كتاب التّجارة
و فيه مقدمة و فصول
مقدمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها و قد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها و قد تحرم كذلك، و { الحکیم درکتاب :المحرم منها أصناف و هنا مسائل}
الخوئی ، الوحید،التبریزی : و فيه مقدمة و فصول:
مقدّمة
التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها،و قد تستحبّ۱ لغيرها۲،و قد تجب-كذلك-إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحبّ،و قد تكره لنفسها أو لغيرها،و قد تحرم كذلك،و المحرّم منها أصناف، و هنا مسائل:
۱- الوحید: لوتمت الملازمة فی الحکم بین المقدمة وذیها.
۲- التبریزی : وقد ینطبق علیها عنوان ثانوی مرغوب الیه او منهی عنه فتکون التجارة والتکسب مطلوبة أو منهیاً عنها بذلک العنوان
السیستانی : مسألة- و فيه مقاصد و فصول:مُقدّمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها، و قد تجب كذلك إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرم منها أصناف، و هنا مسائل:
مسألة ۱- تحرم و لا تصح التجارة بالأعيان النجسة۱ كالخمر و باقي المسكرات و الميتة و الدم و غيرها و لا فرق بين أن يكون لها منفعة محللة مقصودة كالتسميد بالعذرة أو لا، كما لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها و جعلها اُجرة في الإجارة و عوضا عن العمل في الجعالة ومهرا في النكاح، و عوضا في الطلاق الخلعي ،و غير ذلك من الموارد التي يعتبر فيها المال؛ لأنها ليست أموالاً شرعاً و إن كانت أموالا عرفاً، نعم، يستثنى من ذلك العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته، و كلب الصيد و العبد الكافر و إن كان مرتدّاً عن فطرة، فإنّ هذه الأمور تجوز التجارة بها فضلاً عن غيرها من أنواع المعاوضة، و في إلحاق كلب الماشية و الزرع بكلب الصيد إشكال و المنع أظهر.
الصدر:۱- الظاهر جواز البيع و سائر المعاوضات في الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محللّة شرعاً الّا المسكر و الخنزير و الكلب غيرالصيود ، و الأحوط ذلك في الميتة أيضاً، و ان كان الجواز في الميتة لا يخلو من وجه.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱- تحرم و لا تصح التجارة بالخمر،و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود۱،و الخنزير،و لا فرق فی الحرمة بين بيعها و شرائها،و جعلها أجرة في الإجارة،و عوضا عن العمل في الجعالة،و مهرا في النكاح،و عوضا في الطلاق الخلعي،و أمّا سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق،و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائرأنحاء المعاوضات.
۱- الوحید: الحرم التکلیفیة فیه وفی المیتة النجسة مبنیة علی الاحتیاط .
السیستانی : مسألة ۱- لا يجوز التكسب بالخمر و باقي المسكرات المائعة ، و الخنزير، و الكلب غير الصيود، و كذا الميتة النجسة على الأحوط
{السیستانی درکتاب:علی الاحوط لزوماَ عدا ما یقطع من بدن الحیّ لیلحق ببدن غیره}، و لا فرق بين أنواع التكسب من البيع و الشراء و جعلها ثمنا في البيع و أجرة في الإجارة و عوضا عن العمل في الجعالة و غير ذلك من أنحاء المعاوضة عليها، و في حكم ذلك جعلها مهرا في النكاح و عوضا في الطلاق الخلعي، بل و كذا هبتها و الصلح عليها بلا عوض {السیستانی درسایت :على الأظهر}. نعم ما يكون منها ذو منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته و إجارته لمنافعه المحللة ككلب الماشية و الزرع و البستان و الدور و كشف الجرائم و نحو ذلك.
و أما سائر الأعيان النجسة غير ما ذكر فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق و نحو ذلك، و كذلك تجوز هبتها و المعاوضة عليها بسائر أنحاء المعاوضات.
مسألة ۲- الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً، أو دابّته ميتةً أو اصطاد كلباً غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراً عليه ،و كذا الحكم في بقية الموارد، و تجوز المعاوضة على الحقّ المذكور فيبذل له مال في مقابله۱ و يحلّ ذلك المال له.
الصدر:۱- ان أراد بذل المال في مقابل نفس الاستحقاق فالاستحقاق على فرض ثبوته حكم شرعي لا معنى لبذل الثمن في مقابله ،و ان أراد بذله في مقابل المستحقّ كان ثمناً لنفس النجس باعتباره مستحقّاً لا مملوكاً، فلا بدّ ان يراد بذل المال بإزاء رفع الشخص يده عن المال الذي له حقّ الاختصاص به و الاذن لصاحب المال في وضع يده عليه و لكن الأحوط وجوبا مع هذا عدم حلّية المال المبذول بهذا العنوان في المسكر والخنزي والكلب غير الصيود.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲- الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها،فلو صار خلّه خمراْ،أو ماتت دابته،أو اصطاد كلباْ غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهراْ عليه، و كذا الحكم في بقية الموارد،و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله،و يحل ذلك المال له،بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة- مثلاْ-مالاْ ليرفع يده عنها،و يوكل أمرها إلى الباذل.
السیستانی : مسألة ۲- الأعيان المتقدمة التي مر أنه لا يجوز بيعها و لا سائر أنحاء المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خله خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه، و كذا الحكم في سائر الموارد، و يجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه و يخلي بينه و بين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا، و أما نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال.{السیستانی درکتاب: والاحوط لزوماْ ترکه}
مسألة ۳- الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد يجوز بيعها و المعاوضة عليها إذا كان لها منفعة محللّة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳- الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد لا يجوز بيعها و المعاوضة عليها۱،و إن كانت لها منفعة محلّلة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها.نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة.
۱- الوحید : لایبعد الجواز اذا کانت لها منفعة محللة معتدّ بها عندالعرف.
السیستانی : مسألة ۳- {السیستانی درسایت:الظاهر أن} الميتة الطاهرة كالسمك الطافي يجوز بيعها و المعاوضة عليها، فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها، و إن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب عن بيعها و بذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في الميتة النجسة.
مسألة ۴- يجوز بيع ما لا تُحلّه الحياة من اجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كما تقدّم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴- يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها.
السیستانی : مسألة ۴- يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محللة معتد بهاكشعرها و صوفها و نحوهما.
مسألة ۵- يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات، و الإشعال و الطلي بدهن الميتة النجسة و الصبغ بالدم وغير ذلك.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۵- يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات،و الإشعال،و الطلي بدهن الميتة النجسة،و الصبغ بالدم وغیرذلک .
السیستانی : مسألة ۵- يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، و الإشعال بها، و الطلي بدهن الميتة النجسة، و الصبغ بالدم، و غير ذلك.
مسألة ۶- يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا{الصدردرکتاب : اذا کانت } لها منفعة محلّلة معتدّ بهاكما هي كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۶- يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها-كما هي كذلك اليوم-و كذلك الأبوال الطاهرة.
السیستانی : مسألة ۶- جوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كما هي كذلك اليوم و كذلك الأبوال الطاهرة.
مسألة ۷ - الأعيان المتنجّسة كالدبس، و العسل، و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها ووالمعاوضة عليها إن كان لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، فلو لم يكن لها منفعة كذلك لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها و الظاهر بقاؤها على الملكية لمالكها و یجب إعلام المشتري بنجاستها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۷- الأعيان المتنجّسة كالدبس،و العسل،و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها،إن كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف،و يجب إعلام المشتري بنجاستها،و لو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط۱ {الخوئی والوحید: و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها،و يجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها.}
۱-الوحید: بل علی الاقوی
السیستانی : مسألة ۷- يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش و كذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كبعض الأدهان و الصابون المتنجس بل حتى مع توقفها عليها كالدبس و العسل و الدهن المعد للأكل و السكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، و لو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها و لا المعاوضة عليها على الأحوط {السیستانی درکتاب : لزوماْ ولکن تبقی علی ملکیّة مالکها ویجوزاخذ... }وجوبا، و الظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، و يجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها.
مسألة ۸- تحرم و لا تصحّ التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام،كالمزامير، و الأصنام ،و الصلبان، و الطبول، و آلات القمار كالشطرنج و نحوه ،و الظاهر انّ منها صندوق حبس الصوت. أمّا (الراديو) فليس منها، فيجوز بيعه كما يجوز أن يستمع منه الأخبار و قراءة القرآن و التعزية و نحوها مما يباح استماعه، امّا التلفزيون فالمستعمل منه في بلادنا معدود من آلات اللهو۱ المثيرة للشهوات الشيطانية فلا يجوز بيعه لحرمة منافعه غالباً. و أمّا استعماله و النظر فيه فلا بأس به إذا كان لا يثير شهوة بل كان فيه فائدة علمية أو ترويح النفس. و إذا اتّفق ان صارت فوائده المحللّة المذكورة كثيرة الوقوع جاز بيعه و يكون كالراديو. و أمّا آلة تسجيل الصوت فلا بأس ببيعها و استعمالها.
الصدر۱- الظاهر ان الضابط في كون شيء آلة لّلهو و للحرام كونه بحسب طبعه ذا منافع لهويةٍ غالبة على سائر منافعه ،و امّا إذا كانت نسبته الى اللهو و غيره في نفسه على نحوٍ واحد غير انّه استعمل خارجاً في اللهو أكثر ممّا استعمل في غيره فلا يكفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو عليه عرفاً، و من هذا القبيل التلفزيون و لكن مع هذا لا نسمح باشترائه للاتخاذ و الاستعمال في البيت و ان كان البيع و الشراء التجاري له جائزا.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۸- تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام،۱ بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام:كالمزامير و الأصنام والصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية(الأسطوانات) لصندوق حبس الصوت،و كذلك الأشرطة المسجّل عليها الغناء و أمّا الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة،فيجوز بيعهما۲ كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزية و نحوها ممّا يباح استماعه،أمّا التلفزيون،فإن عدّ عرفا من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و لا استعماله و أمّا مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة،بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس،و إذا اتّفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعدّ من آلات اللهو عرفا جاز بيعه و استعماله،و يكون كالراديو و تختصّ الحرمة-حينئذ-باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية،و أمّا المسجّلا فلا بأس ببيعها و استعمالها.
۱- التبریزی : لا تجوز التجارة بما یکون آلة للحرام .
۲- الوحید: إذا لم یکن للاستعمال فی الحرام.
السیستانی : مسألة ۸- یجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل أو الشرب أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء أو الغسل و إتيان الفريضة بهما هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا و إلا لم يجب الإعلام.
مسألة ۹ - كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها و أخذ الأجرة عليهابل يجب إعدامها ۱ و لو بتغير هيئتها و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيّر هيئتها ،بل قبله، لكن لا يجوز دفعها الى المشتري إلّا مع الوثوق بأنّ المشتري يغيّره أو يمنعها من أن يترتّب عليها الفساد۲، امّا مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصارالفائدة في الحرام، أمّا إذا كان لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
الصدر:۱- إذا توقف المنع من استعمالها و من نشوء الفساد بسببها على ذلك، و إلّا فالاعدام هو الأحوط الاُولى.
الصدر:-۲ هذا يعني عدم وجوب الاعدام مطلقاً، و هو منافٍ لما تقدّم منه في صدر المسألة.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۹- كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها،و أخذ الأجرة عليها،بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها،و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله،لكن لا يجوز۱ دفعها إلى المشتري،إلاّ مع الوثوق بأن المشتري يغيرها،أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام،أمّا إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
۱- الوحید: علی الاحوط
السیستانی : مسألة ۹- لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بماله من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليته عند العرف و لأجلها يقتنيه الناس غالبا لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرم، و له أنواع
«منها» الأصنام و شعائر الكفر كالصلبان
و «منها» آلات القمار كالنرد و الشطرنج
و «منها» آلات اللهو المحرم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
مسألة ۱۰- تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع اليه اما مع علمه ففيه إشكال و الأظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة و في وجوب كسرها إشكال ، و الأظهر عدمه.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۰- تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكّة المعمولة لأجل غش الناس،فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه،أمّا مع علمه ففيه إشكال،و الأظهر الجواز،بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة،و في وجوب كسرها إشكال،و الأظهر عدمه.
السیستانی : مسألة ۱۰- الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات و الصور أو تسجيلها أو إذاعتها و نشرها هي في الغالب من الآلات المشتركة بين الحلال و الحرام، فيجوز بيعها و المعاوضة عليها و اقتناؤها و استعمالها في منافعها المحللة، كإسماع القرآن المجيد و استماعه و نشر الأحكام الشرعية و المواعظ الدينية و التعزية و الأخبار و تعليم العلوم و الصنائع المحللة و التعريف بالأمتعة و البضائع التجارية و مشاهدة عجائب الخلقة و نحو ذلك،
و يحرم استعمالها في الأمور المحرمة كالأمر بالمنكر و النهي عن المعروف و نشر الأفكار الهدامة و الصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية و كل ما يوجب الانحطاط الفكري و الخلقي للمسلمين و إذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقا لآلة الحرام بالمعنى المتقدم {السیستانی درکتاب : بالمعنی المتقدم لم یجز بیعه والمعاوضك علیه } فلا إشكال في عدم جواز بيعه و المعاوضة عليه.}
مسألة ۱۱- يجوز بيع السباع كالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمصّ الدم و دود القزّ، و نحل العسل، و الفيل اما إذا لم تكن لها منفعة كذلك فلا يجوز بيعها و لا يصحّ.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۱- يجوز بيع السباع،كالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها،و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات-إذا كانت كذلك-كالعلق الذي يمصّ الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل،أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة،فلا يجوز بيعها و لا يصح ۱على الأحوط الأولى۲.
۱- التبریزی : ولایصح علی الاظهر
۲- الوحید: بل علی الاقوی
السیستانی : مسألة ۱۱- كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها، و أخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامهاو لو بتغيير هيئتها فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه و إلا لم يجب و إن كان أحوط{السیستانی درکتاب : استحباباْ}، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق{السیستانی درکتاب : بانه سیغیرها اما مع الوثوق بذلک فیجوز البیع وان اثم بترک ...} بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة محللة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
مسألة ۱۲- المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع: الفائدة المحلّلة المحتاج إليهاحاجةً كثيرةً غالباً الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض۱ الموجب لذلك.
الصدر:۱- أو الاهتمام النوعي بالتحفّظ منه و لو لم يقع كثيراً، كما هو الحال في الأدوية التي تستعمل للوقاية من الوباء و لو كانت الإصابات الفعلية به قليلة جداً.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۲- المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع الفائدة المحلّلة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
السیستانی : مسألة ۱۲- تحرم و لا تصح المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي يغش بها الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علمه{السیستانی درکتاب : فلا باس به اذا کان لها مالیة معتدّ بها کما لا بأس بدفع الظالم بها من دون اعلامه بأنّها مغشوشة } ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و في وجوب إزالة صورتها إشكال، و الأظهر عدمه.
مسألة ۱۳- المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوى الجواز.۱
۱- التبریزی : وانما یجرم استعمالها کما مر.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۳- المشهورالمنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أولمجرّد الاقتناء،و الأقوى الجواز۱،و إنما يحرم استعمالها كما مر.
۱- الوحید: والاحوط وجوباً عدم البیع للتزیین
السیستانی : مسألة ۱۳- يجوز بيع السباع، كالهر و الأسد و الذئب و نحوها إذا كانت لها منفعة محللة و كذا يجوز بيع الحشرات و غيرها مما يحرم أكله إلا الكلب و الخنزير فيما إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم و دود القز و نحل العسل و الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة فلا يصح بيعها على الأحوط.{السیستانی درکتاب : علی الاحوط لزوما}
مسألة ۱۴- يحرم و لا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر۱ و كذا تمكينه منه بل الأحوط وجوبا حرمة بيعه على المسلم ۲ فإذا أريد المعاوض عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، و الأحوط منه أن تكون المعاوضة۳ بنحو إلهية المشروطة بعوض، و أمّا الكتب المشتملة على الآياتو الأدعية و أسماء اللّه تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافرفضلاً عن المسلم، و كذا كتب الأخبار عن المعصومين (ع )كما يجوز تمكينه منها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۴- يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط،و كذا يحرم تمكينه منه إلاّ إذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته فلا بأس به حينئذ،و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه،أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض،و أمّا الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء اللّه تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر،فضلا عن المسلم،و كذا كتب أحاديث المعصومين(ع)كما يجوز تمكينه منها.
الصدر:۱-هذا الحكم مبني على الاحتياط، و على أيّ حالٍ يجوز تمكينه من المصحف الشريف بأمل هدايته.
الصدر:۲- لا يبعد عدم الحرمة.
الصدر:۳- أي المعاوضة على الغلاف و نحوه لا على نفس المصحف، و إلّا لم يكن هذا أحوط من سابقه.
السیستانی : مسألة ۱۴-المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتد بهاو أن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أ كانت مرغوبا فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة. كما في الأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
مسألة ۱۵- يحرم و لا يصحّ بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا۱أو الخشب مثلا ليعمل صنماً۲ أو آلة لهوٍ ۳ أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و كذا تحرم و لا تصحّ اجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصحّ اجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر، و الثمن و الاُجرة في ذلك محرّمان، و امّا بيع العنب
ممّن يعلم إنّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم انّه يحرز فيه الخمر أو يعمل شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أوالإجارة أو قبله فقيل إنّه حرام و هو أحوط ،و الأظهر الجواز على كراهية ۴
الصدر:۱- لا يبعد صحة البيع ،غير أنّ الشرط فاسد بلا اشكال.
الصدر:۲- لا يبعد حرمة بيع الخشب و بطلانه ممّن يعلم بأنّه يعمله صنماً أو صليباً، و نحو ذلك من شعارات الكفر و إن لم يشترط ذلك في عقد البيع.
الصدر:۳- لا يبعد صحة البيع، و الشرط فاسد بلا إشكال.
الصدر:۴- روايات الباب لا تساعد على ثبوت الكراهة و ان كان ذلك قريباً من الذوق الشرعي و المتشرّعي جداً.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۵- يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا،أو الخشب-مثلا- ليعمل صنما،أو آلة لهو،أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه،و إذا باع و اشترط الحرام صحّ البيع و فسد الشرط،و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر،أو تحرز فيها،أو يعمل فيها شيء من المحرّمات،و كذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر،و الثمن و الأجرة في ذلك محرّمان ۱و أما بيع العنب ممّن يعلم أنه يعمله خمرا،أو إجارة السكن ممّن يعلم أنه يحرز فيه الخمر،أو يعمل بها شيئا من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله،فقيل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
۱- التبریزی : هذا اذاکان متعلق الاجارة هی المنفعة المحرمّة وأمّا إذا کان المتعلق نفس المنفعة ولکن شرط علی المستأجر استیفاؤها بإحراز الخمرونحوه فالباطل هو الشرط دون الاجارة وأما بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمراً أو اجارة السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر او یعمل بها شیئاً من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله،فقيل أنه حرام و هو أحوط و الأظهر الجواز.
السیستانی : مسألة ۱۵- المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء،و الأقوى الجواز، و إنما يحرم استعمالها في الأكل و الشرب بل و في غيرهما أيضا على الأحوط كما مر.
السیستانی : مسألة ۱۵- {السیستانی درکتاب :یجوز بیع اوانی الذهب والفضة للتزیین أو لمجرد الاقتناء ، وإنّما یحرم استعملالها فی الأکل والشرب بل وفی غیرهما أیضاً علی الاحوط لزوماً کما مرّ فی کتاب الطهارة ..}
مسألة ۱۶- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت مجسّمة و يحرم أخذ الاُجرة عليه و الأحوط ذلك في غير المجسّمة و إن كان الأظهر الجواز، امّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر و غيره فلا بأس و يجوز أخذ الاُجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتُغرافي المتعارف في عصرنا و مثله تصوير بعض الصورة كالرأس و الرجل و نحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً للصورة الناقصة، أما إذا كان كذلك مثل تصويرشخصٍ مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال. أمّا لو كان تصويراً له على هيئةٍ خاصّةٍ مثل تصويره جالساً أو واضعاً يديه الى خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويراً تاماً فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسّمة، و يجوز على كراهيةٍ اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسّمةً و ذوات أرواح.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۶- يحرم{التبریزی : یحرم علی الاحوط تصویر..} تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن۱،و يحرم أخذ الأجرة عليه،أمّا تصوير غير ذوات الأرواح،كالشجر و غيره فلا بأس به،و يجوز أخذ الأجرة عليه،كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا،و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما،ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا،أمّا إذا كان كذلك،مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال،أمّا لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل:تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة۲ بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة،و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل،و يجوز-على كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسّمة و ذوات أرواح.
۱- الوحید: الحرمة فی تصویر غیرالمجسّمةو وفی أخذ الاجرة وعلیه مبنیّة علی الاحتیاط.
۲- الوحید: علی الاحوط فی غیرالمجسّمة.
السیستانی : مسألة ۱۶- لا يصح على الأحوط بيع المصحف الشريف على الكافرو يحرم تمكينه منه فيما إذا كان في معرض الإهانة و الهتك و أما إذا كان تمكينه لإرشاده و هدايته مثلا فلا بأس به، و الأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف و نحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، و أما الكتب المشتملة على الآيات و الأدعية و أسماء الله تعالى{السیستانی درکتاب : فیجوزبیعها ...} فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، و كذا كتب أحاديث المعصومين «(عليهم السلام)» كما يجوز تمكينه منها.
مسألة ۱۷- الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل . و كذا استماعه و المراد منه: ترجيع الصوت على نحوٍخاصٍّ و إن لم يكن مطرباً۱ و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءةٍ و دعاءٍ و رثاءٍ و غيرها و يستثنى منه الحداء، وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضم اليه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل و دخول الرجال على النساء وسماع أصواتهنّ على نحوٍ يوجب تهيّج الشهوة و إلّا حرم ذلك.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۷- الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل،بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية،و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا استماعه و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة و دعاء و رثاء و غيرها ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل،و دخول الرجال على النساء و سماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة،و إلاّ حرم ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۷- يحرم{السیستانی درکتاب : یحرم ولایصحّ بیع العنب ...} بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب مثلا ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك سواء أ كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه مع وقوع العقد مبنياً عليه، و إذا باع و اشترط الحرام صح البيع و فسد الشرط، و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شيء من المحرمات، و كذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، و الأجرة في ذلك محرمة
{السیستانی درکتاب : نعم إذا کان ذلک علی سبیل الشرط صحّت الإجارة وبطل الشرط .}
و أما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل به شيئا من المحرمات من دون تواطؤهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله،
{السیستانی درکتاب : فهو جائز وإن کان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه نعم لا يجوز بيع الخشب و نحوه لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان و الأصنام و لو من غير تواطؤ على ذلك} فقيل أنه حرام و هو الأحوط و لكن الأظهر الجواز، نعم لا يجوز بيع الخشب و نحوه لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان و الأصنام و لو من غير تواطؤ على ذلك على الأظهر.
الصدر:۱- الظاهر عدم الحرمة إذا لم يكن من شأنه إيجاد الطرب و الخفّة، إلّا إذا كان الصوت المرجّع بنحو خاصًّ ذا مدلولٍ لهويًّ فيحرم مطلقاً على الأحوط و ان لم يكن بدرجةٍ صالحةٍ لإيجاد الطرب.
مسألة ۱۸- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرمٍ حرام أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها إلّا أن يعدّ ذلك من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۸- معونة الظالمين في ظلمهم،بل في كلّ محرّم{التبریزی : فی ظلمهم حرام بل فی کل محرّم علی الاحوط اذا لم یعدّ من أعوانهم أما معونتهم فی غیرالمحرمات من المباحات ...} حرام أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها،إلاّ أن يعدّ الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
السیستانی : مسألة ۱۸- لتصوير على ثلاثة أقسام:
الأول: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و غيرهما تصويرا مجسما كالتماثيل المعمولة من الخشب و الشمع و الحجر و الفلزات، و هذا محرم مطلقا على الأحوط. سواء كان التصوير تاما أو ما بحكمه كتصوير الشخص جالسا أو واضعا يديه خلفه أم كان ناقصا، من غير فرق بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة كتصوير شخص مقطوع الرأس أولفقد ما ليس دخيلا فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد،
و أما تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله و نحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة و بيعها و شرائها و إن كان يكره ذلك.
الثاني: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما، و هذا جائز {السیستانی درسایت :على الأظهر}، و منه التصوير الفوتغرافي و التلفزيوني المتعارف في عصرنا.
الثالث: تصوير غير ذوات الأرواح كالورد و الشجر و نحوهما، و هذا جائز مطلقا و إن كان مجسما.
مسألة ۱۹- اللعب بآلات القمار كالشطرنج، و الدوملة، و الطاولي و غيرها ممّا اُعدّ لذلك حراممع الرهن و يحرم أخذ الرهن أيضا و لا يملكه الغالب و لا يبعد تحريم اللعب بها إذا لم يكن رهن ۱ اما اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل ،أو على المصارعة، أو على الطفرة أو نحو ذلك فلا إشكال في حرمة أخذ الرهن، و في حرمة نفس المراهنة و المغالبة إشكال و الأحوط الترك ۲ و أما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجوازو الأحوط الترك و كذا إذا كانت المغالبة برهنٍ يرجع الى جهةٍ مباحةٍ لا الى الغالب. و المراد بالقمار ما تتوقّف الغلبة فيه على اعمال الفكر و قوته۳
الصدر:۱- على الأحوط و الاحتياط في الشطرنج و النرد أشدّ و آكد.
الصدر:۲- بل هو الأظهر.
الصدر:۳- لا يتوقّف عنوان القمار على ذلك.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۱۹- اللعب بآلات القمار كالشطرنج،و الدوملة،و الطاولي و غيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن،و يحرم أخذ الرهن أيضا،و لا يملكه الغالب.و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا۱،و يحرم اللعب بغيرها مع الرهن،كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل،أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك،و يحرم أخذ الرهن،و أمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز۲.
۱- الوحید: علی الاحوط ، والاحتیاط فی النرد والشطرنج والاربعة عشرآکد.
۲- التبریزی : واذا جعل للفائز جائزة من غیر اللاعبین فإنه لا بأس باللعب ولا بأخذ الجائزة.
السیستانی : مسألة ۱۹- یحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام و نحوها سواء أ كان لإنسان أو حيوان أو غيرهما، و كذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه و تعظيما له إذا كان اللازم شرعا امتهانه و محو ذكره، و كذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد و إشاعة الفاحشة بين المسلمين،
و كذا يحرم تصوير المقدسات على نحو يستلزم هتكها و إهانتها و لعل منه تصوير أهل الجاهلية إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) و في أيديهما الأزلام كما قيل و لا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن تكون الصورة مجسمة أو لا، و لا بين كونها تامة أو ناقصة، و لا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن و الآلات الحديثة، و كما يحرم عملها لا يصح بيعها و يحرم أخذ الأجرة عليها و التزيين بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار مما تستحق الإهانة إذا افترشت على الأرض و وطأت بالمشي عليها.
مسألة ۲۰- عمل السحر حرام ،و كذا تعليمه و تعلّمه و التكسّب به و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما و في كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر اشكال ،و الأظهر تحريم ما كان مضرّاً بالغير ۱ دون غيره.
الصدر:۱- ممّن يحرم الإضرار به.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۰- عمل السحر حرام،و كذا تعليمه و تعلّمه و التكسّب به، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال و الأظهر تحريم ما كان مضرّا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
السیستانی : مسألة ۲۰- الغناء حرام فعله و استماعه و التكسب به ، و الظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو و اللعب، و في مقومية الترجيع و المد له إشكال، و العبرة بالصدق العرفي، و لا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد و الأدعية و الأذكار و نحوها بل و لا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوبا.
و قد يستثني من الغناء المحرم: غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل و دخول الرجال على النساء و سماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة و لكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال،
{السیستانی درکتاب : والاحوط لزوماْ ترک الغناء المذکورمطلقاْ}
و أما الحداء المتعارف فليس بغناء و لا بأس به كما لا بأس بما يشك من جهة الشبهة المصداقية في كونه غناء أو ما بحكمه
و أما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو و اللعب كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود و الطنبور و القانون و القيثارة و نحوها فهي محرمة كالغناء، و أما غيرها كالموسيقى العسكرية و الجنائزية فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا.
مسألة ۲۱- القيافة حرام ۱و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً الى علاماتٍ خاصةٍ على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
الصدر:۱- إذا اقتضت التعويل على الظن أو على تولدٍ لم يثبت كونه بوجهٍ مشروع، و أمّا إذا اُحرز النسب الشرعي بوجهٍ قطعيًّ عن طريق القرائن و العلامات فلا بأس بالتعويل على ذلك، و كذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۱- القيافة حرام.و هي:إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق۱.
۱- التبریزی : - حرام إذا کانت قولاً بغیرعلم أو انطبق علیها عنوان محرّم آخر ولا اعتباربقول القائف.
السیستانی : مسألة ۲۱- معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلا أن يعد الشخص بها من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم، و سيأتي ما يسوغها في المسألة «۳۹» إن شاء الله تعالى.
مسألة ۲۲- الشعبذة حرام۱و هي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة.
الصدر:۱- الظاهر عدم حرمتها ما لم ينطبق عليها عنوان محرم كالاضرار بالمسلم و نحوه.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۲-الشعبذة.و هي:إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام،إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
السیستانی : مسألة ۲۲- اللعب بآلات القمار كالشطرنج، و الدوملة، و النرد «الطاولي» و غيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن، و يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه الغالب، و أما اللعب بها إذا لم يكن رهن فيحرم في النرد و الشطرنج على الأقوى، بل و لا يترك الاحتياط في غيرهما أيضا، و يحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.{السیستانی درکتاب : لم یکن رهن فلا باس به }
مسألة ۲۳- الكهانة حرام ۱و هي الاخبار عن المغيّبات بزعم انّه يخبره به بعض الجانّ، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الامارات الخفية فالظاهر انّه لا بأس به.
الصدر:۱- على الأحوط.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۳-الكهانة حرام.۱و هي:الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان،أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
۱- التبریزی : علی ما تقدإم فی القیافة وهی : الاخبار...
السیستانی : مسألة۲۳- عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام مطلقاو إن كان لدفع السحر على الأحوط{السیستانی درکتاب: لزوماْ}، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة،
و المراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما،{السیستانی درکتاب : واما ما یسمّی بتسخیرالجنّ أوالملائکة أوالانسان فیحرم منه ما کان مضرّاً بمن یحرم الاضراربه دون غیره } و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، و الأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
مسألة۲۴- النَجَش حرام ۱و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها بل لأنّ يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاةٍ مع البائع أم لا.
الصدر:۱-حرمته محلّ إشكال، بل منع.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۴-النجش حرام.۱و هو:أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها،بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته،سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
۱- التبریزی : اذا انطبق علیه عنوان غش المسلم وإلّا فحرمته مبنیة علی الاحتیاط وهو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعة ، و هو ...
الوحید: إذا کان تغریراً وإلّا فعلی الأحوط
السیستانی : مسألة ۲۴- القيافة حرام.و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة و لا يكون محرما.
مسألة ۲۵- التنجيم حرام و هو الاخبار عن الحوادث مثل: الرخص و الغلاء و الحرّ و البرد و نحوها استناداً إلى الحركة الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب من الاتّصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجهٍ ينافي الاعتقاد بالدين.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۵-التنجيم حرام.{التبریزی : علی ما تقدم فی القیافة وهو : }و هو:الإخبار عن الحوادث،مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها،استنادا إلى الحركات الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب،من الاتّصال بينها،أو الانفصال،أو الاقتران،أو نحو ذلك،باعتقاد تأثيرها في الحادث،على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
السیستانی : مسألة ۲۵- الشعبذة و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
مسألة ۲۶- الغشّ حرام ، قال رسول اللّه (ص): «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و سدّ عليه معيشته و وكّله الى نفسه» و يكون الغشّ بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، و بالخفاء غير المراد بالمراد كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيّدة مع أنّها مفقودة واقعاً
مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم انّها جديدة، و بإظهار الشيء على خلاف جنسه مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوّهم إنّه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا اعتمد المشتري على البائع۱
في عدم اعلامه بالعيب فاعتقد انّه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فانّ عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غشّ للمشتري.
الصدر:۱- مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۶-الغش حرام.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله۱:«من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه،و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش{التبریزی : بامور منها إخفاء الادنی ...} بإخفاء الأدنى في الأعلى،كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد،كمزج الماء باللبن،و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه،مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم إنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه،فإن عدم إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له.
۱-الوحید:علی ما فی عقاب الأعمال.
السیستانی : مسألة ۲۶- الكهانة حرام.و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه فيما يقوله.
مسألة ۲۷- الغشّ و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش إلّا في بيع المطليّ بماء الذهب أو الفضة فإنّه يبطل فيه البيع و يحرم الثمن على البائع و كذا أمثاله ممّا كان الغشّ فيه موجباً لاختلاف الجنس.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۷-الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به،لكن يثبت الخيار للمغشوش،۱إلاّ في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة،فإنّه يبطل فيه البيع،و يحرم الثمن على البائع،و كذا أمثاله ممّا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
۱- التبریزی :إذا کان البیع مبنیاً علی عدم الغش وثبوت الخیارفی غیرهذا المورد محل تأمّل ، نعم فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة ، یبطل البیع ،ویحرم الثمن علی البائع،وکذا أمثاله مما کان الغش فیه موجباً لاختلاف الجنس .
السیستانی : مسألة ۲۷- النجش- و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط،{السیستانی درکتاب:الاحوط لزوماْ} و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره.
مسألة ۲۸- لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلّا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجّاناً، واجبةً كانت أو مستحبة، عينيةً كانت أو كفائية فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حج الإسلام، أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصحّ الإجارة إذا كان المقصود ان يفعلها الأجير عن نفسه. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادةٍ من صلاةٍ أو غيرها إذا كان ممّا تشرع فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنّه يصحّ، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطبّ و لو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان۲ و حرمة الاُجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلّاً للابتلاء اشكال والأظهر الجواز و الصحة.
الصدر:۱ - لأن المتيقن وجوبه في هذه الاُمور هو عدم الامتناع عن الفعل عند تقديم الاُجرة عليه في حال التمكّن، فلا يدخل في الاُجرة على الواجب
الصدر:۲ - إذا كان هناك متصدًّ للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال؛ لعدم إمكان إثباته بالقاعدة، و لا بمثل خبر يوسف بن جابر، و إذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا یصحّ أخذ الاُجرة عليه.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۸- لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلاّ أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،واجبة كانت أو مستحبة،عينية كانت أو كفائية،فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام،أو تغسيل الأموات،أو تكفينهم أو الصلاة عليهم،أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة،إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه.نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة جاز،و كذا لو استأجره على الواجب-غير العبادي-كوصف الدواء للمريض،أو العلاج له،أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام،كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الأجرة.بل الصحة و الجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا۱.
۱- الوحید: بل لا یبعد الجواز والصحة.
السیستانی : مسألة ۲۸- التنجيم حرام ، و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى، دون مطلق التأثير، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا
،و ليس من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم.
مسألة ۲۹- يحرم النوح بالباطل يعني الكذب ، و لا بأس بالنوح بالحقّ.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۹- يحرم النوح بالباطل،يعني الكذب،و لا بأس بالنوح بالحق.
السیستانی : مسألة ۲۹- الغش حرام.فعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال:" من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه"، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم إنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش له.
مسألة ۳۰- يحرم هجاء المؤمن ،و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع لئلّا يؤخذ ببدعته.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۰- يحرم هجاء المؤمن،و يجوز هجاء المخالف،و كذا الفاسق المبتدع،لئلا يؤخذ ببدعته.
السیستانی : مسألة ۳۰- الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع، و يحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، و أما إذا وقعت على الكلي في الذمة و حصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش أن يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.
مسألة ۳۱-يحرم الفحش ۱ من القول و هو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة امّا معها فلا بأس به ۲
الصدر:۱- بمعنى الاعتياد عليه.
الصدر:۲- بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها و هو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء، و امّا ما يستقبح بقطع النظرعن الحياء فلا فرق بين التكلّم به مع الزوجة أومع غيرها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۱- يحرم الفحش من القول،و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس،غير الزوجة و الأمة،أمّا معهما فلا بأس به۱.
۱- الوحید: فیما کان قبحه من جهة الاتسحیاء من التصریح.
السیستانی : مسألة ۳۱- لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا ، واجبا كان أو مستحبا، عينيا كان أو كفائيا، عباديا كان أو توصليا، و من هذا القبيل فعل الفرائض اليومية و نوافلها و صوم شهر رمضان و حجة الإسلام إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، و منه أيضا القضاء بين الناس و الأذان للصلاة و تغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم{السیستانی درکتاب : علی الاحوط لزوماً فی الامثله الاربعة الاخیرة. واما ما لا یعتبرفیه ..} على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا يترك معه الاحتياط و أما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له سواء أ كان مستحبا من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه و نحو ذلك، و كذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية فيما هو محل الابتلاء فالأحوط{درکتاب : لزوم البطلان وحرمة الاجرة واما الاستنجارلتعلیم ما لا یکون محلّا للابتلاء فصحیح وتجوزاُجرته.} البطلان و حرمة الأجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء إشكال و الأظهر الجواز و الصحة.
مسألة ۳۲- تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل . و أمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة و ان حرم على الظالم أخذها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۲- تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل.و أمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة،و إن حرم على الظالم أخذها.
مسألة ۳۳- يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ،و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۳-يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره،فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها،و منها:الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
السیستانی : مسألة ۳۲- يحرم النوح بالباطل، أي بما يكون كذبا و لا بأس بالنوح بالحق.
مسألة ۳۴- يحرم تزيين الرجل بالذهب و إن لم يلبسه۱ و لو تزيّن بلبسه تأكد التحريم.
الصدر:۱- بل لبسه للذهب و لو لم يكن تزييناً، و لا يحرم التزيين بغير اللبس
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۴- يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه و أما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
السیستانی : مسألة ۳۳- يحرم هجاء المؤمن ، و هو ذكر نواقصه و مثالبه شعرا كان أو نثرا و لا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، و ربما يصير واجبا حينئذ كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة ۳۵- يحرم الكذب و هو الاخبار بما ليس بواقع،ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل ۱، نعم إذا تكلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية و الاخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنىّ له واقع و لكنّه خلاف الظاهر، كما انّه يجوز الكذب لدفع الضررعن نفسه أوعن المؤمن، بل يجوزالحلف كاذباً حينئذٍ، و يجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين والأحوط۲ الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، أمّا الكذب في الوعد بان يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهةٍ شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخُلف فالظاهر حرمته ۳ إلا إذا كان قد وعد أهله بشيء ۴ و هو لا يريد ان يفعله.
الصدر:۱-إذا لم ينصب قرينةً متّصلة على كونه هازلاً.
الصدر:۲- هذا الاحتياط ليس بواجب.
الصدر:۳- إذا كان الوعد متضمّناً للاخبار عن وقوع الشيء في المستقبل، لا مجرّد إنشاء الالتزام بذلك، ففرق بين قول الشخص؛ سأزورك عصراً و قوله، عليّ لك ان أزورك.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۵- يحرم الكذب:و هو:الإخبار بما ليس بواقع،و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل،نعم إذا تكلم بصورة الخبر-هزلا-بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع،و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن،بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ،و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين،و الأحوط-استحبابا۱-الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية،و أما الكذب في الوعد،بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة.نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف۲ فالظاهر حرمته،و الأحوط-لزوما-الاجتناب عن وعد أهله بشيء و هو لا يريد أن يفي به.
۱- الوحید: بل وجوباً
۲- التبریزی : فیحرم إذا انطبق علیه عنوان الکذب ولا فرق فی ذلک بین وعد أهله بشی ء وهو لا یرید أن یفی به وغیره.
الصدر:۴- الأحوط عدم الفرق بين حكم الأهل و غيرها من هذه الناحية.
السیستانی : مسألة ۳۴- يحرم الفحش من القول ، و هو ما يستقبح التصريح به أما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأول مطلقا و يجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها.
مسألة ۳۶- تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلّا مع القيام بمصالح المؤمنين ، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ،و يجوز أيضاً مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعّده على تركها بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه أوعلى من يتعلّق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمه أمرهم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۶- تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر،إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين،و يجوز-أيضا-مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية،و يتوعده على تركها،بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه،أو على من يتعلق به،بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا،كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
السیستانی : مسألة ۳۵- تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم على الظالم أخذها.
مسألة ۳۷- ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجّاناً، بلا فرقٍ بين الخراج و هو ضريبة النقد و المقاسمة و هي ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة ،و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع اليه، بل الظاهر انّه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه و برئت ذمّة المحوَّل عليه، و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدّعي الخلافة العامّة أو الكافر إشكال.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۷- ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا،بلا فرق بين الخراج.و هو:ضريبة النقد،و المقاسمة.و هي:ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما،و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه،بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه،جاز للمحول أخذه،و برئت ذمة المحول عليه.و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة،أو الكافر إشكال.
السیستانی : مسألة ۳۶- يحرم حفظ كتب الضلال و نشرها و قرائتها و بيعها و شرائهامع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم و المقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد و الآراء الباطلة سواء ما كانت مخالفة للدين أو المذهب.
مسألة ۳۸- إذا دفع انسان مالاً الى آخر ليصرفه في طائفةٍ من الناس و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلك المال جاز له ان يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن، و إن لم يفهم الاذن لم يجزالأخذ منه ۱ أصلاً.
الصدر:۱- إذا كان الدافع ممّن يحكم نظره و اذنه في المال كالمالك أو المتولّي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلك فالأمر كذلك إلّا إذا كان المال زكاةً و نحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع اليه منه بمقدار أحد الأشخاص و لو لم يحرز الاذن من الدافع الذي عليه الحق، و أمّا إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره و اذنه فيه كما لو وقع مال زكويّ في يد شخصٍ فدفعه الى آخر ليوزّعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفاً له أن يأخذ منه ما شاء.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۸- إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر،ليصرفه في طائفة من الناس،و كان المدفوع إليه منهم،فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن،و إن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا،و أن دفع له شيئا مما له مصرف خاص،كالزكاة ليصرفه في مصارفه،فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه،و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع۱.
۱-الوحید: هذا فی خصوص الزکاة ، وأمّا فی غیرها ممّا له مصرف خاص فالأحوط احراز الإذن .
السیستانی : مسألة ۳۷-یحرم على الرجل لبس الذهب كالتختم به و نحوه بل الأحوط لزوما ترك التزين به من غير لبس أيضا كتلبيس مقدم الأسنان به أوجعل أزرار اللباس منه.
مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال و ان علم إجمالاً أنّ في ماله حراماً و كذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملّكه و التصرّف فيه بإذنه إلّا أن يعلم انّه غصب، فلو أخذ منه حينئذٍ وجب ردّه الى مالكه إن عرف بعينه، فان جهل و تردّد بين جماعةٍ محصورّ فإن أمكن استرضاؤهم وجب ،و إلّا رجع في تعيين مالكه الى القرعة ۱ و إن تردّد بين جماعةٍ غير محصورةٍ تصدّق به عن مالكه إن كان يائساً عن معرفته و إلّا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
الصدر:۱- إلّا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال،و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه،إلا أن يعلم أنه غصب،فلو أخذ منه-حينئذ-وجب رده إلى مالكه،إن عرف بعينه،فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة،فإن أمكن استرضاؤهم وجب۱،و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة،و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته،و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
۱- الوحید: علی الأحوط
السیستانی : مسألة ۳۸- یحرم الكذب: و هو: الإخبار بما ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل و إلا ففي حرمته إشكال.{السیستانی درکتاب : والاحوط لزوما ترکه}
و لو تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع، و لكنه خلاف الظاهر، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، و الأحوط وجوبا الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية،
و أما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالأحوط الاجتناب عنه مهما أمكن و لو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها، و أما لو كان حال الوعد بانيا على الخلف{السیستانی درکتاب: فهوحرام حتی فی الوعد مع الاهل علی الاحوط لزوما} فالظاهر حرمته، بلا فرق في ذلك بين الوعد مع الأهل و غيرها على الأحوط.
مسألة ۴۰- يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً و لا سيّما مع الشرط بان يشترط اُجرة، و يكره أيضا التكسب بضرّاب الفحل بان يؤاجره لذلك، أو بغير اجارةٍ بقصد العوض ،أمّا لو كان بقصد المجّانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۰- يكره بيع الصرف،و بيع الأكفان.و بيع الطعام و بيع العبيد،كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما،و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة،و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل،بأن يؤجره لذلك،أو بغير إجارة بقصد العوض،أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
السیستانی : مسألة ۳۹- يحرم الدخول في الولايات و المناصب من قبل السلطة الجائرة و هو على قسمين:
«الأول»: فيما إذا كان أصل العمل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر، كجباية الحقوق الشرعية من الخراج و المقاسمة و الزكاة بشرائطها المقررة شرعا، و كتعليم العلوم المحللة و كإدارة المصانع و الدوائر و نحو ذلك.
و هذا يسوغه أمران:
أ- أن يكون للقيام بمصالح المسلمين و إخوانه في الدين، فإنه لا بأس به حينئذ، بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين و دفع الضرر عنهم كان راجحا بل ربما صار واجبا في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
ب- الإكراه، بأن يوعده الجائر على الترك بما يوجب الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به أو على بعض من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمره، و مثل الإكراه الاضطرار لتقية و نحوها.
الثاني: فيما إذا كان العمل محرما في نفسه، و هذا يسوغه الأمر الثاني المتقدم إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله تعالى و لم يكن يترتب على الإتيان به فساد الدين و اضمحلال حوزة المؤمنين و نحو ذلك من المهمات، و أما إذا كان عدم مشروعيته من حقوق الناس فإن كان فيه إتلاف النفس المحترمة لم يجز ارتكابه لأجل الإكراه و نحوه مطلقا، و إلا فإن وجب عليه التحفظ على نفسه من الضرر المتوعد به فاللازم الموازنة بين الأمرين و تقديم ما هو الأكثر أهمية منهما في نظر الشارع، و هنا صور كثيرة لا يسع المقام بيانها.
مسألة ۴۱- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب نعم يصحّ الصلح ۱ بينهم بدفع مقدارٍ من المال على أن يملّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاصّ على نحوٍ يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مردّدةً بينهم و
إذا اجتمع عشرة أشخاصٍ فوهب كلّ واحدٍ منهم عشرة دنانير لواحدٍ منهم بشرط ان يجري القرعة في المئة دينارٍ المجتمعة عنده و يعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صحّ ۲ و امّا إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة، و إذا كان اليانصيب على النحو الأوّل فهو صحيح.
الصدر:۱- بل لا يصحّ على الأظهر.
الصدر:۲-بل لا يصحّ على الأظهر، فاليانصيب المبنيّ على هذا النحو غير صحيح.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۱- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب،فإذا كان الإعطاء بقصدالبدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة،و أما إذا كان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به،و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه،لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه۱.
۱-الوحید: لا فرق فی المعاملات المشروعة بین الشرکة الحکومیّة والأهلیِّة ، وان کان الأحوط الاستیذان فی الحکومیّة.
السیستانی : مسألة ۴۰- ما تأخذه الحكومة من الضرائب الشرعية المجعولة بشرائط خاصة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز أخذه منها بعوض أو مجانا، بلا فرق بين الخراج و هو ضريبة النقد، و المقاسمة و هي ضريبة السهم من النصف أو العشر و نحوهما، و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة، {السیستانی درکتاب : وتبرأ ذمة المالک بالدفع إلیها إذا لم یجد بدّأ من ذلک.بل لو لم تباشر ... }و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليها إذا لم يجد بدا من ذلك. بل الظاهر إنه لو لم تباشر الحكومة أخذه و حولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمة المحول عليه إذا كان مجبورا على دفعه إلى من تحوله عليه.{السیستانی درکتاب : ولا فرق فیما ذکر ...} و الأقوى عدم الفرق فيما ذكر بين الحاكم المخالف المدعي للخلافة العامة و غيره حتى الحاكم المؤالف، نعم في عموم الحكم للحاكم الكافر و من تسلط على بلدة خروجا على حكومة الوقت إشكال.۱
۱- السیستانی درکتاب : فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه .
السیستانی : مسألة ۴۱-إذا دفع إنسان مالا إلى آخر و وكله في توزيعه على طائفة من الناس و كان المدفوع إليه منهم، فإن لم يفهم من الدافع الإذن له في الأخذ من ذلك المال لم يجز له الأخذ منه أصلا، و إن فهم الإذن جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أقل أو أكثر على حسب ما فهم من الإذن، و إن فهم الإذن في أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن يأخذ بمقدار ما يعطيه لغيره.
مسألة ۴۲- يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه كما يجوز أخذ العوض عن الإعطاء و التمكين منه و لا يجوز أخذ العوض۱ عن نفس الدم، و إذا وضع الدم في قارورةٍ جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة و يكون الدم تابعا لها ۲ و لا يجوز أخذ العوض عن الدم، نعم تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض فالعوض يكون في مقابل التمكين لا مقابل الدم، و يحرم حلق اللحية و يحرم أخذ الأجرة عليه۳ إلّا إذا كان ترك الحلق يوجب سخريةً و مهانةً شديدةً لا تتحمل عند العقلاء۴ فيجوز حينئذٍ.
الصدر:۱- الظاهر جوازه.
الصدر:۲- لا يلزم ذلك.
الصدر:۳- هاتان الحرمتان احتياطيتان.
الصدر:۴-أو ضرراً أو احتمال ضررٍ من قبيل الضرب أو السجن و نحوهما.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۲- يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه.كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۸-
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۳-يحرم حلق اللحية على الأحوط و يحرم أخذ الأجرة عليه كذلك،إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء،فيجوز حينئذ.
السیستانی : مسألة ۴۲- جوائز الظالم حلال، و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة أعلمهم بالحال فإن ادعاه أحدهم و أقره عليه الباقي أو اعترفوا أنه ليس لهم سلمه إليه، و إن ادعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، و إن أظهر الجميع جهلهم بالحال و امتنعوا عن التراضي بينهم فالأظهر لزوم العمل بالقرعة و الأحوط تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها.
و إن تردد المالك بين جماعة غير محصورة تصدق به عنه مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
السیستانی : مسألة ۴۳- يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف ، و بيع الأكفان، و بيع الطعام، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
السیستانی : مسألة ۴۴- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، و أما إذا كان الإعطاء مجانا كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه{السیستانی درکتاب : باسمه لابدّ من مراجعة الحاکم الشرعی بشأنه إذا کان من أموال الحکومة فی الدول الاسلامیة} إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.
السیستانی : مسألة ۴۵- يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
السیستانی : مسألة ۴۶-يحرم حلق اللحية و أخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما إلا إذا أكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر على تقدير تركه، أو كان تركه حريجاً بالنسبة إليه كما إذا كان يوجب سخرية و مهانة شديدة لا يتحملها، ففي هذه الموارد لا إشكال في جواز الحلق.