انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أحکام الولادة و مایلحق بها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

للولادة و المولود سنن و آداب – بعضها واجبة و بعضها مندوبة – نذکر مهمّاتها في ضمن مسائل:

للولادة و المولود سنن و آداب، بعضها واجبة و بعضها مندوبة، نذکر مهمّاتها.

(مسألة 1): یجب استبداد النساء في شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال إلّا مع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

الخمینی(مسألة 1): یجب استقلال النساء في شؤون المرأة حین وضعها، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم علی ما یحرم علیهم، إلّا مع عدم النساء و مسّت الضرورة بذلک. نعم، لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

(مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه من الأمن من الضرر، و الأذان في اُذنه الیمنی و الإقامة في الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم، و تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السّلام و تسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، و أفضلها ما یتضمّن العبودیّة لله – جلّ شأنه – کعبد الله و عبد الرحیم و عبد الرحمان و نحو ذلک، ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام و أفضلها اسم محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «من ولد له أربعة أولاد و لم یسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». و یکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد. و یستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، و أن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و یکره أن یلحق من رأسه موضع و یترک موضع.

الخمینی(مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في اُذنه الیُمنی و الإقامة في الیُسری، و تحنیکه بماء الفرات و تربة سیّد الشهداء علیه السلام، و تسمیته بالأسماء المستحسنة، فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، و أفضلها ما یتضمّن العبودیّة لله جلّ شأنه، کعبدالله و عبد الرحیم و عبد الرحمان و نحوها، ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السّلام، و أفضلها محمّد، بل یکره ترک التسمیة به إن ولد له أربعة أولاد. و یکره أن یکنّیه أبا القاسم إن کان اسمه محمّد. و یستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، و یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّةً. و یکره أن یحلق من رأسه موضع و یترک موضع.

(مسألة 3): و تستحبّ الولیمة عند الولادة، و هي إحدی الخمس التي سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان. و لا یعتبر في السنّة الاُولی إیقاعها في یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في الیوم السابع أو قبله فأولم في یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.

الخمینی(مسألة 3): تستحبّ الولیمة عند الولادة. و هي إحدی الخمس الّتي سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان. و لا یعتبر إیقاع الاُولی یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل. و الظاهر أنّه إن ختن في الیوم السابع أو قبله فأولم في یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.

(مسألة 4): یجب ختان الذکور، بل ربّما یعدّ من الضروریّات، و یستحبّ إیقاعه في الیوم السابع، و یجوز التأخیر عنه، و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن في السنّ. و هل یجب علی الوليّ أن یختن الصبيّ، فلا یجوز له تأخیره إلی ما بعد بلوغه إلّا لعذر، فإن أخّره إلیه بدون عذر عصی الوليّ و إن وجب حینئذٍ علی الصبيّ أم لا؟ قولان، المشهور علی الثاني و قیل بالأوّل و هو الأحوط.

الخمینی(مسألة 4): یجب ختان الذکور. و یستحبّ إیقاعه في الیوم السابع، و یجوز التأخیر عنه، و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن في السنّ. و لا یجب علی الوليّ أن یختن الصبّي إلی زمان بلوغه؛ فمن بلغ بلا ختان یجب علی نفسه و إن کان الأحوط أن یختنه.

(مسألة 5): الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة؛ واجبین أو مندوبین، و لیس شرطاً في صحّة الصلاة علی الأقوی، فضلاً عن سائر العبادات.

الخمینی(مسألة 5): الختان واجب لنفسه، و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبین أو مندوبین. و لیس شرطاً في صحّة الصلاة علی الأقوی، فضلاً عن سائر العبادات.

(مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛ بحیث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلک الجلدة و لم یظهر تمام الحشفة، و بعبارة اُخری قطعها بحیث لم یصدق علیه الأغلف الذي ورد: أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً.

الخمینی(مسألة 6): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة کما هو المتعارف، بل لا یخلو من قوّة.

(مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمیّاً، فلا یعتبر فیه الإسلام.

الخمینی(مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمّیّاً، فلا یعتبر فیه الإسلام.

(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.

الخمینی(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.

(مسألة 9): و من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الاُنثی. و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً و عن الاُنثی اُنثی، و أن یکون یوم السابع، و إن تأخّر عنه لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبيّ حتّی بلغ و کبر عقّ عن تفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه في حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته. و لابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم – ضأناً کان أو معزاً – و البقر و الإبل. و لا یجزي عنها التصدّق بثمنها. و یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیّة من کونها سلیمة من العیوب، و لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة في الإبل، و أقلّ من سنتین في البقر، و أقلّ من سنة کاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن. و یستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل و الورک، و لو لم تکن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.

الخمینی(مسألة 9): من المستحبّات الأکیدة: العقیقة للذکر و الاُنثی. و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً و عن الاُنثی اُنثی، و أن تکون یوم السابع. و إن تأخّرت عنه لعذر أو لغیر عذر لم تسقط، بل لو لم یعقّ عنه حتّی بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه حال حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته. و لابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم _ضأناً کان أو معزاً_ و البقر و الإبل. و لا یجزي عنها التصدّق بثمنها. قیل: یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیّة: من کونها سلیمةً من العیوب، لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة في الإبل. و أقلّ من سنتین في البقر، و أقلّ من سنة کاملة في المعز، و إقلّ من سبعة شهور في الضأن. و هو لا یخلو من إشکال، کما إنّ تعیین السنین بما ذکر لا یخلو بعضها من إشکال، و الأمر سهل. و یستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل و الورک. و الأفضل أن یخصّها بالربع. و إن جمع بین الربع و الرجل و الورک بأن إعطاها الربع الّذي هما فیه لا یبعد أن یکون عاملاً بالاستحبابین. و لو لم تکن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.

(مسألة 10): یتخیّر في العقیقة بین أن یفرّقها لحماً دو مطبوخاً أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ یأکلون منها و یدعون للولد. و أفضل أحوال طبخها أن یکون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إلیها من الحبوب کالحمّص و غیره.

الخمینی(مسألة 10): یتخیّر في العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و یُدعی إلیها جماعة من المؤمنین، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل. و یأکلون منها و یدعون للولد. و لا بأس بطبخها علی ما هو المتعارف؛ و قد یقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غیر معلوم.

(مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالاُجرة مع عدم الانحصار بها، کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال، و من أبیه إذا لم یکن له مال و کان الأب موسراً. نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب موسراً تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخری، و تکون اُجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها.

الخمینی(مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها _لا مجّاناً و لا بالاُجرة_ مع عدم الانحصار بها، بل و مع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن و نحوه مع الأمن من الضرر علیه. کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة الإرضاع من مال الولد إن کان له مال، و من أبیه إن لم یکن له مال و کان الأب موسراً. نعم، لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب و الجدّ و إن علا موسرین تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً، إمّا بنفسها أو باستیجار مرضعة اُخری، أو بغیره من طرق الحفظ إن لم یکن مضرّاً له، و تکون الاُجرة أو النفقة علیها.

(مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة و وجدت متبرّعة کان للأب نزعه منها و تسلیمه إلی غیرها، و هل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً؟ أقواهما العدم؛ لعدم التنافي بین سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت الحقّ الآخر؛ لإمکان کون الولد في حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من امرأة اُخری، إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة مثلاً.

الخمینی(مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعةً أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص. و أمّا لو طلبت زیادةً أو اُجرةً و وُجدت متبرّعةٌ فللأب تسلیمه إلی غیرها. و الأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً، لعدم التنافي بین سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت حقّ الحضانة.

(مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة، و أنکرت الاُمّ و لم یکن له بیّنة علی وجودها، فالقول قولها بیمینها.

الخمینی(مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة و أنکرت الاُمّ و لم تکن البیّنة علی وجودها فالقول قولها بیمینها.

(مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبيّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویّة غیرها؛ من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثة الاُمّ.

الخمینی(مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبيّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویّة غیرها، من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثة الاُمّ.

(مسألة 15): کمال الرضاع  حولان کاملان؛ أربع و عشرون شهراً، و یجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛ بأن یفطم علی أحد و عشرین شهراً، و لا یجوز أن ینقص عن ذلک، و لو نقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضرورة کان جوراً علی الصبيّ کما في الخبر.

الخمینی(مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان أربع و عشرون شهراً. و یجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور، بأن یفطم علی أحد و عشرین شهراً. و لا یجوز أن ینقص عن ذلک مع الأمکان و من غیر ضرورة.

(مسألة 16): الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة حفظة مدّة الرضاع – أعني حولین کاملین – ذکراً کان أو اُنثی؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغیرها، فلا یجوز للأب أن یأخذه في هذه المدّة منها. فإذا فصل و انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر و الاُمّ أحقّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّ حضانتها ما لم تتزویج بالغیر، فلو تزوّجت سقط حقّها و کانت الحضانة للأب. و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.

الخمینی(مسألة 16): الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع _أی الحولین_ إذا کانت حرّةً مسلمةً عاقلةً، ذکراً کان أو اُنثی، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغیرها؛ فلا یجوز للأب أن یأخذه في هذه المدّة منها و إن فطمته علی الأحوط؛ فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر و الاُمّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین من عمرها ثمّ یکون الأب أحقّ بها. و إن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغیر؛ فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذکر و الاُنثی و کانت الحضانة للأب. و لو فارقها الثاني لا یبعد عود حقّها. و الأحوط التصالح و التسالم.

(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله، کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة؛ ذکراً کان أو اُنثی من وصيّ أبیه، و کذا من باقي أقاربه حتّی أبي أبیه و اُمّه فضلاً عن غیرهما، کما أنّه لو ماتت الاُمّ في زمن حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها و من أبیها و اُمّها فضلاً عن باقي أقاربها، و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، و إذا عدم ولم یکن وصيّ له و لا للأب کانت الحضانة لأقارب الولد علی تربیت مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاخ اُقرع بینهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصيّ ثمّ إلی الأرقاب و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط التصالح و التسالم.

الخمینی(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد _و إن کانت مزوّجةً، ذکراً کان أو اُنثی_ من وصيّ أبیه، و کذا من باقي أقاربه حتّی أبي أبیه و اُمّه، فضلاً عن غیرهما. کما أنّه لو ماتت الاُمّ في زمن حضانتها فالأب أحقّ بها من غیره. و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب. و إذا عُدم و لم یکن وصيّ له و لا للأب فلأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث، الأقرب منهم یمنع الأبعد. و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاحّ اُقرع بینهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي کون الأمر کذلک أو کونها للوصيّ ثمّ إلی الأقارب و جهان، لا یترک الاحتیاط بالتصالح و التسالم.

(مسألة 18): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ الرشد لیس لأحد حقّ الحضانة علیه؛ حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه و کان إلیه الخیار في الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما؛ ذکراً کان أم اُنثی.

الخمینی(مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً؛ فإذا بلغ رشیداً لیس لأحد حقّ الحضانة علیه حتِّی الأبوین، بل هو مالک لنفسه ذکراً کان أو اُنثی.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -