(مسألة 1): یجوز أن یشترط في ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، و یجب علی المشروط علیه الوفاء به کما في سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار في عقد النکاح بخلاف سائر العقود. نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجین، مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج حرّاً أو مؤمناً غیر مخالف، فتبیّن خلافه، أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه في ضمن بعض المسائل السابقة.
الخمینی(مسألة 1): یجوز أن یشترط في ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ؛ و یجب علی المشروط علیه الوفاء به کما في سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار في عقد النکاح، بخلاف سائر العقود. نعم، لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجین _ مثل کون الزوجة باکرةً أو کون الزوج مؤمناً غیر مخالف _ فتبیّن خلافه أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه.
(مسألة 2): إذا شرط في عقد النکاح ما یخالف المشروع، مثل أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی أو لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت و إلی أین شاءت أو لا یعطي حقّ ضرّتها من الممضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلک، بطل الشرط، لکن صحّ العقد و المهر؛ و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد، فبهذا أیضاً امتاز عقد النکاح عن سائر العقود.
الخمینی(مسألة 2): إذا شرط في عقد النکاح ما یخالف المشروع (مثل أن لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت و إلی أین شاءت، أولا یعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة و نحوها، و کذا لو شرط أن لا یتزوّج علیها، أولا یتسرّی) بطل الشرط و صحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد.
(مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضّها، لزم الشرط ، و لو أذنت بعد ذلک جاز، من غیر فرق في ذلک بین النکاح الدائم و المنقطع.
الخمینی(مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضّها لزم الشرط. و لو أذنت بعد ذلک جاز، من غیر فرق بین النکاح الدائم و المنقطع.
(مسألة 4): إذا شرط أن یخرجها من بلدها أو أن یسکنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل الشرط.
الخمینی(مسألة 4): لو شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم الشرط.