انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الأول فی شروط العقد و فیه مسائل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- معنی البیع قریب من معنی المبادلة۱ و لا یحصل إلا بالایجاب والقبول و یقع بکل دال لفظ دال علی المقصود و ان لم یکن صریحاً فیه مثل: بعت و ملکت، وبا دلت، ونحوها في الایجاب و: قبلت، ورضیت وتملکت و اشتریت، و نحوها في القبول و لا  یشترط فیه العربیة کما لا یقدح فیه اللحن في المادة أو الهیئة و لا یجوز فیه۲ تقدیم القبول علی الایجاب نعم یجوز انشاء الایجاب بمثل: اشتریت، و ابتعت، و تملکت، و انشاء القبول بمثل! شریت و بعت و ملکت.
الصدر: ۱- مع اختلاف بین نظري الطرفین بحیث یکون نظر احدهما الی المال بخصوصه و نظر الآخر الی مالیته و اما اذا تساویا في النظر فلا یطلق علیه البیع و ان کان مبادلة.
الصدر: ۲- بل الظاهر جوازه إذا یختل بذلک تفهیم المعنی.
السیستانی : مسألة : الفصل الأوّل شروط العقد - البيع هو : نقل المال إلى الغير بعوض، والمقصود بالعوض هو المال الذي يجعل بدلاً وخَلَفاً عن الآخر، والغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود، فالبيع متقوّم بقصد العوضيّة والمعوّضيّة، وباذل المعوَّض هوالبائع وباذل العوض هوالمشتري، ومن ذلك يتّضح معنى الشراء، وأمّا المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضيّة والمعوَّضيّة فهي معاملة مستقلّة صحيحة ولازمة سواء أكانا من الأمتعة أم من النقود، ولا تترتّب عليها الأحكام المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات كحرمة الربا.
الخوئی : مسآلة :  الفصل الأول: شروط العقد-البيع هو: نقل المال بعوض بما أن العوض مال، لا لخصوصية فيه والاشتراء هو إعطاء الثمن بإزاء ما للمشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة، فمن يبيع السكّر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكّر لحاجته فيه، فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب-مثلا-لم يكن هذا بيعا، بل هو معاملة مستقلة.
السیستانی : مسألة ۵۱- يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، ويقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود، وإن لم‏ يكن صريحاً فيه مثل: (بعت) و(ملّكت) و(بادلت) ونحوها في الإيجاب، ومثل: (قبلت) و(رضيت) و(تملّكت) و(اشتريت) ونحوها في القبول، ولا تشترط فيه العربيّة، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أو الهيئة إذا لم ‏يمنع من ظهوره في المعنى المقصود عند أبناء المحاورة، ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل: (اشتريت) و(ابتعت) و(تملّكت)، وإنشاء القبول بمثل: (شريت) و(بعت) و(ملّكت).
الخوئی : مسآلة ۴۷- يعتبر في البيع الإيجاب والقبول، ويقع بكل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحا فيه‏ مثل: بعت وملكت، وبادلت ونحوها في الإيجاب، ومثل: قبلت ورضيت وتملكت واشتريت ونحوها في القبول، ولا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة ويجوز إنشاء الإيجاب بمثل: اشتريت، وابتعت، وتملكت وإنشاء القبول بمثل: شريت وبعت وملّكت. 
المسألة ۲- إذا قال: یعني فرسک بهذا الدینار، فقال المخاطب: بعتک فرسي بهذا الدینار، ففي صحته و ترتب الأثر علیه بلا ان ینضم الیه إنشاء القبول من الآمر اشکال و ان کان الاظهر ذلک۱ و کذلک الحکم في الولي علی الطرفین و الوکیل عنهما فانه لا یکتفي بالایجاب۲بدون القبول.
الصدر: ۱- اذا اقام قرینة علی انه أنشأ التملیک یعوض بتلک الجملة  و إلا فالحکم بالصحة مشکل.
الصدر: ۲-لا یبعد توحد الایجاب و القبول بالنسبة الی الولي علی الطرفین أو الوکیل عنهما في انشاء واحد لأن تعددهما انما هو باعتبار تعدد السلطنة و عبارة المتن لاتخلو من اغتشاش إذ کیف یتم التشبیه مع اختیاره الصحة في المشبه به و عدم الصحة في المشبه.
السیستانی : مسألة ۵۲- إذا قال: (بعني فرسك بهذا الدينار) فقال المخاطب: (بعتك فرسي بهذا الدينار) صحّ وترتّب الأثر عليه بلا حاجة إلى ضمّ القبول من الآمر إذا كان المتفاهم منه عرفاً إعطاء السلطنة للمخاطب في نقل الدينار إلى نفسه ونقل فرسه إليه، والظاهر أنّ الأمر كذلك، ومثله ما إذا كان لشخص واحد حقّ التصرّف في المالين بأن كان - مثلاً - وليّاً على المالكين أو وكيلاً عنهما.
الخوئی : مسآلة ۴۸- إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته وترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر اشكال وكذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول.
مسألة ۳- یعتبر في تحقق العقد المولاة بین الایجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم یبادر المشتری الی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم یتحقق العقد و لم یترتب علیه الأثر. أما اذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل صح کما أنه لا یعتبر وحدة المجلس فلو تراجعا بالتلفون فاوقع الایجاب احدهما و قبل الآخر صح. اما المراجعة في المکاتبة ففیها إشکال۱ .
الصدر: ۱- و الاقرب الحکم بالصحة.
السیستانی : مسألة ۵۳- يعتبر في تحقّق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع: (بعت) فلم ‏يبادر المشتري إلى القبول حتّى انصرف البائع عن البيع لم‏ يتحقّق العقد، ولم ‏يترتّب عليه الأثر .
أمّا إذا لم ‏ينصرف وكان ينتظر القبول حتّى قَبِلَ صحّ، كما أنّه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صحّ.
وهكذا في المعاملة بالمكاتبة (المراسلة)، فإنّها تصحّ إن لم ‏ينصرف البائع عن بيعه حتّى قَبِلَ المشتري.
الخوئی : مسآلة ۴۹- يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، ولم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول، حتى قبل صح، كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب وقبل الآخر صح. أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال، والأظهر الصحة، إن لم ينصرف البائع عن بيعه وكان ينتظر القبول.
مسألة ۴- الظاهر اعتبار التطابق بین الایجاب و القبول في الثمن و المثمن وسائر التوابع۱ فلو قال: بعتک هذا الفرس بدرهم بشرط  ان تخیط قمیصي: فقال المشتري: اشتریت هذا الحمار بدرهم او هذا الفرس بدینار أو بشرط ان اخیط عباءتک أو بلا شرط شيء أو بشرط ان تخیط ثوبي أو اشتریت نصفه بنصف دینار أو نحو ذلک من انحاء الاختلاف لم یصح العقد، نعم لو قال: بعتک هذا الفرس بدینار، فقال: اشتریت کل نصف منه بنصف دینار صح، و کذا نحوه مما کان الاختلاف فیه بالاجمال والتفصیل.
الصدر: ۱- إلا إذا کان مرجع عدم التطابق الی التنازل عن الشرط کما اذا قال: بعتک هذا الفرس بدرهم بشرط لک علي  و هو ان اخیط ثوبک فقال المشتری: اشتریت الفرس بدرهم بلا شرط فیصح في مثل ذلک.
السیستانی : مسألة ۵۴- يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن، وفي سائر حدود البيع والعوضين - ولو بلحاظ من تضاف إليه الذمّة فيما إذا كان أحد العوضين ذمّيّا - فلو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط قميصي) فقال المشتري: (اشتريت هذا الدفتر بدينار أو هذا الكتاب بدرهم أو بشرط أن أخيط عباءتك أو بلا شرط شـيء أو بشرط أن تخيط ثوبي) أو (اشتريت نصفه بنصف درهم) أو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار في ذمّتك) فقال: (اشتريته بدينار لي في ذمّة زيد) لم ‏يصحّ العقد، وكذا في نحو ذلك من أنحاء الاختلاف، ولو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار ) فقال: (اشتريت كلّ نصف منه بنصف دينار) ففي الصحّة إشكال، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
وكذا إذا كان إنشاء أحد الطرفين مشروطاً بشيء على نفسه وإنشاء الآخر مطلقاً كما إذا قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار ) فقال: (اشتريته بشرط أن أخيط لك ثوباً) أو قال: (بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن أخيط ثوبك) فقال: (قبلت بلا شرط) فإنّه لا ينعقد مشروطاً بلا إشكال وفي انعقاده مطلقاً وبلا شرط إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسآلة ۵۰- الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع، فلو قال: بعتك هذا الفرس بدرهم، بشرط أن تخيط قميصي، فقال المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم، أو هذا الفرس بدينار، أو بشرط أن أخيط عباءتك، أو بلا شرط شي‏ء أو بشرط أن تخيط ثوبي، أو اشتريت نصفه بنصف دينار، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد، نعم لو قال: بعتك هذا الفرس بدينار، فقال: اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح، وكذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل.
مسألة ۵- إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشارة مقامه و إن تمکن من التوکیل و کذا الکتابة مع العجز عن الاشارة، اما مع القدرة علیها ففي تقدیم الاشارة أو الکتابة و جهان بل قولان والأظهر الجواز بکل منهما بل یحتمل ذلک۱ حتی مع التمکن من اللفظ.
الصدر: ۱- هذا الاحتمال هو الاقرب.
السیستانی : مسألة ۵۵- إذا تعذّر اللفظ لخَرَس ونحوه قامت الإشارة أو الكتابة مقامه وإن تمكّن من التوكيل، بل يجوز العقد بكلٍّ منهما حتّى مع التمكّن من اللفظ.
الخوئی : مسآلة ۵۱- إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه وإن تمكن من التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة. أما مع القدرة عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان، والأظهر الجواز بكل منهما، بل يحتمل ذلك حتى مع التمكن من اللفظ.
مسألة ۶- الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة بان ینشيء البایع البیع باعطائه المبیع الی المشتري و ینشیء المشتري القبول باعطاء الثمن الی البائع و لا فرق في صحتها بین المال الخطیر و الحقیر و قد خصل باعطاء البائع المبیع و اخذ المشتري بلا اعطاء منه کما لو کان الثمن کلیاً في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن و اخذ البائع له بلا إعطاء منه کما لو کان المثمن کلیاً في الذمة
السیستانی : مسألة ۵۶- يقع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في صحّتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كلّيّاً في الذمّة أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كلّيّاً في الذمّة.
الخوئی : مسآلة ۵۲- الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
مسألة۷- الظاهر انه یعتبر في صحة البیع المعاطاتي جمیع ما یعتبر في البیع العقدي من شرائط العقد و العوضین والمتعاقدین کما ان الظاهر ثبوت الخیارات الآتیة – إن شاء الله تعالی – فیها و لو بعد ثبوت أحد الملزمات۱ إلا إذا کان الملزم لها مسقطاً خیار العیب و یثبت الارش لا غیر.
الصدر: ۱- سوف یأتي ان الاقرب لزوم المعاطاة علی حد لزوم البیع اللفظی.
السیستانی : مسألة ۵۷- يعتبر في صحّة البيع المعاطاتيّ جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما يثبت فيها جميع الخيارات - الآتية إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع بالصيغة حتّى ما يتوقّف منها على اشتراطه في العقد كما سيأتي في المسألة (۵۹).
السیستانی : مسألة ۵۸- تجــري المعاطــاة في غير البيــع مــن سائــر المعاملات بـــل الإيقاعــات - حتّى الرهن والوقف - نعم لا تجري في موارد خاصّة، كالنكاح والطلاق والنذر واليمين والعهد.
الخوئی : مسآلة ۵۳- الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات-الآتية إن شاء اللّه تعالى-على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
مسألة ۸- البیع العقدي لازم من قبل الطرفین إلا مع وجود أحد اسباب الخیار الآتیة، اما المعاطاتي فهو و إن کان مفیداً للملک إلا انه جائز من الطرفین۱ حتی مع شرط سقوط الخیار او اسقاطه بعد العقد، نعم یلزم باحد امور:
الأول- تلف العوضین أو احدهما أو بعض احدهما.
الثاني- نقل العوضین أو احدهما أو بعض أحدهما بناقل شرعي من بیع أو هبة أو نحوهما لازماً کان او جائزاً و لو رجعت العین الی المالک بفسخ أو غیره بقي اللزوم بحاله.
الثالث- امتزاج العوضین أو أحدهما أو بعضه بعین اخری.
الرابع- تغیر العین تغیراً مذهباً للصورة: کطحن الحنطة وتقطیع الثوب.
الصدر: ۱- بل الاقرب لزوم و منه یظهر الحال في التفریعات.
السیستانی : مسألة ۵۹- البيع المعاطاتيّ قابل للشرط سواء أكان شرط خيار في مدّة معيّنة أم شرط فعل أم غيرهما، فلو أعطى كلّ منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لنفسي الخيار إلى سنة - مثلاً - وقبل الآخر صحّ شرط الخيار، وكان البيع خياريّاً، وكذا إذا ذكر الشرط في المقاولة ووقع التعاطي مبنيّاً عليه.
مسألة ۹- لو مات أحد المالکین لم یجز لوارثه الرجوع في البیع المعاطاتي اما لو جن قام ولیه مقامه في الرجوع
مسألة ۱۰- الظاهر جریان المعاطاة في غیر البیع من سائر المعاملات بل الایقاعات إلا في موارد خاصة کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل والنذر والیمین، و الظاهر جریانها في الرهن و الوقف لکنها تکون لازمة لا جائزة.
الخوئی : مسآلة ۵۴- الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
مسألة ۱۱- في قبول البیع المعاطاتي للشرط سواء أکان شرط خیار في مدة معینة أم شرط فعل أم غیرهما اشکال و ان کان القبول لا یخلو من وجه فلو أعطی کل منهما ماله الی الآخر قاصدین البیع و قال احدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخیار الی سنة مثلاً، صح شرط الخیار و کان البیع خیاریاً.
الخوئی : مسآلة ۵۵- في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل، أم غيرهما: اشكال، وإن كان القبول لا يخلو من وجه، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة-مثلا-و قبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.
مسألة ۱۲-لا یجوز تعلیق البیع علی امر غیر حاصل حین العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلک کما اذا قال: بعتک اذا هل الهلال، أم جهل حصوله کما لو قال: بعتک اذا ولد لي ولد ذکر، و لا علی امر مجهول الحصول حال العقد کما اذا قال: بعتک ان کان الیوم الجمعة، مع جهله بذلک اما مع علمه بذلک فالوجه الجواز.
السیستانی : مسألة ۶۰- لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعَلِمَ حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: (بعتك إذا هلّ الهلال) أم جهل حصوله كما لو قال: (بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ) ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما إذا قال: (بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة) مع جهله بذلك، أمّا مع علمه به فجائز .
الخوئی : مسآلة ۵۶- لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هلّ الهلال، أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به فالوجه الجواز.
مسألة ۱۳- إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب علیه رده الی البائع و اذا تلف و لو من دون تفریط وجب علیه رد مثله۱إن کان مثلیاً و قیمته إن کان قیمیاً و کذا الحکم في الثمن اذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، و لا فرق في ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به و لو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیاً تتوقف صحته علی اجازة المالک و سیأتي الکلام فیه إن شاء الله تعالی.
الصدر: ۱- الا اذا علم بأن علم بأن البائع یرضی بانتفاعه بالسلعة لمجرد حیازته للثمن و لو لم تتحقق معاوضة بنحو لا یکون هذا الرضا متفرعا علی التملیک المعاوض
السیستانی : مسألة ۶۱- إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد جاز له التصرّف فيه وإلّا وجب عليه ردّه إلى البائع، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولاً جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليّاً وتوقّفت صحّته على إجازة المالك، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الخوئی : مسآلة ۵۷-  إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه وإلا وجب عليه رده إلى البائع، وإذا تلف-و لو من دون تفريط-وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، وإذا كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم بالحكم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا وتوقفت صحته على إجازة المالك وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -