و یقال له المتعة و النکاح المؤجّل.و یقال له: المتعة و النکاح المؤجّل.
مسألة ۱- النکاح المنقطع کالدائم في أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین، و أنّه لا یکفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفین و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة و في اعتبار العربیّة و في کون الإیجاب من طرف الزوجة، کما فصّل ذلک کلّه فیما سبق.
مسألة ۲- ألفاظ الإیجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»، أیّها حصل وقع الإیجاب به، و لا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة و الإجارة. و القبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: «قبلت المتعة» أو «التزویج» أو «النکاح»، و لو قال: «قبلت» أو «رضیت» و اقتصر کفی. و لو بدا بالقبول فقال: «تزوّجتک» فقالت: «زوّجتک نفسي» صحّ.
مسألة ۳- لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه، و کذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار، و لا بالمرتدّة، و لا بالناصبیّة المعلنة بالعداوة کالخارجیّة.
مسألة ۴- لا یتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها، و لو فعل وقف علی إجازتها. و کذا لا یدخل علی العمّة بنت أخیها و لا علی الخالة بنت اُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، و کذا لا یجمع بین الاُختین.
مسألة ۵- یشترط في النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو أخلّ به بطل. و یعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛ سواء کان عیناً خارجیّاً أو کلّیّاً في الذمّة أو منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیّة، بل و حقّاً من الحقوق المالیّة کحقّ التحجیر و نحوه، و أن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن في المکیل و الموزون، و العدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة، و یتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر و لو کان کفّاً من طعام.
مسألة ۶- تملک المتمتّعة المهر بالعقد، فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته، و إن کان استقراره بالتمام مراعیّ بالدخول و وفائها بالتمکین في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة، فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن کان بعده لزمه الجمیع و إن مضت من المدّة ساعة و بقیت منها شهور أو أعوام فلا یُقسّط المهر علی ما مضی منها و ما بقي. نعم لو لم یهب المدّة و لکنّها لم تف بها و لم تمکّنه من نفسها في تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا ما عدا أیّام حیضها، فلا ینقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط التصالح.
مسألة ۷-لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتّی انقضت المدّة، استقرّ علیه تمام المهر.
مسألة ۸- لو تبیّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو کانت اُخت زوجته أو اُمّها – مثلاً – و لم یدخل بها فلا مهر لها. و لو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد، و أمّا إن کانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد و إن کان أقلّ أکمله.
مسألة ۹- یشترط في النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال، و تقدیر الأجل ذلیهما طال أو قصر. و لابدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان، و لو قدّره بالمرّة أو مرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً، و فیه الإشکال المتقدّم بل هنا أشکل.
مسألة ۱۰- إذا قالت: «زوّجتک نقسي إلی شهر» أو «... شهراً» مثلاً و أطلقت، اقتضی الاتّصال بالعقد، و هل یجوز أن تجعل المدّة منفصلاض عن العقد؛ بأن تعیّن المدّة شهراً – مثلاً – و یجعل مبدؤه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني بل لا یخلو من قوّة.
مسألة ۱۱- لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً و أراد أن تکون شهرین، لابدّ أن یهبها المدّة ثمّ یعقد علیها و یجعل المدّة شهرین، و لا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر و یجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.
مسألة ۱۲- یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلاً أو نهاراً، و أن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.
مسألة ۱۳- یجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و ذن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غیر تنبّه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً و لم یفتقر إلی اللعان، و لکن لا یجوز له النفي بینه و بین الله إلّا مع العلم بالانتفاء.
مسألة ۱۴- لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلک.
مسألة ۱۵- لا یثبت بهذا توارث بین الزوجین، و لو شرطا التوارث أو توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حساب شرطهما، و إن کان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
مسألة ۱۶- إذا انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، و إن کان بعده لم تکن غیر بالغة و لا یائسة فعلیها العدّة. و عدّتها علی الأشهر الأظهر حیضتان، و إن کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوماً، و الظاهر اعتبار حیضتین تامّتین، فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لابدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک. هذا فیما إذا کانت حائلاً، و أمّا لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوماً أو حیضتین. و أمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أیّام إن کانت حائلاً، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.
مسألة ۱۷- یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، و السؤال عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و لیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.
مسألة ۱۸- یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیّة، خصوصاً لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فلیمنعها من الفجور.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴