(الباب الثاني) في الصدقة
التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها و قد ورد انها دواء المريض و بها يدفع البلاء و قد أبرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و انها تقع في يد الرب قبل ان تقع في يد العبد و انها تخلف البركة و بها يقضى الدين و انها تزيد في المال و انها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون الى ان عد سبعين بابا من السوء و يستحب التبكير بها بدفع شر ذلك اليوم و في أول الليل يدفع بها شر الليل
السیستانی : مسألة : الباب الثاني في الصدقة - وهي: ممّا تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها وقد روي أنّها دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها يستنزل الرزق، وأنّها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد، وأنّها تخلف البركة، وبها يقضى الدين، وأنّها تزيد في المال، وأنّها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحبّ التبكير بها فإنّه يدفع شرّ ذلك اليوم وفي أوّل الليل فإنّه يدفع شرّ الليل.
الخوئی: مسألة : الباب الثانی- في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيهاو قد ورد انها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق وانها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وانها تخلف البركة وبها يقضى الدين وأنهاتزيد في المال وانها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ويستحب التكبير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
مسألة ۱۴- المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج الى إيجاب و قبول و ان كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و ان كان بالبذل كفى الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف موردها.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۱- تختلف الصدقة من حيث كونها من العقود - ليعتبر فيها الإيجاب والقبول - وعدمه باختلاف مواردها، فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل (أبرأت ذمّتك)، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرّف وهكذا.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۰- المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول وإن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
مسألة ۱۵- المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبقة عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض ۱و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر و هكذا.
۱- الصدر : في الفرض الذي يكون القبض فيه معتبرا في صحة الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۲- لا يعتبر القبض في الصدقة إلّا إذا كان العنوان المنطبق عليها ممّا يتوقّف على القبض، فإذا كان التصدّق بالهبة أو بالوقف الخاصّ اعتبر القبض وإذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم يعتبر .
الخوئی: مسألة ۱۲۲۱- المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا ولكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض وإذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
مسألة ۱۶- يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو ابرأ و وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة
السیستانی : مسألة ۱۶۰۳- يعتبر في المتصدّق البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لفَلَس أو سَفَه، نعم في صحّة صدقة مَنْ بلغ عشر سنين وجهٌ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.ويعتبر فيها قصد القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة أو إبراءً أو وقفاً ولا يكون صدقة.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۲- يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وإبراء ووقفا ولا يكون صدقة.
مسألة ۱۷- تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي ۱ و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة، و اما صدقة غير الهاشمي على الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
۱- الصدر : الأحوط وجوبا عدم إعطاء الهاشمي زكاة المال و زكاة الأبدان للهاشمي كما تقدم في مسائل الزكاة.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۴- تحلّ صدقة الهاشميّ على الهاشميّ وعلى غيره حتّى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأمّا صدقة غير الهاشميّ فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشميّ ولا تحلّ للمتصدّق عليه ولا تفرغ ذمّة المتصدّق بها عنها وإن كانت غيرهما فالصحيح جوازها له سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم أم مندوبة إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، ممّا كان من مراسم الذلّ والهوان فإنّ في جوازه إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۳- تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها وان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة كردّ المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
مسألة ۱۸- لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة ۱ و ان كانت لأجنبي على الأصح.
۱- الصدر : لا يبعد عدم جواز الرجوع في الإحسان المحقق لعنوان التصدق بعد ثبوته و لو لم يكن هبة مقبوضة.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۵- لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبيّ.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۴- لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي على الأصح.
مسألة ۱۹- تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر الذمي.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۶- يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به عليه بشراء أو اتّهاب أو غيرهما، نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۵- تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي.
مسألة ۲۰- الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات ان الأفضل إظهارها و قيل الأفضل الأسرار بها و الأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار و الإجهار.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۷- تجوز الصدقة المندوبة على الغنيّ والمخالف والكافر غير الحربيّ، نعم ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيريّة ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير إلّا مع إحراز إذن المتصدّقين في ذلك.
الخوئی: مسألة ۱۲۲۶- الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها وقيل الأفضل الإسرار بها، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۸- الصدقة المندوبة سرّاً أفضل إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقّف على الإجهار، أمّا الصدقة الواجبة فقيل: إنّ الأفضل إظهارها، وقيل: الأفضل الإسرار بها، والصحيح اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار .
مسألة ۲۱- التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم و الصدقة على الفريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره و أفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي و يستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفالا جروا كلهم من غير ان ينقص صاحبه من اجره شيئا و اللّه سبحانه العالم الموفق.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۹- التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر : (لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شـيء).
الخوئی: مسألة ۱۲۲۷- التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء واللّه سبحانه العالم والموافق.
السیستانی : مسألة ۱۶۱۰- كره ردّ السائل ولو ظنّ غناه، بل يعطيه ولو شيئاً يسيراً.
السیستانی : مسألة ۱۶۱۱- يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حدّ الاضطرار، وأمّا السؤال من غير حاجة فربّما يقال بحرمته، ولكن الصحيح كراهته كراهة شديدة، نعم التظاهر بالحاجة من غير حاجة حرام.
إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة (منهاج الصالحين) وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة للسيّد الفقيه الإصفهانيّ (قدّس سرّه).
والحَمْدُ لِلهِ أوّلاً وآخِراً
والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلىٰ خَيْر خَلْقِه مُحمَّدٍ وآلِه الطيّبيٖنَ الطاهِريٖن.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴