إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیّة و القرابة و الملک.
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیّة و القرابة و الملک.
(مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تکون مطیعة للزوج فیما یجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة و قد مرّ بیان ما یتحقّق به النشوز سابقاً، و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمیّة، و أن تکون حرّة أو أمة.
الخمینی(مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمةً، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تکون مطیعةً له في ما یجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة. و لا فرق بین المسلمة و الذمّیّة.
(مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها و علم بها و انقضی زمان أمکن الوصول إلیها.
الخمینی(مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها و علم بها و انقضی زمان أمکن الوصول إلیها.
(مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت عادت.
الخمینی(مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت.
(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها، خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ، و کذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها. نعم لو کانت الزوجة مراهقة و کان الزوج مراهقاً أو کبیراً، أو کان الزوج مراهقاً و کانت الزوجة کبیرة لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.
الخمینی(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها، خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ؛ و کذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها. نعم، لو کانت الزوجة مراهقةً و الزوج مراهقاً أو کبیراً أو کان الزوج مراهقاً و الزوجة کبیرةً لم یبعد استحقاقها لها مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.
(مسألة 5): لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي؛ من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک، و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج؛ سواء کان في واجب أو مندوب دو مباح، و کذا لو سافرت في واجب مضیّق کالحجّ الواجب بغیر إذنه، بل و لو مع منعه و نهیه، بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه و لو لغیر سفر، فضلاً عمّا کان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة.
الخمینی(مسألة 5): لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّّ: من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک. و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء کان في واجب أو مندوب أو مباح. و کذا لو سافرت في واجب مضیّق _ کالحجّ الواجب _ بغیر إذنه، بل و لو مع منعه و نهیه؛ بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه في مندوب أو مباح، فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر کذلک لو خرجت من یبته بغیر إذنه و لو لغیر سفر، فضلاً عمّا کان له، لتحقّق النشوز المسقط لها.
(مسألة 6): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة ما دامت في العدّة، کما تثبت للزوجة؛ من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً. و لو کانت ناشزة و طلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة کالزوجة الناشزة، و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سکناها؛ سواء کانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً، فإنّها تستحقّ النفقة و السکنی حتّی تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، و کذا الحامل المتوفی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها؛ لا من ترکة زوجها و لا من نصیب ولدها علی الأقوی.
الخمینی(مسألة 6): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة ما دامت في العدّة کما تثبت للزوجة، من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً. و لو کانت ناشزةً و طُلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها کالزوجة الناشزة. و إن رجعت إلی التمکین وجبت النفقة علی الأقرب. و أما ذات العدّة البائنة فتسقط و سکناها، سواء کانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً، فإنّها تستحقّهما حتّی تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها. و کذا الحامل المتوفّی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها، لا من ترکة زوجها و لا من نصیب ولدها علی الأقوی.
(مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التي یستدلّ بها علی الحمل عند النسوان صدّقت و أنفق علیها یوماً فیوماً إلی أن یتبیّن الحال، فإن تبیّن الحمل و إلّا استعید منها ما صرف إلیها، و في جواز مطالبتها بکفیل قبل تبیّن الحال و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الخمینی(مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل (مستندةً إلی وجود الأمارات الّتي یستدلّ بها علی الحمل عند النسوان) فتصدیقها بمجرّد دعواها محلّ إشکال. نعم، لا یبعد قبول قول الثقة الخبیرة من القوابل قبل الظهور الحمل، من غیر احتیاج إلی شهادة أربع منهنّ أو اثنین من الرجال المحارم؛ فحینئذٍ اُنفق علیها یوماً فیوماً إلی أن یتبیّن الحال، فإن تبیّن الحمل و إلّا استعیدت منها ما صرف علیها. و في جواز مطالبتها بکفیل قبل تبیّن الحال و جهان، بل قولان، أرجحهما الثاني إن قلنا بوجوب تصدیقها، و کذلک مع عدمه و إخبار الثقة من أهل الخبرة.
(مسألة 8): لا تقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة و فراش وغطاء و إسکان و إخدام و آلات تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک. فأمّا الطعام: فکمّیته بمقدار ما یکفیها لشبعها، و في جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحیث تتضرّر بترکه. و أمّا الإدام: فقدراً و جنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما یوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتّی أنّه لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم – مثلاً – لواجب، و کذا لو اعتادت بشيء خاصّ من الإدام بحیث تتضرّر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام و الإدام کالجاي و التنباک و القهوة و نحوها. و أولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیّة التي تناولها کاللازم في الأهویة الحارّة. و کذلک الحال في الکسوة، فیلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سکناها و الفصول التي تحتاج إلیها شتاءً و صیفاً؛ ضرورة شدّة الاختلاف في الکمّ و الکیف و الجنس بالنسبة إلی ذلک، بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادة علی ثیاب البدن ثیاب له علی حسب أمثالها. و هکذا الفراش و الغطاء فإنّ لها ما یفرشها علی الأرض و ما تحتاج إلیها للنوم؛ من لحاف و مخدّة و ما تنام علیها، و یرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلی ما ذکر في غیرها.
و تستحقّ في الإسکان أن یسکنها داراً یلیق بها بحسب عادة أمثالها، و کانت لها من المرافق ما تحتاج إلیها. و لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج ضرّة أو غیرها؛ من دار أو حجرة منفردة المرافق؛ إمّا بعاریة أو إجارة أو ملک. و لکانت من أهل البادیة کفاها کوخ أو بیت شعر منفرد یناسب حالها.
و أمّا الإخدام: فإنّها یجب إن کانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الإخدام و إلّا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخیار بین أن یبتاع خادمة لها أو یستأجرها أو یستعیرها لها أو یأمر مملوکته بأن تخدمها أو یخدمها بنفسه، علی إشکال في الأخیر. و أمبا الآلات و الأدوات المحتاج إلیها: فهي أیضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسکن و تتعیّش بها؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً.
الخمینی(مسألة 8): لا تقدیر للنفقة شرعاً، بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام، و کسوة و فراش و غطاء، و إسکان و إخدام، و آلات تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک.
فأمّا الطعام فکمّیّته بمقدار ما یکفیها لشبعها. و في جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحیث تتضرّر بترکه.
و أمّا الإدام فقدراً و جنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما یوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتّی لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم _ مثلاً _ وجب؛ و کذا لو اعتادت بشيء خاصّ من الإدام بحیث تتضرّر بترکه؛ بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام و الإدام کالشاي و التنباک و القهوة و نحوها. و أولی بذلک المقدارُ اللازم من الفواکه الصیفیّة الّتي تناولها کاللازم في الأهویة الحارّة، بل و کذا ما تعارف من الفواکه المختلفة في الفصول لمثلها.
و کذلک الحال في الکسوة؛ فیلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها، و بلد سکناها، و الفصول الّتي تحتاج إلیها شتاءً و صیفاً، ضرورة شدّة الاختلاف في الکمّ و الکیف و الجنس بالنسبة إلی ذلک؛ بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادةً علی ثیاب البدن ثیابٌ علی حسب أمثالها.
و هکذا الفراش و الغطاء، فإنّ لها ما یفرشها علی الأرض و ما تحتاج إلیها للنوم: من لحاف و مخدّة و ما تنام علیها. و یرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلی ما ذکر في غیرها. و تستحقّ في الإسکان أن یسکنها داراً تلیق بها بحسب عادة أمثالها، و کانت لها من المرافق ما تحتاج إلیها. و لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج _ ضرّة أو غیرها _ من دار أو حجرة منفردة المرافق، إمّا بعاریة أو إجارة أو ملک. و لو کانت من أهل البادیة کفاها کوخ أو بیت شعر منفرد یناسب حالها.
و أمّا الإخدام فإنّما یجب إن کانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الإخدام، و إلّا خدمت نفسها. و إذا وجبت الخدمة: فإن کانت من ذوات الحشمة بحیث یتعارف من مثلها أن یکون لها خادم مخصوص لابدّ من اختصاصها به، و لو بلغت حشمتها بحیث یتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا یبعد وجوبه.
و الأولی إیکال الأمر إلی العرف و العادة في جمیع المذکورات، و کذا في الآلات و الأدوات المحتاج إلیها، فهي أیضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الّتي تسکن فیها.
(مسألة 9): الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء کان للاغتسال دو للتنظیف إذا کانت في بلدها لم یتعارف الغسل و الاغتسال في البیت، أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره، و منه أیضاً الفحم و الحطب في زمان الاحتیاج إلیهما. و کذا الأدویة المتعارفة التي یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام التي قلّما یخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه لیس من الدواء و ما یصرف في المعالجات الصعبة التي یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتّفاق، خصوصاً فیما إذا احتاج إلی بذل مال خطیر. و هل یکون منه اُجرة الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل و إشکال.
الخمینی(مسألة 9): الظاهر أنّه من الإنفاق الّذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة، سواء کان للاغتسال أو للتنظیف إذا کان بلدها ممّا لم یتعارف فیه الغسل و الاغتسال في البیت أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره. و منه أیضاً الفحم و الحطب و نحوهما في زمان الاحتیاج إلیها. و کذا الأدویة المتعارفة الّتي یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام الّتي قلّما یخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم، الظاهر أنّه لیس منه الدواء و ما یصرف في المعالجات الصبعة الّتي یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتّفاق، خصوصاً إذا احتاج إلی بذل مال خطیر. و هل یکون منه اُجرة الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل و إشکال.
(مسألة 10): تملک الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم – من الطعام و الإدام و غیرهما ممّا یصرف و لا یبقی عینه – في صبیحته، فلها أن تطالبه بها عندها، فلو منعها و انقضی الیوم استقرّت في ذمّته و کانت دیناً علیه و لیست لها مطالبة نفقة الأیّام الآتیة. و لو مضت أیّام و لم بنفق علیها فیها اشتغلت ذمّته بنفقة تلک المدّة؛ سواء طالبته بها أو سکتت عنها، و سواء قدّرها الحاکم و حکم بها أم لا، و سواء کان موسراً أو معسراً، غایة الأمر أنّه مع الإعسار ینظر في المطالبة إلی الیسار.
الخمینی(مسألة 10): تملک الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم من الطعام و الإدام و غیرهما ممّا یصرف و لا یبقی عینه في صبیحته ملکاً متزلزلاً مراعیً بحصول تمام التمکین منها، و إلّا فبمقداره و تستردّ البقیّة؛ فلها أن تطالبه بها عنده، فلو منعها مع التمکین و انقضی الیوم استقرّت في ذمّته و صارت دیناً علیه. و کذا یشترط ذلک في الاستقرار مع انقضاء أیّام، فیستقرّ بمقدار التمکین علی ذمّته نفقة تلک المدّة، سواء طالبته بها أو سکتت عنها، و سواء قدّرها الحاکم و حکم بها أم لا، و سواء کان موسراً أو معسراً. و مع الإعسار ینظر إلی الیسار، و لیس لها مطالبة نفقة الأیّام الآتیة.
(مسألة11): لو دفعت إلیها نفقة أیّام – کاُسبوع أو شهر مثلاً – و انقضت المدّة و لم تصرفها علی نفسها؛ إمّا بأن أنفقت من غیرها، أو أنفق علیها أحد، کانت ملکاً لهاو لیس للزوج استردادها، و کذا لو استفضلت منها شیئاً بالتقتیر علی نفسها کانت الزیادة ملکاً لها فلیس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً، یوزّع المدفوع علی الأیّام الماضیة و الآتیة و یستردّ منها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، بل الظاهر ذلک أیضاً فیما إذا دفع لها نفقة یوم و عرضت أحد تلک العوارض في أثناء الیوم، فیستردّ الباقي من نفقة ذلک الیوم.
الخمینی(مسألة 11): لو دفعت إلیها نفقة أیّام _ کاُسبوع أو شهر مثلاً _ و انقضت المدّة و لم تصرفها علی نفسها (إمّا بأن أنفقت من غیرها أو أنفق إلیها شخص) کانت ملکاً لها، و لیس للزوج استردادها. و کذا لو استفضلت منها شیئاً بالتقتیر علی نفسها کانت الزیادة ملکاً لها، فلیس له استردادها. نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة _ بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً _ یوزّع المدفوع علی الأیّام الماضیة و الآنیة، و یستردّ منها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة؛ بل الظاهر ذلک أیضاً في ما إذا دفع لها نفقة یوم و عرض أحد تلک العوارض في أثنائه، فیستردّ الباقي من نفقة الیوم.
(مسألة 12): کیفیّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاکلتها مع الزوج في بیته علی العادة کسائر عیاله و إمّا بتسلیم النفقة لها، و لیس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه و تطالبه بکون نفقتها بیدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أکلت و شربت معه علی العادة سقط ما علی الزوج من النفقة، فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک.
الخمینی(مسألة 12): کیفیّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاکلتها مع الزوج في بیته علی العادة کسائر عیاله، و إمّا بتسلیم النفقة لها. و لیس له إلزامها بالنحو الأوّل؛ فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه و تطالبه بکون نفقتها بیدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أکلت و شربت معه علی العادة سقط ما علیه، و لیس لها أن تطالبه بعده.
(مسألة 13): ما یدفع لها للطعام و الإدام: إمّا عین المأکول کالخبز و التمر و الطبیخ و اللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج في إعداده للأکل إلی علاج و مزاولة و مؤونة و کلفة، و إمّا عین یحتاج في ذلک إلی ذلک کالحبّ و الأرز و الدقیق و نحو ذلک. و الظاهر أنّ الزوج بالخیار بین النحوین و لیس للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأوّل، نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأکل إلی اُجرة أو إلی مؤونة کالحطب و غیره کان علیه.
الخمینی(مسألة 13): ما یدفع إلیها للطعام و الإدام: إمّا عین المأکول کالخبز و التمر و الطبیخ و اللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج في إعداده للأکل إلی علاج و مزاولة و مؤونة و کلفة، و إمّا عین تحتاج إلی ذلک، کالحبّ و الأرز و الدقیق و نحوها؛ فإن لم یکن النحوان خلاف المتعارف فالزوج بالخیار بینهما، و لیس للزوجة الامتناع؛ و لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأکل إلی مؤونة کالحطب و غیره کان علیه؛ و إن کان أحدهما خلاف المتعارف یتّبع ما هو المتعارف.
(مسألة 14): إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلّمت، ملکته و سقط ما هو الواجب علی الزوج، و لیس لکلّ منهما إلزام الآخر به.
الخمینی(مسألة 14): لو تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملکته و سقط ما هو الواجب علیه، و لیس لکلّ منهما إلزام الآخر به.
(مسألة 15): إنّما تستحقّ في الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک. و لو دفع إلیها کسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إلیها، فکستها فخلقت قبل تلک المدّة أو سرقت، وجب علیه دفع کسوة اُخری إلیها، و لو انقضت المدّة و الکسوة باقیة لیس لها مطالبة کسوة اُخری، و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق – لموت أو نشوز أو طلاق – تستردّ إذا کانت باقیة. و کذلک الکلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إلیها من جهة الإنفاق ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها، فإنّها کلّها باقیة علی ملک الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التصریح بإنشاء التملیک لها.
الخمینی(مسألة 15): إنّما تستحقّ في الکسوة أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک. و لو دفع إلیها کسوةً لمدّة جرت العادة ببقائها إلیها فکستها فخلقت قبل تلک المدّة أو سرقت وجب علیه دفع کسوة اُخری إلیها. و لو انقضت المدّة و الکسوة باقیة علی نحو یلیق بحالها لیس لها مطالبة کسوة اُخری. و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا کانت باقیةً. و کذا الحال في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات الّتي دفعها إلیها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عینها، فإنّها کلّها باقیة علی ملک الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التملیک لها.
(مسألة 16): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق، فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بیمینها إذا لم تکن له بیّنة، و إن کانت في بیته داخلة في عیالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بیمینه إذا لم تکن لها بیّنة.
الخمینی(مسألة 16): لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق: فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلةً عنه فالقول قولها بیمینها، و علیه البیّنة؛ و إن کانت في بیته داخلةً في عیالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بیمینه، و علیها البیّنة.
(مسألة 17): إذا کانت الزوجة حاملاً و وضعت، و قد طلّقت رجعیّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعی الزوج أنّه قبل الوضع، و قد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادّعت هي أنّه بعده؛ لتثبت لها النفقة و لم تکن بیّنة، فالقول قولها مع الیمین، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لکن یحکم علیه بالبینونة و عدم جواز الرجوع؛ من جهة اعترافه بأنّها قد خرجت من العدّة بالوضع.
الخمینی(مسألة 17): لو کانت الزوجة حاملاً و وضعت و قد طُلّقت رجعیّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعی الزوج أنّه قبل الوضع و قد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها و ادّعت أنّه بعده و لم تکن بیّنة فالقول قولها مع الیمین؛ فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لکن یحکم علیه بالبینونة و عدم جواز الرجوع أخذاً بإقراره.
(مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق و ادّعی الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت علیه الیسار، فالقول قوله بیمینه إذا لم یکن لها بیّنة، إلّا إذا کان مسبوقاً بالیسار و ادّعی تلف أمواله و صیرورته معسراً و أنکرته، فإنّ القول قولها بیمین إذا لم یکن بیّنة.
الخمینی(مسألة 18): لو طالبته بالإنفاق و ادّعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه إن لم یکن لها بیّنة، إلّا إذا کان مسبوقاً بالیسار و ادّعی تلف أمواله و صیرورته معسراً و أنکرته، فإنّ القول قولها بیمین، و علیه البیّنة.
(مسألة 19): لا یشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها، فلها علی زوجها الإنفاق و بذل مقدار النفقة و إن کانت من أغنی الناس.
الخمینی(مسألة 19): لا یشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها، فلها علیه الإنفاق و إن کانت من أعنی الناس.
(مسألة 20): إذا لم یکن له مال یفي بنفقة نفسه و زوجته و أقار به الواجبي النفقة، فهو مقدّم علی زوجته، و هي علی أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إلیها و لا یدفع إلی الأقارب إلّا ما یفضل من نفقتها.
الخمینی(مسألة 20): إن لم یکن له مال یفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم علی زوجته، و هي علی أقاربه، فما فضل من قوته صرفه علیها، و لا یدفع إلی الأقارب إلّا ما یفضل عن نفقتها.