مثل رشّ الماء على بعض الخضروات ليتوهّم انّها جديدة، و بإظهار الشيء على خلاف جنسه مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوّهم إنّه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا اعتمد المشتري على البائع۱
في عدم اعلامه بالعيب فاعتقد انّه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فانّ عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غشّ للمشتري.
الصدر:۱- مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۶-الغش حرام.قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه،و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى،كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد،كمزج الماء باللبن،و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف جنسه،مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهّم إنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه،كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه،فإن عدم إعلام البائع بالعيب-مع اعتماد المشتري عليه-غش له.
مسألة ۲۷- الغشّ و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش إلّا في بيع المطليّ بماء الذهب أو الفضة فإنّه يبطل فيه البيع و يحرم الثمن على البائع و كذا أمثاله ممّا كان الغشّ فيه موجباً لاختلاف الجنس.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۷-الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به،لكن يثبت الخيار للمغشوش،إلاّ في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة،فإنّه يبطل فيه البيع،و يحرم الثمن على البائع،و كذا أمثاله ممّا كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
مسألة ۲۸- لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلّا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجّاناً، واجبةً كانت أو مستحبة، عينيةً كانت أو كفائية فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حج الإسلام، أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصحّ الإجارة إذا كان المقصود ان يفعلها الأجير عن نفسه. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادةٍ من صلاةٍ أو غيرها إذا كان ممّا تشرع فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنّه يصحّ، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطبّ و لو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان۲ و حرمة الاُجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلّاً للابتلاء اشكال والأظهر الجواز و الصحة.
الصدر:۱ - لأن المتيقن وجوبه في هذه الاُمور هو عدم الامتناع عن الفعل عند تقديم الاُجرة عليه في حال التمكّن، فلا يدخل في الاُجرة على الواجب
الصدر:۲ - إذا كان هناك متصدًّ للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال؛ لعدم إمكان إثباته بالقاعدة، و لا بمثل خبر يوسف بن جابر، و إذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا یصحّ أخذ الاُجرة عليه.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۸- لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلاّ أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،واجبة كانت أو مستحبة،عينية كانت أو كفائية،فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام،أو تغسيل الأموات،أو تكفينهم أو الصلاة عليهم،أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة،إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه.نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة جاز،و كذا لو استأجره على الواجب-غير العبادي-كوصف الدواء للمريض،أو العلاج له،أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام،كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الأجرة.بل الصحة و الجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
مسألة ۲۹- يحرم النوح بالباطل يعني الكذب ، و لا بأس بالنوح بالحقّ.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۲۹- يحرم النوح بالباطل،يعني الكذب،و لا بأس بالنوح بالحق.
مسألة ۳۰- يحرم هجاء المؤمن ،و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع لئلّا يؤخذ ببدعته.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۰- يحرم هجاء المؤمن،و يجوز هجاء المخالف،و كذا الفاسق المبتدع،لئلا يؤخذ ببدعته.
مسألة ۳۱-يحرم الفحش ۱ من القول و هو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة امّا معها فلا بأس به ۲
الصدر:۱- بمعنى الاعتياد عليه.
الصدر:۲- بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها و هو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء، و امّا ما يستقبح بقطع النظرعن الحياء فلا فرق بين التكلّم به مع الزوجة أومع غيرها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۱- يحرم الفحش من القول،و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس،غير الزوجة و الأمة،أمّا معهما فلا بأس به.
مسألة ۳۲- تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل . و أمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة و ان حرم على الظالم أخذها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۲- تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل.و أمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة،و إن حرم على الظالم أخذها.
مسألة ۳۳- يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز ،و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۳-يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره،فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها،و منها:الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
مسألة ۳۴- يحرم تزيين الرجل بالذهب و إن لم يلبسه۱ و لو تزيّن بلبسه تأكد التحريم.
الصدر:۱- بل لبسه للذهب و لو لم يكن تزييناً، و لا يحرم التزيين بغير اللبس
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۴- يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه و أما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
مسألة ۳۵- يحرم الكذب و هو الاخبار بما ليس بواقع ، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل ۱، نعم إذا تكلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية و الاخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنىّ له واقع و لكنّه خلاف الظاهر، كما انّه يجوز الكذب لدفع الضررعن نفسه أوعن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، و يجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين والأحوط۲ الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، أمّا الكذب في الوعد بان يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهةٍ شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخُلف فالظاهر حرمته ۳ إلا إذا كان قد وعد أهله بشيء ۴ و هو لا يريد ان يفعله.
الصدر:۱-إذا لم ينصب قرينةً متّصلة على كونه هازلاً.
الصدر:۲- هذا الاحتياط ليس بواجب.
الصدر:۳- إذا كان الوعد متضمّناً للاخبار عن وقوع الشيء في المستقبل، لا مجرّد إنشاء الالتزام بذلك، ففرق بين قول الشخص؛ سأزورك عصراً و قوله، عليّ لك ان أزورك.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۵- يحرم الكذب:و هو:الإخبار بما ليس بواقع،و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل،نعم إذا تكلم بصورة الخبر-هزلا-بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع،و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن،بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ،و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين،و الأحوط-استحبابا-الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية،و أما الكذب في الوعد،بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة.نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته،و الأحوط-لزوما-الاجتناب عن وعد أهله بشيء و هو لا يريد أن يفي به.
الصدر:۴- الأحوط عدم الفرق بين حكم الأهل و غيرها من هذه الناحية.
مسألة ۳۶- تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلّا مع القيام بمصالح المؤمنين ، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ،و يجوز أيضاً مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعّده على تركها بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه أوعلى من يتعلّق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممّن يهمه أمرهم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۶- تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر،إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين،و يجوز-أيضا-مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية،و يتوعده على تركها،بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه،أو على من يتعلق به،بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا،كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
مسألة ۳۷- ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجّاناً، بلا فرقٍ بين الخراج و هو ضريبة النقد و المقاسمة و هي ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة ،و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع اليه، بل الظاهر انّه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه و برئت ذمّة المحوَّل عليه، و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدّعي الخلافة العامّة أو الكافر إشكال.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۷- ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا،بلا فرق بين الخراج.و هو:ضريبة النقد،و المقاسمة.و هي:ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما،و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه،بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه،جاز للمحول أخذه،و برئت ذمة المحول عليه.و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة،أو الكافر إشكال.
مسألة ۳۸- إذا دفع انسان مالاً الى آخر ليصرفه في طائفةٍ من الناس و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلك المال جاز له ان يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن، و إن لم يفهم الاذن لم يجز الأخذ منه ۱ أصلاً.
الصدر:۱- إذا كان الدافع ممّن يحكم نظره و اذنه في المال كالمالك أو المتولّي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلك فالأمر كذلك إلّا إذا كان المال زكاةً و نحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع اليه منه بمقدار أحد الأشخاص و لو لم يحرز الاذن من الدافع الذي عليه الحق، و أمّا إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره و اذنه فيه كما لو وقع مال زكويّ في يد شخصٍ فدفعه الى آخر ليوزّعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفاً له أن يأخذ منه ما شاء.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۸- إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر،ليصرفه في طائفة من الناس،و كان المدفوع إليه منهم،فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن،و إن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا،و أن دفع له شيئا مما له مصرف خاص،كالزكاة ليصرفه في مصارفه،فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه،و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال و ان علم إجمالاً أنّ في ماله حراماً و كذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملّكه و التصرّف فيه بإذنه إلّا أن يعلم انّه غصب، فلو أخذ منه حينئذٍ وجب ردّه الى مالكه إن عرف بعينه، فان جهل و تردّد بين جماعةٍ محصورّ فإن أمكن استرضاؤهم وجب ،و إلّا رجع في تعيين مالكه الى القرعة ۱ و إن تردّد بين جماعةٍ غير محصورةٍ تصدّق به عن مالكه إن كان يائساً عن معرفته و إلّا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
الصدر:۱- إلّا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۳۹- جوائز الظالم حلال،و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه،إلا أن يعلم أنه غصب،فلو أخذ منه-حينئذ-وجب رده إلى مالكه،إن عرف بعينه،فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة،فإن أمكن استرضاؤهم وجب،و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة،و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته،و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
مسألة ۴۰- يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً و لا سيّما مع الشرط بان يشترط اُجرة، و يكره أيضا التكسب بضرّاب الفحل بان يؤاجره لذلك، أو بغير اجارةٍ بقصد العوض ،أمّا لو كان بقصد المجّانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۰- يكره بيع الصرف،و بيع الأكفان.و بيع الطعام و بيع العبيد،كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما،و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة،و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل،بأن يؤجره لذلك،أو بغير إجارة بقصد العوض،أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
مسألة ۴۱- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب نعم يصحّ الصلح ۱ بينهم بدفع مقدارٍ من المال على أن يملّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاصّ على نحوٍ يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مردّدةً بينهم و
إذا اجتمع عشرة أشخاصٍ فوهب كلّ واحدٍ منهم عشرة دنانير لواحدٍ منهم بشرط ان يجري القرعة في المئة دينارٍ المجتمعة عنده و يعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صحّ ۲ و امّا إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة، و إذا كان اليانصيب على النحو الأوّل فهو صحيح.
الصدر:۱- بل لا يصحّ على الأظهر.
الصدر:۲-بل لا يصحّ على الأظهر، فاليانصيب المبنيّ على هذا النحو غير صحيح.
الخوئی ، الوحید،التبریزی : مسألة ۴۱- لا يجوز بيع أوراق اليانصيب،فإذا كان الإعطاء بقصدالبدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة،و أما إذا كان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به،و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه،لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.
مسألة ۴۲- يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه كما يجوز أخذ العوض عن الإعطاء و التمكين منه و لا يجوز أخذ العوض۱ عن نفس الدم، و إذا وضع الدم في قارورةٍ جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة و يكون الدم تابعا لها ۲ و لا يجوز أخذ العوض عن الدم، نعم تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض فالعوض يكون في مقابل التمكين لا مقابل الدم، و يحرم حلق اللحية و يحرم أخذ الأجرة عليه۳ إلّا إذا كان ترك الحلق يوجب سخريةً و مهانةً شديدةً لا تتحمل عند العقلاء۴ فيجوز حينئذٍ.
الصدر:۱- الظاهر جوازه.
الصدر:۲- لا يلزم ذلك.
الصدر:۳- هاتان الحرمتان احتياطيتان.
الصدر:۴-أو ضرراً أو احتمال ضررٍ من قبيل الضرب أو السجن و نحوهما.