(مسألة 1) معنی البیع قریب من معنی المبادلة1 و لا یحصل إلا بالایجاب والقبول و یقع بکل دال لفظ دال علی المقصود و ان لم یکن صریحاً فیه مثل: بعت و ملکت، وبا دلت، ونحوها في الایجاب و: قبلت، ورضیت وتملکت و اشتریت، و نحوها في القبول و لا یشترط فیه العربیة کما لا یقدح فیه اللحن في المادة أو الهیئة و لا یجوز فیه2 تقدیم القبول علی الایجاب نعم یجوز انشاء الایجاب بمثل: اشتریت، و ابتعت، و تملکت، و انشاء القبول بمثل! شریت و بعت و ملکت.
الصدر: 1- مع اختلاف بین نظري الطرفین بحیث یکون نظر احدهما الی المال بخصوصه و نظر الآخر الی مالیته و اما اذا تساویا في النظر فلا یطلق علیه البیع و ان کان مبادلة.
الصدر: 2-بل الظاهر جوازه إذا یختل بذلک تفهیم المعنی.
(المسألة 2) إذا قال: یعني فرسک بهذا الدینار، فقال المخاطب: بعتک فرسي بهذا الدینار، ففي صحته و ترتب الأثر علیه بلا ان ینضم الیه إنشاء القبول من الآمر اشکال و ان کان الاظهر ذلک1 و کذلک الحکم في الولي علی الطرفین و الوکیل عنهما فانه لا یکتفي بالایجاب2 بدون القبول.
الصدر: 1- اذا اقام قرینة علی انه أنشأ التملیک یعوض بتلک الجملة و إلا فالحکم بالصحة مشکل.
الصدر: 2-لا یبعد توحد الایجاب و القبول بالنسبة الی الولي علی الطرفین أو الوکیل عنهما في انشاء واحد لأن تعددهما انما هو باعتبار تعدد السلطنة و عبارة المتن لاتخلو من اغتشاش إذ کیف یتم التشبیه مع اختیاره الصحة في المشبه به و عدم الصحة في المشبه.
(مسألة 3) یعتبر في تحقق العقد المولاة بین الایجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم یبادر المشتری الی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم یتحقق العقد و لم یترتب علیه الأثر. أما اذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل صح کما أنه لا یعتبر وحدة المجلس فلو تراجعا بالتلفون فاوقع الایجاب احدهما و قبل الآخر صح. اما المراجعة في المکاتبة ففیها إشکال1 .
الصدر: 1- و الاقرب الحکم بالصحة.
(مسألة 4) الظاهر اعتبار التطابق بین الایجاب و القبول في الثمن و المثمن وسائر التوابع1 فلو قال: بعتک هذا الفرس بدرهم بشرط ان تخیط قمیصي: فقال المشتري: اشتریت هذا الحمار بدرهم او هذا الفرس بدینار أو بشرط ان اخیط عباءتک أو بلا شرط شيء أو بشرط ان تخیط ثوبي أو اشتریت نصفه بنصف دینار أو نحو ذلک من انحاء الاختلاف لم یصح العقد، نعم لو قال: بعتک هذا الفرس بدینار، فقال: اشتریت کل نصف منه بنصف دینار صح، و کذا نحوه مما کان الاختلاف فیه بالاجمال والتفصیل.
الصدر: 1- إلا إذا کان مرجع عدم التطابق الی التنازل عن الشرط کما اذا قال: بعتک هذا الفرس بدرهم بشرط لک علي و هو ان اخیط ثوبک فقال المشتری: اشتریت الفرس بدرهم بلا شرط فیصح في مثل ذلک.
(مسألة 5) إذا تعذر اللفظ لخرس و نحوه قامت الاشارة مقامه و إن تمکن من التوکیل و کذا الکتابة مع العجز عن الاشارة، اما مع القدرة علیها ففي تقدیم الاشارة أو الکتابة و جهان بل قولان والأظهر الجواز بکل منهما بل یحتمل ذلک1 حتی مع التمکن من اللفظ.
الصدر: 1- هذا الاحتمال هو الاقرب.
)مسألة 6) الظاهر وقوع البیع بالمعاطاة بان ینشيء البایع البیع باعطائه المبیع الی المشتري و ینشیء المشتري القبول باعطاء الثمن الی البائع و لا فرق في صحتها بین المال الخطیر و الحقیر و قد خصل باعطاء البائع المبیع و اخذ المشتري بلا اعطاء منه کما لو کان الثمن کلیاً في الذمة أو باعطاء المشتري الثمن و اخذ البائع له بلا إعطاء منه کما لو کان المثمن کلیاً في الذمة
(مسألة 7) الظاهر انه یعتبر في صحة البیع المعاطاتي جمیع ما یعتبر في البیع العقدي من شرائط العقد و العوضین والمتعاقدین کما ان الظاهر ثبوت الخیارات الآتیة – إن شاء الله تعالی – فیها و لو بعد ثبوت أحد الملزمات1 إلا إذا کان الملزم لها مسقطاً خیار العیب و یثبت الارش لا غیر.
الصدر: 1- سوف یأتي ان الاقرب لزوم المعاطاة علی حد لزوم البیع اللفظی.
(مسألة 8) البیع العقدي لازم من قبل الطرفین إلا مع وجود أحد اسباب الخیار الآتیة، اما المعاطاتي فهو و إن کان مفیداً للملک إلا انه جائز من الطرفین1 حتی مع شرط سقوط الخیار او اسقاطه بعد العقد، نعم یلزم باحد امور:
(الأول) تلف العوضین أو احدهما أو بعض احدهما.
(الثاني) نقل العوضین أو احدهما أو بعض أحدهما بناقل شرعي من بیع أو هبة أو نحوهما لازماً کان او جائزاً و لو رجعت العین الی المالک بفسخ أو غیره بقي اللزوم بحاله.
(الثالث) امتزاج العوضین أو أحدهما أو بعضه بعین اخری.
(الرابع) تغیر العین تغیراً مذهباً للصورة: کطحن الحنطة وتقطیع الثوب.
الصدر: 1- بل الاقرب لزوم و منه یظهر الحال في التفریعات.
(مسألة 9) لو مات أحد المالکین لم یجز لوارثه الرجوع في البیع المعاطاتي اما لو جن قام ولیه مقامه في الرجوع.
(مسألة 10) الظاهر جریان المعاطاة في غیر البیع من سائر المعاملات بل الایقاعات إلا في موارد خاصة کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل والنذر والیمین، و الظاهر جریانها في الرهن و الوقف لکنها تکون لازمة لا جائزة.
(مسألة 11) في قبول البیع المعاطاتي للشرط سواء أکان شرط خیار في مدة معینة أم شرط فعل أم غیرهما اشکال و ان کان القبول لا یخلو من وجه فلو أعطی کل منهما ماله الی الآخر قاصدین البیع و قال احدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخیار الی سنة مثلاً، صح شرط الخیار و کان البیع خیاریاً.
(مسألة 12) لا یجوز تعلیق البیع علی امر غیر حاصل حین العقد سواء أعلم حصوله بعد ذلک کما اذا قال: بعتک اذا هل الهلال، أم جهل حصوله کما لو قال: بعتک اذا ولد لي ولد ذکر، و لا علی امر مجهول الحصول حال العقد کما اذا قال: بعتک ان کان الیوم الجمعة، مع جهله بذلک اما مع علمه بذلک فالوجه الجواز.
(مسألة 13) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب علیه رده الی البائع و اذا تلف و لو من دون تفریط وجب علیه رد مثله1 إن کان مثلیاً و قیمته إن کان قیمیاً و کذا الحکم في الثمن اذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، و لا فرق في ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به و لو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیاً تتوقف صحته علی اجازة المالک و سیأتي الکلام فیه إن شاء الله تعالی.
الصدر: 1- الا اذا علم بأن علم بأن البائع یرضی بانتفاعه بالسلعة لمجرد حیازته للثمن و لو لم تتحقق معاوضة بنحو لا یکون هذا الرضا متفرعا علی التملیک المعاوض