للولادة و المولود سنن و آداب – بعضها واجبة و بعضها مندوبة – نذکر مهمّاتها في ضمن مسائل:
أحكام الولادة و الرضاع و الحضانة
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۶- للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر أهمها في المسائل التالية.
مسألة ۱- یجب استبداد النساء في شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال إلّا مع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۷- يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزمت مساعدتهم النظر أو اللمس المحرم عليهم، هذا مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس به، بل قد يجب. كما أنه لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
الصافی : مسألة - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها:للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل:
الصافی : مسألة ۱- يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزم امدادهم النظر أو اللمس المحرم عليهم هذا عند الاختيار و أما عند الاضطرار فلا بأس بل قد يجب. نعم لا بأس بالزوج و ان وجدت النساء.
مسألة ۲- یستحبّ غسل المولود عند وضعه من الأمن من الضرر، و الأذان في اُذنه الیمنی و الإقامة في الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم، و تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السّلام و تسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، و أفضلها ما یتضمّن العبودیّة لله – جلّ شأنه – کعبد الله و عبد الرحیم و عبد الرحمان و نحو ذلک، ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام و أفضلها اسم محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «من ولد له أربعة أولاد و لم یسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». و یکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد. و یستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، و أن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و یکره أن یلحق من رأسه موضع و یترک موضع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۸- الصافی : مسألة ۲-يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين عليه السّلام، و تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، و أفضلها ما يتضمن العبودية للّه جل شأنه كعبد اللّه و عبد الرحيم و نحو ذلك، و يليها أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام، و أفضلها اسم محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: من ولد له أربعة أولاد و لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، و يستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، و أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع.
مسألة ۳- و تستحبّ الولیمة عند الولادة، و هي إحدی الخمس التي سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان. و لا یعتبر في السنّة الاُولی إیقاعها في یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في الیوم السابع أو قبله فأولم في یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۰۹- تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سنّت فيها الوليمة، و إحداها عند الختان، و لا يعتبر إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
الصافی : مسألة ۳- تستحب الوليمة عند الولادة،و هي احدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن احداها عند الختان، و لا يعتبر في الوليمة ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، و الظاهر أنه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
مسألة ۴- یجب ختان الذکور، بل ربّما یعدّ من الضروریّات، و یستحبّ إیقاعه في الیوم السابع، و یجوز التأخیر عنه، و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن في السنّ. و هل یجب علی الوليّ أن یختن الصبيّ، فلا یجوز له تأخیره إلی ما بعد بلوغه إلّا لعذر، فإن أخّره إلیه بدون عذر عصی الوليّ و إن وجب حینئذٍ علی الصبيّ أم لا؟ قولان، المشهور علی الثاني و قیل بالأوّل و هو الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۰- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، و يستحب إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن كان مسنا. و الأقوى أنه لا يجب على الولي أن يختن الصبي فيجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه و يجب حينئذ على الصبي، و قيل بوجوبه على الولي و هو الأحوط.
الصافی : مسألة ۴- يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات،و يستحب ايقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و ان تأخر الى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى ان الكافر اذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و ان طعن في السن. و هل يجب على الولي أن يختن الصبي فلا يجوز له تأخيره الى ما بعد بلوغه الا لعذر، فان أخره اليه بدون عذر عصى الولي و ان وجب حينئذ على الصبي، أم لا؟ قولان المشهور و الاقوى الثاني، و الاحوط الاول.
مسألة ۵- الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة؛ واجبین أو مندوبین، و لیس شرطاً في صحّة الصلاة علی الأقوی، فضلاً عن سائر العبادات.
الصافی : مسألة ۵- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين،و ليس شرطا في صحة الصلاة على الاقوى فضلا عن سائر العبادات.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۱- الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
مسألة ۶-الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛ بحیث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلک الجلدة و لم یظهر تمام الحشفة، و بعبارة اُخری قطعها بحیث لم یصدق علیه الأغلف الذي ورد: أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۲- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها، و إن لم تستأصل تلك الجلدة و لم تظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لا يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا.
الصافی : مسألة ۶- الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفةبحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و ان لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الاغلف الذي ورد أن الارض تضج من بوله أربعين صباحا.
مسألة ۷- لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمیّاً، فلا یعتبر فیه الإسلام.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۳- لا بأس بكون الختّان كافرا ذميا أو حربيا، فلا يعتبر فيه الإسلام.
الصافی : مسألة ۷- لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا،فلا يعتبر فيه الاسلام.
مسألة ۸- لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۴- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و إن استحب إمرار الموسى على المحل للعمل بالسنة.
الصافی : مسألة ۸- لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب امرار الموس على المحل لإصابة السنة.
مسألة ۹- و من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الاُنثی. و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً و عن الاُنثی اُنثی، و أن یکون یوم السابع، و إن تأخّر عنه لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبيّ حتّی بلغ و کبر عقّ عن تفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه في حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته. و لابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم – ضأناً کان أو معزاً – و البقر و الإبل. و لا یجزي عنها التصدّق بثمنها. و یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیّة من کونها سلیمة من العیوب، و لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة في الإبل، و أقلّ من سنتین في البقر، و أقلّ من سنة کاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن. و یستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل و الورک، و لو لم تکن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۵- من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى، و أن يكون يوم السابع، و إن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها. و يستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية. و في الموثق (يذبح عنه كبش) و إذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، بل يجزي و إن لم يكن واجدا لشرائط الأضحية.
و يستحب أن تخص القابلة منها بالثلث و دونه الربع، و إن كان مشتملا على الرجل و الورك فهو أفضل. و لو لم تكن قابلة أعطي ذلك للأم تتصدق به.
الصافی : مسألة ۹- و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى، و يستحب أن يعق عن الذكر ذكرا و عن الانثى انثى، و أن يكون يوم السابع، و ان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عق عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته. و لا بد أن تكون من أحد الانعام الثلاثة: الغنم ضأنا كان أو معزا، و البقر، و الابل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها.و يستحب أن تجتمع فيها شروط الاضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الابل و أقل من سنتين في البقر و أقل من سنة كاملة في المعز و أقل من سبعة شهور في الضأن، و يستحب أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم تكن قابلة أعطي الام تتصدق به.
مسألة ۱۰- یتخیّر في العقیقة بین أن یفرّقها لحماً دو مطبوخاً أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ یأکلون منها و یدعون للولد. و أفضل أحوال طبخها أن یکون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إلیها من الحبوب کالحمّص و غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۶- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص و غيره.
الصافی : مسألة ۱۰- يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و ان زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و روي أن أفضل ما يطبخ به ماء و ملح، و لا بأس باضافة شيء اليها من الحبوب كالحمص و غيره.
مسألة ۱۱- لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالاُجرة مع عدم الانحصار بها، کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال، و من أبیه إذا لم یکن له مال و کان الأب موسراً. نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب موسراً تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخری، و تکون اُجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۷- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم انحصار حفظ الولد و تغذيته بمقدار الحاجة بلبنها، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسرا، و من جده و إن علا إذا كان موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب و لا الجد موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى، و تكون أجرتها عليها لوجوب نفقته عليها في هذا الفرض.
الصافی : مسألة ۱۱- لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها،كما أنه لا يجب عليها ارضاعه مجانا و ان انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد اذا كان له مال و من مال أبيه اذا لم يكن له مال و كان الاب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الاب و الجد و ان علا موسرين تعين على الام ارضاعه مجانا اما بنفسها أو باستيجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها من حيث وجوب انفاقه عليها.
مسألة ۱۲- الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة و وجدت متبرّعة کان للأب نزعه منها و تسلیمه إلی غیرها، و هل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً؟ أقواهما العدم؛ لعدم التنافي بین سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت الحقّ الآخر؛ لإمکان کون الولد في حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من امرأة اُخری، إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة مثلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۸- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أما لو طلبت زيادة أو طلبت أجرة و وجدت متبرعة كان للأب نزعه منها و تسليمه إلى غيرها، و الأقوى عدم سقوط حق الحضانة الثابت للأم بذلك، فيبقى في حضانتها و ترضعه الأخرى، إما بأن تأتي لإرضاعه عند الحاجة أو بأخذه إليها.
الصافی : مسألة ۱۲- الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص،و أما لو طلبت زيادة أو تطلب الاجرة و وجدت متبرعة كان للاب نزعه منها و تسليمه الى غيرها، و هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للام أيضا؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع و ثبوت حق آخر، لامكان كون الولد في حضانة الام مع كون رضاعه من امرأة أخرى، اما بحمل الام الولد الى المرضعة عند الاحتياج الى اللبن أو باحضار المرضعة عنده مثلا.
مسألة ۱۳- لو ادّعی الأب وجود متبرّعة، و أنکرت الاُمّ و لم یکن له بیّنة علی وجودها، فالقول قولها بیمینها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۱۹- إذا ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم تكن له بينة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
المرضعة عنده مثلا.
الصافی : مسألة ۱۳- لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.
مسألة ۱۴- یستحبّ أن یکون رضاع الصبيّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویّة غیرها؛ من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثة الاُمّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۰- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، فإنه أبرك من غيره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها عليها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأم.
الصافی : مسألة ۱۴- يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه،فانه أبرك من غيره الا اذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الام.
مسألة ۱۵- کمال الرضاع حولان کاملان؛ أربع و عشرون شهراً، و یجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛ بأن یفطم علی أحد و عشرین شهراً، و لا یجوز أن ینقص عن ذلک، و لو نقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضرورة کان جوراً علی الصبيّ کما في الخبر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۱- كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا هلاليا، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على واحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
الصافی : مسألة ۱۵-كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا،و يجوز أن ينقص عن ذلك الى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الامكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
مسألة ۱۶- الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة حفظة مدّة الرضاع – أعني حولین کاملین – ذکراً کان أو اُنثی؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغیرها، فلا یجوز للأب أن یأخذه في هذه المدّة منها. فإذا فصل و انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر و الاُمّ أحقّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّ حضانتها ما لم تتزویج بالغیر، فلو تزوّجت سقط حقّها و کانت الحضانة للأب. و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۲- الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع حولين كاملين، ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها و ذلك بشرط أن تكون حرة عاقلة، و أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل و انقضت مدة الرضاع، فالأب أحق بالذكر بشرط أن يكون حرا عاقلا و أن يكون مسلما إذا كان الولد مسلما، و الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها. و إن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها في الصبي و الصبية حتى في مدة الرضاع، و كانت الحضانة للأب، و لو فارقها الثاني فالأرجح أن حضانتها لا تعود، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.
الصافی : مسألة ۱۶-الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أعني حولين كاملين- ذكرا كان أو انثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها، فاذا فصل و انقضت مدة الرضاع فالاب أحق بالذكر بشرط أن يكون حرا عاقلا و أن يكون مسلما اذا كان الولد مسلما. و الام أحق بالانثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثمّ يكون الاب أحق بها. و ان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها و كانت الحضانة للاب، و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، و الاحوط لهما التصالح و التسالم.
مسألة ۱۷- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله، کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة؛ ذکراً کان أو اُنثی من وصيّ أبیه، و کذا من باقي أقاربه حتّی أبي أبیه و اُمّه فضلاً عن غیرهما، کما أنّه لو ماتت الاُمّ في زمن حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها و من أبیها و اُمّها فضلاً عن باقي أقاربها، و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، و إذا عدم ولم یکن وصيّ له و لا للأب کانت الحضانة لأقارب الولد علی تربیت مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاخ اُقرع بینهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصيّ ثمّ إلی الأرقاب و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط التصالح و التسالم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۳- إذا مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأم أحق بحضانة الولد، و إن كانت متزوجة، ذكرا كان الولد أو أنثى، من وصي أبيه، و كذا من باقي أقاربه حتى أب أبيه و أمه، فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق به من وصيها و من أبيها و أمها، فضلا عن باقي أقاربها، و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، و إذا عدم و لم يكن له وصي و لا للأب، كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح يقرع بينهم، و إذا وجد وصي لأحدهما، فالأحوط (وجوبا) التصالح بين الوصي و الأقارب، و أحوط منه الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا.
الصافی : مسألة ۱۷- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد و ان كانت مزوجة- ذكرا كان الولد أو انثى- من وصي أبيه و كذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه و أمه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الام في زمان حضانتها كان الاب أحق بها من وصيها و من أبيها و أمها فضلا عن باقي أقاربها، و اذا فقد الابوان فالحضانة لابي الاب، و اذا عدم و لم يكن وصي له و لا للاب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الارث الاقرب منهم يمنع الابعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح أقرع بينهم، و اذا وجد وصي لاحدهما ففي كون الامر كذلك أو كون الحضانة للوصي ثمّ الى الاقارب وجهان بل قولان، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التسالم و الاحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا.
مسألة ۱۸- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ الرشد لیس لأحد حقّ الحضانة علیه؛ حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه و کان إلیه الخیار في الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما؛ ذکراً کان أم اُنثی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۴- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما، أو من غيرهما، ذكرا كان الولد أم أنثى.
الصافی : مسألة ۱۸- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا،فاذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الابوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه و كان اليه الخيار في الانضمام الى من شاء منهما، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۴