و فیه مسائل:
مسألة ۱- الخیار حق من الحقوق فاذا مات من له الخیار انتقل الی وارثه و یحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر او الرق و یحجب عنه ارث المال و لو کان العقد الذي فیه الخیار متعلقاً بمال یحرم منه الوارث کالحبوة المختصة بالذکر الاکبر و الارض التي لاترث منها الزوجة ففي حرمان ذلک الوارث من ارث الخیار و عدمه اقوال أقربها حرمانه۱ إذا کان منتقلا من المیت، فلو باع المیت ارضاٌ و کان له الخیار لم ترث منه الزوجة و لو کان قد اشتری ارضاً و کان له الخیار ورثت منه کغیرها من الورثة.
۱- ان کان الحرمان بمعنی عدم تاثیر فسخه بمفرده فهذا مسلم حتی في غیره من الوارث علی ما یاتي و ان کان بمعنی عدم الحتیاج نفوذ الفسخ من سائر الورثة الی انضمامه الیهم في الفسخ فلا یخلو من اشکال بل منع.
السیستانی : مسآلة ۱۷۸- الفصل الخامس أحكام الخيار- الخيار حقّ من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، ويُحرم منه من يُحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو غيرهما، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصّة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة لم يُحرم ذلك الوارث من إرث الخيار، بل يثبت لجميع الورثة، فلو باع الميّت أرضاً وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضاً وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.
الخوئی : مسآلة : الفصل الخامس أحكام الخيار- الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه المال الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال: أقربها عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.
مسألة ۲- إذا تعدد الوارث للخیار فالظاهر انه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقین الیه لا في تمام المبیع و لا في حصته إلا إذا رضی من علیه الخیار فیصح في حصته.
السیستانی : مسآلة ۱۷۹- إذا تعدّد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصّته، إلّا إذا رضي من عليه الخيار فيصحّ في حصّته.
الخوئی : مسآلة ۱۶۹- إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيعو لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.
مسألة ۳- إذا فسخ الورثة بیع مورثهم فان کان عین الثمن موجوداً دفعوه الی المشتري و ان کان تالفاً او بحکمه اخرج من ترکة المیت کسائر دیونه، فان لم یکن له۱ترکة سوی المبیع تعلق به فیباع و یوفی منه فان لم یف بتمام الثمن بقي في ذمته و لا یجب علی الورثة و فاؤه
۱- اذا فرض في هذه الصورة تلف المال المنتقل من المیت و کون قیمة حین الفسخ مساویة للمال المنتقل الیه أو أقل اشکل ثبوت الخیار للوارث لعدم انتفاعه باعماله اصلا بخلاف ما اذا کان شخص المال المنتقل من المیت محفوظاً لأن الوارث یستطیع بالفسخ الحصول علی ذلک المال بشخصه و دفع قیمته من ماله الخاص اذ لیس للدائن و لو کان الدین مستوعبا الزام الوارث بتسلیم نفس اعیان الترکة أو بیعها اذا کان حاضرا لدفع قیمتها في مقام الوفاء و هذا نحو انتفاع للوارث.
السیستانی : مسآلة ۱۸۰- إذا فسخ الورثة بيع مورّثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري وإن كان تالفاً أو بحكمه أخرج من تركة الميّت كسائر ديونه.
الخوئی : مسآلة ۱۷۰- إذا فسخ الورثة بيع مورّثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري وإن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.
مسألة ۴- لو کان الخیار لا جنبي عن العقد فمات فان کان المقصود من جعل الخیار له مباشرته للفسخ أو کونه بنظره لم ینتقل الی وارثه و ان جعل مطلقاً انتقل الیه.
السیستانی : مسآلة ۱۸۱- لو كان الخيار لأجنبيّ عن العقد فمات فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه، وإن جعل مطلقاً انتقل إلى الوارث.
الخوئی : مسآلة ۱۷۱- لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه.
مسألة ۵- إذا تلف المبیع في زمان الخیار في بیع الحیوان فهو من مال البائع و کذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخیار في خیار الشرط اذا کان الخیار للمشتري، أما اذا کان للبائع او تلف في زمان خیار۱ المجلس بعد القبض ففي کونه من مال البائع إشکال.
۱- الظاهر انه، مال المشتري.
السیستانی : مسآلة ۱۸۲-إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتري.
الخوئی : مسآلة ۱۷۲- إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري.