انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی أحکام الأولاد و الولادة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: الدخول، و مضيّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة، و أن لا یتجاوز عن أقصی مدّة الحمل – و هو تسعة أشهر علی الأقوی – فلو لم یدخل بها أصلاً لم یلحق به قطعاً بل یجب نفیه عنه، و کذا لو دخل بها و جاءت بولد حيّ کامل لأقّل من ستّة أشهر من حین الدخول أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه إیّاها أزید من تسعة أشهر، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أکثر و ولدت بعدها.

الخمینی(مسألة 1): إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال في الفرج و حوالیه، أو دخول منیّه فیه بأيّ نحو کان، و في الدخول بلا إنزال إشکال؛ و مضيّ ستّة أشهر أو أکثر من حین الوطء إلی زمن الولادة؛ و أن لا تتجاوز عن أقصی مدّة الحمل. و في کونه تسعة أشهر إشکال، بل الأرجح بالنظر أن یکون الأقصی سنة. فلو لم یدخل بها أصلاً و لم ینزل في فرجها أو حوالیه بحیث یحتمل الجذب و لم یدخل المنيّ فیه بنحو من الأنحاء لم یلحق به قطعاً، بل یجب نفیه عنه. و کذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حيّ کامل لأقلّ من ستّة أشهر من حین الدخول و نحوه، أو جاءت به و قد مضی من حین وطئه و نحوه أزید من أقصی الحمل، کما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزید منه و ولدت بعده.

(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور. و لا ینتفي عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه و إن لم یجز له نفیه، لکن لو نفاه ینتفي منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

الخمینی(مسألة 2): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به. و لا یجوز له نفیه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلاً عمّا لو اتّهمها به. و لا ینتفي عنه لو نفاه إن کان العقد دائماً إلّا باللعان؛ بخلاف ما إذا کان العقد منقطعاً و جاءت بولد أمکن إلحاقه به، فإنّه و إن لم یجز له نفیه لکن لو نفاه ینتفي منه ظاهراً من غیر لعان، لکن علیه الیمین مع دعواها أو دعوی الولد النسب.

(مسألة 3): لا یجوز نفي لمکان العزل، فلو نفاه لم ینتف إلّا باللعان.

الخمینی(مسألة 3): لا یجوز نفي الولد لأجل العزل؛ فلو نفاه لم ینتف إلّا باللعان.

(مسألة 4): الموطوءة بشبهة – کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته – یلحق ولدها بالواطئ؛ بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن أقصی الحمل.

الخمینی(مسألة 4): الموطوءة بشبهة _کما إذا وطیء أجنبیّةً بظنّ أنّها زوجته _ یلحق ولدها بالواطیء بشرط أن تکون ولادته لستّة أشهر من حین الوطء أو أکثر، و أن لا یتجاوز عن أقصی الحمل، و بشرط أن لا تکون تحت زوج مع إمکان التولّد منه بشروطه.

(مسألة 5): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعی أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بیمینه، و أمّا لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل و ادّعت هي خلافه فالقول قولها بیمینها، و یلحق الولد به و لا ینتفي عنه إلّا باللعان.

الخمینی(مسألة 5): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادّعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعی أنّها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه. و لو اتّفقا في الدخول و الولادة و اختلفا في المدّة فادّعی ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل و ادّعت خلافه فالقوق قولها بیمینها، و یلحق الولد به و لا ینتفي عنه إلّا باللعان.

(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمب أتت بولد، فإن لم یمکن لحوقه بالثاني و أمکن لحوقه بالأوّل، کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، و تبیّن بطلان نکاح الثاني لتبیّن وقوعه في العدّة و حرمت علیه مؤبّداً لوطئه إیّاها، و إن انعکس الأمر؛ بأن أمکن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثاني، و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل، و لدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفی منهما، و إن أمکن إلحاقه بهما؛ بأن کان ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني و لدون أقصی الحمل من وطء الأوّل فهو للثاني.

الخمینی(مسألة 6): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد: فإن لم یکن لحوقه بالثاني و أمکن لحوقه بالأوّل _کما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطء الأوّل _ فهو للأوّل، و تبییّن بطلان نکاح الثاني، لتبیّن و قوعه في العدّة، و حرمت علیه مؤبّداً لو طئه إیّاها؛ و إن انعکس الأمر بأن أمکن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزید من أکثر الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلی الأقصی من وطء الثاني؛ و إن لم یمکن لحوقه بأحدهما _بأن ولدته لأزید من أقصی الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني _انتفی منهما؛ و إن أمکن إلحاقه بهما فهو للثاني.

(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجيء فیه الصور الأربع المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة؛ و هي ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.

الخمینی(مسألة 7): لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو کالتزویج بعد العدّة، فیجيء فیه الصور الأربعة المتقدّمة حتّی الصورة الأخیرة، و هي ما إذا أمکن اللحوق بکلّ منهما، فإنّه یلحق بالأخیر هنا أیضاً.

(مسألة 8): إذا کانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما.

الخمینی(مسألة 8): لو کانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد: فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به، و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما، و إن أمکن لحوقه بکلّ منهما اُقرع بینهما.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -