انهار
انهار
مطالب خواندنی

البیع الفضولی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الرابع : القدرة علی التصرف لکونه مالکاً أو وکیلا عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه فلو لم یکن العاقد قادراً علی التصرف لم یصح البیع بل توقفت صحته علی اجازة القادر علی ذلک التصرف مالکاً کان أو وکیلا عنه أو مأذوناً منه او ولیاً علیه فان أجاز صح و إن رد بطل و لم تنفع الاجازة بعد ذلک۱ و هذا هو المسمی بعقد الفضولي.
الصدر: ۱- تأثیر الرد في ذلک محل تأمل.
 السیستانی : مسألة : البيع الفضوليّ- الرابع : - من شروط المتعاقدين - أن يكون مالكاً للتصرّف الناقل، كأن يكون مالكاً للشيء من غير أن يكون محجوراً عن التصرّف فيه لسفه أو فَلَس أو غيرهما من أسباب الحجر، أو يكون وكيلاً عن المالك أو مأذوناً من قبله أو وليّاً عليه، فلو لم ‏يكن العاقد مالكاً للتصرّف لم ‏يصحّ البيع بل توقّفت صحّته على إجازة المالك للتصرّف، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل، فصحّة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقّف على إجازة المالك، وصحّة عقد السفيه على إجازة الوليّ، وصحّة عقد المُفَلَّس على إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ وإلّا بطل، وهذا هو المسمّى بـ (عقد الفضوليّ).
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بلا إشكال.
الخوئی : مسألة : البیع الفضولی- الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف‏بكونه مالكا أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرّف لم يصح البيع، بل توقّفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرّف، مالكا كان، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، وإن ردّ بطل وهذا هو المسمى بعقد الفضولي. والمشهور أن الإجازة بعد الردّ لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها. وأمّا الرّد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
مسألة ۷-  لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولي فان اجاز المالک صح و لا أثر للمنع في البطلان.
 السیستانی : مسألة ۶۹- لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضوليّ، فإن أجازه المالك صحّ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
الخوئی : مسألة ۶۴- لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
مسألة ۸- إذا علم من حال المالک انه یرضی بالبیع فباعه لم یصح و توقف علی الاجازة
 السیستانی : مسألة ۷۰- إذا علم من حال المالك أنّه يرضى بالبيع فباعه لم ‏يصحّ وتوقّفت صحّته على الإجازة.
الخوئی : مسألة ۶۵- إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقّفت صحته على الإجازة.
مسألة ۹- اذا باع الفضولي مال غیره عن نفسه لاعتقاده انه مالک أو لبنائه علی ذلک کما في الغاصب فاجاز المالک صح و یرجع الثمن الی المالک.
 السیستانی : مسألة ۷۱- إذا باع الفضوليّ مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالك، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك لنفسه صحّ البيع ويكون الثمن له.
الخوئی : مسألة ۶۶- إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صحّ البيع ويرجع الثمن إلى المالك.
مسألة  ۱۰- لا یکفي في تحقق الاجازة الرضی الباطني بل لابد من الدلالة علیه بالقول مثل: رضیت و اجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بیعه او الاذن في بیعه، او اجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.
 السیستانی : مسألة ۷۲- لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطنيّ، بل لا بُدَّ في تحقّقها من قول مثل: (رضيت) و(أجزت) ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
الخوئی : مسألة ۶۷- لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الأذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
مسألة ۱۱- الظاهر ان الاجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه کشفاً حکیماً فنماء الثمن من حین العقد الی حین الاجازة ملک مالک المبیع و نماء المبیع ملک للمشتري.
 السیستانی : مسألة ۷۳- الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه كشفاً انقلابيّاً، بمعنى اعتبار الملكيّة من حين تحقّق العقد في زمن حدوث الإجازة، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري.
الخوئی : مسألة ۶۸- الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري.
مسألة ۱۲- لو باع باعتقاد کونه ولیاً أو وکیلا فتبین خلافه فان اجاز المالک صح و ان رد بطل، و لو باع باعتقاد کونه اجنبیاً فتبین کونه ولیاً أو وکیلا صح و لم یحتج الی الاجازة، و لو تبین کونه مالکاً توقفت صحة البیع۱ علی اجازته.
الصدر: ۱-لا یبعد عدم التوقف إذا کان جاداً في البیع.
 السیستانی : مسألة ۷۴- لو باع باعتقاد كونه وليّاً أو وكيلاً فتبيّن خلافه، فإن أجازه المالك صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيّاً فتبيّن كونه وليّاً أو وكيلاً صحّ ولم ‏يحتج إلى الإجازة ولو تبيّن كونه مالكاً صحّ البيع - من دون حاجة إلى إجازته - فيما لو كان البيع لنفسه، وإلّا ففي الصحّة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة ۶۹- لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبيّن خلافه فإن أجازه المالك صح وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبيّن كونه وليا أو وكيلا صح، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبيّن كونه مالكا ففي صحة البيع-من دون حاجة إلى إجازته-إشكال والأظهر هو الصحة.
مسألة ۱۳- لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل اجازة المالک ففي صحته – بلا حاجة الی الاجازة أو توقفه علی الاجازة او بطلانه رأاساً  وجوه اقواها الاخیر۱ نعم لو ملکه البائع بالارث ففي الصحة مع الاجازة اشکال و البطلان احوط۲
الصدر: ۱- بل الوسط.
الصدر: 2-بل الاقوی الصحة مع الاجازة.
 السیستانی : مسألة ۷۵- لو باع مال غيره فضولاً ثُمَّ ملكه قبل إجازة المالك - إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - بطل البيع ولا يمكن تصحيحه بإجازة نفسه.
الخوئی : مسألة ۷۰- لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته-بلا حاجة إلى الإجازة أو توقّفه على الإجازة أو بطلانه رأسا-وجوه أقواها أوسطها.
مسألة ۱۴- لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک و بطل بیع الفضولي و لا تنفع صحته اجازة المالک و لا المشتري۱
الصدر: ۱- الاقرب ان المشتري له الاجازة اذ لا یشترط  في الصحة بالاجازة أن یکون المجیز مالکاً في ظرف البیع المجاز.
 السیستانی : مسألة ۷۶- لو باع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك وبطل بيع الفضوليّ، ولا تنفع في صحّته إجازة المالك ولا المشتري.
الخوئی : مسألة ۷۱- لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك، ويصح بيع الفضولي-أيضا-إن أجازه المشتري.
مسألة ۱۵- اذا باع الفضولي مال غیره و لم تتحقق الاجازة من المالک فان کانت العین في ید المالک فلا اشکال و ان کانت في ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه و ان کان البائع قد دفعها الی المشتري جاز له الرجوع علی البائع و علی المشتري، و ان کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها الی المشتري أو علی احدهما ان دفعها الیه بمثلها ان کانت مثلیة و بقیمتها ان کانت قیمیة.
 السیستانی : مسألة ۷۷- إذا باع الفضوليّ مال غيره ولم ‏تتحقّق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كلٍّ من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم ‏يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثليّة، وبقيمتها إن كان قيميّة.
الخوئی : مسألة ۷۲- إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقّق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية.
مسألة ۱۶- المنافع المستوفاة مضمونة و للمالک الرجوع بها علی من الستوفاها و کذا الزیادات العینیة مثل الدین و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها مما کان له مالیة مضمونة علی من استولی علیها کالعین، اما المنافع غیر المستوفاة ففي ضمانها اشکال۱
الصدر: ۱- أقربه الضمان.
 السیستانی : مسألة ۷۸- المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينيّة مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا كانت له ماليّة، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوّتة والفائتة، بثبوت الضمان في الأوّل دون الثانية، والمقصود بالمنافع المفوّتة ما تكون مقدّرة الوجود عرفاً كسكنى الدار، وبالفائتة ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصيّة غير المعدّة للإيجار .
الخوئی : مسألة ۷۳- المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينيّة، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها، ممّا كانت له مالية، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، والضمان أظهر.
مسألة ۱۷- المثلي ما یکثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات، و القیمي ما لا یکون کذلک، فالآلات و الظروف و الاقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الالماس و الفیروزج و نحوها من القیمي.
 السیستانی : مسألة۷۹- المثليّ هو : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيميّ هو : ما لا يكون كذلك، فالآلات والأواني والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثليّ، والجواهر الأصليّة من الياقوت والزمرّد والألماس والفيروزج ونحوها من القيميّ.
الخوئی : مسألة ۷۴- المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي.
مسألة ۱۸- الظاهر ان المدار في القیمة المضمون بها القیمي قیمة زمان التلف لازمان الأداء.
 السیستانی : مسألة ۸۰- إذا تفاوتت قيمة القيميّ من زمان القبض إلى زمان الأداء - بسبب كثرة الرغبات وقلّتها - فالمدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف، وإن كان الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء.
الخوئی : مسألة ۷۵- الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض لا زمان التلف، وان زمان الأداء.
مسألة ۱۹- اذا رجع المالک علی المشتري ببدل العین من المثل او القیمة أو بدل نمائها من الصرف و اللین و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک فان کان المشتري مغروراً من قبل البائع بان کان جاهلا بان البائع فضولي فالخیره البائع بأنه مالک أو ظهر له منه انه مالک رجع المشتري علی البائع بجمیع الخسارات۱ التی خسرها للمالک سواء کان البائع عامداً في تغریره أم غیر عامد، و ان لم یکن مغروراً من البائع کما اذا کان عالماً بالحال لم یرجع علیه بشيء من الخسارات المذکورة و اذا رجع المالک علی البائع بالعین فان کان المشتری مغروراً من قبل البائع لم یرجع البائع علی ۲ المشتري، و إن لم یکن مغروراً من قبل البائع رجع البائع علیه في الخسارة التي خسرها للمالک و کذا الحال في جمیع الموارد التي تعاقبت فیها الایدي العادیة علی مال مالک ان رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق ان لم یکن مغروراً منه و إلا لم یرجع علی۳ اللاحق، و ان رجع المالک علی اللاحق لم یرجع الی السابق إلا مع کونه مغروراً منه۴ و کذا الحکم في المال غیر المملوک کالزکاة المعزولة و مال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معینة أو غیر معینة أو في مصلحة شخص أو اشخاص فان الولي یرجع علی ذي الید علیه مع وجوده و مع تلفه علی النهج المذکور.
الصدر: ۱- بل بما زاد علی المسمی لأن غیره لا تغریر بالنسبة الیه.
الصدر: ۲- بل یرجع بما لایزید علی المسمی من خسارته للمالک فلو باع السلعة بدینار رجع به علی المشتري و إذا خسر للمالک دینارین لم یرجع علی المشتري بالدینار الثاني.
الصدر: ۳- الا بمقدار لم یکن فیه تغریر.
الصدر: ۴- فیرجع بمقدار التغریر.
 السیستانی : مسألة ۸۱- إذا لم ‏يمضِ المالك المعاملة الفضوليّة فعلى البائع الفضوليّ أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمّى، ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغروراً.
وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم ‏يكن قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارّاً، وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك.
فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع - بأن كان جاهلاً بأنّ البائع فضوليّ وكان البائع عالماً فأخبره البائع بأنّه مالك، أو ظهر له منه أنّه مالك - رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك، وإن لم ‏يكن مغروراً من البائع - كما إذا كان عالماً بالحال أو كان البائع أيضاً جاهلاً - لم ‏يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة.
وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع لم ‏يرجع البائع على المشتري، وإن لم ‏يكن مغروراً من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم ‏يكن مغروراً منه، وإلّا لم ‏يرجع على اللاحق، وإن رجع المالك على اللاحق لم‏ يرجع إلى السابق، إلّا مع كونه مغروراً منه.
وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص خاصّ - كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معيّنة أو غير معيّنة أو في مصلحة شخص أو أشخاص - فإنّ الوليّ يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده، وكذا مع تلفه على النهج المذكور .
الخوئی : مسألة ۷۶- إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمّى. ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم يكن قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا. وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك، فإنّ كان المشتري مغرورا من قبل البائع، بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، وكان البائع عالما فأخبره البائع بأنه مالك، أو ظهر له منه أنه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك، وإن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال، أو كان البائع أيضا جاهلا لم يرجع عليه بشي‏ء من الخسارات المذكورة، وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري، وإن لم يكن مغرورا من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، وإلاّ لم يرجع على اللاحق، وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق، إلاّ مع كونه مغرورا منه، وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معيّنة أو غير معيّنة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص فإن الولي يرجع على ذي اليد عليه، مع وجوده، وكذا مع تلفه على النهج المذكور.
الخوئی : مسألة ۷۷- لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك، وتوقّفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإلاّ فلا، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
مسألة ۲۰- لو باع انسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع فیما یملک و توقفت صحة بیع غیره علی اجازة المالک فان اجاز صح و إلا فلا وحینئذ یکون للمشتري خیار تبعض الصفقة فله فسخ البیع بالاضافة الی ما یملکه البائع.
 السیستانی : مسألة ۸۲- لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صحّ البيع فيما يملك، وتوقّفت صحّة بيع غيره على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ وإلّا فلا، وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
الخوئی : مسألة ۷۸- طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن: أن يقوّم كل من المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصته من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن، ويبقى للبائع اثنان. وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها، أمّا لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة. مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة، وفي حال الانضمام أربعة، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين، وهما اثنان من الثمن، وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان.
مسألة ۲۱- طریق معرفة حصة کل و احد منهما من الثمن ان یقوم کل من المالین بقیمته الوقتة فیرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها الی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع الی مجموع القیمتین فاذا کان قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة و الثمن ثلاثة یرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن و یبقي للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن، هذا اذا لم یکن للاجتماع دخل في زیادة القیمة و نقصها، اما لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کل منهما في حال الانضمام الی الآخر ثم تنسب قیمة کل واحد منهما الی مجموع القیمتین فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة، مثلا اذا باع الجاریة و ابنتها بخمسة و کانت قیمة الجاریة في حال الانفراد ستة و في حال الانضمام اربعة و قیمة ابنتها بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فان کانت الجاریة لغیر البائع رجع المشتري بخمسین و هما اثنان من الثمن و بقي للبائع ثلاثة اخماس و ان کانت البنت لغیر البائع رجع المشتري بثلاثة اخماس الثمن و هو ثلاثة و بقی للبائع اثنان.
 السیستانی : مسألة ۸۳- طريق معرفة حصّة كلّ واحد منهما من الثمن: أن يقوّم كلّ من المالين بقيمته السوقيّة، فيرجع المشتري بحصّة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد وهو ثلث الثمن ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم ‏يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها.
أمّا لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كلٍّ منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثُمَّ تنسب قيمة كلّ واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسة، وكانت قيمة الفرس في حال الانفراد ستّة، وفي حال الانضمام أربعة، وقيمة المهر بالعكس فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وإن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة، وبقي للبائع اثنان.
الخوئی : مسألة ۷۹- إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، أو نصف غيره، أو نصف في النصفين عمل على القرينة، وإن لم تقم القرينة على شي‏ء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.
مسألة ۲۲- اذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار فان قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه أو نصف غیره أو نصف في النصفین عمل علی القرینة و ان لم تقم القرینة علی الشیء حمل علی نصف نفسه لا غیر.
 السیستانی : مسألة ۸۴- إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أنّ المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين عمل على القرينة، وإن لم‏ تقم القرينة على شـيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
الخوئی : مسألة ۸۰- يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن تكون مصلحة في تصرّفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه‏، إلاّ أن يكون التصرّف تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل، وزيادة درهمين، لاختلاف الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، وإن كانت فيه مصلحة إذا عدّ ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير، والمدار في كون التصرّف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلى علم الغيب، فلو تصرّف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبيّن أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
مسألة  ۲۳- یجوز للاب و الجد للاب و ان علا التصرف في مال الصغیر بالبیع و الشراء و الاجارة و غیرها و کل منهما مستقل في الولایة فلا یعتبر الاذن من الآخر کما لا تعتبر العدالة في ولایتهما و لا ان تکون مصلحة في تصرفهما بل یکفي عدم المفسدة إلا أن یکون التصرف تفریطاً منهما في مصلحة الصغیر کما لو اضطر الولي بیع مال الصغیر و آمکن بیعه باکثر من قیمة المثل فلا یجوز البیع بقیمة المثل، و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل و زیادة در همین لاختلاف الأماکن أو الدلالین أو نحو ذلک لم یجز البیع بالاقل و ان کان فیه مصلحة اذا عد ذلک مساهلة عرفاً في مال الصغیر، و المدار في کون التصرف مشتملا علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک في نظر العقلاء لا بالنظر الی علم الغیب فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبین انه لیس کذلک في نظر العقلاء بطل التصرف و لو تبین انه لیس کذلک بالنظر الی علم الغیب صح اذا کان فیه مصلحة بنظر العقلاء.
الخوئی : مسألة ۸۱- يجوز للأب والجد التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه‏ مثل تزويجه نعم ليس لهما طلاق زوجته، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدة في عقد المتعة: وجهان والثبوت أقرب.
 السیستانی : مسألة ۸۵- ولاية التصرّف في أموال الصغار وشؤونهم-  يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تُعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن تكون مصلحة في تصرّفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه.
نعم إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح لزم اختيار الثاني إذا عُدّ اختيار الأوّل - في النظر العقلائيّ - تفريطاً من الوليّ في مصلحة الصغير، كما لو اضطرّ إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين - لاختلاف الأماكن أو الدلّالين أو نحو ذلك - لم‏ يجز البيع بالأقلّ وإن كانت فيه مصلحة إذا عُدّ ذلك تساهلاً عرفاً في مال الصغير .
والمدار في كون التصرّف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب، فلو تصرّف الوليّ باعتقاد المصلحة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صحّ إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء.
الخوئی : مسألة ۸۲- إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية، وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصى تنفذ تصرفاته. ويشترط فيه الرشد والأمانة، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل، بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحّتها إشكال.
مسألة ۲۴- یجوز للاب و الجد التصرف في نفس الصغیر باجارته عاملا في المعامل و في سائر شؤنه مثل تزویجه، نعم لیس لهما طلاق زوجته و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوغ للفسخ و هبة المدة في عقد المتعة؟ و جهان.
 السیستانی : مسألة ۸۶- يجوز للأب والجدّ التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، ولكن لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة في عقد المتعة.
ويشترط في نفوذ تصرّفهما في نفس الصغير خلوّه عن المفسدة، وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدّم في تصرّفهما في ماله.
الخوئی : مسألة ۸۳- ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير، ولو كان عما أوأما أو جدا للأم أو أخا كبيرا، فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير، أو في نفسه، أو سائر شؤونه لم يصح، وتوقّف على إجازة الولي.
مسألة ۲۵- اذا أوصی الأب أو الجد الی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة و صار الموصی الیه ولیاً علیهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته نعم یشکل صحة تزویجه لهم کما یأتي ان شاء الله تعالی، و یشترط فیه الرشد و الامانة و لا یشترط فیه العدالة علی الأقوی کما یشترط في صحة الوصیة فقدهما معاً فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الاب و لو اوصی احدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لافي حال وجوده ففي صحتها إشکال.
 السیستانی : مسألة ۸۷- إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصيّة، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة في جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية فيه - على كلام في تزويجهم يأتي في محلّه - إلّا أن يعيّن تولّي جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فيقتصر عليه، ويُشترط في الوصيّ الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فيه العدالة.
كما يُشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر، فلا تصحّ وصيّة الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصيّة الجدّ بالولاية على حفيده مع وجود الأب، ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ففي صحّتها إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسألة ۸۴- تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي، مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما، ومع تعذّر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرّف، كما لو خيف على ماله التلف-مثلا-فيبيعه العادل، لئلا يتلف، ولا يعتبر-حينئذ- أن تكون في التصرّف فيه غبطة وفائدة، بل لو تعذّر وجود العادل-حينئذ-لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين، ولو اتفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم، والأكل من طعامهم، وتعذّر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك، إذا عوّضهم عن ذلك بالقيمة، ولم يكن فيه ضرر عليهم وإن كان الأحوط تركه، وإذا كان التصرّف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض. واللّه سبحانه العالم.
مسألة ۲۶- لیس لغیر الاب و الجد و الوصي  لاحدهما ولایة علی الصغیر و لو کان عماً أو اما لوجداً لها أو أخاً کبیراً فلو تصرف احد هؤلاء في مال الصغیر او في نفسه أو سائر شؤنه لم یصح و توقف علی إجازة الولي.
 السیستانی : مسألة ۸۸- ليس لغير الأب والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما ولاية على الصغير، ولو كان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً كبيراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو في سائر شؤونه لم ‏يصحّ وتوقّف على إجازة الوليّ.
مسألة ۲۷- تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لاحدهما و مع تعذر الرجوع للحاکم فالولایة لعدول المؤمنین لکن الاحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر في ترک التصرف کما لو خیف علی ماله التلف مثلا فیبیعه العادل لئلا یتلف و لا یعتبر حینئذ أن یکون التصرف فیه غبطة و فائدة بل لو تعذر وجود العادل حینئذ لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین و لو اتفق احتیاج المکلف الی دخول دار ایتام و الجلوس علی فراشهم و الاکل من طعامهم و تعذر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک إذا عوضهم عن ذلک بالقیمة و لم یکن فیه ضرر علیهم و ان کان الاحوط ترکه و اذا کان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة الی عوض و الله سبحانه العالم.
 السیستانی : مسألة ۸۹- إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما تكون للحاكم الشرعيّ - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، كما لو خيف على ماله التلف - مثلاً - فيبيعه لئلا يتلف، ومع فقد الحاكم أو تعذّر الرجوع إليه فالولاية لعدول المؤمنين مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلى العادل تكون الولاية لسائر المؤمنين.
وإذا اتّفق احتياج المكلّف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من وليّهم جاز له ذلك إذا لم‏ يكن فيه ضرر عليهم وبشرط أن يعوِّضهم عمّا يتصرّف فيه بالقيمة، إلّا إذا كان التصرّف مصلحة لهم فإنّه يجوز عندئذٍ من دون حاجة إلى عوض، والله سبحانه العالم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -