انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النکاح المنقطع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و یقال له المتعة و النکاح المؤجّل.و یقال له: المتعة و النکاح المؤجّل.

(مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم في أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین، و أنّه لا یکفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفین و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة و في اعتبار العربیّة و في کون الإیجاب من طرف الزوجة، کما فصّل ذلک کلّه فیما سبق.

الخمینی(مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم في أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین، و أنّه لا یکفي فیه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفین، و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة، و في غیر ذلک کما فصّل ذلک کلّه.

(مسألة 2): ألفاظ الإیجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»، أیّها حصل وقع الإیجاب به، و لا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة و الإجارة. و القبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: «قبلت المتعة» أو «التزویج» أو «النکاح»، و لو قال: «قبلت» أو «رضیت» و اقتصر کفی. و لو بدا بالقبول فقال: «تزوّجتک» فقالت: «زوّجتک نفسي» صحّ.

الخمینی(مسألة 2): ألفاظ الإیجاب في هذا العقد: «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»، أیّها حصلت وقع الإیجاب به. و لا ینعقد بمثل التملیک و الهبة و الإجارة. و القبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک، کقوله: «قبلت المتعة» أو «... التزویج». و کفی «قبلت» و «رضیت». ولو بدأ بالقبول فقال: «تزوّجتک» فقالت: «زوّجتک نفسي» صحّ.

(مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه، و کذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار، و لا بالمرتدّة، و لا بالناصبیّة المعلنة بالعداوة کالخارجیّة.

الخمینی(مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه. وکذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیّة من أصناف الکفّار، و لا بالمرتدّة، و لا بالناصبة المعلنة بالعداوة کالخارجیّة.

(مسألة 4): لا یتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها، و لو فعل وقف علی إجازتها. و کذا لا یدخل علی العمّة بنت أخیها و لا علی الخالة بنت اُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، و کذا لا یجمع بین الاُختین.

الخمینی(مسألة 4): لا یتمتّع علی العمّة ببنت أخیها، و لا علی الخالة ببنت اُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما؛ وکذا لا یجمع بین الاُختین.

(مسألة 5): یشترط في النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو أخلّ به بطل. و یعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛ سواء کان عیناً خارجیّاً أو کلّیّاً في الذمّة أو منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیّة، بل و حقّاً من الحقوق المالیّة کحقّ التحجیر و نحوه، و أن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن في المکیل و الموزون، و العدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة، و یتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر و لو کان کفّاً من طعام.

الخمینی(مسألة 5): یشترط في النکاح المنقطع ذکر المهر؛ فلو أخلّ به بطل. و یعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل، سواء کان عیناً خارجیّاً أو کلّیّاً في الذمّة أو منفعةً أو عملاً صالحاً للعوضیّة أو حقّاً من الحقوق المالیّة، کحقّ التحجیر و نحوه؛ و أن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن في المکیل و الموزون، و العدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة؛ و یتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر.

(مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد، فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته، و إن کان استقراره بالتمام مراعیّ بالدخول و وفائها بالتمکین في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة، فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن کان بعده لزمه الجمیع و إن مضت من المدّة ساعة و بقیت منها شهور أو أعوام فلا یُقسّط المهر علی ما مضی منها و ما بقي. نعم لو لم یهب المدّة و لکنّها لم تف بها و لم تمکّنه من نفسها في تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا ما عدا أیّام حیضها، فلا ینقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط التصالح.

الخمینی(مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد؛ فلیزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته و إن کان استقراره بالتمام مراعیً بالدخول و وفائها بالتمکین في تمام المدّة؛ فلو وهبها المدّة: فإن کان الدخول لزمه نصف المهر، و إن کان بعده لزمه الجمیع. و إن مضت من المدّة ساعة و بقیت منها شهور أو أعوام فلا یقسّط المهر علی ما مضی منها و ما بقي. نعم، لو لم یهب المدّة و لکنّها لم تف بها و لم تمکّنه من نفسها في تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها، إن نصفاً فنصف، و إن ثلثاً فثلث و هکذا، ما عد أیّام حیضها، فلا ینقص لها شيء من المهر. و في إلحاق سائر الأعذار _ کالمرض المدنف و نحوه _ بها أو عدمه و جهان، بل قولان، و لا یترک الاحتیاط بالتصالح.

(مسألة 7): لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتّی انقضت المدّة، استقرّ علیه تمام المهر.

الخمینی(مسألة 7): لو وقع العقد و لم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة استقرّ علیه تمام المهر.

(مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو کانت اُخت زوجته أو اُمّها – مثلاً – و لم یدخل بها فلا مهر لها. و لو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد، و أمّا إن کانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد و إن کان أقلّ أکمله.

الخمینی(مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد _ بأن ظهر لها زوج أو کانت اُخت زوجته أو اُمّها مثلاً _ و لم یدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله. و کذا إن دخل بها و کانت عالمةً بالفساد. و أمّا إن کانت جاهلةً فلها مهر المثل؛ فإن ما أخذت أزید منه استعاد الزائد، و إن کان أقلّ أکمله.

(مسألة 9): یشترط في النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال، و تقدیر الأجل ذلیهما طال أو قصر. و لابدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان، و لو قدّره بالمرّة أو مرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً، و فیه الإشکال المتقدّم بل هنا أشکل.

الخمینی(مسألة 9): یشترط في النکاح المنقطع ذکر الأجل؛ فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً و انعقد دائماً. و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر. و لابدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان. و لو قدّره بالمرّة أو المرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعةً و انعقد دائماً علی إشکال. و الأحوط فیه إجراء الطلاق و تجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلی انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتین أو هبتها.

(مسألة 10): إذا قالت: «زوّجتک نقسي إلی شهر» أو «... شهراً» مثلاً و أطلقت، اقتضی الاتّصال بالعقد، و هل یجوز أن تجعل المدّة منفصلاض عن العقد؛ بأن تعیّن المدّة شهراً – مثلاً – و یجعل مبدؤه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 10): لو قالت : «زوّجتک نفسي إلی شهر أو شهراً» _ مثلاً _ و أطلقت اقتضی الاتّصال بالعقد. و هل یجوز أن تُجعل المدّة منفصلةً عنه _ بأن یعیّن المدّة شهراً مثلاً و یُجعل مبدؤه بعد شهر من حین العقد _ أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني.

(مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً و أراد أن تکون شهرین، لابدّ أن یهبها المدّة ثمّ یعقد علیها و یجعل المدّة شهرین، و لا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر و یجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.

الخمینی(مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة؛ فلو کانت المدّة شهراً و أراد الازدیاد لابدّ أن یهبها ثمّ یعقد علیها.

(مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلاً أو نهاراً، و أن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.

الخمینی(مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلاً أو نهاراً، و أن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.

(مسألة 13): یجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و ذن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غیر تنبّه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً و لم یفتقر إلی اللعان، و لکن لا یجوز له النفي بینه و بین الله إلّا مع العلم بالانتفاء.

الخمینی(مسألة 13): یجوز العزل من دون إذنها في المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم؛ و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غیر تنبّه منه. و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً، و لم یفتقر إلی اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه. و علی أيّ حال لا یجوز له النفي بینه و بین الله إلّا مع العلم بالانتفاء.

(مسألة 14): لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلک.

الخمینی(مسألة 14): لا یقع علیها طلاق. و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلک.

(مسألة 15): لا یثبت بهذا توارث بین الزوجین، و لو شرطا التوارث أو توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حساب شرطهما، و إن کان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.

الخمینی(مسألة 15): لا یثبت بهذا توارث بین الزوجین؛ فلو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففي إشکال؛ فلا یترک الاحتیاط بترک هذا الشرط، و معه لا یترک بالتصالح.

(مسألة 16): إذا انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، و إن کان بعده لم تکن غیر بالغة و لا یائسة فعلیها العدّة. و عدّتها علی الأشهر الأظهر حیضتان، و إن کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوماً، و الظاهر اعتبار حیضتین تامّتین، فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لابدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک. هذا فیما إذا کانت حائلاً، و أمّا لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوماً أو حیضتین. و أمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أیّام إن کانت حائلاً، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.

الخمینی(مسألة 16): لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها. و إن کان بعده و لم تکن غیر بالغة و لا یائسة فعلیها العدّة. و هي علی الأشهر الأظهر حیضتان. و إن کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوماً. و الظاهر اعتبار حیضتین تامّتین؛ فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لابدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک. هذا في ما اذا کانت حائلاً. و لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوماً أو حیضتین. و أمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أیّام إن کانت حائلاً، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.

(مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، و السؤال عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و لیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.

الخمینی(مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنةً عفیفةً، و السؤال عن حالها قبل التزویج و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و أمّا بعده فمکروه. و لیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.

(مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیّة، خصوصاً لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فلیمنعها من الفجور.

الخمینی(مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیّة، خصوصاً لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فلیمنعها من الفجور.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -