فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
مسألة ۱- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين؛ و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة؛ و إذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فان كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، و ان كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا، و كذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
السیستانی : مسألة : الفصل السادس في بيان المراد من بعض عبارات الواقفين
السیستانی : مسألة ۱۵۲۹- إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد اختصّ بفقراء ملّته ونحلته لو وجدت قرينة على الاختصاص كما لو كان ممّن لا يعطف على الفقراء من غير أهل نحلته ومذهبه إمّا مطلقاً أو مع وجود فقير من أهل نحلته، كما لعلّه السائد في أتباع مختلف الأديان والمذاهب في غالب الأزمنة والأمكنة، وعليه فلو كان الواقف من المسلمين اختصّ الوقف بفقراء المسلمين ولو كان من اليهود أو النصارى اختصّ بفقرائهم وإن كان الواقف من بعض الفِرَق والمذاهب اختصّ بأهل فرقته ومذهبه.
الخوئی : مسألة : فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف-
الخوئی : مسألة ۱۱۵۳- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.
مسألة ۲- إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب و ان كانت الافراد محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فان لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن؛ و إذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم و الأحوط له التفتيش و التفحص و إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو اصهاري أو ارحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني؛ فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۰- إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتّباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيّما مع قلّة مصرف كلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حينئذٍ من التوسّع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتّى الغائبين منهم تعيّن العمل بموجبها، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ والأحوط استحباباً التفتيش والفحص.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۴- إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وان كانت الأفراد محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم والأحوط له التفتيش والفحص.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۱- إذا قال: (هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني) فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۵- إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة ۳- إذا وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين فيدخل فيه جميع الفرق حتى من حكم بكفرهم شرعا، نعم إذا كان كفرهم لعدم الإقرار بالرسالة في الجملة فلا يشملهم الوقف، و لا فرق بين أن يكون الواقف منهم و من غيرهم كما انه لا إشكال في عموم المسلمين للذكور و الإناث و الكبار و الصغار.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۲- إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً الذكور والإناث والكبار والصغار والمجانين والسفهاء والعدول والفسّاق.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۶- إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار.
مسألة ۴- إذا وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية من الإمامية و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثنى عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۳- إذا وقف على المؤمنين اختصّ الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، فإذا كان الواقف إثني عشريّاً اختصّ الوقف بالإثني عشريّة من الإماميّة، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمجانين ولا بين العدول والفسّاق، وكذا إذا وقف الاثنا عشريّ على الشيعة، وأمّا إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفِرَق الأُخر من الشيعة فقد يقال: إنّ الظاهر منه العموم لأتباع فرقته وغيرهم ممّن يعتقد الخلافة لعليّ (عليه السلام) بلا فصل، ولكن لا كلّيّة له.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۷- إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل
مسألة ۵- إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرفالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۴-إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البرّ فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۸- إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة.
مسألة ۶- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۵- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وكذا إذا وقف على الأقرب فالأقرب ما لم تقم قرينة على إرادته الترتيب وفق طبقات الإرث وإلّا لزم اتّباعها.
الخوئی : مسألة ۱۱۵۹- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
مسألة ۷- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى ، نعم إذا كان العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۶- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۰- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.
مسألة ۸- إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للام و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الام و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۷- إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط والإخوة للأُمّ فقط بالسويّة، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأُمّه، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعمّ الأعمام للأبوين وللأب وللأُمّ وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأُمّ وأخوالهما والعمّات مطلقاً والخالات كذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۱- إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين والاخوة للأب فقط والاخوة للأم فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه. وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم ولا الأخوات ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والأم وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك.
مسألة ۹- إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۸- إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيّته دخل الذكر والأُنثى والصُلْبيّ وغيره.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۲- إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
مسألة ۱۰- إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا
فالظاهر منه التشريك؛ و إذا قال وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه الترتيب
و إذا قال، وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و الأظهر الأول.
السیستانی : مسألة ۱۵۳۹- إذا قال: (هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا) فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي الأعلى فالأعلى) فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: (هذا وقف على أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة، أو طبقة فطبقة) ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والصحيح هو الأوّل.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۳- إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأول.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۰- إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الأُخت خاله وخالته، وأُخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم مثلاً، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر ويُتَّبَع، فإنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۱- لو قال: (وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده) فلو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه لولده، ولو تعدّد الولد يقسّم النصيب بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم فيه الولد الذي أخذ نصيب والده.
مسألة ۱۱- إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ، و إذا شك في الوقف انه ترتيبي أو تشريكي فإن كان إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك و ان لم يكن إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم و أقرع في الحصة المرددة بينهم و بين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۲-إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شـيء فهو وإلّا أقرع بينهما، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۴- إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطى أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة ۱۲- إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب و النجوم و الهندسة و الجغرافيا و نحوهم.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۳- إذا وقف على العلماء فالظاهر منه - بحسب الغالب - علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۵- إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم. وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامة مدة فيه.
مسألة ۱۳- إذا وقف على أهل بلد اختص بالمتوطنين و المجاورين منهم و لا يشمل المسافرين و ان نووا اقامة.
مسألة ۱۴- إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير و فراش و سراج و كنس و نحو ذلك من مصالحه، و في جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا ان تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك۱ فيعطى منه حينئذ.
۱- الصدر : أو إرادة كل ما يكون من الشؤون العرفية للمسجد كما هو الظاهر غالبا عند الإطلاق فإن الإنفاق من أجل إيجاد امام للمسجد أصبح شأنا عرفيا للمسجد في أعراف المتشرعة فينطبق عليه العنوان و لو لم يكن الواقف قد لاحظ هذا الشأن بخصوصه.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۴- إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شـيء من النماء لإمام الجماعة إشكال - لا يترك معه مراعاة مقتضى الاحتياط - إلّا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذٍ.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۶- إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
مسألة ۱۵- إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه و بدونه و الأحوط إهداء ثواب ذلك اليه (ع) و لا فرق بين اقامة مجلس للعزاء و ان يعطي الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۵- إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وإن يعطى الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك، هذا مع انصراف الوقف عليه (عليه السلام) إلى إقامة عزائه، وإلّا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام).
الخوئی : مسألة ۱۱۶۷- إذا وقف على الحسين (ع) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه (ع) و لا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه (ع) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
وإذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وإن نووا إقامة مدّة فيه.
مسألة ۱۶- إذا وقف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم و فعل الخيرات لهم، و إذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۶-إذا وقف على أن يصرف على ميّت أو أموات صُرِفَ في مصالحهم الأُخرويّة من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالديون العرفيّة أو الشرعيّة صرف أيضاً في إفراغ ذمّتهم.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۸- إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم.
مسألة ۱۷- إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم و مناقبهم و وفياتهم و بيان ظلاماتهم و نحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع و الأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر ۱ (عج) و آبائه الطاهرين، نعم لو وقفه على ان يكون النماء ملكا له (ع) كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس
۱- الصدر : إذا كان الوقف على مقام إمامته (عليه السلام) فالأمر كذلك و إذا كان على شخصه الشريف فيتوقف على القبض و لو من نائبه.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۷- إذا وقف على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) صرف في إحياء ذكرهم وإعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظَلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليهم(عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وآبائه الطاهرين.
الخوئی : مسألة ۱۱۶۹- إذا وقف على النبي (ص) و الأئمة (ع) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (ع) و لا فرق بين امام العصر (عج) و آبائه الطاهرين.
(مسألة ۱۸- إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم و ان سفلوا.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۸- إذا وقف على أولاده فالظاهر العموم لأولاد أولاده، وأولادهم وإن سفلوا.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۰- إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا.
مسألة ۱۹- إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فهو على الفقراء ؛ فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۹- إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) كان وقفاً على أولاده الصُلْبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
الخوئی : مسألة ۱۱۷۱- إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
السیستانی : مسألة ۱۵۴۹- إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء) كان وقفاً على أولاده الصُلْبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: (هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء).
الخوئی : مسألة ۱۱۷۱- إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
مسألة ۲۰- إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها و يقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و ان تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شيء لصاحبه، و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و ان اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۰- إذا قال: (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسّموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شـيء له، وإن أراده الجميع فإن اتّسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحّوا في تعيين المسكن لكلّ واحد فالمرجع نظر المتولّي ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۲- إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم شـيء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
مسألة ۲۱- إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۱- إذا قال: (هذا وقف على الذكور من أولادي، أو ذكور أولادي نسلاً بعد نسل، أو طبقة بعد طبقة) اختصّ بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۳- إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة ۲۲- إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۲- إذا قال: (هذا وقف على إخوتي نسلاً بعد نسل) فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۴- إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة ۲۳- إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۳- إذا قال: (هذا وقف على أولادي ثُمَّ أولاد أولادي) كان الترتيب بين أولاده الصُلْبيّين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۵- إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة ۲۴- إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد عمرو أو أولاد عمرو و العلماء و الفقراء.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۴- إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف، وكذا إذا قال: (هذا وقف على زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو) أو قال: (هذا وقف على العلماء والفقراء).
الخوئی : مسألة ۱۱۷۶- إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على العلماء والفقراء.
(مسألة ۲۵- إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور اشكال.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۵- إذا وقف على الزوّار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممّن يأتي من الخارج للزيارة، وفي كونه كذلك إذا قال: (هذا وقف على من يزور المشهد) إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۷- إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور المشهد اشكال.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۶- لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلاً - من أهل بلد آخر كلبنان لم يختصّ بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف للاشتغال بل يعمّ أولاد المهاجرين ممّن ولدوا في النجف وصاروا مشتغلين فيها، وهل يعمّ المشتغل الذي جعله وطناً له معرضاً عن بلده الأوّل أم لا ؟ الأصحّ الشمول مع صدق نسبته إليه عرفاً.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴