للولادة و المولود سنن و آداب – بعضها واجبة و بعضها مندوبة – نذکر مهمّاتها في ضمن مسائل:
مسألة ۱- یجب استبداد النساء في شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال إلّا مع عدم النساء، نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
مسألة ۲- یستحبّ غسل المولود عند وضعه من الأمن من الضرر، و الأذان في اُذنه الیمنی و الإقامة في الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم، و تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السّلام و تسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد، و أفضلها ما یتضمّن العبودیّة لله – جلّ شأنه – کعبد الله و عبد الرحیم و عبد الرحمان و نحو ذلک، ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام و أفضلها اسم محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: «من ولد له أربعة أولاد و لم یسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». و یکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد. و یستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع، و أن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، و یکره أن یلحق من رأسه موضع و یترک موضع.
مسألة ۳- و تستحبّ الولیمة عند الولادة، و هي إحدی الخمس التي سنّ فیها الولیمة، کما أنّ إحداها عند الختان. و لا یعتبر في السنّة الاُولی إیقاعها في یوم الولادة، فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل، و الظاهر أنّه إن ختن في الیوم السابع أو قبله فأولم في یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.
مسألة ۴- یجب ختان الذکور، بل ربّما یعدّ من الضروریّات، و یستحبّ إیقاعه في الیوم السابع، و یجوز التأخیر عنه، و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه، حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن في السنّ. و هل یجب علی الوليّ أن یختن الصبيّ، فلا یجوز له تأخیره إلی ما بعد بلوغه إلّا لعذر، فإن أخّره إلیه بدون عذر عصی الوليّ و إن وجب حینئذٍ علی الصبيّ أم لا؟ قولان، المشهور علی الثاني و قیل بالأوّل و هو الأحوط.
مسألة ۵- الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة؛ واجبین أو مندوبین، و لیس شرطاً في صحّة الصلاة علی الأقوی، فضلاً عن سائر العبادات.
مسألة ۶-الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛ بحیث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلک الجلدة و لم یظهر تمام الحشفة، و بعبارة اُخری قطعها بحیث لم یصدق علیه الأغلف الذي ورد: أنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً.
مسألة ۷- لا بأس بکون الختّان کافراً حربیّاً أو ذمیّاً، فلا یعتبر فیه الإسلام.
مسألة ۸- لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.
مسألة ۹- و من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الاُنثی. و یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً و عن الاُنثی اُنثی، و أن یکون یوم السابع، و إن تأخّر عنه لعذر أو لغیر عذر لم یسقط، بل لو لم یعقّ عن الصبيّ حتّی بلغ و کبر عقّ عن تفسه، بل لو لم یعقّ عن نفسه في حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته. و لابدّ أن تکون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم – ضأناً کان أو معزاً – و البقر و الإبل. و لا یجزي عنها التصدّق بثمنها. و یستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیّة من کونها سلیمة من العیوب، و لا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة في الإبل، و أقلّ من سنتین في البقر، و أقلّ من سنة کاملة في المعز، و أقلّ من سبعة شهور في الضأن. و یستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل و الورک، و لو لم تکن قابلة اُعطي الاُمّ تتصدّق به.
مسألة ۱۰- یتخیّر في العقیقة بین أن یفرّقها لحماً دو مطبوخاً أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل؛ یأکلون منها و یدعون للولد. و أفضل أحوال طبخها أن یکون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء إلیها من الحبوب کالحمّص و غیره.
مسألة ۱۱- لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالاُجرة مع عدم الانحصار بها، کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال، و من أبیه إذا لم یکن له مال و کان الأب موسراً. نعم لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب موسراً تعیّن علی الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اُخری، و تکون اُجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها.
مسألة ۱۲- الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة و وجدت متبرّعة کان للأب نزعه منها و تسلیمه إلی غیرها، و هل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً؟ أقواهما العدم؛ لعدم التنافي بین سقوط حقّ الإرضاع و ثبوت الحقّ الآخر؛ لإمکان کون الولد في حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من امرأة اُخری، إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة مثلاً.
مسألة ۱۳- لو ادّعی الأب وجود متبرّعة، و أنکرت الاُمّ و لم یکن له بیّنة علی وجودها، فالقول قولها بیمینها.
مسألة ۱۴- یستحبّ أن یکون رضاع الصبيّ بلبن اُمّه، فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویّة غیرها؛ من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثة الاُمّ.
مسألة ۱۵- کمال الرضاع حولان کاملان؛ أربع و عشرون شهراً، و یجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛ بأن یفطم علی أحد و عشرین شهراً، و لا یجوز أن ینقص عن ذلک، و لو نقص عن ذلک مع الإمکان و من غیر ضرورة کان جوراً علی الصبيّ کما في الخبر.
مسألة ۱۶- الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته و ما یتعلّق بها من مصلحة حفظة مدّة الرضاع – أعني حولین کاملین – ذکراً کان أو اُنثی؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغیرها، فلا یجوز للأب أن یأخذه في هذه المدّة منها. فإذا فصل و انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر و الاُمّ أحقّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّ حضانتها ما لم تتزویج بالغیر، فلو تزوّجت سقط حقّها و کانت الحضانة للأب. و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.
مسألة ۱۷- لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله، کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة؛ ذکراً کان أو اُنثی من وصيّ أبیه، و کذا من باقي أقاربه حتّی أبي أبیه و اُمّه فضلاً عن غیرهما، کما أنّه لو ماتت الاُمّ في زمن حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها و من أبیها و اُمّها فضلاً عن باقي أقاربها، و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، و إذا عدم ولم یکن وصيّ له و لا للأب کانت الحضانة لأقارب الولد علی تربیت مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد، و مع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاخ اُقرع بینهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما ففي کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصيّ ثمّ إلی الأرقاب و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط التصالح و التسالم.
مسألة ۱۸- تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشیداً، فإذا بلغ الرشد لیس لأحد حقّ الحضانة علیه؛ حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما، بل هو مالک لنفسه و کان إلیه الخیار في الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما؛ ذکراً کان أم اُنثی.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴