انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی النکاح المنقطع

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و یقال له المتعة و النکاح المؤجّل.و یقال له: المتعة و النکاح المؤجّل.
مسألة ۱- النکاح المنقطع کالدائم في أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین، و أنّه لا یکفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفین و لا المعاطاة و لا الکتابة و لا الإشارة و في اعتبار العربیّة و في کون الإیجاب من طرف الزوجة، کما فصّل ذلک کلّه فیما سبق.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۱۹-يسمى الزواج المنقطع: المتعة و النكاح المؤجل أيضا، و هو كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين، و أنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و هو مثل الدائم أيضا في اعتبار العربية مع القدرة عليها، و في كون الإيجاب من طرف الزوجة كما مر.
الصافی : مسألة ۱- القول في النكاح المنقطع:و يقال له المتعة و النكاح المؤجل. النكاح المنقطع كالدائم‏ في أنه يحتاج الى عقد مشتمل على ايجاب و قبول لفظيين و انه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الاشارة، و في اعتبار العربية و في كون الايجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق.
مسألة ۲- ألفاظ الإیجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»، أیّها حصل وقع الإیجاب به، و لا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة و الإجارة. و القبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: «قبلت المتعة» أو «التزویج» أو «النکاح»، و لو قال: «قبلت» أو «رضیت» و اقتصر کفی. و لو بدا بالقبول فقال: «تزوّجتک» فقالت: «زوّجتک نفسي» صحّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۰-الصافی : مسألة ۲- ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة (متّعت) و (زوّجت) و (أنكحت) فأيها حصل وقع الإيجاب به، و لا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة و الإجارة. و{الگلپایگانی : ألفاظ} القبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله (قبلت المتعة) أو (التزويج) أو (النّكاح) و لو قال (قبلت) أو (رضيت) و اقتصر كفى. و لو بدأ بالقبول فقال تزوجتك، فقالت زوجتك نفسي صح.
مسألة ۳- لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه، و کذا لا یجوز تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار، و لا بالمرتدّة، و لا بالناصبیّة المعلنة بالعداوة کالخارجیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۱-لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة.
الصافی : مسألة ۳- لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه،و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية.
مسألة ۴- لا یتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها، و لو فعل وقف علی إجازتها. و کذا لا یدخل علی العمّة بنت أخیها و لا علی الخالة بنت اُختها إلّا بإذنهما أو إجازتهما، و کذا لا یجمع بین الاُختین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۲-لا يتمتع على العمة ببنت أخيها و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، كل ذلك كالدائم.
الصافی : مسألة ۴-
لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها،و لو فعل وقف على اجازتها، و كذا لا يتمتع على العمة بنت اخيها و لا على الخالة بنت اختها الا بإذنهما أو اجازتهما.
مسألة ۵- یشترط في النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو أخلّ به بطل. و یعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل؛ سواء کان عیناً خارجیّاً أو کلّیّاً في الذمّة أو منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیّة، بل و حقّاً من الحقوق المالیّة کحقّ التحجیر و نحوه، و أن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن في المکیل و الموزون، و العدّ في المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة، و یتقدّر بالمراضاة قلّ أو کثر و لو کان کفّاً من طعام.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۳-الصافی : مسألة ۵-يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل. و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو{الصافی : وعملامحللا} عملا محللا صالحا للعوضية، بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام.
مسألة ۶- تملک المتمتّعة المهر بالعقد، فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته، و إن کان استقراره بالتمام مراعیّ بالدخول و وفائها بالتمکین في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة، فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن کان بعده لزمه الجمیع و إن مضت من المدّة ساعة و بقیت منها شهور أو أعوام فلا یُقسّط المهر علی ما مضی منها و ما بقي. نعم لو لم یهب المدّة و لکنّها لم تف بها و لم تمکّنه من نفسها في تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها؛ إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا ما عدا أیّام حیضها، فلا ینقص لها شيء من المهر، و في إلحاق سائر الأعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط التصالح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۴- تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهبها المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث، و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص بسببها من المهر شيئا. و الأرجح إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف و نحوه، و الأحوط (استحبابا مؤكدا) التصالح.
الصافی : مسألة ۶- تملك المتمتعة المهر بالعقد،فيلزم عليه دفعه اليها بعده لو طالبته، و ان كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فان كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و ان كان بعده لزمه الجميع، و ان مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شي‏ء من المهر. و في الحاق سائر الاعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
مسألة ۷-لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتّی انقضت المدّة، استقرّ علیه تمام المهر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۵-إذا أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة و كان القصور من قبله، استقر عليه تمام المهر.
الصافی : مسألة ۷-
لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر.
مسألة ۸- لو تبیّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو کانت اُخت زوجته أو اُمّها – مثلاً – و لم یدخل بها فلا مهر لها. و لو قبضته کان له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، و کذا إن دخل بها و کانت عالمة بالفساد، و أمّا إن کانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد و إن کان أقلّ أکمله.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۶-إذا تبين فساد العقد، بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا، و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أكثر منه استعاد الزائد، و إن كان أقل، أكمله.

الصافی : مسألة ۸- لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا و لم يدخل بها- فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله و كذا ان دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و ان كان أقل أكمله.
مسألة ۹- یشترط في النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره متعمّداً أو نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال، و تقدیر الأجل ذلیهما طال أو قصر. و لابدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان، و لو قدّره بالمرّة أو مرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعة و انعقد دائماً، و فیه الإشکال المتقدّم بل هنا أشکل.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۷-يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما. و تقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان فالأحوط (وجوبا) أن يهبها المدة و يطلقها، ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. و في حكم هبة المدة انقضاؤها.
الصافی : مسألة ۹-
يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما. و تقدير الاجل اليهما طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما، على اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة و الطلاق ثمّ تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم، و في حكم هبة المدة انقضاؤها.

مسألة ۱۰- إذا قالت: «زوّجتک نقسي إلی شهر» أو «... شهراً» مثلاً و أطلقت، اقتضی الاتّصال بالعقد، و هل یجوز أن تجعل المدّة منفصلاض عن العقد؛ بأن تعیّن المدّة شهراً – مثلاً – و یجعل مبدؤه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني بل لا یخلو من قوّة.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۸-إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر، أو شهرا مثلا، و أطلقت، اقتضى الاتصال بالعقد، و لو جعلا المدة منفصلة عن العقد، بأن عينا المدة شهرا مثلا و جعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد، فالأقوى عدم صحة العقد.

الصافی : مسألة ۱۰- اذا قالت «زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد،و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلا عن العقد، بأن تعين المدة شهرا مثلا و يجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.

مسألة ۱۱- لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً و أراد أن تکون شهرین، لابدّ أن یهبها المدّة ثمّ یعقد علیها و یجعل المدّة شهرین، و لا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر و یجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۲۹-لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين{الصافی : فلابد} لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
الصافی : مسألة ۱۱-
لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة،فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين فلا بد أن يهبها المدة ثمّ يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الاول حتى يصير المجموع شهرين.

مسألة ۱۲- یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلاً أو نهاراً، و أن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۰-يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الإتيان ليلا أو نهارا، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
الصافی : مسألة ۱۲- يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا،و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
مسألة ۱۳- یجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و ذن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غیر تنبّه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهراً و لم یفتقر إلی اللعان، و لکن لا یجوز له النفي بینه و بین الله إلّا مع العلم بالانتفاء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۱- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المني من غير التفات. و لو نفاه عن نفسه و احتمل صدقه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللّه إلا مع العلم بالانتفاء.
الصافی : مسألة ۱۳- يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا مع احتمال صدقه و لم يفتقر الى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللَّه الا مع العلم بالانتفاء.
مسألة ۱۴- لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۲-الصافی : مسألة ۱۴- لا يقع في المتعة طلاق{الصافی : لا يقع بها طلاق } و إنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك.
مسألة ۱۵- لا یثبت بهذا توارث بین الزوجین، و لو شرطا التوارث أو توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حساب شرطهما، و إن کان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۳-لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، و لو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
الصافی : مسألة ۱۵-  لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين،و في جواز شرط التوارث أو توريث أحدهما اشكال فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط و بالتصالح معه مع باقى الورثة.
مسألة ۱۶- إذا انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، و إن کان بعده لم تکن غیر بالغة و لا یائسة فعلیها العدّة. و عدّتها علی الأشهر الأظهر حیضتان، و إن کانت في سنّ من تحیض و لا تحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوماً، و الظاهر اعتبار حیضتین تامّتین، فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لابدّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک. هذا فیما إذا کانت حائلاً، و أمّا لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها کالمطلّقة علی إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوماً أو حیضتین. و أمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أیّام إن کانت حائلاً، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۴-إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، و إن كان بعده و كانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، و عدتها على الأشهر الأظهر حيضتان، و إن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما. و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا إذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين. و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا، و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
الصافی : مسألة ۱۶- اذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول‏ فلا عدة عليها، و ان‏ كان بعده و لم تكن غير بالغة و لا يائسة فعليها العدة، وعدتها على الاشهر الاظهر حيضتان و ان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.و الظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الاجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك.هذا فيما اذا كانت حائلا، و أما لو كانت حاملا فعدتها الى أن تضع حملها كالمطلقة على اشكال، فالاحوط مراعاة أبعد الاجلين من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعين يوما أو حيضتين. و أما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر و عشرة أيام ان كانت حائلا، و أبعد الاجلين منها و من وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة.
مسألة ۱۷- یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، و السؤال عن حالها و أنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، و لیس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.

الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۵-يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، و السؤال عن حالها و أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.

الصافی : مسألة ۱۷- يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة،و السؤال عن حالها و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا؟ و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.

مسألة ۱۸- یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیّة، خصوصاً لو کانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فلیمنعها من الفجور.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۶-يجوز التمتع بالزانية على كراهية، و لو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (وجوبا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.
الصافی : مسألة ۲- يجوز التمتع بالزانية على كراهية،خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا و ان فعل فليمنعها من الفجور.


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -