صدر:۳- و لكن إذا كان يعرف بعضها أتى به.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۲۱- من لا يقدر إلا على الملحون،و لو لتبديل بعض الحروف،و لا يمكنه التعلم أجزأه ذلك،و لا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما،و كذا إذا ضاق الوقت عن التعلم،نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم،وجب عليه أن يصلي مأموما،و إذا تعلم بعض الفاتحة قرأه‌ و الأحوط-استحبابا-أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية،و إذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن،و الأحوط-وجوبا-أن يكون بقدر الفاتحة،و إذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح،و الأحوط -وجوبا-أن يكون بقدرها أيضا،بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة،فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
السیستانی :مسألة ۶۲۱- من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به، و إلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن و إلا فالتسبيح.

و أما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه،{ السیستانی درکتاب : معتدبه بحیث یصدق علیه قراءة القران عرفاً أجزأه ذلک وإن لم یتعلم المذکورقراً من سائرالقران بذلک المقداروإن لم یعرف  ...} و إن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، و إن لم يعرف أجزأه أن يسبح، و في كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته و لا يجب عليه الائتمام، نعم المضطر{السیستانی درکتاب : نعم من تهاون فی تعلّم القراءة مع القدرة علیه فهو وإن صحّت منه الصلاة علی الوجه المتقدّم إلّا أنّه یجب علیه الانتمام تخلّصاً من العقاب ..} إلى الناقص بسوء الاختيار و إن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب، هذا كله في الحمد و أما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.

مسألة ۵۴- تجوز اختيارا القراءة بالمصحف الشريف و بالتلقين،و ان كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على الاضطرار.

الخوئی ،الوحید،التبریزی :مسألة ۶۲۲-تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، و بالتلقين و إن كان الأحوط-استحبابا-الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
السیستانی :مسألة ۶۲۲- تجوز اختياراً القراءة{التبریزی : تجوزالقراءة اختیاراً...} في المصحف الشريف، و بالتلقين و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

السیستانی :مسألة ۶۲۲: درکتاب: تجوز قراءة الحمد والسورة فی المصحف الشریف فی الفرائض والنوافل ، سواء أتمکّن من الحفظ أو الانتمام أو المتابعة للقاریء أم لم یتمکّن من ذلک ، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصارفی ذلک علی حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعیة والأذکارفی القنوت  وغیرره فی المصحف أوغیره.

مسألة ۵۵- يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ۱،إلا «الجحد» و «التوحيد» فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما و لا إلى الأخرى۲ . نعم يجوز العدول من غيرهما و لو بعد‌ تجاوز النصف ۳، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار، لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها ۴، أو كون الصلاة نافلة ۵، و الأحوط وجوبا عدم العدول عن «الجمعة» و «المنافقين» في فرض يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط ۶.

صدر:۱- بل يجوز العدول ما لم يبلغ الثلثين و ان كان الأحوط استحباباً عدم العدول بعد تجاوز النصف.

صدر:۲- لكن يجوز العدول من إحداهما و من غيرهما و لو بعد تجاوز الثلثين إلى سورة «الجمعة» في الركعة الاولى ،و الى سورة «المنافقين» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر من يوم الجمعة، و الأحوط اختصاص هذا الجواز بمن كان ناوياً قراءة المعدول إليه فنسي.

صدر:۳- الأحوط عدم جواز العدول من غيرهما إلى إحداهما بعد بلوغ الثلثين.

صدر:۴- تصور ضيق الوقت عن إتمام احدى السورتين مع سعته لقراءة سورة كاملة أخرى لا يخلو من صعوبة و ان كان ممكنا.

صدر:۵- في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثين الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إليه إذ لم يثبت جواز العدول وضعا.

صدر:۶- هذا الاحتياط ليس بواجب.

الخوئی ، الوحید،التبریزی :مسألة ۶۲۳- يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف،و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين،و لا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين،هذا في غير سورتي الجحد،و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما،و لا إلى الأخرى مطلقا،نعم يجوز العدول من غيرهما-و لو بعد تجاوز النصف-أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها،أو ضيق الوقت عن إتمامها،أو كون الصلاة نافلة.
السیستانی :مسألة ۶۲۳- يجوز العدول اختياراً من سورةإلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأحوط لزوماً

هذا في غير سورتي الجحد، و التوحيد، و أما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، و لا إلى الأخرى مطلقاً، نعم إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها أو لنسيانه كلمة أو جملة منها و لم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء و إن كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون.

{السیستانی درکتاب : مسألة ۶۲۳- يجوز العدول اختياراً من سورة إلی سورة اُخری ما لم یبلغ تصفها ، وإلّا لم یجزالعدول - حتی فی النوافل- علی الاحوط لزوما  هذا فی غیرسورتی التوحید والکافرون وأمافیهما فلا یجوز العدول عنهما إلی سورة اُخری وإن لم یبلغ النصف - حتّی فی النوافل علی الأحوط لزوماً ویستثنی من هذا الحکم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّی فی یو م الجمعة قراءة سورة الجمعة فی الرکعة الاولی وقراءة سورة المنافقون فی الرکعة الثانیة إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة اُخری وبلغ النصف أو قرأ سورة التوحید أو الکافرون بدل أحدهما ، فإنّه یجوز له أن یعدل حینئذِ إلی ما نواه ، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی التوحید والکافرون فی یوم الجمعة فیما إذا شرع فیهما عمداً ، کما أنّ الاحوط لزوماً عدم العدول عن سورتی الجمعة والمنافقون یوم الجمعة إلی غیرهما حتّی إلی سورتی التوحید والکافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلی إحداهما مع الضرورة ، والحکم نفسه یجری فی النوافل أیضاً.}

مسألة ۵۶- يتخير المصلي ۱ في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة و التسبيح‌ ، و صورته: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» و تجب المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة ۲، و الأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار اليه، و يجب الإخفات في الذكر، و في القراءة بدله حتى البسملة‌ على الأحوط وجوبا ۳.

صدر:۱- إلّا المأموم فإنّ الأحوط وجوباً له اختيار التسبيح خصوصاً في الصلاة الجهرية.

صدر:۲- الأحوط عدم الاجتزاء بأقل من ثلاث.

صدر:۳- بل لا يبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة و إن كان أحوط استحباباً.

الخوئی ، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۴- يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة،فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة(المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة،أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى،فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد،أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت،و الأحوط وجوبا۱ عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة،حتى إلى السورتين‌(التوحيد و الجحد)إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

۱-الوحید: بل استحباباً
السیستانی :مسألة ۶۲۴- ستثني من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى و سورة «المنافقون» في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل و شرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين و إن كان من سورة التوحيد، أو الجحد ما لم يبلغ النصف على الأحوط أو بعد بلوغ النصف من أي سورة أخرى و الأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة و المنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين «التوحيد و الجحد» إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما.

السیستانی :مسألة ۶۲۴: درکتاب :  إذا لم یتمکّن المصلّی من إتمام السورة لضیق الوقت عن إتمامها فالاحوط لزوماً أن یعدل إلی سورة اُخری وإن کان قد بلغ النصف فیهما، وأمّا إذا کان عدم تمکّنه من الإتمام لنسیان بعض السورة فیجوز له الاکتفاء بما قرأکما یجوز له العدول إلی سورة اُخری وإن بلغ النصف أو کان ماشرع فیه سورة التوحید أو الکافرون

مسألة ۵۷- لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر‌، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأخرى.

الخوئی ، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۵- يتخير المصلي في ثالثة المغرب،و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة،و التسبيح،و صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر»هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية،و أما فيه فالأحوط -لزوما۱-اختيار التسبيح،و تجب المحافظة على العربية،و يجزئ ذلك مرة واحدة،و الأحوط-استحبابا-التكرار ثلاثا،و الأفضل اضافة الاستغفار إليه،و يجب الإخفات في الذكر،و في القراءة بدله حتى البسملة-على الأحوط وجوبا.

۱- الوحید: الأقوى عدم اللزوم.


الخوئی ، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۶- لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،بل له القراءة في إحداهما،و الذكر في الأخرى.
السیستانی :مسألة ۶۲۵- يتخير المصلي إماما كان أو مأموماً في ثالثة المغرب ، و أخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، و التسبيح، و يجزي فيه: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»، و تجب المحافظة على العربية، و يجزئ ذلك مرة واحدة، و الأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، و الأفضل إضافة الاستغفار إليه، و الأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح، و في القراءة بدله نعم يجوز {السیستانی درکتاب : نعم یجوز بل یستحب الجهر ..}الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط{درکتاب الأحوط لزوماً} فيها ترك الجهر بالبسملة.

السیستانی :مسألة ۶۲۶- لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة{السیستانی : درکتاب فی القراءة والتسبیح} و الذكر، بل له القراءة في إحداهما، و الذكر في الأخرى.

مسألة ۵۸- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه الى الآخر‌فالظاهر عدم الاجتزاء به و عليه الاستئناف له أو لبديله، و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و ان كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره. و إذا قرأ «الحمد» بتخيل انه في الأوليين فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما إذا لم يكن على نحو التقييد ۱، و كذا إذا قرأ سورة «التوحيد» مثلا بتخيل انه في الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.

صدر:۱- لا أثر للتقييد و القراءة صحيحة على كلّ حال.

الخوئی ، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۷- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر،فالظاهر عدم الاجتزاء به،و عليه الاستئناف له،أو لبديله،و إذا كان غافلا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به،و إن كان خلاف عادته،أو كان عازما في أول الصلاة على غيره،و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين،فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ،و كذا إذا قرأ سورة التوحيد-مثلا-بتخيل أنه في الركعة الأولى،فذكر أنه في الثانية.
السیستانی :مسألة ۶۲۷- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءً للصلاة و لو ارتكازاً لم يجتزء به ، و عليه الاستئناف له، أو لبديله، و إذا كان غافلًا و أتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، و إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، و كذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلًا بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.{السیستانی درکتاب: وکذلک بالعکس}

مسألة ۵۹- إذا نسي القراءة و الذكر و تذكر بعد الوصول الى حد الركوع‌ صحت الصلاة، و إذا تذكر قبل ذلك و لو بعد الهوي رجع و تدارك. و إذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو بعد الهوي إليه مضى ۱، و إذا شك بعد الدخول في الاستغفار تدارك.

صدر:۱- الظاهر لزوم التدارك إذا لم يكن قد وصل الى حد الركوع.

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۸- إذا نسي القراءة،و الذكر،و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة،و إذا تذكر قبل ذلك-و لو بعد الهوي- رجع و تدارك،و إذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى،و إذا شك قبل ذلك تدارك،و إن كان الشك بعد الاستغفار،بل بعد الهوي أيضا.
السیستانی :مسألة ۶۲۸- إذا نسي القراءة، و التسبيح، و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، و إذا تذكر قبل ذلك و لو بعد الهوي رجع و تدارك، و إذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى، و إن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط.

مسألة ۶۰- الذكر للمأموم أفضل من القراءة ۱،و في أفضليته‌ للإمام و المنفرد إشكال ۲.

صدر:۱- بل تقدّم أنّه الأحوط وجوباً.

صدر:۲- و الظاهر أفضلية التسبيح خصوصا للمنفرد.

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۲۹- الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة،و في أفضليته للإمام،و المنفرد اشكال۱.و تقدم أن الأحوط -لزوما۲-اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.

۱- الوحید : والظاهر عدم الإشكال.

۲- الوحید: تقدم أنّ الأقوى عدم اللزوم.


السیستانی :مسألة  ۶۲۹- التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أ كان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.

مسألة ۶۱- تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى‌ بأن يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم. و الأولى الإخفات بها.

و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين «الحمد» و السورة و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و ان يقول بعد قراءة «التوحيد»: كذلك اللّه ربي، أو ربنا، و أن يقول بعد الفراغ من «الفاتحة»:

الحمد للّه رب العالمين، و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: «عم» و «هل أتى» و «هل أتاك» و «لا أقسم» في صلاة الصبح، و سورة «الأعلى» و «الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و سورة «النصر» و «التكاثر» في العصر و المغرب، و سورة «الجمعة» في الركعة الأولى، و سورة «الأعلى» في الثانية من العشائين ليلة الجمعة، و سورة «الجمعة» في الأولى، و «التوحيد» في الثانية من صبحها، و سورة «الجمعة» في الأولى، و «المنافقين» في الثانية من ظهريها، و سورة «هل أتى» في الأولى، و «هل أتاك» في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و يستحب في كل صلاة قراءة «القدر» في الأولى، و «التوحيد» في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما.

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۰- تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول:«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»و الأولى الإخفات بها،و الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين،و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء،و الوقف على فواصل الآيات،و السكتة بين الحمد و السورة،و بين السورة و تكبير الركوع،أو القنوت،و أن يقول بعد قراءة التوحيد«كذلك اللّه ربي»أو«ربنا».و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة:«الحمد للّه رب العالمين»و المأموم يقولها بعد فراغ الامام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة:عم،و هل أتى،و هل أتاك، و لا أقسم،في صلاة الصبح،و سورة الأعلى،و الشمس،و نحوهما في الظهر،و العشاء،و سورة النصر،و التكاثر،في العصر،و المغرب،و سورة الجمعة في الركعة الأولى،و سورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة،و سورة الجمعة في الأولى،و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى،و المنافقون في الثانية من ظهريها،و سورة هل أتى في الأولى،و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين،و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى،و التوحيد في الثانية،و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل،أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.

السیستانی :مسألة ۶۳۰-  تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و الأولى الإخفات بها، و{السیستانی درکتاب:ویستحب الجهر..} الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين{السیستانی درکتاب :کمامرّ}، و الترتيل في القراءة، و تحسين الصوت بلا غناء، و الوقف على فواصل الآيات، و السكتة بين الحمد و السورة، و بين السورة و تكبير الركوع، أو القنوت، و أن يقول بعد قراءة التوحيد كذلك الله ربي أو ربنا و أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين و المأموم يقولها بعد فراغ الإمام و {السیستانی درکتاب:تستحب ّ}قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة:{السیستانی درکتاب:سورة النباء والدهر والغاشیة والقیامة فی صلاة الصبح و سورة الاعلی ...} عم، و هل أتى، و هل أتاك، و لا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح، و سورة الأعلى و الشمس، و نحوهما في الظهر، و العشاء، و سورة النصر، و التكاثر، في العصر، و المغرب، و سورة الجمعة، في الركعة الأولى، و سورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة، سورة الجمعة في الأولى، و التوحيد في الثانية من صبحها، و سورة الجمعة في الأولى، و المنافقون في الثانية من ظهريها، و سورة هل أتى في الأولى، و هل أتاك في الثانية في صبح الخميس و الاثنين، و يستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، و التوحيد في الثانية، و إذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.

مسألة ۶۲- يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس،و قراءتها بنفس واحد، و قراءة سورة واحدة في الركعتين الأوليتين إلا «التوحيد».

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۱- يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس،و قراءتها بنفس واحد،و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد،فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى و الثانية.
السیستانی :مسألة ۶۳۱- يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفس واحد ، و قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى و الثانية.

مسألة ۶۳- يجوز تكرار الآية و البكاء‌ ، و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن و يجوز إنشاء الخطاب بمثل إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ، مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و إنشاء المدح بمثل الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

الخوئی،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۲- يجوز تكرار الآية و البكاء،و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن،و يجوز إنشاء الخطاب بمثل:«إياك نعبد و إياك نستعين»مع قصد القرآنية،و كذا إنشاء الحمد بقوله:«الحمد للّه رب العالمين»و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
السیستانی :مسألة ۶۳۲- يجوز تكرار الآية و البكاء،{السیستانی درکتاب : عند تردیدها  }و تجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن

، و يجوز إنشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد و إياك نستعين مع قصد القرآنية، و كذا إنشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين و إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.

مسألة ۶۴- إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة‌ يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، و لا يضر تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.

الخوئی،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۳- إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة،و لا يضر تحريك اليد،أو أصابع الرجلين حال القراءة.
السیستانی :مسألة ۶۳۳- إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت و بعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، و لا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.

مسألة ۶۵- إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها‌ بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال.

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۴- إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح،أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط-استحبابا-إعادة ما قرأ في تلك الحال.
السیستانی :مسألة ۶۳۴- إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلك الحال.

مسألة ۶۶- يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف‌ في القراءة الجهرية.

الخوئی ، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۵- يجب الجهر في جميع الكلمات،و الحروف في القراءة الجهرية. {التبریزی :فی القراءة الجهریة علی الأحوط}
السیستانی :مسألة ۶۳۵- يجب الجهر في جميع الكلمات و الحروف في القراءة الجهرية على الأحوط.{السیستانی درکتاب :الاحوط لزوما}

مسألة ۶۷- تجب الموالاة بين حروف الكلمة‌ بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة، و إذا كان عمدا بطلت الصلاة ۱، و كذا الموالاة بين الجار و المجرور، و حرف التعريف‌ و مدخولة، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة، و الأحوط الموالاة بين المضاف و المضاف إليه. و المبتدأ و خبره. و الفعل و فاعله. و الشرط و جزائه. و الموصوف و صفته. و المجرور و متعلقة. و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة، و إذا فاتت عمدا فالأحوط وجوبا الإتمام و الاستئناف ۲.

صدر:۱- هذا إذا كان من نيته حين البدء بالكلمة أو الجملة أن يخلّ بالموالاة فيها وأمّا إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا يبعد عدم بطلان الصلاة، وإنّما عليه إعادةً ما أخلّ بالموالاة فيه.

صدر:۲- إذا لم يكن الفصل مقصوداً من أول الأمر فلا يحكم بالبطلان.

الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۶- تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة،فإذا فاتت الموالاة-سهوا-بطلت الكلمة و إذا كان عمدا بطلت الصلاة،و كذا الموالاة بين الجار و المجرور،و حرف التعريف و مدخولة،و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.

و الأحوط۱ الموالاة بين المضاف و المضاف إليه،و المبتدأ و خبره،و الفعل و فاعله،و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته،و المجرور و متعلقة،و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي،فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط-وجوبا۲-الإتمام و الاستئناف.

۱- الوحید: بل الأقوى.

۲-الوحید : بل الأقوى الاستيناف
السیستانی :مسألة ۶۳۶- تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، و كذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف و المضاف إليه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلقه، و كذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. و لكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات،{درکتاب بین الایات نفسها } و متى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، و إن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة.

مسألة ۶۸- إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها‌ لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشك ۱. لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه. فإذا انكشف انه مطابق للواقع لم يعد الصلاة و إلا أعادها.

صدر:۱- الظاهر جواز القراءة بالوجهين في بعض الموارد، كما إذا كان التردّد- مثلاً- بين حركتين لا تخرج الكلمة عن كونها ذكراً، سواء حرّكت بهذه الحركة أو بتلك.

الخوئی، الوحید،التبریزی:مسألة ۶۳۷- إذا شك في حركة كلمة،أو مخرج حروفها،لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه،فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة،و إلا أعادها.
 السیستانی :مسألة ۶۳۷- إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين

، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطاً و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم، و أما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر.

{السیستانی :مسألة ۶۳۷-:درکتاب : إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين إلّا إذا صدق علی الآخرأنّه قرآن أو ذکرولوغلطاً ولواختاراحدالوجهین فإن انکشف  أنه مطابق للواقع لم یعد الصلاة ، وإلّا أعادها إذا کان مقصّراً فی التعلّم ، وأمّا إذا کان ذلک لنسیان ما تعلّمه فی أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها علیه .


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -